استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٣ بإشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعدل النظام الأساسي لمؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي وفقا للنظام المرفق.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أبريل ٢٠٢٦م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.
ملخص
نظام مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي
اسم المؤسسة:
مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي.
رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:
(٢٠٤ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٢٩ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من أغسطس ٢٠٢٣م.
رقم القيد:
(١٧٦)
أهداف المؤسسة:
– برامج التأهيل المهني لمساعدة مخرجات وزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتشغيل ورش الإنتاج الخاصة بهم.
– دعم مبادرات تمكين الطفل في مجال الرياضة والابتكار.
– تأهيل بعض الحالات من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وفئات الأيتام علميا.
– المساهمة في علاج حالات المرضى التي يرى مجلس الإدارة الجدوى من علاجها.
– المساهمة في أي أنشطة خيرية يرى مجلس الإدارة المساهمة فيها.
إدارة المؤسسة:
يتكون مجلس الإدارة من الرئيس ومن يختاره من الأعضاء والخبراء الأجانب، شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن (٥) خمسة ولا يزيد على (١٢) اثني عشر عضوا.
ويتكون المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق واثنين من الخبراء في مجال التمويل أو العمليات اللازمة للمؤسسة، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية أو مؤسسة تعمل في ذات المجال إلا بعد موافقة الوزارة، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المؤسسة والعمل فيها بأجر.
موارد المؤسسة:
تتكون أموال المؤسسة من:
١- رأس مال المؤسسة والبالغ (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال عماني.
٢- ريع أموال المؤسسة العينية والنقدية.
٣- الوصايا والهبات وأي مساعدات أخرى.
٤- الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
