وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦م
إبراهيم بن سعيد البوسعيدي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.
اللائحة التنفيذية لقانون السياحة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون السياحة، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانون: قانون السياحة.
٢ – سياحة المغامرات: مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.
٣ – سياحة الأعمال: السياحة بغرض حضور المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية والإقليمية والمشاركة في برامج الحوافز التي تنظمها الشركات والمؤسسات لعملائها أو موظفيها.
٤ – الإرشاد السياحي: نشاط سياحي يعنى بتقديم المعلومات التاريخية والطبيعية والتراثية والثقافية للسياح في المواقع السياحية.
٥ – فرقة تقديم الفن الراقي: فرقة تقوم بأداء فن موسيقي أو غنائي أو أداء فلكلوري كخدمة ترفيهية.
٦ – الدليل: وثيقة تصدرها الوزارة، تتضمن القواعد والإجراءات والنماذج والاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بالخدمات المقدمة من الوزارة.
المادة (٢)
تعد الوزارة سجلا لكل نشاط سياحي يتضمن كافة المستندات والبيانات والمخاطبات والتراخيص والمخالفات المتعلقة بالنشاط السياحي.
وفي جميع الأحوال، يجوز لذوي الشأن الاطلاع على المستندات والبيانات الواردة في السجل والمتعلقة بالمرخص له.
المادة (٣)
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط سياحي، أو تشغيل وإدارة المنشآت السياحية والفندقية، أو إنشاء فروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
الفصل الثاني
الترخيص
المادة (٤)
تصدر الوزارة التراخيص الآتية:
١ – ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية.
٢ – ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية.
٣ – ترخيص الإرشاد السياحي.
٤ – ترخيص سياحة المغامرات.
٥ – ترخيص فرق تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية.
٦ – ترخيص سياحة الأعمال.
المادة (٥)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
المادة (٦)
يجوز للوزارة طلب استيفاء ما تراه ضروريا من البيانات والمستندات من المرخص له، على أن تكون مرتبطة بالترخيص المطلوب.
المادة (٧)
تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب قبولا له.
المادة (٨)
تحدد رسوم إصدار وتجديد الترخيص على النحو المبين في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٩)
يكون الترخيص وفقا للمدد المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة وفقا لذات شروط وإجراءات الترخيص، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد يتم فرض غرامة تأخير مقدارها (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء مدة الترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
المادة (١٠)
يجب على المرخص له التقيد بالتعاميم والتعليمات التي تصدرها الوزارة بما يتوافق مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (١١)
لا يجوز للمرخص له تعديل بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المادة (١٢)
لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص الصادر له أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ويكون المرخص له مسؤولا عن الترخيص إلى أن يتم إصدار ترخيص سياحي جديد للمتصرف إليه بذات شروط وإجراءات الترخيص.
المادة (١٣)
يقدم طلب التصرف أو التنازل عن الترخيص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
وتتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (١٤)
يشترط للتصرف في الترخيص أو التنازل عنه الآتي:
١ – أن يكون الترخيص ساري المفعول.
٢ – ألا يكون الترخيص موقوفا.
المادة (١٥)
في حال وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الترخيص إخطار الوزارة بأسماء من ينوب عنهم قانونا، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويكون من ينوب عمن آلت إليهم ملكية الترخيص مسؤولا عنه، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الإخطار إلى شخص مستوف لشروط الترخيص، وفي حال مضي تلك المدة دون نقل الترخيص يعتبر الترخيص ملغى.
الفرع الأول
ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية
المادة (١٦)
يقدم طلب الموافقة المبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز لمقدم الطلب البدء في مزاولة أي نشاط سياحي بمجرد حصوله على الموافقة المبدئية.
المادة (١٧)
يشترط لمنح موافقة مبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية، الآتي:
١ – أن تكون الأرض محل طلب الترخيص ذات استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة الفنادق والشقق الفندقية والمخيمات، واستعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء، واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية، ونزل الضيافة، واستعمال سكني أو سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة بيوت الضيافة في المجمعات السياحية المتكاملة.
٢ – أن يكون الرسم المساحي للأرض معتمدا من الجهة المختصة.
٣ – سداد الرسم المقرر، ويكون غير قابل للاسترداد.
المادة (١٨)
تتولى الوزارة دراسة طلب الموافقة المبدئية المشار إليه في المادة (١٧) من هذه اللائحة، والبت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة وفي حال عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وإذا تم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة، يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد الخرائط والمخططات الفنية للمنشأة على النحو المبين في الدليل، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ الموافقة.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.
المادة (١٩)
تصنف المنشآت السياحية والفندقية إلى مستويات على النحو المبين في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٠)
يجوز للمنشأة الفندقية تقديم طلب إعادة تصنيفها وفقا للنموذج المعد لذلك، وبعد سداد الرسم المقرر.
وتتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.
المادة (٢١)
يشترط لمنح ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به شهادة تصنيف المنشأة معتمدة من الوزارة، وسداد الرسم المقرر.
المادة (٢٢)
يجب على المنشأة الفندقية الالتزام بالخرائط والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات المختصة، ولا يجوز إجراء أي تعديل على المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المادة (٢٣)
يجب على المنشآت السياحية والفندقية الالتزام بالآتي:
١ – تعيين مدير مسؤول عنها.
٢ – وضع الترخيص ولوحة التصنيف في مكان ظاهر في المنشأة.
٣ – وضع التصنيف على كافة المطبوعات والمنشورات الورقية والإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
٤ – القيام بالربط الإلكتروني مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة.
٥ – تقديم إقرار سنوي يتضمن بيانات مفصلة لكل الأشهر عن المبالغ السنوية الخاضعة للرسوم السياحية ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم تحصيله منها من عدمه، على أن يعتمد الإقرار المذكور من المدير المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه مصادقا عليه من مدقق الحسابات المرخص له والمعين لدى المنشأة، وفي جميع الأحوال يجب تقديم هذا الإقرار عن كل سنة مالية منتهية للمنشأة في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية التالية.
٦ – تعيين مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة من قبل الجهة المختصة، لتدقيق الحسابات والقوائم المالية للمنشأة، على أن يتم تقديم تلك الحسابات والقوائم للوزارة مرة واحدة كل عام، في موعد لا يتجاوز (٢) شهرين من بدء السنة المالية التالية.
المادة (٢٤)
تعد المطاعم والمقاهي منشآت سياحية مصنفة في الحالات الآتية:
١ – إذا وقعت في مناطق ومواقع سياحية.
٢ – إذا وقعت في أراض حكومية سياحية.
٣ – إذا كانت ضمن المنشأة الفندقية.
٤ – إذا كانت تدار من خلال عقود حق الامتياز التجاري.
ويجوز للمطاعم والمقاهي في غير الحالات المشار إليها، التقدم بطلب إلى الوزارة للتصنيف كمنشأة سياحية.
المادة (٢٥)
يجب على المطاعم والمقاهي المشار إليها في المادة (٢٤) من هذه اللائحة الحصول على شهادة التصنيف السياحي، شريطة تقديم طلب إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وما يفيد سداد الرسم المقرر.
المادة (٢٦)
تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على شهادة التصنيف السياحي والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
المادة (٢٧)
تصدر شهادة التصنيف السياحي لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتهاء، وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٢٨)
يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، الالتزام بتزويد الوزارة بالآتي:
١ – خطط التوظيف وفقا للمعايير والاشتراطات التي تقرها الوزارة، بعد موافقة وزارة العمل.
٢ – بيانات العاملين لديها وفقا للاستمارة المعدة من قبل الوزارة.
٣ – البيانات الإحصائية السياحية والتقارير الدورية وفقا لما تحدده الوزارة وعلى الأخص الآتي:
أ – عدد النزلاء وجنسياتهم.
ب – الإيرادات.
ج – عدد العاملين وبياناتهم.
د – عدد ليالي الإقامة، وأسعار الغرف، ونسبة إشغالها.
المادة (٢٩)
تحصل المنشآت السياحية والفندقية من عملائها رسوما من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، وذلك على النحو الآتي:
١ – رسوم سياحية (٤٪) أربعة في المائة عن كافة المرافق في المنشأة السياحية والفندقية.
٢ – رسوم خدمة (٨٪) ثمانية في المائة مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة السياحية والفندقية ويتم توزيعها على العاملين في المنشآت السياحية والفندقية نقدا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدليل على أن تقوم المنشأة بموافاة الوزارة ببيان تفصيلي بذلك.
المادة (٣٠)
تقوم المنشآت السياحية والفندقية بتوريد الرسوم المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٢٩) من هذه اللائحة إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية للمنشأة السياحية والفندقية ومقدار الرسم، ويجب أن يكون الكشف المرفق في الربع الأخير من السنة المالية متضمنا بيان مقدار الرسم الذي تم توريده خلال العام على أن تكون جميع الكشوف معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي المعين من قبل المنشأة.
الفرع الثاني
ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية
المادة (٣١)
يجوز الترخيص لمكاتب السفر والسياحة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية، وفقا للضوابط المنصوص عليها في الدليل:
١ – تنظيم رحلات سياحية للأفواج أو الأفراد داخل سلطنة عمان أو خارجها وفقا لبرامج تشمل النقل أو الحجز في المنشآت السياحية والفندقية، وما يتصل بذلك من خدمات.
٢ – بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر.
٣ – مباشرة أعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والملاحة البحرية والنقل البري للسياح.
٤ – توفير وسائل نقل السياح.
