التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٣٩ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي

2021/339 339/2021 ٢٠٢١/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا للجدول الآتي:

قيمة الضمان المصرفي بالريال العماني الرسم بالريال العماني
أقل من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا (٥٠٠) خمسمائة
من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
من (١٠٠,٠٠١) مائة ألف وريال عماني واحد إلى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وريال عماني واحد إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
أكثر من(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٥,٠٠٠) خمسة آلاف

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/339 339/2021 ٢٠٢١/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٢١