التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١١٦ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

2023/116 116/2023 ٢٠٢٣/١١٦ ١١٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧ المشار إليه، فيما عدا الباب الثالث عشر المتعلق برسوم الطيران والملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الطيران المدني المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:

هيئة الطيران المدني.

الرئيس:

رئيس الهيئة.

القانون:

قانون الطيران المدني.

مشغل المطار:

أي شخص معنوي يتولى تشغيل وإدارة المطار بذاته أو بواسطة تابعيه.

وحدة التحقيق:

التقسيم الإداري المختص بالتحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

المادة (٢)

تتولى الهيئة إصدار النظم المتعلقة بتعريف المصطلحات في مجال الطيران المدني طبقا للملاحق الأساسية للمنظمة.

ويعتمد رئيس الهيئة النظم وفقا لمعاهدة شيكاغو وأي معاهدات أخرى خاصة بالنقل الجوي.

المادة (٣)

تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:

١ – الأنشطة ذات الصلة بكافة المجالات التي تتعلق بالطائرات والمطارات ومشغلي الطائرات وخدمات الملاحة الجوية ومؤسسات صيانة الطائرات ومؤسسات التصميم والتصنيع ومؤسسات التدريب وأي مؤسسات تقدم خدمات متصلة بالطيران في سلطنة عمان.

٢ – الأنشطة ذات الصلة بكافة المجالات التي تتعلق بالطائرات الأجنبية المسجلة في سلطنة عمان والعاملة في أو فوق المناطق البرية أو المياه الإقليمية لسلطنة عمان، والعاملين على تلك الطائرات.

المادة (٤)

تطبق قواعد الجو – وفقا للملحق رقم (٢) من اتفاقية شيكاغو – على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.

المادة (٥)

يجب على مالك أو مشغل المطار عند إنشاء مطار جديد أو تعديل مطار قائم القيام بدراسة تقييم الآثار البيئية لذلك، لضمان حماية البيئة.

الفصل الثاني
السلطة المختصة

المادة (٦)

تحدد ضوابط إسناد الهيئة أيا من مهامها للغير وفقا للمادة (٥) من القانون على النحو الآتي:

أ – في حال الإسناد لمنظمة دولية أو إقليمية:

١ – يجب أن تكون المنظمة معترفا بها دوليا، ومختصة بالمهام التي تسند إليها.

٢ – يجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في سلطنة عمان قبل منح الإسناد.

ب – في حال الإسناد للمؤسسات والأفراد:

١ – يجب أن يكون المراد تفويضه من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢ – يجب استيفاء البراءة الأمنية للأفراد قبل الإسناد.

المادة (٧)

تضع الهيئة برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني يهدف إلى:

أ – الوفاء بالالتزامات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن أمن الطيران، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بأمن الطيران المدني والتي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

ب – المحافظة على سلامة الركاب وطاقم الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية والجمهور، وحمايتهم من أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد الطيران المدني.

المادة (٨)

تضع الهيئة القواعد الكفيلة بضمان الآتي:

أ – أن يكون تصميم وتصنيع محركات ومراوح وأجزاء ومعدات الطائرة متوافقا مع متطلبات حماية البيئة الواردة في الملحق (١٦) السادس عشر من معاهدة شيكاغو.

ب – تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة في مجال الطيران المدني.

ج – إدارة السلامة في مجال الطيران بما يتوافق والمتطلبات والالتزامات الدولية.

د – جمع وتحليل وحفظ بيانات ومعلومات سلامة الطيران في سلطنة عمان.

ه‍ – تبادل معلومات سلامة الطيران في سلطنة عمان، مع الدول والمنظمات ذات الصلة.

و – حماية بيانات ومعلومات سلامة الطيران ومصادرها.

المادة (٩)

يجب على الهيئة إعداد خطة للملاحة الجوية وتحديثها وفقا للمتطلبات والالتزامات الدولية، مع مراعاة الآتي:

أ – أن تتضمن الخطة تحديد أولويات تقديم وتطوير خدمات الملاحة الجوية في سلطنة عمان بما يتوافق مع التوجه العالمي.

ب – وضع القواعد الكفيلة بإلزام مقدمي الخدمات الجوية ذات الصلة في سلطنة عمان بالخطة، ومراقبة أدائهم.