٥ – القيام بخدمات خاصة للسياح، كالحصول على تأشيرات الدخول والخروج وعمليات التأمين وحجز الأماكن.
٦ – تنظيم رحلات سياحة المغامرات.
المادة (٣٢)
يشترط للحصول على ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية، تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، المحددة في الدليل، بالإضافة إلى الآتي:
١ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
٢ – نسخة من عقد الإيجار أو سند ملكية لمقر ممارسة النشاط.
٣ – ما يفيد سداد الرسم المقرر، ويكون غير قابل للاسترداد.
المادة (٣٣)
يحظر على مكاتب السفر والسياحة الاستعانة بأي مرشد سياحي غير حاصل على ترخيص إرشاد سياحي وفقا للفئة المحددة من الوزارة.
المادة (٣٤)
يجب على مكاتب السفر والسياحة التي تنظم الرحلات السياحية القيام بالتأمين على السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
المادة (٣٥)
لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتسري عليها ذات الأحكام المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة في سلطنة عمان.
الفرع الثالث
ترخيص الإرشاد السياحي
المادة (٣٦)
يشترط لمنح ترخيص الإرشاد السياحي، الآتي:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة في الدليل، وسداد الرسم المقرر.
٢ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما ميلاديا، أو أجنبيا ولا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما ميلاديا وحاصلا على ترخيص مزاولة العمل لدى مكتب سفر وسياحة.
٣ – أن يكون كامل الأهلية، ولائقا صحيا، وخاليا من الأمراض المعدية.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي جميع الأحوال، تقتصر مزاولة الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية على العمانيين فقط، ويبين الترخيص اللغة أو اللغات المرخص فيها لمزاولة الإرشاد السياحي.
المادة (٣٧)
تصنف تراخيص المرشد السياحي على النحو الآتي:
١ – الفئة الأولى: مرشد سياحي عام يزاول الإرشاد السياحي في جميع محافظات سلطنة عمان.
٢ – الفئة الثانية: مرشد سياحي مكاني يزاول الإرشاد السياحي في محافظة أو معلم أو موقع سياحي معين.
٣ – الفئة الثالثة: مرشد سياحي متخصص يزاول الإرشاد السياحي في مجال تخصصي كالمجال المعماري أو الجيولوجي أو سياحة المغامرات.
المادة (٣٨)
يجوز للمرخص له طلب تغيير فئة الترخيص المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذه اللائحة إلى فئة أخرى، ووفقا لذات إجراءات استصدار الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٣٩)
يجب على المرخص له في مزاولة الإرشاد السياحي الالتزام بالآتي:
١ – مبادئ الشرف والأمانة، والآداب العامة.
٢ – حمل وارتداء رخصة مزاولة الإرشاد السياحي بشكل ظاهر.
٣ – التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتوفير وسائل الإسعاف الأولية.
٤ – ألا يزيد عدد السياح الذين يشرف عليهم على (٣٠) ثلاثين سائحا في الموقع السياحي، وفي حال مرافقته لهم في وسيلة نقل فيجب ألا يزيد عدد السياح على سعة وسيلة النقل التي يرافقها.
٥ – الالتزام باللغة أو اللغات المعتمدة في الترخيص للتحدث في أثناء مزاولة الإرشاد السياحي، وبفئة الترخيص الممنوحة له.
٦ – الإلمام بالمعلومات المتعلقة بالموقع السياحي.
المادة (٤٠)
لا يجوز للمرخص له في مزاولة الإرشاد السياحي القيام بالآتي:
١ – مزاولة الإرشاد السياحي داخل المناطق العسكرية والأمنية أو في مناطق الحدود الدولية لسلطنة عمان، أو داخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة.
٢ – التطرق إلى المواضيع السياسية أو الدينية.
٣ – تنظيم أي رحلة سياحية إلا من خلال مكتب السفر والسياحة المرخص له بمزاولة الإرشاد السياحي من خلاله.
٤ – ارتكاب أي فعل أو قول يضر بالسائح.
٥ – طرح أي معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح سلطنة عمان.
الفرع الرابع
ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات
المادة (٤١)
يشترط للحصول على ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات، الآتي:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة في الدليل، وسداد الرسم المقرر.
٢ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية، ولا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما ميلاديا.
٣ – أن يكون كامل الأهلية، لائقا صحيا، وخاليا من الأمراض المعدية.
٤ – أن يكون حاصلا على شهادة تدقيق الأمن والسلامة الصادرة عن الجهة المختصة.
٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (٤٢)
تحدد أنشطة سياحة المغامرات للشركات على النحو المبين في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة، وتصنف هذه الأنشطة وفقا للضوابط المبينة في الدليل.
المادة (٤٣)
يلتزم المرخص له في تنظيم رحلات سياحة المغامرات بالآتي:
١ – تزويد السائح بمعلومات تفصيلية عن الرحلة، ومخاطرها المحتملة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة، وتعليمات الأمن والسلامة، وإرشادات الإسعافات الأولية، وخرائط الرحلة المعتمدة.
