التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ بإصدار قانون الأوراق المالية

2022/46 46/2022 ٢٠٢٢/٤٦ ٤٦/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الأوراق المالية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الرابعة

تلغى نصوص قانون سوق رأس المال المشار إليه، عدا المواد من (٤٦) إلى (٥٨)، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

قانون الأوراق المالية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

ب – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

ج – الأوراق المالية:
أي عقود مالية أو حقوق ملكية أو أدوات دين تكون قابلة للتداول والتحويل كالأسهم والسندات والصكوك وأي أوراق أخرى ينص عليها هذا القانون أو يحددها المجلس.

د – التعامل:
ممارسة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية أو تقديم الخدمات والمنتجات المرتبطة بها.

هـ – المتعامل:
الشخص الذي يتعامل مع أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بأي من الأوراق المالية أو الخدمات والمنتجات المرتبطة بها.

و – الجهات المصدرة:
الشخص الذي يصدر أوراقا مالية، أو يعلن عن رغبته في إصدارها، أو من يتولى مهمة ومسؤولية إصدار أوراق مالية بالنيابة عن شخص آخر.

ز – الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون:
مؤسسات سوق رأس المال المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (٢١) من هذا القانون، والجهات المصدرة، ومقدمو الخدمات أو المنتجات المرتبطة بالأوراق المالية، وشركات التصنيف الائتماني، وأي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

ح – شركة الغرض الخاص:
الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة، والذي يؤسس لغرض إصدار الصكوك أو حماية الأصول أو أي غرض آخر تبينه اللائحة.

ط – العهدة المالية:
كيان مستقل يهدف إلى الاحتفاظ بالأصول محل العهدة لمصلحة المستفيدين وحمايتها، حسب الاشتراطات الواردة في سند العهدة، وأحكام هذا القانون واللائحة.

ي – سند العهدة:
الوثيقة الصادرة بإنشاء العهدة المالية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

ك – الصندوق:
صندوق حماية المتعاملين المنصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون.

ل – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون بصفة خاصة إلى الآتي:

أ – ضمان تنظيم التعامل بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

ب – دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم حصول هذه المؤسسات على تمويل من الجمهور.

ج – حماية مصالح المتعاملين.

د – ضمان نزاهة سوق الأوراق المالية وكفاءته، وتحقيق العدالة والشفافية في المعاملات التي تتم من خلاله.

هـ – إدارة المخاطر الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية أو المتصلة بها.

المادة (٣)

لا يجوز ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما لا يجوز تقديم خدمات للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كخدمات التدقيق والتقييم والتصنيف الائتماني والاستشارات وأي جهة أخرى تبينها اللائحة، إلا بعد التسجيل لدى الهيئة.

المادة (٤)

يجوز بقرار من المجلس استثناء عمليات تمويل الجمهور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتداول الحصص أو الأوراق المالية الصادرة منها من بعض أحكام هذا القانون، وتخضع تلك العمليات لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٥)

‌تعفى شركة الغرض الخاص من الخضوع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩، ومن ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩، كما تعفى من الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويجوز لشركة الغرض الخاص تملك الأصول الثابتة والمنقولة.

الفصل الثاني
الهيئة

المادة (٦)

تتولى الهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون بصفة خاصة، الآتي:

أ – التحفظ على الوثائق والقيود والسجلات الورقية والإلكترونية الصادرة وفحصها وتدقيقها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب – الربط الإلكتروني بين الهيئة، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ج – إلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو تقارير وفقا لما تبينه اللائحة.

د – إجراء التحقيق اللازم عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، أو عند وقوع مخالفة لأحكام قوانين الأوراق المالية خارج سلطنة عمان، وذلك بناء على طلب من جهة داخل سلطنة عمان أو خارجها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

هـ – إلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون باتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعمول بها في تنظيم أعمالها وصناعة الأوراق المالية.

