التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٤٧٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني

2026/474 474/2026 ٢٠٢٦/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ٨٧٩ / ٢٠٢٥،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ٨٧٩ / ٢٠٢٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (١، ٢، ٣) من اللائحة المرفقة، فيعمل بها اعتبارا من الأول من أغسطس ٢٠٢٦م.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦) الصادر في ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م.

لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني

المادة (١)

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة وفق المعادلة الآتية:

= ( ٣٠.٢٤ دولار أمريكي × الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع (طن) × المسافة العظمى بين المطارين (كم) )
٥٠ ١٠٠

ويتم فرض رسم ثابت قدره (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون دولارا أمريكيا على الطائرة التي تستخدم المسار ٧٩١-A.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل رسوم الملاحة الجوية للرحلة العابرة عن (١٠٠) مائة دولار أمريكي.

المادة (٢)

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات المغادرة من أي مطار في سلطنة عمان عن أول (٢٠) عشرين كيلو مترا داخل المجال الجوي لسلطنة عمان وفق المعادلة الآتية:

= ٣٦.٦٠ (دولارا أمريكيا) × ٠.٧( الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع (طن) )

يتم بعدها تطبيق رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة الواردة في المادة (١) من هذه اللائحة.

ويتم خصم (٥٠٪) خمسين في المائة من رسوم الملاحة الجوية للرحلات المغادرة المحسوبة وفقا للمعادلة السابقة على الرحلات المغادرة من أي مطار داخل المجال الجوي لسلطنة عمان.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل رسوم الملاحة الجوية للرحلات المغادرة لأول (٢٠) عشرين كيلو مترا عن (٢٥) خمسة وعشرين دولارا أمريكيا.

المادة (٣)

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة عن مسافة تزيد على (٢٠) عشرين كيلو مترا عند كل إقلاع وهبوط من أي مطار في سلطنة عمان بعد خصم (٥٠٪) خمسين في المائة من إجمالي الرسوم المحسوبة وفقا للمعادلة الواردة في المادة (١) من هذه اللائحة.

ويجب ألا تقل الرسوم عن (١٠٠) مائة دولار أمريكي.

المادة (٤)

تحدد رسوم هبوط ووقوف الطائرات وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، ويتم حساب رسوم الهبوط وفقا للوزن الأقصى للطائرة.

ويجب أن تسدد رسوم الهبوط كاملة، وذلك فيما عدا الطائرات المعفاة من الرسوم المقررة من قبل هيئة الطيران المدني.

المادة (٥)

تحدد رسوم العبور والمغادرة لجميع الركاب المسافرين على الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان، والركاب المحولين على رحلات أخرى في الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان، وركاب الرحلات الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

وتستثنى من سداد هذه الرسوم الفئات الآتية:

١ – الركاب الذين تقل أعمارهم عن (٢) عامين.

٢ – أفراد الطاقم الجوي المسافرون بالزي الرسمي حاملو بطاقات هوياتهم السارية الخاصة بخطوطهم الجوية.

المادة (٦)

تقوم الشركة القائمة بإدارة المطار بتحصيل المبالغ المستحقة من رسوم المغادرة أو التحويل من جميع الركاب المسافرين على الرحلات الدولية في المطار، وتتولى هيئة الطيران المدني تحصيل هذه الرسوم في المطارات التي لا تديرها أي شركة.

وفي جميع الأحوال يكون تحصيل الرسوم على النحو الآتي:

١ – تقوم شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان بإفادة مكاتبها ووكلائها الذين تتعامل معهم، بالإضافة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، بتحصيل رسوم المغادرة والتحويل لكل مسافر في وقت إصدار التذكرة.

٢ – تقوم الشركة القائمة على خدمات الطيران بتوفير قائمة شهرية لإدارة المطار، بالركاب الذين غادروا سلطنة عمان على متن رحلات جميع شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان.

٣ – تصدر الشركة القائمة على إدارة المطار أو هيئة الطيران المدني المطالبات المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي وترسلها إلى شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان.

٤ – يجب على شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان تسوية الرسوم التي يتم تحصيلها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو هيئة الطيران المدني خلال (٣) ثلاثة أسابيع من تسلم المطالبات بتسوية الرسوم التي يتم تحصيلها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو هيئة الطيران المدني بحسب الأحوال.

٥ – تتحمل شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان تكلفة المغادرة أو التحويل المستحق من أي من الركاب المسافرين الذين تركوا سلطنة عمان من خلالها دون دفع هذه الرسوم لأي سبب من الأسباب، سواء كانت التذاكر قد صدرت عن الشركة مباشرة أو عن طريق وكلائهم في سلطنة عمان أو خارجها.

المادة (٧)

تحصل هيئة الطيران المدني من مقدمي خدمات الطيران أو المشغلين أو مؤسسات الصيانة، رسوم خدمات الرقابة والتفتيش المخططة وغير المخططة التي يقوم بها مهندسو ومفتشو الهيئة، وذلك على النحو الآتي:

١ – خدمات الرقابة والتفتيش في سلطنة عمان:

تكلفة المهمة = ((سعر التذكرة وفقا لسعر السوق في بداية السنة المالية × عدد المفتشين) + (٢٠٠ × عدد أيام المهمة × عدد المفتشين))

٢ – خدمات الرقابة والتفتيش خارج سلطنة عمان:

تكلفة المهمة = ((سعر التذكرة وفقا لسعر السوق في بداية السنة المالية × عدد المفتشين) + (٤٥٠ × عدد أيام المهمة × عدد المفتشين))

ويجب على مقدمي خدمات الطيران، والمشغلين، ومؤسسات الصيانة إيداع الرسوم في الحساب المصرفي للهيئة في بداية كل سنة مالية، وذلك وفقا لخطة التفتيش السنوية المعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني.