٢ – التأمين على السياح بوثيقة تأمين صادرة في سلطنة عمان ضد جميع الأخطار التي تنجم عن مزاولة سياحة المغامرات.
٣ – عدم تنظيم رحلات سياحة المغامرات في المواقع المحظورة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
٤ – الالتزام بالقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة في شأن تنظيم رحلات سياحة المغامرات.
٥ – أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحالات الجوية.
٦ – توفير مرشد متخصص أثناء الرحلة ومرخصا من الوزارة.
٧ – توفير مستلزمات الرحلة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات القياسية ومتطلبات الرحلة، وبالقدر الذي يتناسب مع مدتها.
المادة (٤٤)
يلتزم المرخص له في تشغيل أنشطة سياحة المغامرات، بالآتي:
١ – الحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة صادرة عن الجهة المختصة، لمزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات.
٢ – استيفاء أنظمة الأمن والسلامة ووضع خطة إدارة شاملة للسلامة في موقع التشغيل.
٣ – وضع خطة لإدارة المخاطر.
٤ – وضع إجراءات تشغيل قياسية.
٥ – إبقاء السائحين مجتمعين مع وجود المرشد السياحي.
٦ – توفير المعدات والملابس والأجهزة اللازمة في موقع التشغيل.
٧ – الالتزام بإرشادات تشغيل أنشطة سياحة المغامرات المحددة في الدليل.
٨ – إلغاء رحلات سياحة المغامرات في حالات الإنذار المبكر للأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية وفقا للتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة.
الفرع الخامس
ترخيص فرق تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية
المادة (٤٥)
يشترط لمنح ترخيص فرق تقديم الفن الراقي أن يكون طالب الترخيص منشأة فندقية مصنفة من فئة ثلاث أو أربع أو خمس نجوم، أو مطعما مصنفا كمنشأة سياحية.
المادة (٤٦)
يجب أن يتناسب عدد أعضاء فرقة تقديم الفن الراقي مع نوع الفرقة ومساحة العرض، على أن تقتصر منافذ العرض في الفنادق على مطاعم الفندق والبهو.
المادة (٤٧)
يجوز للمرخص له تقديم طلب استبدال فرقة تقديم الفن الراقي بفرقة أخرى، شريطة استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٤٨)
يحظر على فرقة تقديم الفن الراقي أداء عروضها خلال المناسبات الدينية الآتية:
١ – عند الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حتى نهاية الشهر.
٢ – من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم المولد النبوي الشريف حتى الساعة الثامنة من مساء يوم المولد.
٣ – من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم الإسراء والمعراج، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإسراء والمعراج.
٤ – من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم عرفة، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم عرفة.
٥ – من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق رأس السنة الهجرية، حتى الساعة الثامنة مساء يوم رأس السنة الهجرية.
المادة (٤٩)
يجب على المرخص له الالتزام بمواعيد تقديم عروض فرقة تقديم الفن الراقي على النحو المبين في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٥٠)
يحظر على المرخص له وأعضاء فرقة تقديم الفن الراقي القيام بأي من الآتي:
١ – مخالفة الآداب العامة، وما يتنافى مع التقاليد العمانية.
٢ – ارتداء الزي العماني من غير العمانيين.
٣ – تقديم عرض يتضمن طابعا دينيا أو سياسيا أو ذا مدلولات بذيئة.
٤ – إقلاق راحة النزلاء في الفندق أو مرتادي المطعم.
وفي جميع الأحوال، يعد المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يقدم من عروض الفرقة.
الفرع السادس
ترخيص سياحة الأعمال
المادة (٥١)
يشترط للحصول على ترخيص سياحة الأعمال الآتي:
١ – تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة في الدليل.
٢ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٣ – أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول، على أن يتضمن نشاط السفر والسياحة، أو الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض.
٤ – توفير مقر ملائم ومجهز لمزاولة النشاط، مستوف كافة الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة من الجهات المختصة.
٥ – سداد الرسم المقرر.
المادة (٥٢)
يجب على المرخص له في سياحة الأعمال، الالتزام بالآتي:
١ – موافاة الوزارة بالبرامج المنفذة في مجال سياحة الأعمال.
٢ – تزويد الوزارة بجميع الإحصائيات المتعلقة بسياحة الأعمال التي نفذت أو سيتم تنفيذها.
المادة (٥٣)
يجوز للجهات الراغبة في الحصول على دعم مالي لتنظيم الفعاليات المتعلقة بسياحة الأعمال تقديم طلب كتابي إلى الوزارة، وفقا للضوابط المحددة في الدليل.
