التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة المرفق بالقرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، السلع الغذائية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠٢٢م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.

السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

الرقم المتسلسل بند التعرفة الجمركي وصف السلعة
شعير:
489 00 90 03 10 شعير
ذرة:
490 30 90 05 10 ذرة سمراء
491 90 90 05 10 غيرها
فول الصويا وإن كان مكسرا:
492 10 90 01 12 حبوب فول الصويا كاملة
493 20 90 01 12 حبوب فول الصويا مكسرة
قش وتبن وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات:
494 10 00 13 12 تبن (قش)
495 90 00 13 12 غيرها
ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلأ وبرسيم (فصة) ونفل وكرنب علفي وترمس كرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكتلة:
496 00 10 14 12 مسحوق وكريات مكتلة من برسيم (فصة)
497 10 90 14 12 ترمس
498 20 90 14 12 كرسنة (بيقيه) وجلبان
499 90 90 14 12 غيرها من منتجات علفية
دقيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري:
500 00 20 01 23 دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية
نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتلة من:
501 00 10 02 23 الذرة
502 00 30 02 23 الحنطة (القمح)
503 00 40 02 23 الحبوب الأخرى
504 00 50 02 23 البقول
كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مطحونة أو بشكل مكتلات ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية:
505 00 10 06 23 بذور القطن
506 00 41 06 23 بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك
507 00 50 06 23 بذور جوز الهند أو من كوبرا
508 00 00 08 23 مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات
محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات:
509 20 90 09 23 أغذية للطيور والدواجن
أعلاف للحيوانات:
510 31 90 09 23 أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية
511 39 90 09 23 غيرها
512 50 90 09 23 محضرات مركزة لصناعة الأعلاف
513 90 90 09 23 غيرها

2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