وتتحمل الهيئة تكاليف السفر المتعلقة بأداء المهمة، ويشمل ذلك تذاكر السفر والتأمين ورسوم التأشيرات اللازمة، على أن يتحمل مقدمو خدمات الطيران أو المشغلون أو مؤسسات الصيانة في المطارات الواقعة ضمن مناطق الامتياز توفير السكن طوال مدة المهمة.

المادة (٨)

تحدد رسوم خدمات الأرصاد الجوية وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٩)

تحدد رسوم المطبوعات الخاصة بالطيران المدني، وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٠)

تحدد رسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران، وفقا للملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١١)

تحدد رسوم التراخيص وشهادات تسجيل الطائرات، وفقا للملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٢)

تحدد رسوم تصاريح العمليات الجوية، وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٣)

تحدد رسوم إجازة المهندسين وهيئة قيادة الطائرة وأعضاء طاقم الضيافة والملاحين الجويين والمراقبين الجويين، وفقا للملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٤)

تحدد رسوم اعتماد مؤسسات التدريب وفقا للملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٥)

تحدد رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٦)

تحدد رسوم خدمات حماية المطارات والطيران وفقا للملحق رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٧)

تحدد رسوم خدمات أمن الطيران والتسهيلات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٨)

تحدد رسوم تصاريح العمليات التشغيلية للرحلات وفقا للملحق رقم (١٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٩)

تحدد رسوم بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها هيئة الطيران المدني وفقا للملحق رقم (١٤) المرفق بهذه اللائحة.

 

ملحق رقم (١)
رسوم هبوط ووقوف الطائرات

١ – رسوم هبوط الطائرات:

وزن الطائرة الرسم لكل هبوط بالريال العماني
(٥٠٠٠٠) خمسون ألف كيلو جرام وأقل (١٫٢٥٠) ريال ومائتان وخمسون بيسة عن كل (١٠٠٠) ألف كيلو جرام أو جزء منه، وبحد أدنى (٥) خمسة
أكثر من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف كيلو جرام (١٫٣٧٥) ريال وثلاثمائة وخمس وسبعون بيسة عن كل (١٠٠٠) ألف كيلو جرام أو جزء منه

٢ – رسوم وقوف الطائرات:

عدد ساعات الوقوف نوع الطائرة الرسم بالريال العماني لكل وقوف
(٢) ساعتان Code A, B, C, D, E, F دون رسم
المدة التي تزيد على (٢) الساعتين الأوليين Code A, B, C (١٣٫٥٤٠) ثلاثة عشر ريالا وخمسمائة وأربعون بيسة عن كل (٤) أربع ساعات
المدة التي تزيد على (٢) الساعتين الأوليين Code D, E, F (٤٣٫٧٨٠) ثلاثة وأربعون ريالا وسبعمائة وثمانون بيسة عن كل (٤) أربع ساعات

ملحق رقم (٢)

م المسافر الرسم بالريال العماني
١ المسافر الدولي (١٠) عشرة
٢ المسافر العابر (ترانزيت) (١) ريال واحد
٣ المسافر المحول على الرحلات المحلية (١) ريال واحد