المادة (٥٤)
تنشأ في الوزارة قاعدة بيانات خاصة للمرخص لهم بسياحة الأعمال، على أن تتضمن الآتي:
١ – نسخة من السجلات التجارية سارية المفعول للمرخص لهم.
٢ – تفاصيل الأنشطة والخدمات المشمولة لكل ترخيص.
٣ – بيانات عدد الزوار أو المشاركين الذين تم استقطابهم من خلال الأنشطة التي نفذها كل مرخص له، والعائد الاقتصادي الناتج عن هذه الأنشطة.
الفصل الثالث
انتفاع واستغلال المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية
المادة (٥٥)
تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم وتطوير المناطق والمواقع السياحية المعتمدة من خلال التحقق من الآتي:
١ – التقيد بالنطاقات والحدود المعتمدة لكل منطقة أو موقع سياحي.
٢ – الالتزام بخطط الإدارة والتطوير المعتمدة.
٣ – تنظيم الأنشطة والاستخدامات المسموح بها لكل منطقة أو موقع سياحي.
٤ – مراعاة حماية الموارد والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية، والحفاظ على القيمة السياحية والجمالية للمنطقة أو الموقع السياحي.
٥ – مراعاة الجوانب الاقتصادية والبيئية، ومبادئ التنمية السياحية المستدامة، والطاقة الاستيعابية لكل منطقة أو موقع سياحي.
٦ – وضع واعتماد المعايير التخطيطية والتصميمية والتشغيلية المنظمة للمشروعات المقامة داخل المناطق أو المواقع السياحية.
المادة (٥٦)
يصدر الوزير لكل منطقة أو موقع سياحي معتمد قرارا تنظيميا خاصا بها، وذلك وفقا لطبيعة وخصوصية كل منطقة أو موقع سياحي.
المادة (٥٧)
تتولى الوزارة تنظيم طرح المناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية أو أي جزء منها للانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة، وذلك وفقا لما تقتضيه طبيعة كل منطقة أو موقع أو أرض حكومية سياحية واحتياجاتها وأهداف تطويرها.
المادة (٥٨)
يقدم طلب انتفاع واستغلال المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والبيانات المحددة، بما فيها تقديم ما يثبت الملاءة المالية لطالب الانتفاع، وما يفيد سداد الرسم المقرر.
المادة (٥٩)
يلتزم كل من يرغب في الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة في المناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية بسداد الرسم المقرر للحصول على الوثيقة الخاصة بذلك، على النحو المبين في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٦٠)
ينشأ حق الانتفاع بموجب عقد يبرم مع الوزارة مخصص لهذا الغرض، وبعد التسجيل لدى أمانة السجل العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويتضمن على الأخص ما يأتي:
١ – تحديد مساحة وموقع الأرض محل الانتفاع، ونوع استخدامها.
٢ – مقابل الانتفاع، وآلية سداده.
٣ – تحديد مدة الانتفاع وآلية تجديد مدته.
٤ – وصف مشروع الانتفاع السياحي، ومكوناته، ومراحل تنفيذه، والبرنامج الزمني لتنفيذه.
٥ – تحديد التزامات طرفي العقد.
٦ – بيان آلية إنهاء العقد، وفسخ العقد في حال الإخلال، والآثار الناتجة عن الإنهاء أو الفسخ.
٧ – تحديد المفوضين بالتوقيع على العقد.
٨ – تحديد الضمان المالي المقدم من المنتفع.
المادة (٦١)
يجب على المنتفع إخطار الوزارة كتابة قبل تغيير الشكل القانوني أو تغيير الشركاء أو حصصهم، إذا كان المنتفع شخصا اعتباريا، أو أي بيانات مغايرة للمستندات المرفقة بالطلب، وذلك دون الإخلال ببنود عقد حق الانتفاع.
المادة (٦٢)
لا يجوز للمنتفع التصرف في حق الانتفاع المقرر له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ولا يكون للمتصرف إليه أي حقوق إلا في حدود حق المنتفع إلى حين انتهاء حق الانتفاع.
المادة (٦٣)
لا يجوز للمنتفع التنازل عن حق الانتفاع الممنوح له لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.
المادة (٦٤)
يقدم المنتفع طلب التصرف أو التنازل عن حق الانتفاع وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
المادة (٦٥)
يجوز للوزارة إنهاء حق الانتفاع في الحالات الآتية:
١ – عدم التزام المنتفع بتنفيذ مشروع الانتفاع السياحي خلال المدة المحددة في عقد حق الانتفاع وفق البرنامج الزمني المعتمد من الوزارة، وذلك بعد إخطاره كتابة بذلك.
٢ – توقف المنتفع عن تنفيذ المشروع دون مبرر تقبله الوزارة، وذلك لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.
٣ – استخدام المنتفع لأرض المشروع أو مرافقه في غير الأغراض المخصصة لأجله.
٤ – حصول المنتفع على حق الانتفاع بناء على غش، أو تزوير أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة.