المادة (١٠)

تضع الهيئة البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتتولى متابعة تنفيذه، ويهدف البرنامج إلى:

أ – الوفاء بالالتزامات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي.

ب – تسهيل حركة الطائرات والركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة والبضائع والبريد والمؤن وغيرها.

الفصل الثالث
قواعد الجو

المادة (١١)

يصدر الرئيس قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي برئاسة ممثل عن الهيئة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

أ – وزارة الخارجية.

ب – سلاح الجو السلطاني العماني.

ويجوز للجنة الاستعانة بممثلين عن جهات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (١٢)

تختص اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي بالآتي:

أ – تحديد الطرق والممرات الجوية المشار إليها في المادة (١٢) من القانون.

ب – تصنيف المجال الجوي وتقديم التوصيات إلى الهيئة.

ج – تقديم أو تعديل أو سحب المجال الجوي.

د – تخصيص خدمات الحركة الجوية المقدمة أو المراد تقديمها داخل المجال الجوي أو في المطارات.

ه‍ – التأكد من صلاحية الهياكل المستخدمة للمجال الجوي وخدمات الحركة الجوية المرتبطة بها المقدمة في هذه الهياكل على النحو المحدد في الخطة الرئيسية الوطنية للمجال الجوي (NAMP).

و – إدخال أو تعديل أو سحب أي من أنظمة الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع (CNS)، أو إدارة الحركة الجوية (ATM).

ز – أي مهام أخرى توكل إليها فيما يتعلق بالمجال الجوي لإقليم سلطنة عمان.

المادة (١٣)

تقوم الهيئة، بتقديم الاقتراحات إلى اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي، بتحديد ونشر، وتصنيف وتسمية المجال الجوي على النحو الآتي:

أ – محيط مطارات سلطنة عمان التي يتم توفير خدمات الحركة الجوية لها.

ب – الطرق الجوية والمطارات للطائرات التي تقلع أو تهبط أو تعبر مجال سلطنة عمان الجوي، أو تقوم برحلات بين مطارات سلطنة عمان، والتي يتم فيها توفير خدمات الحركة الجوية.

ج – المناطق المحظورة أو المقيدة أو الخطرة، وتحديد شروط عمليات هذه المناطق بالاشتراك مع الجهات المعنية.

المادة (١٤)

يجب على السلطة المختصة عند تأدية مهامها بتنظيم واعتماد ومراقبة خدمات الملاحة الجوية الالتزام بالآتي:

أ – وضع حسابات وسجلات وتقارير مستقلة لبنود الميزانية المتعلقة بالملاحة الجوية.

ب – وضع ضوابط إدارية لتطبيق سياسات وإجراءات خدمات الملاحة الجوية.

ج – وضع آليات تمويل خدمات الملاحة الجوية، وضمان مراقبتها.

د – ضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفصل الوظيفي بين توفير خدمات الملاحة الجوية والوظائف الأخرى، وذلك من خلال إيجاد وسائل إبلاغ وآليات مساءلة.

الفصل الرابع
المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة (١٥)

يقدم طلب الحصول على موافقة إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية ومرفقاتها إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:

أ – خارطة مساحية معدة وفقا لمعايير الخرائط، ومستوفية متطلبات الأمن والسلامة حسب نظم الطيران المدني المعمول بها في هذا الشأن، ومعتمدة من الجهة المختصة.

ب – بيان بأنواع الطائرات التي ستستخدم في المطار.

المادة (١٦)

يقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل المطار وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:

أ – خطة سلامة عمليات المطار.

ب – برنامج أمن المطارات.

ج – خطة طوارئ المطار.

د – أي مستندات أو بيانات أو معلومات منصوص عليها بنظم الطيران المدني المعمول بها في هذا الشأن.

على أن يقدم طلب تشغيل المطار وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية أو تجديد التشغيل إلى الهيئة قبل (٩٠) تسعين يوما من التاريخ المحدد للتشغيل أو من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التشغيل.

المادة (١٧)

يصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وفحص طلبات الحصول على الموافقات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة، ويجب على اللجنة دراسة الطلبات ورفع التوصيات إلى الرئيس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

المادة (١٨)

يجب على الرئيس البت في الطلبات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ رفع توصية اللجنة الفنية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (١٩)

يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة في الطلبات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو مضي مدة (١٥) الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (٢٠)

يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء ترخيص مشغل المطار، في حال انتهاك أي من شروط الترخيص، أو لأي أسباب تتعلق بأمن الطيران المدني أو سلامة العمليات.