ملحق رقم (٣)
رسوم خدمات الأرصاد الجوية

١ – البحث والتطوير:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ توفير البيانات الساعاتية لكل عنصر طقس لكل محطة أرصاد جوية خلال العام ٨٥
٢ توفير البيانات اليومية لكل عنصر طقس لكل محطة أرصاد جوية خلال العام ٨٥
٣ توفير البيانات الشهرية لكل عنصر طقس لكل محطة أرصاد جوية خلال العام ٨٥
٤ توفير البيانات السنوية لكل عنصر طقس لكل محطة أرصاد جوية خلال العام ١٥٠
٥ توفير منتج مرئي للأقمار الصناعية ٧
٦ توفير تقرير موجز للمناخ لكل محطة أرصاد جوية خلال العام ١٥٠
٧ توفير مخطط الرياح الشهري لكل عنصر طقس (رياح عاصفة ومتوسطة ومستدامة) لكل محطة أرصاد جوية خلال العام ٦٥
٨ توفير مخطط الرياح السنوي لكل عنصر طقس (رياح عاصفة ومتوسطة ومستدامة) لكل محطة أرصاد جوية ٢٠
٩ تحليل بيان موجز لكل عنصر مناخ ٨٥
١٠ توفير البيانات غير المباشرة (الأيام الجافة، الأيام الرطبة، الأيام الممطرة، ميزان الحرارة الرطب) خلال العام ٢٠
١١ توفير بيانات رصد الغلاف الجوي العلوي لبالون الطقس لكل عنصر طقس خلال العام ٢٠
١٢ توفير تقرير ضرر قصير عن الحوادث الناجمة عن حالات الطقس الاستثنائية ١٥٠
١٣ توفير تقرير قصير عن الحالات الجوية الاستثنائية ٣٠٠
١٤ توفير تقرير مفصل لبيانات ومخرجات النماذج العددية لكل موقع محدد ٧٤٠
١٥ توفير البيانات اليومية المجدولة لكل عنصر طقس من النماذج العددية ١٠
١٦ توفير البيانات السنوية المؤرشفة والمجدولة من النماذج العددية لكل موقع محدد ١٠
١٧ توفير البيانات السنوية المؤرشفة والمجدولة من النماذج العددية لكل منطقة محددة ١٥
١٨ توفير المخرجات اليومية لنموذج التنبؤ بالفيضانات لكل موقع محدد ولكل فترة تشغيل ١٥
١٩ توفير بيانات التنبؤ اليومي للنموذج العددي البحري (حالة الأمواج) ٢٠
٢٠ توفير البيانات المؤرشفة للنموذج العددي البحري (إعادة تحليل حالة الأمواج) لكل موقع محدد خلال العام ٧
٢١ توفير البيانات المؤرشفة للنموذج العددي البحري خلال الحالات المدارية لكل موقع محدد ولكل حالة ٧
٢٢ توفير خرائط المخاطر الساحلية والهشاشة (مخاطر الأعاصير المدارية ومخاطر التسونامي) لكل موقع محدد ولكل خطر ٥٠
٢٣ توفير منتجات النموذج العددي لتشتت الحرائق والملوثات الإشعاعية والنووية لكل موقع محدد ولكل تشغيل ١٠
٢٤ تحليل بيانات النماذج العددية من المصادر المفتوحة لكل موقع محدد ١٠
٢٥ توفير تقرير مفصل لتحليل بيانات الأقمار الصناعية ٦٠٠
٢٦ تقديم دراسة استشارية شاملة لبيانات الرصد، والنماذج العددية ٦٫٤٠٠
٢٧ توفير البيانات الأولية اليومية لرادارات الطقس لكل رادار ٤٥
٢٨ توفير منتج أو صورة مرئية لرادار الطقس ٧
٢٩ توفير تقرير مفصل لتحليل بيانات رادار الطقس ٣٠٠
٣٠ عقد توفير بيانات رادار الطقس الآنية في الوقت الفعلي لكل رادار ٧٫٧٥٠
٣١ توفير البيانات اليومية الأولية لرادارات الأمواج لكل رادار ٤٥
٣٢ توفير المنتج أو الصورة المرئية لرادار الأمواج ٧
٣٣ توفير تقرير مفصل لتحليل بيانات رادار الأمواج ٣٠٠
٣٤ عقد توفير البيانات الآنية للرادارات البحرية لكل عام ٧٫٧٥٠
٣٥ تقديم ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال محدد ٢٦٠
٣٦ تقديم ورشة عمل تدريبية أساسية أو مكثفة حول الأرصاد الجوية ١٫٣٠٠
٣٧ تقديم الدورة التدريبية التأسيسية (المستوى الرابع) – الأرصاد الجوية ١٫٣٠٠

٢ – الخدمات الفنية للأرصاد:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ عقد تقديم خدمات الأرصاد الجوية لمدة (٣) ثلاثة أعوام ٦٠٫٠٠٠
٢ عقد تقديم خدمات الأرصاد الجوية (صيغة مخصصة لإنشاء عقود) لمدة (٣) ثلاثة أعوام تركيب محطة أرصاد جوية ١٠٫٢٠٠
الأعمال المدنية المطلوبة في أثناء التركيب ٤٫٨٠٠
الصيانة الروتينية ربع السنوية ٢٫٧٠٠
معايرة الحساسات أو الأجهزة ٥٫٥٥٠
البيانات التاريخية (ساعة، يوم، شهر) ٢٫٥٥٠
الراصدات الساعاتية ٤٫٢٠٠
التوقعات (عامة، بحرية، خاصة، التنبؤ الرقمي للطقس) ٣٠٫٠٠٠
٣ تركيب محطة استقبال صور الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية لمدة (١) عام ٨٠٠
٤ طلب المواصفات الفنية لتركيب محطة أوتوماتيكية لمراقبة الطقس ٣٥
٥ معايرة الحساسات لقراءة عناصر الطقس لمحطة الطقس الأوتوماتيكية ٢٧٠
٦ معايرة مقياس الضغط الجوي (البارومتر) التقليدي أو الأوتوماتيكي ١٣٥
٧ معايرة مقياس الحرارة التقليدي أو الأوتوماتيكي ١٣٥
٨ معايرة مقياس الرطوبة التقليدي أو الأوتوماتيكي ١٣٥
٩ صيانة روتينية لمحطة مراقبة الطقس الأوتوماتيكية (ربع سنوية) ٣٣٠
١٠ إصلاح أجهزة المراقبة والحساسات المستخدمة في الأرصاد الجوية ١٣٥
١١ تركيب محطة أرصاد جوية صغيرة في المدينة ٢٠٠٠

