التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي

2019/50 50/2019 ٢٠١٩/٥٠ ٥٠/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١، بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣، بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى الرسوم السلطاني رقم ٦٧/ ٢٠٠٣، بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢،
وعلى الرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تستمر المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل بالقانون المرفق إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الرابعة

يلغى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

قانون استثمار رأس المال الأجنبي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.

ب – الوزير:
وزير التجارة والصناعة.

ج – الهيئة:
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

د – المركز:
مركز خدمات الاستثمار في الوزارة.

هـ – الجهات المختصة:
الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

و – الاستثمار الأجنبي:
استخدام رأس المال الأجنبي المباشر المستثمر لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه.

ز – المشروع الاستثماري:
أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة.

ح – المستثمر الأجنبي:
كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة.

ط – رأس المال الأجنبي المستثمر:
جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم معنوية.

ي – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، وبالمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والمناطق الحرة.

المادة (٣)

يحظر على الأجنبي، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا مزاولة أي نشاط استثماري داخل السلطنة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٤)

تشمل الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري بصفة خاصة الآتي:

أ – النقود والأوراق المالية والتجارية.

ب – الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.

ج – حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية والعلامات والأسماء التجارية، وبراءات الاختراع، والشهرة والأسرار التجارية والعمليات التقنية والتصاميم الهندسية والتكنولوجية.

د – أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم استخدامها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشروعات جديدة.

المادة (٥)

يتولى المركز تسجيل المستثمر الأجنبي، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري.
وفي جميع الأحوال يلتزم المركز والجهات المختصة بالإجراءات والمواعيد المقررة لإصدار تلك الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، وفي حالة عدم الحصول على رد خلال المدد القانونية المقررة في اللائحة يعد الطلب مقبولا.

المادة (٦)

يجب أن يجرى الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها من خلال تملك رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل أو المساهمة فيه، ويصدر بذلك ترخيص من المركز.

المادة (٧)

يلتزم المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ولا يجوز له إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (٨)

يلتزم المشروع الاستثماري بالعمل على حماية البيئة، والمسائل المتعلقة بأخلاقيات العمل، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة.

المادة (٩)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في السلطنة المتعلقة بالاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، يخضع المشروع الاستثماري لجميع القوانين المعمول بها في السلطنة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (١٠)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على توصية الوزير – منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.
وتبين اللائحة شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
ولا تخل هذه الموافقة بما للجهات المختصة من حق الإشراف والمتابعة للتأكد من التزام المشروع الاستثماري بالقوانين المعمول بها في السلطنة.

المادة (١١)

يحظر على المشروع الاستثماري القيام بأي أنشطة لتحقيق أغراض سياسية أو دينية، أو تنطوي على تمييز بين المواطنين أو المقيمين، أو من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة.

المادة (١٢)

تكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهم الحق في دخول المواقع أو المنشآت أو مقار المؤسسات أو الشركات، وسلطة الرقابة والتفتيش عليها، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظم العمل بها، للتأكد من مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح المنفذة لها، كما يجب على المالكين والقائمين على شؤون تلك المؤسسات والشركات تقديم التسهيلات اللازمة لهم من أجل أداء أعمالهم.

المادة (١٣)

يحظر إفشاء أي معلومات تكون قد وصلت إلى علم الموظف بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري.

المادة (١٤)

تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

المادة (١٥)

تحدد اللائحة – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – شروط وضوابط وإجراءات ومواعيد إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

تتولى الهيئة اختصاصات الوزارة، ويتولى رئيس مجلس إدارتها الاختصاصات المعقودة للوزير، والمنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية التي تتعامل معها الهيئة.

المادة (١٧)

تختص المحاكم العمانية بنظر أي نزاع ينشأ بين المشروع الاستثماري والغير، وتكون لقضايا المشروعات الاستثمارية صفة الاستعجال عند نظرها أمام هذه المحاكم، ويجوز تسوية الخلافات والمنازعات عن طريق التحكيم.

الفصل الثاني
حوافز الاستثمار الأجنبي

المادة (١٨)

يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح مجموعة مزايا إضافية لمشاريع الاستثمار الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأقل نموا في السلطنة.

المادة (١٩)

يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي، وذلك وفق القواعد والأحكام التي تحددها اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتحديد المواقع التي تخصص في كل محافظة لإقامة المشاريع الاستثمارية بحق الانتفاع وفقا لهذا القانون.
كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير الخدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وطرق عامة واتصالات وغيرها إلى حدود المشروع.

المادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحدد اللائحة المشروعات الاستثمارية التي يجوز إعفاؤها من الضرائب، والرسوم الجمركية، وغير الجمركية، ومدتها اعتبارا من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات أو تاريخ الإنتاج الفعلي، كما تحدد – بعد موافقة مجلس الوزراء – المزايا الأخرى التي يمكن منحها للمشروعات الاستثمارية ومدتها وقواعد وضوابط منحها، بما في ذلك الضريبة الجمركية على الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والمكائن ومدخلات الإنتاج المستوردة للمشروع، أو توسعته أو تطويره، وأي رسوم أخرى تكون مستحقة على الواردات اللازمة لأغراض المشروع الاستثماري المشار إليها في المادة (٢١) من هذا القانون.

المادة (٢١)

يجوز للمشروع الاستثماري أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه في إنشائه أو التوسع فيه أو تشغيله من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطه دون حاجة إلى قيده في سجل المستوردين.
وتحدد الوزارة أو الجهات المختصة احتياجات المشروع الاستثماري من المواد المشار إليها بناء على طلب المستثمر الأجنبي.

المادة (٢٢)

يكون إعفاء المشروع الاستثماري من الضرائب وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.

الفصل الثالث
ضمانات الاستثمار الأجنبي

المادة (٢٣)

لا يجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، ولا الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.
ويستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة.

المادة (٢٤)

لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يقدر وقت نزع الملكية، ويجب دفع التعويض المستحق دون تأخير، كما لا يجوز إنهاء عقدي الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي والعقارات إلا وفقا للحالات المقررة قانونا، أو بحكم قضائي.

المادة (٢٥)

لا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر الأجنبي كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره، لإزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي الوزارة قبل إلغاء الموافقة، أو الترخيص، أو التصريح.

المادة (٢٦)

مع مراعاة القوانين المعمول بها في السلطنة، للمستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من / وإلى خارج السلطنة في أي وقت، وتشمل التحويلات الآتي:

أ – عائدات الاستثمار الأجنبي.

ب – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري.

ج – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات المشروع الاستثماري.

د – التعويض الحاصل عليه نتيجة نزع ملكية المشروع الاستثماري للمنفعة العامة.

هـ – قيمة أقساط القروض أو التمويل التي تحصل عليها المشروع الاستثماري من الخارج.

و – أي تحويلات للاستيراد والتصدير مرتبطة بنشاط المشروع الاستثماري.

ز – أي مستحقات خارجية لإيجار آليات أو عقود تقديم خدمات في إطار عمل المشروع.

المادة (٢٧)

يجوز للمستثمر الأجنبي – وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة – نقل ملكية المشروع الاستثماري كليا أو جزئيا إلى مستثمر أجنبي آخر، أو عماني، أو التنازل عنه لشريكه في حالة المشاركة، أو الاندماج، أو الاستحواذ، أو تغيير الشكل القانوني، وفي هذه الحالات تستمر معاملة المشروع الاستثماري طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع الاستثماري، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات .

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٨)

تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار، ويجوز تمديد المدة المشار إليها لمدة مماثلة إذا وجدت أسباب لذلك.

المادة (٢٩)

في حالة عدم التزام المستثمر الأجنبي بتصحيح المخالفة في المدة المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون، توقع عليه أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:

أ – الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو بعضها المقررة في هذا القانون.

ب – وقف النشاط لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

ج – إلغاء الترخيص نهائيا في حالة تكرار المخالفة، مع مراعاة أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة شروط وإجراءات توقيع أي من تلك الجزاءات.

المادة (٣٠)

تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من محكمة القضاء الإداري يرشحه رئيس المحكمة، وعضوية قاضي محكمة ابتدائية أول يرشحه رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وواحد من ذوي الخبرة ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الوزارة.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، ونظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير.

المادة (٣١)

تقدم التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٠) من هذا القانون خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علما يقينيا، ويكون للجنة الاتصال بالوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، كما يكون لها الاستعانة برأي من تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة والجهات المختصة.
وتفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير صالح للبت فيه، ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للوزارة والجهات المختصة.
ويجوز للمتظلم اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على القرار.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٣٣)

يعاقب كل أجنبي يزاول أي نشاط استثماري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني، كما يعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبة ذاتها.

المادة (٣٤)

يعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص عليهم في المادة (١٢) من هذا القانون لأعمالهم، بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٣٥)

يعاقب كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري تؤدي إلى تفويت تلك الفرصة، أو تؤثر تأثيرا مباشرا على المشروع الاستثماري بالسجن لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك، أو تنفيذا لحكم أو أمر قضائي.

المادة (٣٦)

فيما عدا الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٥) من هذا القانون، يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

2019/50 50/2019 ٢٠١٩/٥٠ ٥٠/٢٠١٩