ويجوز إعادة ترخيص مشغل المطار إلى المرخص له في حال تأكدت الهيئة من أن مشغل المطار قد اتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي الأسباب التي أدت إلى تعليق أو إلغاء أو سحب ترخيص مشغل المطار.

المادة (٢١)

يكون مشغل المطار مسؤولا أمام الهيئة عن جميع العمليات التشغيلية لمنشآت المطار، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية، وتخضع هذه العمليات للتدقيق والرقابة من قبل الهيئة.

ويجب على المشغل التعاون مع موظفي الهيئة وتمكينهم من فحص الوثائق والسجلات الخاصة بالمطار.

المادة (٢٢)

يجب على الهيئة في سبيل استخدام وتسجيل وترخيص وتفتيش وإدارة المطارات، القيام بالآتي:

أ – وضع شروط لمنع التداخل بين المطارات ومرافق الطيران المدني الأخرى.

ب – إصدار الموافقات فيما يتعلق بتحديد أي بنية تحتية للملاحة الجوية غير واقعة في المطار.

ج – الموافقة على العمليات في المطارات.

د – الدخول إلى المطارات أو الأماكن الأخرى التي تهبط فيها الطائرات أو الوصول إلى مصانع الطائرات المدنية لأغراض التفتيش على الأعمال المنفذة فيها.

ه‍ – تنظيم العوائق المحيطة بالمطارات، وتحديد الارتفاعات والمسافات المسموح بها حسب اللوائح أو النظم لحماية الطرق والممرات الجوية وإجراءات الطيران والحفاظ على كفاءة وجودة الأنظمة والمساعدات الملاحية من أي تدخلات أو تأثيرات.

و – وضع ضوابط لاستخدامات الأراضي والمباني والأضواء في المناطق المجاورة للمطارات.

ز – تحديد السجلات أو المستندات التي يتعين حفظها في المطارات المرخصة، والطريقة التي يجب حفظها بها.

المادة (٢٣)

تشكل لجنة برئاسة الرئيس أو من يفوضه – على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام – لدراسة ومعالجة كافة المسائل المتعلقة باستعمالات الأراضي المجاورة للمطارات والطيران ومن ذلك إشكاليات الضوضاء والعوائق.

المادة (٢٤)

يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لإقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا لنظم الهيئة قصد التأكد من أن:

أ – الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.

ب – إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرها (١٣ كم) من المطار.

ج – الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

المادة (٢٥)

يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لإقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) مترا من مستوى سطح الأرض.

المادة (٢٦)

يجوز للهيئة فرض تركيب مساعدات بصرية على المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية داخل وخارج مساحات أسطح الحد من العوائق حفاظا على سلامة الملاحة الجوية طبقا لنظم الطيران المدني المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٢٧)

يلتزم مالك المنشأة المجاورة للمطارات بعدم إقامة منشآت أو مبان أو رفع أي رافعات أو معدات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

المادة (٢٨)

تحدد إحرامات أجهزة المساعدات الملاحية طبقا لنظم الطيران المدني المعمول بها في هذا الشأن، وحسب الملحق العاشر من معاهدة شيكاغو.

المادة (٢٩)

يحظر إقامة أي مبان أو منشآت ثابتة أو متحركة على الأراضي الواقعة في محيط إحرامات أجهزة المساعدات الملاحية إلا بموافقة الهيئة.

المادة (٣٠)

يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المنطقة المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.

المادة (٣١)

يصدر مشغل المطار قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، وترفع هذه اللجنة تقاريرها لرئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الخامس
العمليات الجوية وصلاحية الطائرات

المادة (٣٢)

تتولى الهيئة إصدار النظم المحددة للشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل الطائرات وشهادة التسجيل وعلامات التسجيل وإلغاء تسجيل الطائرات.

المادة (٣٣)

لا يجوز لأي طائرة وطنية مدنية أن تحلق أو تطير في إقليم سلطنة عمان إلا بعد التسجيل في السجل الوطني، وحصولها على علامة تسجيل وطنية واضحة.

المادة (٣٤)

لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بحسب الأحوال.