٣ – التنبؤ العام والإنذار المبكر:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ توفير نشرة تنبؤات الطقس العامة مرتين يوميا ٥
٢ توفير نشرة التنبؤات البحرية مرتين يوميا ٥
٣ توفير خريطة ملونة للنشرة البحرية صباحا ومساء ١٢
٤ توفير توقعات الطقس أو الطقس البحري الخاصة اليومية ١٠
٥ توفير تنبؤات الطقس العامة أو البحرية اليومية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ٥٠
٦ توفير تنبؤات يومية للمدينة ٢٥
٧ تحديث صور الأقمار الصناعية كل ساعة ٢٥
٨ توفير سجل يومي لأعلى وأدنى درجات الحرارة ٥٠
٩ توفير نشرة تنبؤات الطقس لتقديمها إلى شركة تنمية نفط عمان ١٢
١٠ توفير نشرة تنبؤات المد والجزر مرتين يوميا ٢٥
١١ توفير مجموعة التوقعات الرقمية من خلال رابط إلكتروني، تشمل الآتي: التوقعات التفصيلية لكل ساعة، التوقعات البحرية لكل ساعة، التوقعات العامة للطقس مع توقعات لمدة (٣) ثلاثة أيام، المراقبة كل ساعة من أقرب محطة أرصاد جوية، مراقبة الأقمار الصناعية، المراقبة بالرادار، الرسوم البيانية للطقس والرسوم البيانية للمعلومات ٣٠٠٠

ملحق رقم (٤)
رسوم المطبوعات الخاصة بالطيران المدني

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ توفير السجل الفني للطائرات ٣٠
٢ توفير السجل الفني لمحركات الطائرات ٣٠
٣ توفير السجل الفني لمراوح الطائرات ٣٠

ملحق رقم (٥)
رسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب النقل الجوي الدولي المنتظم ٨٢٠
٢ تقديم طلب النقل الجوي الدولي غير المنتظم ٨٢٠
٣ تقديم طلب الشحن أو البضائع الدولية ٨٢٠
٤ تقديم طلب النقل الجوي الداخلي المنتظم وغير المنتظم ٨٢٠
٥ تقديم طلب مزاولة نشاط نقل الركاب حتى (٢٠) عشرين راكبا ٧٥٠
٦ تقديم طلب مزاولة الأنشطة السياحية كالمناطيد أو الطائرات الشراعية أو الرياضات الجوية ٧٥٠
٧ تقديم طلب مزاولة نشاط الأعمال الجوية ٧٥٠

ملحق رقم (٦)
رسوم التراخيص وشهادات تسجيل الطائرات

١ – شهادات تسجيل الطائرات:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة تسجيل الطائرات لكل (١٠٠) مائة كيلو جرام من الحد الأقصى لوزن الإقلاع وفق مخطط الطيران أو جزء منه (١) ريال واحد
٢ تسجيل الرهن أو اتفاقية تأجير الطائرة ٤٧٠
٣ تسجيل إشعار الأسبقية على شهادة تسجيل الطائرات ٢٣٠
٤ تسجيل وثيقة الضمانات على شهادة تسجيل الطائرات ٢٣٠
٥ تغيير في التفاصيل المسجلة للطائرة ٢٣٠
٦ فك الرهن في شهادة تسجيل الطائرات ٢٣٠
٧ حجز علامات تسجيل محددة لكل طائرة ١٥٠
٨ إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للطائرة ٣٠٠
٩ إصدار شهادة إلغاء التسجيل للطائرة ١٫٠٠٠

٢ – شهادة الجدارة الجوية:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة الجدارة الجوية لكل (١٠٠) مائة كيلو جرام من الحد الأقصى لوزن الإقلاع وفق مخطط الطيران أو جزء منه ٤
٢ تجديد شهادة الجدارة الجوية لكل (١٠٠) مائة كيلو جرام من الحد الأقصى لوزن الإقلاع وفق مخطط الطيران أو جزء منه ٤
٣ إصدار شهادة الجدارة الجوية للتصدير لكل (١٠٠) مائة كيلو جرام من الحد الأقصى لوزن الإقلاع وفق مخطط الطيران أو جزء منه ٤
٤ إصدار شهادة الجدارة الجوية المقيدة ٢٣٠
٥ التحقق من رخصة الطراز الجديدة للطائرة وزن الطائرة أقل عن (٥٧٠٠) كيلو جرام ١٫٥٠٠
وزن الطائرة (٥٧٠٠) كيلو جرام أو أكبر ٣٫٠٠٠
٦ اعتماد رخصة الطراز الجديدة للطائرة وزن الطائرة أقل عن (٥٧٠٠) كيلو جرام ٧٥٠
وزن الطائرة (٥٧٠٠) كيلو جرام أو أكبر ١٫٥٠٠
٧ مراجعة الدليل الأول لصلاحية الطائرات للطيران (برنامج صيانة الطائرات، العرض المستمر لإدارة صلاحية الطائرات للطيران، تنظيم التدريب على أعمال الصيانة، دليل تنظيم الصيانة، معرض تنظيم التدريب على أعمال الصيانة، نظام إدارة السلامة) ٤٠٠
٨ مراجعة تعديل دليل صلاحية الطائرات للطيران (برنامج صيانة الطائرات، العرض المستمر لإدارة صلاحية الطائرات للطيران، تنظيم التدريب على أعمال الصيانة، دليل تنظيم الصيانة، معرض تنظيم التدريب على أعمال الصيانة، نظام إدارة السلامة) ١٥٠
٩ إصدار موافقة على تعديل دليل صلاحية الطائرات للطيران ١٠٠

٣ – شهادة اعتماد تركيب أجهزة الاتصالات:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار وتجديد شهادة الموافقة على تركيب لاسلكي الطائرة (عام واحد) ٢٥٠

٤ – شهادة الضجيج:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة الضجيج ٥٤٠