و – حماية المتعاملين مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من خلال تبني ميثاق السلوك المهني، والرقابة الذاتية، والانضباط في ممارسة أنشطة تلك الجهات، وآلية تلقي شكاوى وبلاغات المتعاملين مع تلك الجهات والبت فيها.

ز – الموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية، أو أي منتجات أو خدمات في المجالات ذات الصلة بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

ح – طلب الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات من جهات داخل سلطنة عمان أو خارجها سواء كانت متصلة بعملية تحقيق أو فحص تقوم به الهيئة، أو غيرها من الجهات أو الأفراد.

المادة (٧)

يجوز للهيئة تبادل نتائج التحقيق في المخالفات، والمعلومات والبيانات الناتجة عن ممارسة اختصاصاتها، مع الجهات المختصة أو النظيرة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٨)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة الاطلاع على ما لديها من وثائق وسجلات ومحاضر متعلقة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والحصول على بيانات أو صور رسمية منها وفقا للضوابط والإجراءات، ومقابل رسم تبينه اللائحة.

وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين، على أن يكون القرار بالرفض مسببا.

المادة (٩)

يجب على الهيئة عند ممارسة اختصاصاتها في أي مسألة تتعلق بمجال الأوراق المالية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها، الالتزام بالآتي:

أ – تعزيز مستوى المنافسة والابتكار في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهيل وصول العملاء إليها على قدم المساواة.

ب – أن تكون تكلفة أي التزامات تفرضها الهيئة على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متناسبة مع المزايا التي ستعود على المتعاملين.

ج – التأكد من توافق مصالح الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مع مصالح المتعاملين معها.

الفصل الثالث
الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون

المادة (١٠)

تبين اللائحة بصفة خاصة الآتي:

أ – شروط وإجراءات تأسيس وترخيص وتسجيل الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ب – الأنشطة التي تمارسها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تتطلب الترخيص أو التسجيل لدى الهيئة.

ج – اللوائح التي تعدها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والمستندات والسجلات الواجب عليها الاحتفاظ بها، ومدد الاحتفاظ بها.

د – الأنشطة التي يحظر على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون القيام بها.

هـ – الأنشطة أو الجهات التي لا تتطلب ترخيصا أو تسجيلا لدى الهيئة.

و – المعلومات والسجلات التي يمكن تبادلها بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأي جهة أخرى.

ز – رسوم الخدمات والمنتجات التي تقدمها مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.

المادة (١١)

يتولى من يدير أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تنفيذ سياسة مجلس إدارته والقرارات التي يصدرها، وضمان التزام الجهة بهذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة والقوانين ذات الصلة، كما يمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.

المادة (١٢)

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، في أثناء ممارسة أنشطتها، بالآتي:

أ – ميثاق السلوك المهني الذي تضعه الهيئة.

ب – وضع مصلحة المتعاملين معها على رأس أولوياتها وتعاملاتها.

ج – تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بخدمات أو منتجات ذات صلة بأوراق مالية غير مدرجة في بورصة أوراق مالية إلى الهيئة، قبل تقديم أي عرض لعملائها أو الجمهور أو قبول أي طلب منهم بشأن توفير تلك الخدمات أو المنتجات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

د – عدم تضمين العقود المبرمة مع المتعاملين معها شرطا، من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بحقوق المتعاملين أو مصالحهم، وإلا اعتبر هذا الشرط باطلا.

هـ – الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمتعاملين، وعدم إطلاع الغير عليها إلا بموافقة صريحة من المتعامل.

و – التأكيد على المتعاملين من ذوي الملاءة المالية المتدنية، والخبرة القليلة في أعمال أسواق الأوراق المالية، بأن الخدمات أو المنتجات ملائمة لظروفهم الشخصية، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وأهدافهم وحاجاتهم، وأن أي تضارب مع مصالح المتعاملين قد تم الإفصاح عنه بشكل كاف.

وإذا رغب المتعامل في الاستفادة من خدمات أو منتجات الأوراق المالية على الرغم من تلك المخاطر، فيجب توضيحها وبيان موافقة المتعامل على تحمل تلك المخاطر كتابة.