٥ – قيام المنتفع ببيع أي أصل من أصول المشروع الثابتة أو المنقولة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
٦ – إلغاء التراخيص المتعلقة بالمشروع من الجهات المختصة.
٧ – إفلاس أو تصفية أو انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنتفع.
المادة (٦٦)
يجوز للوزارة الموافقة على استغلال، أو تأجير أو تشغيل أو إدارة المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، بناء على عقود نموذجية معدة لهذا الغرض.
المادة (٦٧)
يجوز للوزارة طرح فرص استثمارية بطريق الإعلان لاستغلال أو تأجير أو تشغيل أو إدارة المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، على أن تبين فيه شروط وضوابط الاستثمار.
المادة (٦٨)
يلتزم طالب الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية بتقديم ضمان مصرفي يعادل قيمة العقد.
المادة (٦٩)
لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال التخطيط والتطوير في المناطق السياحية أو المواقع السياحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
الفصل الرابع
التفتيش والرقابة
المادة (٧٠)
يكون لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، التفتيش والرقابة ودخول المناطق والمواقع السياحية، والأراضي الحكومية السياحية، والمنشآت السياحية والفندقية والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها، وسجلاتها ومستنداتها، ونظام العمل فيها.
المادة (٧١)
يجب على المرخص لهم والعاملين لديهم تسهيل عمل موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (٧٢)
تفرض على كل من يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة الجزاءات الإدارية الواردة في الملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٧٣)
يخفض تصنيف المنشأة السياحية أو الفندقية، إذا ثبت للوزارة هبوط مستوى المنشأة، وذلك بعد إنذارها ومنحها مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما لمعالجة أسباب الهبوط، والوصول للمستوى المصنفة عليه.
المادة (٧٤)
يجوز للوزارة وقف الترخيص في الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب المرخص له.
٢ – إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ الالتزامات والاشتراطات المفروضة عليه.
٣ – مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٧٥)
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:
١ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجبة لمنح الترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة.
٢ – إذا لم يقم المرخص له بتوريد الرسوم السياحية لمدة (٥) خمسة أشهر متتالية.
٣ – إذا لم يقم المرخص له بسداد قيمة الغرامات المقررة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.
٤ – إذا تنازل المرخص له عن الترخيص أو قام بتغيير شكل المنشأة دون موافقة الوزارة.
٥ – إذا باشر المرخص له أنشطة غير تلك المحددة، والواردة في الترخيص الصادر له.
٦ – إذا قام المرخص له بفتح فروع في أي جهة في سلطنة عمان دون الحصول على موافقة الوزارة.
٧ – إذا شغرت وظيفة المدير المسؤول عن المنشأة لأي سبب أكثر من (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغورها.
٨ – إذا توقف العمل داخل المنشأة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة، ما لم يكن التوقف لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
٩ – إذا أزيلت المنشأة.
١٠ – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو الاستغلال.
١١ – إفلاس المرخص له.
١٢ – بناء على طلب المرخص له.
١٣ – إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدته.
١٤ – في حال إلغاء أحد التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة والمرتبطة بالترخيص.
ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة (٧٦)
يجوز لذوي الشأن في حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إخطار الوزارة بذلك بعد تقديم ما يثبت وقوع المخالفة، لدراستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالف.
الملحق رقم (١)
أنواع التراخيص والموافقات والشهادات والوثائق ورسوم إصدارها ومددها
| الخدمة | المدة | الرسم / بالريال العماني |
| أولا: الطلبات | ||
| طلب الانتفاع بالمناطق أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية | – | (٥٠) خمسون |
| طلب الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية | – | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ثانيا: الموافقات | ||
| إصدار الموافقة المبدئية على إقامة منشأة سياحية أو فندقية | (١) عام واحد | (٨٠) ثمانون |
| إصدار الموافقة المبدئية على إقامة بيوت الضيافة والنزل الخضراء | (١) عام واحد | (٤٠) أربعون |
| إصدار الموافقة على إقامة فعالية في المنطقة أو الموقع أو الأرض الحكومية السياحية | – | (١٠٠) مائة |
| ثالثا: التراخيص | ||
| ١ – ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية والفندقية | ||
| ترخيص فندق خمس نجوم | (٣) ثلاثة أعوام | (١٩٠٠) ألف وتسعمائة |
| ترخيص فندق أربع نجوم | (٣) ثلاثة أعوام | (١٩٠٠) ألف وتسعمائة |
| ترخيص فندق ثلاث نجوم | (٣) ثلاثة أعوام | (١٤٥٠) ألف وأربعمائة وخمسون |