٥ – اعتماد مؤسسات الصيانة والتصميم:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ دراسة طلب اعتماد مؤسسة صيانة ٤٠٠
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة الصيانة الكبيرة كل (٢) عامين ٢٫٥٠٠
٣ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة الصيانة الصغيرة كل (٢) عامين ١٫٢٠٠
٤ دراسة طلب تعديل أو تمديد الاعتماد لمؤسسة الصيانة الكبيرة ٤٧٠
٥ إضافات أو تمديد الاعتماد لمؤسسة الصيانة الصغيرة ٢٣٠
٦ إضافة أو تجديد مواقع جديدة لمؤسسة الصيانة الكبيرة ٧٠٠
٧ إضافة أو تجديد مواقع جديدة لمؤسسة الصيانة الصغيرة ومؤسسة صيانة الخط ٤٧٠
٨ تقديم طلب اعتماد مؤسسة تصميم ٤٧٠
٩ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة تصميم كل (٢) عامين ١٫١٥٠
١٠ تقديم طلب التنظيم المستمر لإدارة صلاحية الطائرات للطيران ٤٧٠
١١ إصدار وتجديد اعتماد التنظيم المستمر لإدارة صلاحية الطائرات للطيران مدته (٢) عامان ١٫١٥٠
١٢ إصدار أو تجديد الجزء الفرعي (و) من لوائح الحفاظ على صلاحية الطائرات للملاحة الجوية، تنظيم الصيانة المعتمدة ١٫٠٠٠
١٣ تقديم طلب اعتماد مؤسسة تنظيم الإنتاج ٤٧٠
١٤ إصدار وتجديد اعتماد تنظيم الإنتاج مدته (٢) عامان ٢٫٣٥٠

٦ – رسوم التسجيل لطائرة مستأجرة لأكثر من (٥) خمسة أيام:

أ – طائرات أجنبية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تسجيل طائرات أجنبية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية إذا كان وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي (٥٧٠٠) كيلو جرام ٥٠٠
٢ تسجيل طائرات أجنبية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية إذا كان وزن الإقلاع المصرح به أكبر من (٥٧٠٠) كيلو جرام ٢٠٠٠

ب – طائرات عمانية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل أجنبية:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تسجيل طائرات عمانية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل أجنبية إذا كان وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي (٥٧٠٠) كيلو جرام ٥٠٠
٢ تسجيل طائرات عمانية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل أجنبية إذا كان وزن الإقلاع المصرح به أكبر من (٥٧٠٠) كيلو جرام ٢٠٠٠

ج – طائرة ناقل جوي عماني مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تسجيل طائرة ناقل جوي عماني مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية إذا كان وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي (٥٧٠٠) كيلو جرام ٢٥٠
٢ تسجيل طائرة ناقل جوي عماني مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية إذا كان وزن الإقلاع المصرح به أكبر من (٥٧٠٠) كيلو جرام ١٠٠٠

ملحق رقم (٧)
رسوم تصاريح العمليات الجوية

١ – تصاريح العمليات الجوية:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار تصريح العمليات الجوية ٧٠٠
٢ تجديد تصاريح العمليات الجوية لكل طائرة ٤٧٠
٣ اعتماد الطائرات بدون طيار أو التحكم فيها عن بعد ١٥٠
٤ تصريح الطيران ٣٣٠

٢ – اعتمادات عمليات الطيران:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار تصاريح أداء تشغيل الطائرات ذات المحركين موسعة المدى (أكثر من (٦٠) ستين دقيقة) أو عمليات الرؤية المنخفضة أو الحد الأدنى للفصل الرأسي المخفض أو الملاحة القائمة على الأداء أو أي موافقة محددة أخرى (لكل موافقة، لكل نوع طائرة ولكل مالك لشهادة المشغل الجوي) شامل جميع الموافقات والمستندات ذات الصلة ٢٨٠٠
٢ اعتماد حقيبة الطيران الإلكترونية ١٠٠٠
٣ اعتماد المسؤول عن عمليات الطيران ٣٨٠

٣ – تصريح نقل وحمل البضائع الخطرة:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب تصريح نقل وحمل البضائع الخطرة ١٠٥
٢ إصدار أو تجديد تصريح عام لنقل وحمل البضائع الخطرة لكل وكيل شحن جوي، مشغل جوي، مقدم خدمات تدريب للمواد الخطرة صالح لمدة (٢) عامين ١٠٠٠
٣ الاعتماد الصادر لمرة واحدة للمشغل الجوي لنقل وحمل البضائع الخطرة ١٦٠

٤ – عمليات الطيران الأخرى:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الموافقة على المسار الخاص أو المطارات ٣٨٠
٢ الموافقة على تعديل دليل عمليات الطيران (لكل جزء من الدليل) ٨٠٠
٣ اعتماد أو تجديد أعمال التدريب على عمليات الطيران باستخدام أجهزة المحاكاة لطاقم المقصورة ٥٠٠

٥ – شهادة المشغل الجوي:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة المشغل الجوي للطائرات التي يقل وزنها عن (٥٧٠٠) كيلو جرام ٧٫٠٠٠
٢ إصدار شهادة المشغل الجوي للطائرات التي وزنها (٥٧٠٠) كيلو جرام أو أكثر ٢١٫٠٠٠
٣ الموافقة على أي مواصفة من مواصفات التشغيل للطائرات ٥٠٠

ملحق رقم (٨)
رسوم إجازة المهندسين وهيئة قيادة الطائرة وأعضاء طاقم الضيافة والملاحين الجويين والمراقبين الجويين