ز – تفادي أي سلوك مسيء أو مضلل، كتقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة بشأن أي جوانب جوهرية للمنتج أو الخدمة، أو مزود خدمة الأوراق المالية، أو الأتعاب، أو المصاريف، أو المخاطر، أو إجراءات الانسحاب، أو القيود الرقابية المعمول بها، أو غيرها.

ح – موافاة الهيئة والجهات المختصة بأي معلومات أو بيانات تطلبها.

ط – الإفصاح كتابة للمتعاملين معها عن معلومات كافية، وبلغة واضحة وبسيطة وشفافة، تتضمن مقارنات مع منتجات مشابهة، ومنحهم وقتا كافيا لفهم المعلومات قبل قبول المعاملة.

ي – إبلاغ المتعاملين مباشرة بأي تغيير في المعلومات الجوهرية التي قدمت لهم، إذا كان أثرها ما زال قائما في وقت التغيير، وإفادة المتعاملين بالخيارات المتاحة لهم، بما في ذلك إجراءات إنهاء المعاملة.

وتستثنى أعمال التسويق وتنفيذ أوامر بيع وشراء لأوراق مالية مدرجة في بورصة أوراق مالية محلية من شرط المقارنة مع منتجات مشابهة، المنصوص عليه في البند (ط) من هذه المادة.

المادة (١٣)

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتأكد من الآتي:

أ – أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة قد تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وأن شروط هذه التعاملات ليست تفضيلية.

ب – أن يتم حساب الأصول التي تعود إلى العملاء، وحفظها بصورة منفصلة لدى مصارف أو مؤسسات سوق أوراق مالية مرخصة، بحيث لا تتأثر في حالة تعثر الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تعرضها لظروف غير مواتية.

ج – توفير الموارد الرأس مالية اللازمة لاحتواء أي خسائر غير متوقعة، وذلك وفقا لما تقرره الهيئة.

المادة (١٤)

يعد من مؤسسات سوق رأس المال، الآتي:

أ – بورصة الأوراق المالية: الجهة المرخص لها بإنشاء أو توفير سوق حقيقية أو نظام إلكتروني يجمع بين المشترين، وباعة الأوراق المالية.

ب – بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الجهة المرخص لها بإنشاء أو توفير سوق حقيقية أو نظام إلكتروني يجمع بين المشترين، وباعة الحصص أو الأوراق المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ج – مؤسسة التقاص: الجهة المرخص لها القيام بعملية نقل، ومطابقة وتأكيد سداد الالتزامات أو تحويل الأوراق المالية فيما بين الأطراف المتعاملة أو وكلائهم قبل إجراء عملية التسوية.

د – الطرف المركزي المقابل: الجهة المرخص لها بالتوسط بين طرفي التعامل أو التعاقد في بورصة أو أكثر للأوراق المالية.

هـ – مؤسسة الإيداع.

و – مؤسسة التسوية.

وتبين اللائحة أي اختصاصات أخرى للمؤسسات المذكورة، وما يعد من مؤسسات سوق رأس المال الأخرى، واختصاصاتها.

المادة (١٥)

تضع مؤسسات سوق رأس المال بعد موافقة المجلس اللوائح المنظمة لممارسة أنشطتها المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

يجوز بقرار مسبب من المجلس إلزام مؤسسات سوق رأس المال باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة تكون مقيدة بمدة محددة، على الملكية، والحوكمة، والإدارة، والتدابير التشغيلية وغيرها، إذا تبين للهيئة أن أيا من تلك المؤسسات عاجزة، أو من المحتمل أن تصبح عاجزة عن التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات المفروضة عليها بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٧)

تختص مؤسسة الإيداع بالآتي:

أ – تسجيل وتحويل ملكية الأوراق المالية التي تحتفظ بها إلى اسم المحول إليه عند تسلم المعلومات المناسبة، وفقا للنماذج وإجراءات التحقق التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.

ب – الاحتفاظ بسجل إلكتروني يوضح أسماء المستفيدين من الأوراق المالية، والحقوق المرتبطة بها.

