التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: استدراك

تحميل English

تنوه هيئة الطيران المدني بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ٤٧٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦)، الصادر بتاريخ ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ، الموافق ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م، إذ ورد في المسلسل رقم (٢) من البند رقم (١) “شهادات سلامة المطارات” في الملحق رقم (١١) على النحو الآتي:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
٢ إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين المطار الإقليمي ٨٠٠٠
المطار الدولي ٥٠٠٠

والصحيح هو:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
٢ إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين المطار الدولي ٨٠٠٠
المطار الإقليمي ٥٠٠٠

لذا لزم التنويه.

هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.