١ – إجازة مهندس صيانة طائرات:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الاختبار الكتابي أو الشفوي المطلوب للحصول على إجازة مهندس صيانة الطائرات (لكل جلسة اختبار) ٢٠
٢ إصدار إجازة مهندس صيانة طائرات أو تجديدها أو إعادة اعتماد صلاحيتها (٥) خمسة أعوام ٥٥
٣ إصدار إجازة مهندس صيانة طائرات أو تجديدها أو إعادة اعتماد فئة الطراز (٥) خمسة أعوام ١٠
٤ إصدار فئة إضافية لإجازة مهندس صيانة الطائرات مع أو دون طراز الطائرة ١٠

٢ – إجازة طاقم قيادة الطائرة (الطيارين والمهندسين الجويين):

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الفحص المطلوب للحصول على إجازة عضو طاقم قيادة الطائرة ٢٠
٢ إصدار إجازة عضو طاقم قيادة الطائرة أو تجديدها أو إعادة اعتماد الإجازة (٥) خمسة أعوام ٢٩٠
٣ إصدار الأهليات أو تجديدها أو إعادة اعتمادها (١) عام واحد ١٠
٤ إصدار الفئات أو تجديدها أو إعادة اعتمادها (٢) عامان ١٠
٥ منح المؤهلات الإضافية ١٠
٦ إصدار أهلية طراز الطائرة ١٠
٧ إصدار إجازة مدرب (فئة) أو ممتحن (فئة أو أهلية) (٣) ثلاثة أعوام ١٠

٣ – إجازة طاقم الضيافة:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار إجازة طاقم الضيافة أو تجديدها أو إعادة اعتماد صلاحيتها (٥) خمسة أعوام ٧٥
٢ أهلية إضافية على طراز الطائرة ١٠

٤ – إجازة الملاحين الجويين:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الفحص المطلوب لإجازة الملاحين الجويين ٢٠
٢ إصدار أو تجديد إجازة الملاحين الجويين لكل (٢) عامين ٥٠
٣ إضافة مؤهلات في إجازة الملاحين الجويين ١٠

٥ – إجازة مراقب الحركة الجوية:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار إجازة متدرب مراقب الحركة الجوية أو تجديدها أو إعادة اعتماد صلاحيتها (١) عام واحد ٤٠
٢ إصدار أو تجديد أو إعادة اعتماد صلاحية إجازة متدرب مراقب الحركة الجوية (٥) خمسة أعوام ٣٠٠
٣ إصدار أو تجديد أو إعادة اعتماد صلاحية أهلية مراقب الحركة الجوية (١) عام واحد ٦٠
٤ إضافة أهلية مراقب الحركة الجوية (١) عام واحد ٦٠
٥ إصدار أو تجديد أو إعادة اعتماد تأشيرة المدرب على رأس العمل صالحة لمدة (٢) عامين ٦٠
٦ إصدار أو تجديد أو إعادة اعتماد تأشيرة المقيم الصلاحية لمدة (٢) عامين ٦٠

٦ – شهادات التقييم الطبي للمراقبين الجويين:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار وتجديد ترخيص طبيب لإجراء فحص طبي لطاقم الطائرات والمراقبين الجويين ٣٠٠
٢ إصدار وتجديد ترخيص المنشأة الطبية لأطقم الطائرات والمراقبين الجويين ٥٠٠
٣ إصدار أو تجديد شهادة تقييم طبي لأطقم الطائرات والمراقبين الجويين ٢٠
٤ إصدار وتجديد شهادة تقييم طبي للمراقبين الجويين ٢٠
٥ إصدار وتجديد شهادات تقييم طبي للطيارين المتدربين وأفراد أطقم الطائرات الحاصلين على شهادات طبية من الفئة الثانية ٢٠
٦ إصدار وتجديد شهادات تقييم طبي للموظفين الجويين ٢٠
٧ إعادة اعتماد تقرير التقييم الطبي لأطقم الطيران والمراقبين الجويين بعد شفائهم من المرض أو الإصابة ٢٠
٨ تقديم طلب استئناف من قبل أطقم الطائرة والمراقبين الجويين للجنة طب الطيران في حالة اتخاذ قرار من قبل الأطباء الفاحصين بعدم لياقتهم الطبية ٥٠
٩ إصدار شهادة تقييم طبي خاصة مؤقتة لأطقم الطائرات الذين لم يجتازوا معايير الفحص الطبي وحالتهم المرضية لا تؤثر على سلامة الطائرة ٥٠
١٠ إصدار شهادة تقييم طبي خاصة دائمة لأطقم الطائرات الذين لم يجتازوا معايير الفحص الطبي وحالتهم المرضية لا تؤثر على سلامة الطائرة ٥٠

ملحق رقم (٩)
رسوم اعتماد مؤسسات التدريب

١ – اعتماد مؤسسات التدريب على الصيانة أو مراكز ومؤسسات التدريب على الطيران الأخرى:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية ٦٠
٢ الإصدار الأولي لمؤسسة اللغة أو التجديد (٢) عامان ٢٥٠
٣ إصدار موافقة محددة لكفاءة اللغة الإنجليزية (المقيم) ٥٠

٢ – مؤسسات التدريب المعتمدة:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم الطلب ٦٠
٢ إصدار أو تجديد الموافقة (٢) عامان ٢٫٠٠٠
٣ إضافة الدورات التدريبية ٤٨٠
٤ الموافقة على الدليل ذي الصلة (لكل دليل) ٢٥٠