ج – تبادل المعلومات والسجلات المطلوبة مع الجهات المصدرة، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (١٨)

لا يجوز للمستفيد رهن الورقة المالية سواء بعوائدها أو بدونها، إلا بعد إخطار مؤسسة الإيداع وفق القواعد والنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.

المادة (١٩)

تختص مؤسسة التسوية بالقيام بالآتي:

أ – إقراض أوراق مالية، شريطة الحصول على إذن صريح من مالكها، وفق أنظمتها الداخلية والقواعد التي تبينها اللائحة.

ب – السيطرة على الأصول المرهونة أو الضمانات المودعة لديها من قبل المتعاملين فيما يخص أي تعاملات تتم عبرها، ويبقى حق الرهن أو الضمان ساريا لديها حتى تكتمل المعاملة التي قام بها أو بدأها المتعامل المعني.

ج – استخدام الأصول أو الضمانات لتسوية أي مطالبات تنشأ عن أي معاملة قام بها المتعامل المعني.

المادة (٢٠)

لا يجوز لأي من مؤسسات سوق رأس المال التوقف أو التراجع عن تسوية أي معاملة تم تنفيذها وفقا لأحكام لوائحها الداخلية أو لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.

المادة (٢١)

تعد من بين الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، الجهات التي تمارس أحد الأنشطة الآتية:

أ – الوساطة.

ب – صنع السوق.

ج – الحفظ والأمانة.

د – إدارة الأصول.

هـ – التمويل الهامشي.

و – بنوك الاستثمار.

وأي أنشطة أخرى تبينها اللائحة.

المادة (٢٢)

تتولى بورصة الأوراق المالية تنظيم أنشطة الجهات التي تمارس نشاط الوساطة وصناعة السوق والتمويل الهامشي لديها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٣)

تلتزم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، بتأسيس جمعية لضمان الالتزام بمعايير السلوك المهني والمعايير الدولية المعترف بها في أثناء ممارستها أنشطتها، ويصدر بإنشاء الجمعية قرار من الهيئة، على أن يتضمن القرار الأحكام المتعلقة بتأسيسها، وحجم إسهام كل عضو، والجزاءات التي يجوز توقيعها على الأعضاء.

ويعد انضمام هذه الجهات إلى الجمعية شرطا من شروط حصولها على الترخيص من الهيئة.

المادة (٢٤)

لا يجوز لأي من مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أن تقرر وقف نشاطها، أو أن يتم تغيير السيطرة عليها، أو أن تندمج أو يتم الاستحواذ عليها، أو أن تقوم برفع رأس مالها أو خفضه، أو أن تحل نفسها، أو تصفي أعمالها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، والجهات المختصة – بحسب الأحوال -، ووفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٥)

تلتزم مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بالحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وغيرهم من العاملين في المهن العليا الذين تبينهم اللائحة.

المادة (٢٦)

تلتزم مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية عند تعيين العاملين فيها بالمتطلبات والاشتراطات التي تبينها اللائحة، وعلى الهيئة نشر أسماء العاملين في تلك المؤسسات والجهات الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمهور، ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأي بيانات أخرى بالوسيلة التي تراها مناسبة.

الفصل الرابع
الأوراق المالية

المادة (٢٧)

تشمل الأوراق المالية بصفة خاصة، الآتي:

أ – الأسهم.

ب – السندات، وإشعارات الدفع وأي نوع آخر من أدوات الدين.

ج – الصكوك.

د – إيصالات الإيداع.

هـ – عقود المشتقات المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية، كالعقود آنية وآجلة التسوية، وعقود خيار الشراء والبيع، والمستقبليات التي تكون مستندة على القيمة أو الفروقات في قيمة ورقة مالية أو أكثر، أو سلع، أو عملات، أو أسعار فائدة، أو عوائد، أو طاقة، أو مؤشرات مالية، أو تصنيف ائتماني، وأي عقود أو أسس أخرى يوافق عليها المجلس.

و – الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

ز – إيصالات المستودعات القابلة للتحويل والصادرة من مستودعات معتمدة من الهيئة، والتي يتم تحديد كميتها، ونوعيتها، وجودة ودرجة السلعة التي يحتفظ بها مقابل ذلك الإيصال.

ح – الحقوق والمنتجات المرتبطة بالورقة المالية.

ط – جزء أو كل من عقد لصندوق استثمار جماعي.

ي – أي أوراق مالية أخرى يحددها المجلس.

المادة (٢٨)

لا يجوز إصدار أوراق مالية أو التحضير لإصدارها أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص داخل سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للاشتراطات التي تبينها اللائحة.

وتستثنى من ذلك الأوراق المالية قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها العام الواحد الصادرة عن البنك المركزي العماني لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.

المادة (٢٩)

يجب إصدار وتداول وحفظ الأوراق المالية بشكل إلكتروني فقط.

المادة (٣٠)

يقتصر التعامل في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في بورصة الأوراق المالية بين الأطراف على ذوي الملاءة المالية العالية، والخبرة في المشتقات المالية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٣١)

يجب إدراج كل ورقة مالية يتم طرحها في اكتتاب عام في بورصة للأوراق المالية في سلطنة عمان، ما لم تكن مستثناة من الهيئة، وتبين اللائحة قواعد الاستثناء.

وفي حالة رغبة الجهة المصدرة في إصدار أوراق مالية إضافية من فئة الأوراق المالية المدرجة في بورصة أوراق مالية داخل سلطنة عمان، فيجب عليها في هذه الحالة إدراجها في البورصة نفسها التي أدرجت بها ذات الفئة، قبل إدراجها في أي بورصة أخرى داخل سلطنة عمان، أو خارجها.

المادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٨) من هذا القانون، يجب على من يرغب في القيام بإصدار عام لأي ورقة مالية الحصول على الموافقة المسبقة من قبل بورصة الأوراق المالية التي يرغب في الإدراج فيها، وعليه الالتزام بمتطلبات الحوكمة والإفصاح، وأي متطلبات أخرى تبينها اللائحة.

المادة (٣٣)

‌يجوز لبورصة الأوراق المالية إلغاء الورقة المالية المدرجة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى الجهة المصدرة أن تقدم للهيئة ما يفيد موافقة مساهميها على ذلك، وتقديم عرض عادل للمساهمين الأقلية لشراء أوراقهم المالية إذا رغبوا في ذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة، وتبين اللائحة حالات إلزام أقلية المساهمين على بيع أوراقهم المالية مقابل حصولهم على مقابل عادل.

المادة (٣٤)

يحظر القيام بأي ممارسات ضارة، ويعد ممارسة ضارة أي مما يأتي:

أ – التعامل أو حمل الغير على التعامل بناء على معلومات داخلية غير مفصح عنها.

ب – عدم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية بشأن ورقة مالية يلزم القانون بالإفصاح عنها.

ج – إساءة استخدام معلومات داخلية غير مفصح عنها أو سرية لتحقيق أهداف شخصية، أو مكاسب للغير.

د – نشر أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو مضللة، تؤدي إلى التأثير على سعر أي ورقة مالية أو سمعة أي جهة مصدرة أو على القرار الاستثماري لأي متعامل.

هـ – تسريب معلومات لا تكون متاحة لعامة الجمهور إلى شخص معين.

و – التلاعب بأي ورقة مالية من خلال إعطاء أوامر وهمية، أو الشروع في معاملة غير سليمة، أو استخدام أي من وسائل الخداع أو التحايل.

ز – التداول أو السماح بتداول أوراق مالية بدون التسوية الدورية للالتزامات المتعلقة بها، وفق ما تبينه اللائحة.

ح – أي ممارسة أخرى تتعارض مع نزاهة وعدالة التعاملات، وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (٣٥)

يجب على الجهات المصدرة معاملة جميع مالكي الأوراق المالية بأسلوب يتسم بالعدالة والمساواة، وأن تسدد جميع التوزيعات المستحقة لهم من خلال مؤسسة الإيداع.