المادة (٣٥)

تمنح الهيئة التراخيص للطائرات التي تسمح لمستثمرها القيام بعمليات جوية حسب النظم المعمول بها في الهيئة، وفقا للآتي:

أ – ترخيص دائم إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها سلطنة عمان أو دولة مستثمر الطائرة أو اتفاقية نقل جوي ثنائية لتنظيم النقل الجوي.

ب – ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على (١) عام واحد في غير الحالتين المشار إليهما في البند (أ) من هذه المادة.

ويجوز تجديد هذا الترخيص المؤقت لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.

المادة (٣٦)

يجوز للهيئة التصريح للطائرات بالطيران في إقليم سلطنة عمان لمرة واحدة فقط.

المادة (٣٧)

يحظر التصرف في الترخيص أو التصريح بأي نوع من أنواع التصرفات.

المادة (٣٨)

يجب على مشغل الطائرة أن يؤمن على الطائرة وطاقم الطائرة والركاب والأشخاص والممتلكات على سطح الأرض وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٣٩)

يجوز للهيئة إعفاء الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تستخدم في التجارب الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر، من الشروط الموضحة في النظم عدا شرط التأمين.

المادة (٤٠)

يلتزم قائد الطائرة بالآتي:

أ – التأكد قبل الإقلاع من سلامة وصلاحية الطائرة ومعداتها وأجهزتها، والتحقق من اكتمال وسريان كافة الوثائق الخاصة بها والملزم بحملها على الطائرة.

ب – مراقبة الحمولة من حيث وزنها وطريقة رصها في الطائرة، والحصول على كافة معلومات الطيران اللازمة لسلامة الرحلة الجوية.

ج – ضمان القيام بفحص ما قبل الرحلة لتأمين سلامة العمليات للطائرة وسلامة وأمن الركاب طوال وقت الرحلة.   – د إيداع نسخة من خطة الطيران اللازمة للرحلة لدى الهيئة، وضمان أن كافة الإجراءات التشغيلية وقوائم الفحص قد تمت وفقا لدليل العمليات.

ه‍ – مراعاة الأصول والقواعد الفنية المتبعة وتعليمات برج المراقبة الجوية وإشارات وأنوار الملاحة الجوية عند الإقلاع والهبوط.

و – التأكد من عدم تعطيل مسجل بيانات الرحلة أو إغلاقه أو مسح بياناته في أثناء الرحلة أو بعدها، وعدم تعطيل مسجل الصوت بالمقصورة أو إغلاقه، وعدم السماح بمسح البيانات يدويا في أثناء الرحلة أو بعدها، والتأكد من وضع مفتاح محدد موقع الطوارئ في وضعه الصحيح.

ز – التأكد من أن كافة المسافرين قد تم إرشادهم بمواقع ومخارج الطوارئ، ومواقع وكيفية استخدام معدات الطوارئ والسلامة.

ح – ضبط الأحوال المدنية وتسجيل حالات الولادة والوفاة التي تقع في أثناء الرحلة، على أن يسلم الوثائق الخاصة بذلك أقرب سفارة أو قنصلية لسلطنة عمان عند وصوله أول محطة لتسجيلها وقيدها في السجلات المدنية.

ط – إعداد تقارير بالوقائع التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية تقتضيها ظروف تأمين سلامة الرحلة.

المادة (٤١)

يكون لقائد الطائرة الصلاحيات الآتية:

أ – تأجيل الرحلة أو إلغاؤها إذا تبين وجود أي خطر يهدد أمن وسلامة الرحلة.

ب – عدم السماح لأي شخص بالصعود إلى الطائرة إذا تبين أنه في حالة سكر بين، أو تحت تأثير مؤثرات عقلية من شأنها المساس بسلامة الطائرة أو ركابها.

ج – قبول أو رفض قيادة أي طائرة بها أعطال تسمح بها قائمة الحد الأدنى للمعدات (MEL) أو قائمة الانحرافات والتشكيلات (CDL)، أو نقل تلك الطائرة لأغراض الصيانة.

د – إصدار الأوامر اللازمة لضمان سلامة الطائرة وما تحمله من ركاب وممتلكات.

ه‍ – عدم التقيد بالقواعد والإجراءات التشغيلية في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية تقتضيها ظروف تأمين سلامة الرحلة.