| ترخيص فندق نجمتان | (٣) ثلاثة أعوام | (٤٥٠) أربعمائة وخمسون |
| ترخيص فندق نجمة واحدة | (٣) ثلاثة أعوام | (٤٥٠) أربعمائة وخمسون |
| ترخيص الشقق الفندقية الفاخرة | (٣) ثلاثة أعوام | (١٩٠٠) ألف وتسعمائة |
| ترخيص الشقق الفندقية الممتازة | (٣) ثلاثة أعوام | (١٤٥٠) ألف وأربعمائة وخمسون |
| ترخيص الشقق الفندقية العادية | (٣) ثلاثة أعوام | (٤٥٠) أربعمائة وخمسون |
| ترخيص المخيم السياحي الفاخر | (٣) ثلاثة أعوام | (٦٠٠) ستمائة |
| ترخيص المخيم السياحي العادي | (٣) ثلاثة أعوام | (٦٠٠) ستمائة |
| ترخيص الاستراحة | (٣) ثلاثة أعوام | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ترخيص النزل الخضراء | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ترخيص النزل التراثية | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ترخيص بيوت الضيافة | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ترخيص بيوت الضيافة في المجمعات السياحية المتكاملة | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ٢ – ترخيص مكاتب السفر والسياحة | ||
| إصدار أو تجديد ترخيص بإنشاء فروع ومكاتب للشركات السياحية الأجنبية | (٢) عامان | (٧٥) خمسة وسبعون |
| إصدار ترخيص أو تجديد لمكاتب السفر والسياحة | (٢) عامان | (٧٥) خمسة وسبعون |
| ٣ – ترخيص الإرشاد السياحي | ||
| أ – للعمانيين | ||
| ترخيص الفئة الأولى | (٢) عامان | (٢٠) عشرون |
| ترخيص الفئة الثانية | (٢) عامان | (١٠) عشرة |
| ترخيص الفئة الثالثة | (٢) عامان | (١٠) عشرة |
| ب – غير العمانيين | ||
| ترخيص الفئة الأولى | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ترخيص الفئة الثانية | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ترخيص الفئة الثالثة | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
| ٤ – ترخيص سياحة المغامرات | ||
| إصدار أو تجديد ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات | (٢) عامان | (١٠٠) مائة |
| إصدار أو تجديد ترخيص تشغيل أنشطة سياحة المغامرات | (١) عام واحد | (١٠٠) مائة |
| ٥ – ترخيص فرقة تقديم الفن الراقي | ||
| إصدار أو تجديد ترخيص فرقة تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية | (١) عام واحد | (١٠٠٠) ألف |
| استبدال عضو واحد من فرقة تقديم الفن الراقي | – | (٥٠) خمسون |
| ٦ – ترخيص سياحة الأعمال | ||
| إصدار أو تجديد ترخيص سياحة الأعمال | طوال مدة المؤتمر أو الندوة أو الفعالية | (١٠٠) مائة |
| رابعا: الشهادات والوثائق | ||
| إصدار أو تجديد شهادة تصنيف المطاعم والمقاهي السياحية | (٣) ثلاثة أعوام | (٢٠٠) مائتان |
| طلب وثيقة الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق أو المواقع أو الأراضي الحكومية السياحية | – | (٥٠ – ٥٠٠) خمسون إلى خمسمائة وفق القيمة التقديرية للمشروع |
| إصدار شهادة تصنيف المنشآت الفندقية أو إعادة تصنيفها | – | (١٠٠) مائة |
الملحق رقم (٢)
تصنيف المنشآت السياحية والفندقية
| ٥ نجوم | ٤ نجوم | ٣ نجوم | نجمتان | نجمة واحدة | فاخرة | ممتازة | عادية | |
| الفنادق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| الشقق الفندقية | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| المخيمات | ✔ | ✔ | ||||||
| الاستراحات | ✔ | |||||||
| النزل | ✔ |
الملحق رقم (٣)
أنشطة سياحة المغامرات
| م | الأنشطة | تنظيم رحلات سياحة المغامرات | تشغيل أنشطة سياحة المغامرات |
|
١ |
أنشطة المغامرة البرية باستعمال المحركات |
تنظيم رحلات القيادة على الطرق الوعرة | تنفيذ وتشغيل أنشطة المركبات الصالحة لجميع التضاريس في الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية |
| تنظيم الرحلات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس في الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية | مغامرات الحدائق والمرافق العامة (مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، والزلاجات، وحديقة الحبال) | ||
| تنظيم رحلات الجولات الجماعية (بما في ذلك ركوب الدراجات رباعية العجلات) | – | ||
| تنظيم رحلات لركوب الدراجات الكهربائية ذات العجلتين | – | ||
| تنظيم رحلات لركوب الدراجات (ركوب الدراجات الجبلية أو ركوب الدراجات التي تستخدم على الطرق) | – | ||
| – | |||
|
٢ |
أنشطة المغامرة البرية دون استعمال المحركات |
تنظيم رحلات تسلق الجبال والمشي على الأقدام والنزول باستخدام أفضل الأجهزة التقنية المتوفرة | تنفيذ وتشغيل أنشطة باستخدام الحبال العالية، أو حبال الانزلاق، أو السلالم المثبتة في المرتفعات أو الجبال |
| تنظيم رحلات العبور باستخدام الجبال العالية، أو جبال الانزلاق، أو السلالم المبنية في المرتفعات | |||
| تنظيم رحلات لممارسة أنشطة مغامرات الحدائق والمرافق العامة (مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، وحديقة الحبال، وحدائق المغامرات) | تنفيذ وتشغيل أنشطة مغامرات الحدائق والمرافق العامة (مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، وحديقة الحبال، وحدائق المغامرات) | ||