المادة (٣٦)

يجب منح ملاك الأوراق المالية المدرجة في بورصة أوراق مالية فرصة لبيع أوراقهم المالية بسعر عادل في حالة حدوث تغير في السيطرة على الجهة المصدرة أو في حالة ارتفاع نسبة ملكية الأسهم لدى أي شخص بما في ذلك الأشخاص الذين يتصرفون وفق اتفاق وتنسيق مسبقين، وذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل الخامس
العهد المالية وصناديق الاستثمار الجماعي

المادة (٣٧)

لا يجوز إنشاء العهدة المالية أو صندوق الاستثمار الجماعي إلا بترخيص من الهيئة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة.

ولا يسري قانون استثمار رأس المال الأجنبي على العهدة المالية، وصندوق الاستثمار الجماعي.

المادة (٣٨)

تعامل العهدة المالية وصندوق الاستثمار الجماعي ككيان قانوني مستقل، وتسجل لدى الهيئة، ولا تدخل أصولهما المالية ضمن الحسابات الفعلية للجهات المنشئة لها، أو التي تديرها، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة منها ضمن حسابات هذه الجهات، ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها.

المادة (٣٩)

لا يجوز للدائنين الشخصيين للمساهمين في العهدة المالية وصندوق الاستثمار الجماعي أو المستفيدين منهما المطالبة بتسديد ديونهم من الأصول الخاصة بالعهدة المالية، أو صندوق الاستثمار الجماعي.

المادة (٤٠)

تلتزم الجهات المنشئة أو المديرة للعهدة المالية، أو صندوق الاستثمار الجماعي بتنظيم وإدارة شؤون العهدة المالية، أو صندوق الاستثمار الجماعي، وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (٤١)

يجب على الهيئة أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية وشاملة ومحدثة لكل عهدة مالية أو صندوق استثمار جماعي، وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

المادة (٤٢)

يلغى الترخيص بإنشاء العهدة المالية أو صندوق الاستثمار الجماعي في حالة انتهاء الغرض من إنشائهما أو إذا ثبت أن تأسيسهما كان مخالفا لأحكام هذا القانون، واللائحة، أو لغيرها من الحالات التي تبينها اللائحة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الإلغاء مسببا.

المادة (٤٣)

تتولى العهدة المالية إدارة شؤون وتنظيم أعمال صندوق الاستثمار الجماعي، أو المنتجات المهيكلة، أو شركات الغرض الخاص، أو إدارة محافظ الأوراق المالية، أو أي غرض آخر يصدر بتحديده قرار من المجلس.

المادة (٤٤)

يتولى صندوق الاستثمار الجماعي تجميع الأصول والمدخرات واستثمارها في أوجه الاستثمار المختلفة، ولا تكون للمساهم فيه سيطرة على قرارات الاستثمار والعمليات اليومية.

المادة (٤٥)

مع عدم الإخلال بقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩، يعفى صندوق الاستثمار الجماعي المطروح للاكتتاب العام من ضريبة الدخل والعهدة المالية.

المادة (٤٦)

يجوز لصندوق الاستثمار الجماعي إصدار وحدات متساوية الحقوق لأصول العهدة المالية وطرحها للاكتتاب، وذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل السادس
صندوق حماية المتعاملين

المادة (٤٧)

ينشأ في الهيئة صندوق يسمى “صندوق حماية المتعاملين”، تكون عضويته من الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويهدف إلى تعويض المتعاملين مع تلك الجهات في حالة وقوع أي خسائر قد تلحق بأصولهم المحتفظ بها لديها.

وتبين اللائحة كلا من: الأنشطة التي يغطيها الصندوق، ومسؤوليات وإسهامات الأعضاء في رأس ماله، وإجراءات تقديم طلبات التعويض، وحقوق والتزامات الصندوق، ونسب الاقتراض المسموحة له، والمستحقين للتعويض، ورسوم الإشراف والرقابة التي تتقاضاها الهيئة، وغيرها.