و – إلقاء بعض البضائع والتخلص من جزء من الوقود في أثناء الطيران عند الضرورة للحفاظ على سلامة الطائرة.

ز – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقود النقل وإيصال البضائع إلى المكان المرسلة إليه عند استحالة الحصول على التعليمات من المستثمر، أو في حالة عدم وجود ممثل له، متى كان ذلك ضروريا لإتمام الرحلة.

المادة (٤٢)

تقبل سلطنة عمان كافة الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بينها وبين دول أخرى أطراف في المنظمة وفقا لإجراءات المادة (٨٣) من معاهدة شيكاغو، فيما يتعلق بنقل كل أو بعض المهام والواجبات بين الدول الأعضاء، وذلك بالاتفاق مع هذه الدول وفقا لما تحدده النظم والمتطلبات الدولية.

المادة (٤٣)

يجوز للهيئة بالاتفاق مع دول أخرى طرف في المنظمة، طبقا للمادة (٨٣) مكررا من معاهدة شيكاغو، قبول كل أو جزء من المهام والواجبات المحددة في المواد (١٢) و(٣٠) و(٣١) و(٣٢ / أ) من معاهدة شيكاغو كدولة تسجيل فيما يتعلق بطائرات تلك الدول التي يستخدمها مشغل عماني.

المادة (٤٤)

يجب على الهيئة تسجيل الاتفاق في مجلس المنظمة والإعلان عنه عملا بنص المادة (٨٣) مكررا من معاهدة شيكاغو في حالة نقل بعض المهام والواجبات بالاتفاق بين الهيئة ودول أخرى طرف في المنظمة، وفقا للمادتين (٤٢) و(٤٣) من هذه اللائحة، ولا يسري أثر الاتفاق بالنسبة للدول الأخرى الأطراف في المنظمة قبل ذلك.

المادة (٤٥)

يكون اعتماد الشركات المختصة في مجال حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال وفقا للنظم التي تضعها الهيئة.

الفصل السادس
الأرصاد الجوية

المادة (٤٦)

تعد التنبؤات والتحذيرات والتقارير الأرصادية الصادرة من الهيئة هي المصدر الرسمي الوحيد لتلك البيانات والمعلومات.

المادة (٤٧)

يحظر على جميع وسائل الإعلام نشر أي معلومات أو بيانات للأرصاد الجوية غير تلك التي تم الحصول عليها من الهيئة.

المادة (٤٨)

لا يجوز ممارسة أي عمل يتعلق بأنشطة خدمات الأرصاد الجوية في سلطنة عمان كتركيب محطة أرصاد جوية أو تقديم خدمات أرصاد جوية، أو القيام بأنشطة التدريب الخاصة بالأرصاد الجوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة (٤٩)

يحظر استخدام البيانات أو المعلومات الأرصادية التي تم الحصول عليها من السلطة المختصة لغير الأغراض المرخص بها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة.

المادة (٥٠)

يحظر على المرخص له بأنشطة خدمات الأرصاد الجوية، وغيره من الأشخاص الآتي:

أ – تبادل المعلومات والبيانات مع أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية، ويستثنى من ذلك المعلومات والبيانات المنشورة من السلطة المختصة.

ب – نشر أو بث معلومات أو بيانات أو تنبيهات أو تحذيرات خاصة بالأرصاد الجوية تكون خادعة أو مضللة.

المادة (٥١)

يحظر المساس أو العبث بمعدات وأجهزة الرصد والاستشعار عن بعد أو نقلها، كما يحظر التعدي على محطات الرصد وما في حكمها، وإحرامات محطات الرصد الجوي.

الفصل السابع
تنظيم النقل الجوي التجاري

المادة (٥٢)

تعمل الهيئة على نشر قواعد التنظيم الاقتصادي المتعلقة بالنقل الجوي التجاري والطيران العام وقواعد حماية حقوق المسافرين، ومتابعة تنفيذها وتعديلها لمواجهة الاحتياجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية، والمتغيرات المختلفة في الطلب على خدمات النقل الجوي.

ويجب على المشغلين الجويين العاملين في سلطنة عمان الالتزام بكافة الأحكام الواردة في تلك القواعد.

المادة (٥٣)

دون الإخلال بحكم المادة (٣٣) من القانون، يجوز للهيئة الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية باستغلال حقوق النقل الجوي التجاري وفقا لما تقرره قواعد التنظيم الاقتصادي.

