التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني

2013/43 43/2013 ٢٠١٣/٤٣ ٤٣/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئة العامة للطيران المدني بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

نظام الهيئة العامة للطيران المدني

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة (٢)

يكون مقر الهيئة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من رئيس المجلس.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٣)

تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:

١- النهوض بقطاع الطيران المدني وجميع المرافق المساندة، والوصول به إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والجودة وتأمين سلامة وأمن الطيران المدني في مجال النقل الجوي ومساندة التطور المطرد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية، وكذلك القطاعات الأخرى في السلطنة.

٢- توثيق الصلات مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني.

٣- مواكبة التطورات والنشاطات المحلية والإقليمية والعالمية بما يعزز تنمية الطيران المدني اقتصاديا واجتماعيا.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة (٤)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسة العامة للطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى وزارة النقل والاتصالات لمراجعتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢- اقتراح مشروعات القوانين وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالطيران المدني.

٣- وضع وتطوير وتنفيذ برنامج أمن وسلامة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل الجوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٥- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني.

٦- إنشاء وحفظ قاعدة البيانات المتعلقة بتسجيل الطائرات، وشهادة صلاحيتها للطيران، وتحديد علامات الجنسية والتسجيل، بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

٧- تمثيل السلطنة في المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالطيران المدني.

٨- التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات السلطنة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية، ومتابعة تنفيذها.

٩- القيام بأعمال المراقبة الجوية وإدارة ما يتبعها من مرافق، ووضع القواعد التي تكفل حماية وسلامة الملاحة الجوية وحماية أنوار الملاحة وإشاراتها.

١٠- مساندة التحقيق في حوادث الطيران المدني، ووضع التسهيلات اللازمة لإنشاء قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بحوادث الطيران، والمحافظة على جودتها وسرية المعلومات فيها.

١١- العمل على تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالطيران المدني.

١٢- تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة الجهات ذات الصلة.

١٣- تقديم خدمات الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، وإدارة ما يتبعها من مرافق، ووضع القواعد التي تكفل جودة البيانات والمعلومات، وسرعة تقديمها للجهات المعنية.

١٤- مراجعة الرسوم المتعلقة بهبوط ومغادرة وعبور الطائرات، والرسوم المرتبطة بخدمات الأرصاد الجوية وأنشطة الهيئة المختلفة بعد موافقة وزارة المالية وتحصيلها.

١٥- الإشراف على شركات النقل الجوي، ومشغلي المطارات في السلطنة.

١٦- تحديث وتطوير سياسات الطيران الوطنية فيما يتعلق بالسلامة والمجال الجوي والجوانب المساندة لتحقيق أفضل السبل العلمية في مجال الطيران المدني.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة واختصاصاته

المادة (٥)

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٦)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (٧)

يعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المادة (٨)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.

المادة (٩)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وبصفة خاصة ما يأتي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها بعد موافقة الجهات المختصة.

٢- اعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة دون التقيد بالنظم الإدارية والوظيفية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة بعد موافقة وزارة المالية.

٣- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل رفعه إلى وزارة المالية.

٤- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.

٥- تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بعد موافقة وزارة المالية في هذا الشأن.

٦- الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعقدها الهيئة مع الدول الأخرى في مجال الطيران المدني بعد موافقة مجلس الوزراء.

٧- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن أعمال الهيئة وفق القواعد المعمول بها في السلطنة.

الفصل الخامس
اختصاصات الرئيس التنفيذي

المادة (١٠)

يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:

١- تنفيذ القرارات المعتمدة من المجلس.

٢- إدارة الهيئة وتسيير جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٣- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية ورفعه للمجلس للاعتماد.

٤- اقتراح خطط وبرامج العمل ومشروعات اللوائح الداخلية للهيئة وتنفيذها.

٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

٦- رفع التقارير السنوية عن نشاط الهيئة إلى المجلس، وذلك لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء.

٧- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

الفصل السادس
مالية الهيئة

المادة (١١)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.

المادة (١٢)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٣- عوائد أموال الهيئة.

٤- المنح والهبات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

٥- الموارد الأخرى التي يحددها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٣)

يؤول إلى الخزانة العامة الفائض الذي تحققه الهيئة من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها وفقا للقواعد التي يحددها المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٤)

يعين للهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

المادة (١٥)

تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٦)

تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال المودعة بعد موافقة وزارة المالية.

2013/43 43/2013 ٢٠١٣/٤٣ ٤٣/٢٠١٣