المادة (٤٨)

لا يغطي الصندوق الحالتين الآتيتين:

أ – الخسائر التي تلحق بأصول المتعاملين الناجمة عن تغير القيمة السوقية، أو الدخول في استثمارات غير ملائمة، أو تعثر الجهة المصدرة للورقة المالية محل الاستثمار.

ب – الخسائر التي قد تلحق بأصول المتعاملين التي قاموا بإقراضها، أو تقديمها كضمان لجهة عاملة في مجال الأوراق المالية بموجب اتفاق بينهما.

المادة (٤٩)

لا يجوز الجمع بين تعويض الصندوق وأي تعويضات أخرى، وفي حالة وجود تعويضات أخرى، يتم خصم التعويض من قيمة التعويض الذي يقدمه الصندوق.

المادة (٥٠)

لا تستحق الأطراف الآتية تعويضا من الصندوق:

أ – العامل أو عضو مجلس الإدارة أو المالك لنسبة (٥٪) خمسة بالمائة، أو أكثر من رأس مال الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية محل التعويض.

ب – الشخص الذي لديه السلطة لممارسة سيطرة مؤثرة على الإدارة أو سياسات الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية محل التعويض على النحو الذي تبينه اللائحة.

ج – الشخص الذي تسبب أو أسهم في الخسارة.

د – الشخص الذي تم التعامل معه على أسس تفضيلية.

هـ – مؤسسة التسوية أو التقاص.

و – إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتي تتصرف بالأصالة عن نفسها.

المادة (٥١)

يجوز للمجلس أن يطلب من الصندوق التدخل لدعم أي من أعضاء الصندوق الذين يواجهون مصاعب مالية تهدد استمراريتهم، إذا ارتأى أن مصلحة الاقتصاد الوطني تستدعي ذلك، وبما لا يتجاوز ثلث صافي أصول الصندوق، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

المادة (٥٢)

يجب على الهيئة – إذا تبين لها أن أيا من أعضاء الصندوق تم الإعلان عن إفلاسه – تعيين مصف، وتحديد نطاق عمله، وإسداء التوجيهات إليه، وعلى المصفي تقديم تقاريره إلى الهيئة.

وإذا كانت أصول العملاء غير محددة فيتم توزيعها بينهم بنسب متساوية. ويحتل العملاء الذين خسروا أصولهم لدى الجهة المرخصة محل التصفية المرتبة الأولى بين الدائنين.

المادة (٥٣)

لا تخضع لمطالبات دائني الشركة الأصول التي تعود إلى المتعاملين والمحتفظ بها لدى إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.

المادة (٥٤)

يجوز للهيئة التحفظ على أصول عضو الصندوق الذي يتعرض لمصاعب مالية كبيرة تهدد أصول العملاء لديه، أو الذي تم إلغاء ترخيصه وفقا لحكم المادة (٥٨) من هذا القانون، أو تم الإعلان عن إفلاسه، وذلك إلى حين توفيقه أوضاعه أو الانتهاء من إجراءات إلغاء الترخيص، أو التصفية، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

الفصل السابع
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٥٥)

يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الهيئة – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٥٦)

تبين اللائحة آلية تلقي الهيئة للبلاغات بوقوع أفعال يشتبه في مخالفتها لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تبين اللائحة آلية دراسة تلك البلاغات، والبت فيها.

المادة (٥٧)

يعد مخالفة وفقا لأحكام هذا القانون، ما يأتي:

أ – مخالفة القرارات والتعليمات والأوامر الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون واللائحة.

ب – ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون.

ج – عدم قيام الجهة المصدرة بتقديم معلومات جوهرية في اكتتاب عام، أو خاص.

د – عدم تقديم أي دفاتر أو مستندات أو سجلات أو معلومات بالشكل أو الوقت الذي تبينه اللائحة أو الهيئة.

هـ –  ‌التوصية بأوراق مالية أو خدمات أو منتجات مرتبطة بها أو بخدمات مهنية لا تتناسب مع إمكانيات المتعامل المادية وخبرته.