المادة (٥٤)

تتولى السلطة المختصة الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤسسات الطيران الوطنية والأجنبية، وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل الرحلات، وفقا لما تقرره قواعد التنظيم الاقتصادي.

المادة (٥٥)

تتولى السلطة المختصة مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤسسات الطيران الوطنية والأجنبية عند تشغيلها في سلطنة عمان، وتنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة أو بموجب تصاريح التشغيل الصادرة لها بهذا الخصوص.

المادة (٥٦)

يجب على مؤسسات النقل الجوي الوطنية التنسيق مع الهيئة عند إجراء المباحثات مع مؤسسات النقل الأجنبية لإبرام عقود أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقيات التجارية الأخرى، وللسلطة المختصة اعتماد ومراقبة الأسعار المرتبطة بخدمات النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، وإصدار الأوامر المتعلقة بذلك.

المادة (٥٧)

يشترط للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه داخل سلطنة عمان تقديم طلب إلى الهيئة، وسداد الرسوم المقررة لذلك، واستيفاء الشروط الآتية:

أولا: الشروط العامة:

أ – أن يستهدف النشاط المطلوب ترخيصه تحقيق مصلحة اقتصادية لسلطنة عمان.

ب – أن يتخذ المشروع شكل شركة تجارية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات التجارية.

ج – تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية تتضمن العناصر الداعمة لنجاح المشروع اقتصاديا وضمان سلامة تشغيله فنيا.

 د – تحديد أهداف الشركة وعقد التأسيس ومجال عملها.

ه‍ – بيان حجم أسطول الطائرات ونوعها التي تزمع امتلاكها أو استئجارها على ألا يقل عن طائرتين، وفي حالة الاستئجار مع الطاقم يسمح بذلك لمدة أقصاها عام واحد من تاريخ عقد الاستئجار مع تقديم عقود الإيجار، على أن يتم تسجيل الطائرات في سلطنة عمان بعد مضي هذه المدة.

و – تقديم الخطة التشغيلية للخطوط المراد التشغيل إليها، على أن تتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالحركة المتوقعة خلال العام الأول، وعلى الأخص:

١ – معدل الرحلات الأسبوعي لكل خط.

٢ – نوع سعة الطائرات المزمع استخدامها.

٣ – متوسط معامل الحمولة المتوقع خلال العام الأول لكل خط.

ز – تقديم الخطة التسويقية للمدن التي يشملها نشاط الشركة.

ثانيا: الشروط الفنية:

أ – تقديم الوثائق التي تبين نوع الطائرات ومواصفاتها الفنية وأدواتها وأجهزة الاتصالات والملاحة الخاصة بها، والدليل الخاص بكل طائرة، على أن يكون صادرا ومعتمدا من دولة صنع الطائرة.

ب – تقديم بيان يثبت إجراءات الصيانة وفحص الطائرات والمعدات ذات الصلة.

ج – تقديم بيان بالسيرة الذاتية لأعضاء الطاقم بما في ذلك الشهادات والمؤهلات والإجازات والشهادات الطبية.

د – تقديم خطة تدريب وتأهيل الطاقم والموظفين الأرضيين.

ه‍ – تقديم بيان بالتسهيلات والمعدات الأرضية المتوفرة.

و – تقديم برنامج عن المراقبة التشغيلية ووسائل الإشراف المستخدمة.

ثالثا: الشروط المالية:

أ – أن تقوم خطة المشروع على أساس تملكه لما لا يقل عن نسبة (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من أصول الشركة التي يستخدمها خلال (٥) الخمسة أعوام الأولى من بدء التشغيل.

ب – أن يتناسب رأس مال المشروع مع حجم أغراضه وطبيعة نشاطه وخطط التشغيل وخطة تملكه للطائرات والمعدات، وأن تحقق خطة تمويله طبقا للدراسات الاقتصادية التوازن بين رأس المال والقروض والالتزامات التي يتحملها المشروع.

ج – يجب أن يكون رأس المال المصدر للنشاط المطلوب على النحو الآتي:

١ – نشاط نقل المسافرين المنتظم الدولي: لا يقل عن (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني.

٢ – نشاط نقل المسافرين غير المنتظم الدولي: لا يقل عن (٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.