٣ – اعتماد أجهزة المحاكاة في الطيران:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الموافقة على إصدار أو تجديد أو نقل جهاز طيران، أو أجهزة محاكاة الطيران الكاملة ٨٠٠
٢ إصدار أو تجديد أو نقل جهاز طيران، أو اعتماد المستخدم لجهاز محاكاة الطيران الكاملة ٧٠٠
٣ الموافقة على الإصدار أو التجديد أو النقل لكل جهاز طيران، أو اعتماد جهاز المحاكاة الثابتة ٥٠٠
٤ إصدار أو تجديد أو نقل كل جهاز طيران، أو اعتماد المستخدم لجهاز المحاكاة الثابتة ٤٠٠
٥ التعديل على اعتماد أجهزة المحاكاة في الطيران ٣٦٠

٤ – مؤسسات اللغة – إتقان اللغة الإنجليزية (الطيران):

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الموافقة على إصدار أو تجديد أو نقل جهاز طيران، أو أجهزة محاكاة الطيران الكاملة ٨٠٠
٢ إصدار أو تجديد أو نقل جهاز طيران، أو اعتماد المستخدم لجهاز محاكاة الطيران الكاملة ٧٠٠
٣ الموافقة على الإصدار أو التجديد أو النقل لكل جهاز طيران، أو اعتماد جهاز المحاكاة الثابتة ٥٠٠
٤ إصدار أو تجديد أو نقل كل جهاز طيران، أو اعتماد المستخدم لجهاز المحاكاة الثابتة ٤٠٠
٥ التعديل على اعتماد أجهزة المحاكاة في الطيران ٣٦٠

ملحق رقم (١٠)
رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات تصميم إجراءات الطيران الآلي (IFPD) ١٣٥
٢ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات تصميم إجراءات الطيران الآلي (IFPD) (٢) عامان ٨٦٠
٣ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات خرائط الطيران (Charts) ١٣٥
٤ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات خرائط الطيران (Charts) (٢) عامان ٥٤٠
٥ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات معلومات الطيران (AIS) ١٣٥
٦ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات معلومات الطيران (AIS) (٢) عامان ٥٤٠
٧ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات الأرصاد الجوية (MET) ٢٧٠
٨ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات الأرصاد الجوية (MET) (٢) عامان ١٫١٠٠
٩ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات اتصالات الطيران (CNS) ٤٠٠
١٠ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات اتصالات الطيران (CNS) (٢) عامان ١٫٦٠٠
١١ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات معلومات الطيران للمطار (AFIS) ٢٧٠
١٢ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات معلومات الطيران للمطار (AFIS) (٢) عامان ٥٠٠
١٣ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات الحركة الجوية (ATS) ٣٤٠
١٤ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات الحركة الجوية (ATS) (٢) عامان ١٫٣٥٠
١٥ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات دراسات مناطق القيود على المباني (CNS-BRA) ١٦٠
١٦ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات دراسات مناطق القيود على المباني (CNS-BRA) (٢) عامان ١٫٠٠٠
١٧ تقديم طلب إصدار شهادة مقدم خدمات الفحص الجوي (CNS-FISP) ١٦٠
١٨ إصدار أو تجديد شهادة مقدم خدمات الفحص الجوي (CNS-FISP) (٢) عامان ١٫٠٠٠

ملحق رقم (١١)
رسوم خدمات حماية المطارات والطيران

١ – شهادات سلامة المطارات:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ طلب الحصول على شهادة المطار ١٠٠٠
٢ إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين المطار الإقليمي ٨٠٠٠
المطار الدولي ٥٠٠٠
٣ تقديم طلب شهادة مركز تدريب مكافحة الحرائق ٥٠٠
٤ إصدار أو تجديد شهادة مركز التدريب على مكافحة الحرائق لمدة (٢) عامين ٣٫٥٠٠
٥ تقديم طلب شهادة مركز تدريب سلامة وصيانة وتشغيل المطارات ٥٠٠
٦ إصدار أو تجديد شهادة مركز تدريب سلامة وصيانة وتشغيل المطارات لمدة (٢) عامين ٣٫٥٠٠
٧ إصدار أو تجديد شهادة لمهبط طائرات الهليكوبتر لمدة (١) عام (يتم إعفاء مهابط طائرات الهليكوبتر داخل المطارات) ١٫٠٠٠
٨ إصدار أو تجديد شهادة مطار مائي لمدة (١) عام ١٫٠٠٠