و – تقديم استشارة مضللة أو تخلو من بيان معلومات جوهرية، أو بها تضارب للمصالح.

المادة (٥٨)

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له:

أ – الإنذار.

ب – إصدار بيان تحذيري عام للجمهور.

ج – إصدار توجيهات إلزامية محددة تطلب من الجهة المخالفة تصحيح أوضاعها خلال المدة التي تحددها الهيئة.

د – غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني.

هـ – غرامة إدارية لا تقل عن ضعف الربح المتحقق أو الخسارة المتجنبة.

و – وقف مزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذا القانون أو اللائحة لمدة مؤقتة أو بشكل دائم.

ز – وقف الترخيص مؤقتا مع إزالة المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة.

ح – وقف أي فرد من العمل لدى أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة مؤقتة أو بشكل دائم.

ط – إلغاء الترخيص.

المادة (٥٩)

دون الإخلال بحكم البند (هـ) من المادة (٥٨) من هذا القانون، يجوز للهيئة تعويض المتعاملين عن الخسائر الفعلية التي لحقتهم نتيجة توقيع الجزاء المشار إليه – إن وجد -، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (٦٠)

تشكل بقرار من المجلس لجنة للتظلمات بعضوية (٢) اثنين من القضاة لا تقل وظيفتهما عن قاضي محكمة ابتدائية أول، ترشحهما الجهة المختصة في القضاء، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهما، وممثل واحد مختص أو لديه خبرة في الأوراق المالية ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان.

وتنظر اللجنة في التظلمات المقدمة لها ضد أي قرار يصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة بموجب هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لأعمال اللجنة.

المادة (٦١)

يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة بقرار مسبب، إذا توافرت أدلة بوجود مخالفة يصعب تداركها قد تؤدي إلى الإضرار بالمتعاملين أو بقطاع سوق رأس المال، اتخاذ أي من الجزاءات الآتية:

أ – وقف المخالف مؤقتا عن القيام بأفعال أو أنشطة محددة لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

ب – وقف التعامل في الأصول محل المخالفة لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم به، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل قبولا للتظلم.

المادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦١) من هذا القانون، تقدم التظلمات من ذوي الشأن إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمهم بالقرار، على أن تقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، ويكون قرارها نهائيا.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة (٦٣)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٦٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) عامين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٥٧) من هذا القانون.

المادة (٦٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٥) خمسة أعوام، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

أ – ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذا القانون دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة.

ب – التعامل أو التصرف في أصول المتعاملين المحتفظ بها لدى أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة، أو بعد إيقاف أو إلغاء الترخيص الممنوح لتلك الجهة أو الإعلان عن تصفيتها أو إفلاسها.

ج – إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالمتعاملين، وإطلاع الغير عليها بدون موافقة صريحة من المتعامل، أو بموجب قانون أو حكم قضائي.

د – تعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو نتيجة إهمال، في أي تحقيق تجريه الهيئة.

هـ – إصدار أوراق مالية أو التحضير لإصدارها، أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص، دون الحصول على موافقة الهيئة.

المادة (٦٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عام واحد، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٦٧)

يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات التي تصدر تنفيذا لهما، وذلك قبل رفع الدعوى العمومية، وبعد سداد المخالف لغرامة لا تقل عن الحد الأعلى للغرامة المقررة قانونا، ولا يجوز للهيئة إعادة فتح ملف المخالفة إلا في الأحوال التي يثبت لها وجود احتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة في أثناء عملية التصالح.

المادة (٦٨)

يعاقب الشريك أو المتواطئ في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالف، ويعاقب على الشروع فيها، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة (٦٩)

تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها أو تم التصالح معه بشأنها وفق أحكام هذا القانون، خلال (٢) عامين من تاريخ فرض العقوبة أو التصالح.

2022/46 46/2022 ٢٠٢٢/٤٦ ٤٦/٢٠٢٢