٣ – نشاط نقل الشحن الجوي الدولي: لا يقل عن (٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.

٤ – نشاط النقل الجوي حتى (٢٠) راكبا: لا يقل عن (١٫٥٠٠٫٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال عماني.

٥ – نشاط الطائرات العمودية: لا يقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٦ – باقي الأنشطة الأخرى مثل البالون والرياضات الجوية والأنشطة المماثلة التي تدخل في إطار الأنشطة السياحية: لا يقل عن (٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

د – تقديم قائمة الأرباح والخسائر المتوقعة لأول عامين من التشغيل.

ه‍ – تقديم الميزانية العمومية المتوقعة لأول عامين من التشغيل.

و – تقديم ما يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية والتكاليف المتوقعة للأشهر الثلاثة الأولى من التشغيل مثل الوقود، والرواتب، والإيجار، وتكاليف رسوم المطارات، والصيانة، والمناوبة.

ز – الإفصاح عن البيانات المالية للشركة في نهاية كل عام من خلال نشرها في أي صحيفة من الصحف المحلية.

المادة (٥٨)

يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري عند مخالفة المرخص له لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والنظم وقواعد التنظيم الاقتصادي.

الفصل الثامن
حالات الإعفاء من رسوم الطيران المدني

المادة (٥٩)

تعفى من رسوم الطيران المدني الطائرات الآتية:

١ – طائرات سلطنة عمان التي لا تعمل في المجال التجاري.

٢ – طائرات المنظمات الدولية والإقليمية التي تكون سلطنة عمان عضوا فيها.

٣ – الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.

٤ – أي طائرات أخرى تقرر الهيئة إعفاءها من الرسوم كليا أو جزئيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بعد أخذ موافقة وزارة المالية.

كما يجوز للهيئة إعفاء الطائرات غير التجارية للدول التي تعامل سلطنة عمان بالمثل.

الفصل التاسع
التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

المادة (٦٠)

وحدة التحقيق هي الجهة المختصة بتلقي بلاغات حوادث أو وقائع الطيران، وعلى السلطة المختصة والجهات المعنية إبلاغ سلطة التحقيق بوقوع الحادث أو الواقعة فورا وبدون تأخير بكل طرق الإبلاغ الممكنة.

المادة (٦١)

رئيس وحدة التحقيق هو المسؤول والمفوض بتشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويقوم بتحديد المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

المادة (٦٢)

وحدة التحقيق هي الجهة المسؤولة عن موقع الحادث أو الواقعة، وعلى جميع الجهات المعنية التنسيق مع وحدة التحقيق قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء قد يؤثر على موقع الحادث أو الطائرة أو حطامها أو محتوياتها بما في ذلك موقع الحادث، وعلى الجهات المعنية التعاون مع وحدة التحقيق لوصول فريق التحقيق دون إعاقة أو تأخير، والتحفظ على كل الأدلة والمواد ذات الصلة بما في ذلك مسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية.  وتستثنى من ذلك القرارات والإجراءات المتعلقة بإنقاذ الأرواح والممتلكات وسلامة التشغيل، على أن يتم إخطار وحدة التحقيق بالقرار أو الإجراء المتخذ وأسبابه على الفور.

المادة (٦٣)

يجب على وحدة التحقيق – عند القيام بالتحقيق في حوادث ووقائع الطيران – إعداد تقرير بالأسباب والعوامل المساهمة التي أدت إلى وقوع الحادث أو الواقعة، ورفعه إلى الجهات المعنية مشفوعا بتوصياتها بشأنه.

المادة (٦٤)

يهدف التحقيق في حوادث أو وقائع الطيران الذي تجريه وحدة التحقيق إلى رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وليس إلقاء اللوم أو تحميل المسؤولية، ويخضع التحقيق لأحكام الملحق رقم (١٣) من معاهدة شيكاغو، ويكون مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى بما فيها الهيئة والسلطات القضائية، وتتمتع وحدة التحقيق بسلطة غير مقيدة ولا تتلقى تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيقات.

المادة (٦٥)

يحظر الإفصاح عن الآتي لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران:

أ – محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.

ب – كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.

ج – المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.

د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيلات.

ه‍ – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة التي تقدمت بها وحدة التحقيق في الحوادث فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.

و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.