التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولات تعديلها

2023/7 7/2023 ٢٠٢٣/٧ ٧/٢٠٢٣

تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحررة في دينباسار بتاريخ ٢٤ من فبراير ١٩٧٦م،

وعلى البروتوكول الأول بتعديل معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحرر في مانيلا بتاريخ ١٥ من ديسمبر ١٩٨٧م،

وعلى البروتوكول الثاني بتعديل معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحرر في مانيلا بتاريخ ٢٥ من يوليو ١٩٩٨م،

وعلى البروتوكول الثالث بتعديل معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحرر في فيتنام بتاريخ ٢٣ من يوليو ٢٠١٠م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولات تعديلها المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى المعاهدة وبروتوكولات تعديلها المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من يناير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.