٢ – رسوم خدمات المطارات وعوائق الطيران:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب إنشاء مبنى سكني مساحته تقل عن ١٠٠٠م٢ ٢٥
٢ تقديم طلب إنشاء مبنى سكني مساحته ١٠٠٠م٢ أو أكثر ١٠٠
٣ تقديم طلب إنشاء مبنى غير سكني أو حكومي مساحته تقل عن ١٠٠٠م٢ ٥٠
٤ تقديم طلب إنشاء مبنى غير سكني أو حكومي مساحته ١٠٠٠م٢ أو أكثر ٢٠٠
٥ تقديم طلب استخدام أو بناء أو تركيب الأبراج أو الأعمدة أو السقالات أو غيرها من الهياكل المماثلة ذات الطبيعة الدائمة ٢٠٠
٦ تقديم طلب استخدام أو بناء أو تركيب الأبراج أو الأعمدة أو السقالات أو غيرها من الهياكل المماثلة ذات الطبيعة المؤقتة ١٠٠
٧ تقديم طلب تركيب كابلات الطاقة أو الاتصالات بين الأبراج أو الأعمدة أو السقالات أو غيرها من الهياكل المماثلة ١٠٠
٨ تقديم طلب زيادة ارتفاع المباني ٥٠
٩ تقديم طلب إنشاء دور العبادة ٠
١٠ تقديم طلب تركيب لوحة إعلانية ١٠٠
١١ تقديم طلب بناء خط لنقل الطاقة الكهربائية ٧٥٠
١٢ تقديم طلب تطبيق تشغيل إضاءة الليزر ٢٠٠
١٣ تقديم طلب إطلاق ألعاب نارية ٢٠٠
١٤ الموافقة على الأنشطة المختلفة (منطاد الهواء الساخن الثابت) ١٠٠
١٥ تقديم طلبات الخدمات الأخرى المتعلقة بالمطارات وعوائق المطارات ٥٠
١٦ الموافقة على مواد دورة برنامج التدريب على السلامة والصيانة والتشغيل في المطار ١٠٠
١٧ تقديم طلب مراجعة مخطط مقترح لإنشاء أو تطوير مطار ٥٫٠٠٠
١٨ طلب إنشاء مهبط طائرات الهليكوبتر أو مهبط الطائرات في المياه ١٫٢٥٠
١٩ طلب تعديل شهادة المطار ١٫٥٠٠
٢٠ اعتماد شاغل الوظيفة ٢٠٠
٢١ اعتماد تعديل الأدلة التشغيلية للمطار ٣٥٠
٢٢ طلب تركيب ألواح شمسية أقل من ٤٠٠م٢ ٢٠٠
٢٣ طلب تركيب ألواح شمسية تزيد مساحتها على ٤٠٠م٢ ٥٠٠

ملحق رقم (١٢)
رسوم خدمات أمن الطيران والتسهيلات

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ الموافقة على مغادرة كل مسافر على رحلات الطيران الدولية لأغراض الأمن والسلامة ٠٫٨٥٠
٢ إصدار شهادة عضو طاقم الطائرة ٥
٣ تجديد شهادة عضو طاقم الطائرة ٥
٤ إصدار شهادة مدرب وطني في أمن الطيران ٩٥
٥ تجديد شهادة مدرب وطني في أمن الطيران ٣٠
٦ إصدار شهادة مدرب تخصصي في أمن الطيران ٩٥
٧ تجديد شهادة مدرب تخصصي في أمن الطيران ٣٠
٨ اعتماد مادة التدريب على أمن الطيران ١٠٠
٩ اعتماد تعديل مادة التدريب على أمن الطيران ٦٠
١٠ اعتماد برنامج أمن المطار ٦٢٠
١١ اعتماد تعديل برنامج أمن المطار ٢٥٠
١٢ اعتماد برنامج مراقبة جودة أمن المطار ٦٢٠
١٣ اعتماد تعديل برنامج مراقبة جودة أمن المطار ٢٥٠
١٤ اعتماد برنامج تدريب أمن المطار ٦٢٠
١٥ اعتماد تعديل برنامج تدريب أمن المطار ٢٥٠
١٦ اعتماد مركز تدريب أمن الطيران ٣١٠
١٧ تجديد اعتماد مركز تدريب أمن الطيران ٣١٠
١٨ اعتماد برنامج تسهيلات المطار ٦٢٠
١٩ اعتماد تعديل برنامج تسهيلات المطار ٢٥٠
٢٠ اعتماد برنامج أمن مشغل الطائرة ٦٢٠
٢١ اعتماد تعديل برنامج أمن مشغل الطائرة ١٠٠
٢٢ اعتماد إجراءات المحطة التكميلية لشركة طيران أجنبية ٣٠
٢٣ اعتماد تعديل إجراءات المحطة التكميلية لشركة طيران أجنبية ٣٠
٢٤ اعتماد برامج الأمن للمستثمرين والمستأجرين أو مشغلي مرافق المطار ٣١٠
٢٥ اعتماد تعديل برامج الأمن للمستثمرين والمستأجرين أو مشغلي مرافق المطار ٣٠
٢٦ اعتماد وكيل الشحن ٦٢٠
٢٧ تجديد اعتماد وكيل الشحن ٢٥٠
٢٨ اعتماد إجراءات التشغيل القياسية ٦٢٠
٢٩ اعتماد تعديل إجراءات التشغيل القياسية ٢٥٠

ملحق رقم (١٣)
رسوم تصاريح العمليات التشغيلية للرحلات

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار تصريح هبوط في مطارات سلطنة عمان للتوقف الفني غير الطارئ ٥٠
٢ إصدار تصريح هبوط في مطارات سلطنة عمان للرحلات المجدولة ٦٥
٣ إصدار تصريح هبوط في مطارات سلطنة عمان للرحلات غير المجدولة ٣٥
٤ التسجيل السنوي لمكاتب وكلاء شركات الطيران ٦٥

– يتم طلب التصريح للرحلات غير المجدولة عن طريق وكلاء شركات الطيران المسجلين لدى هيئة الطيران المدني فقط.

ملحق رقم (١٤)
بعض الرسوم الأخرى

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار أو تجديد أو إعادة التحقق من كفاءة اللغة الإنجليزية للطيران (محترف) ١٠
٢ التحقق من صلاحية الإجازات العمانية ٢٠
٣ تقديم طلب إعفاء أو استثناء من نظم الطيران ٦٠
٤ إصدار الإعفاء أو الاستثناء من نظم الطيران ٢٥٠