| تنظيم رحلات سبر الكهوف، والنزول داخل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد، والرحلات الطويلة عبر الأودية، وتسلق السطوح الطبيعية أو الاصطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعات التي تحتها مياه)، والتنقل على الضفاف الجبلية بالقرب من البحر والمسارات الجبلية ورحلات الاكتشاف أو التعليم لمجموعة من الأفراد | تنفيذ وتشغيل أنشطة سبر الكهوف، والنزول داخل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد، والرحلات الطويلة عبر الأودية، وتسلق السطوح الطبيعية أو الاصطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعات التي تحتها مياه)، والتنقل على الضفاف الجبلية بالقرب من البحر أو الأودية والمسارات الجبلية ورحلات الاكتشاف أو التعليم لمجموعة من الأفراد | ||
| تنفيذ وتشغيل أنشطة ركوب الجمال والأحصنة، ورياضة الملاحة البرية والرحلات الطويلة، والتزلج على الرمال، والتزلج على المنحدرات الجافة، والإبحار في الرمال، وركوب الكرات أو الألواح |
الملحق رقم (٤)
مواعيد إقامة عروض
فرقة تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية
| الأيام | الفترة | من الساعة | إلى الساعة |
| من السبت إلى الخميس والعطلات الرسمية | الظهيرة | ١٢:٠٠ | ٣:٠٠ ظهرا |
| المسائية | ٦:٠٠ | ١:٠٠ صباحا | |
| الجمعة | المسائية | ٦:٠٠ | ١:٠٠ صباحا |
الملحق رقم (٥)
المخالفات والجزاءات الإدارية
| م | المخالفة | مقدار الغرامة بالريال العماني |
| ١ | الإخلال بحكم المادة (٢) من القانون | غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٢ | الإخلال بحكم المواد (٦) أو (٨) أو (٩) أو (١٠) من القانون | غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٣ | الإخلال بحكم المادة (١١) من القانون | غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة مع إلغاء الترخيص، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٤ | إخفاء التصنيف بهدف الترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة | غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٥ | عدم التقيد بالتعاميم والتعليمات التي تصدرها الوزارة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٦ | تعديل في بيانات الترخيص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٧ | الإخلال بحكم المواد (١٦) أو (٦١) أو (٦٢) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٨ | عدم التزام المنشأة الفندقية بالخرائط والاشتراطات المعتمدة أو إجراء تعديل على المنشأة دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة | غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٩ | الإخلال بحكم البندين (٢) و(٣) من المادة (٢٣) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفين، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٠ | عدم التزام المنشآت السياحية والفندقية بالربط الإلكتروني مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة | غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١١ | ممارسة المطاعم والمقاهي السياحية للنشاط دون الحصول على شهادة التصنيف السياحي | غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة |
| ١٢ | الإخلال بحكم المادة (٢٨) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٤٠٠٠) أربعة آلاف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٣ | الإخلال بحكم البند (١) من المادة (٢٩) من هذه اللائحة | غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة في المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي شهرمن تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٤ | الإخلال بحكم البند (٢) من المادة (٢٩) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٥ | الإخلال بحكم المادة (٣٠) أو البندين (٥) و(٦) من المادة (٢٣) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفين، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٦ | الاستعانة بمرشد سياحي غير حاصل على ترخيص إرشاد سياحي أو عدم التأمين على السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٧ | الإخلال بحكم المادة (٣٩) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٨ | الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٤) أربعة أشهر أو الحرمان من مزاولة النشاط في بعض المناطق أو إلغاء الترخيص، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ١٩ | الإخلال بحكم المواد (٤٣) أو (٤٤) أو (٤٦) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفين، ولا تزيد على (٦٠٠٠) ستة آلاف، وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٢٠ | الإخلال بحكم المادة (٤٨) من هذه اللائحة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٢١ | الإخلال بحكم المادة (٥٢) من هذه اللائحة | غرامة مقدارها (٢٠٠٠) ألفين |
| ٢٢ | التخطيط والتطوير في المناطق السياحية أو المواقع السياحية، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة | غرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
| ٢٣ | مخالفة حكم المادة (٧١) من هذه اللائحة | غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
