استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٢٦٫٤٤٨٫٧٣٨ (مليارا وستمائة وستة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.
