التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩ بإصدار قانون التخصيص

2019/51 51/2019 ٢٠١٩/٥١ ٥١/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون التخصيص، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (۱) سنة من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

قانون التخصيص

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الجهة المختصة:
الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية بمشروع التخصيص.

برنامج التخصيص:
الخطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون، والتي توضح السياسات والأغراض الخاصة بمشاريع التخصيص وطرق تنفيذها والمدد الزمنية المتعلقة بها.

المشروع العام:
المرافق والمنشآت الحكومية.

مشروع التخصيص:
المشروع العام أو الشركات المملوكة للحكومة كليا أو جزئيا، التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها أو إدارتها – بحسب الأحوال – لشخص خاص.

مشاريع التحويل إلى شركات:
المشروع العام الذي يقرر مجلس الوزراء تحويله إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.

شركة المشروع:
الشركتان المنصوص عليهما في المادتين (١٠ و ١١) من هذا القانون.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على مشاريع التخصيص ومشاريع التحويل إلى شركات وعقود الاستشارات التي تبرم بشأنهما، ولا تسري عليها أحكام قانون المناقصات.

المادة (٣)

تتمتع البيانات والمعلومات ذات الصلة بمشروع أو ببرنامج التخصيص، وبمشاريع التحويل إلى شركات بالسرية التامة، ويحظر على كل من يطلع عليهما بحكم وظيفته الإفصاح عنهما أو إفشاؤهما.

المادة (٤)

لا يتم تخصيص المشروع العام أو الشركات المملوكة للحكومة كليا أو جزئيا إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة في هذا القانون، ويجب أن يكون تخصيص المشروع العام أو الشركات جزءا من برنامج التخصيص.
وبالنسبة لمشروعات التخصيص غير الواردة ضمن برنامج التخصيص، يجب قبل طرحها والإعلان عنها إحالتها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها بعد إجراء التقييم المبدئي لها من الهيئة.

الفصل الثاني
إجراءات الطرح والترسية

المادة (٥)

يجب أن يخضع مشروع التخصيص لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالطرح والترسية، وتقديم العطاءات وفتح المظاريف، والوثائق والبيانات التي يجب أن يتضمنها كل مظروف، والضمانات المالية، والمدد القانونية للرد على أصحاب العطاءات، وغير ذلك.
وتتولى الهيئة الإعلان والإعداد للمنافسة على مشروع التخصيص على الوجه المبين في اللائحة.

المادة (٦)

يكون تقييم مشروع التخصيص ومشاريع التحويل إلى شركات بواسطة استشاريين مستقلين ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية تختارهم الهيئة من خلال إجراءات يراعى فيها مبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.
وتحدد اللائحة أسس ومعايير التقييم والإجراءات التي يلتزم الاستشاريون باتباعها، ويعتمد التقييم من الهيئة.

المادة (٧)

يكون للهيئة أن تدعو إلى عقد اجتماعات مع صاحب العطاء الفائز للتفاوض معه بشأن بعض الأمور الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن يتناول التفاوض أي أمور اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات أنها غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد صاحب العطاء الفائز أي تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاء على أساسها.
وفي حالة فشل المفاوضات مع صاحب العطاء الفائز، يحق للهيئة التفاوض مع مقدمي العطاءات الأخرى بحسب ترتيبهم بالأسس ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة حتى يتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع أحدهم، وإلا رفضتهم جميعا.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الهيئة أن تعاود إجراء مفاوضات مع مقدم عطاء فشلت المفاوضات معه طبقا لحكم هذه المادة.

المادة (٨)

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة لكل مشروع تخصيص، ويتم إرساء مشروع التخصيص على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٩)

تلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

٢ – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات جوهرية لا تتوافق مع الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا.

٣ – فشل التفاوض مع مقدمي العطاءات إعمالا لحكم المادة (٧) من هذا القانون.

٤ – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي جميع الأحوال، يصدر بالإلغاء قرار من الهيئة، ويجب أن يكون مسببا، ولا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن هذا القرار.
واستثناء مما تقدم، يجوز قبول العطاء الوحيد في الحالات والحدود التي تبينها اللائحة.

المادة (١٠)

يجب على صاحب العطاء الفائز بتخصيص المشروع العام تأسيس شركة مساهمة عمانية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بهذا المشروع، كما تحل محله في تنفيذ أغراضه، وفيما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويتم تحديد رأس مال الشركة وتقسيمه إلى أسهم وطرحها للاكتتاب على الوجه المبين في اللائحة.

المادة (١١)

يجوز للمجلس بناء على طلب الجهة المختصة أو من تلقاء نفسه بالتنسيق مع الجهة المختصة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء، تحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدا لتخصيصه، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.
وتحل هذه الشركة محل المشروع العام فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتولى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة، ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والخبرة وفقا للآلية التي يحددها مجلس الوزراء.
ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقارير نصف سنوية تشتمل على بيان تفصيلي بما قام به من أعمال وما اتخذه من إجراءات في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص، على أن يلتزم بما يصدره المجلس في هذا الشأن من قرارات تكون لازمة لإتمام عملية التخصيص.

المادة (١٢)

يجوز أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية في الشركة المشار إليها في المادة (١٠) من هذا القانون إلى (١٠٠٪) مائة بالمائة من رأس مالها، ولا يقيد المؤسس الواحد بنسبة معينة من المساهمة في هذه الشركة.

المادة (١٣)

تؤول حصيلة بيع الأسهم أو الأصول الخاصة بشركة المشروع إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت في سبيل إتمام عملية التخصيص، بما في ذلك أتعاب الاستشاريين المشار إليهم في المادة (٦) من هذا القانون.
ويسري حكم الفقرة السابقة على حصيلة بيع مساهمات الحكومة في الشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا.

المادة (١٤)

يحدد عقد التخصيص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها، ويجب أن يتضمن البيانات والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (١٥)

يختص المجلس بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن بخصوص أي قرار أو إجراء يرتبط بعمليات طرح أو إبرام أو تنفيذ عقد التخصيص، على أن يقدم التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو الإجراء، ويبت المجلس في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائيا.

الفصل الثالث
تسوية أوضاع الموظفين

المادة (١٦)

تطبق الأسس والضوابط الواردة في هذا الفصل على الموظفين العمانيين الذين يخضعون لقوانين وأنظمة الدولة، وتأثروا من تخصيص المشروع العام أو مشاريع التحويل إلى شركات.

المادة (١٧)

تقوم الجهة المختصة بتوفير البيانات الخاصة بعدد الموظفين المشار إليهم في المادة (١٦) من هذا القانون، وبيان مسؤولياتهم، وخبراتهم، وعدد سنوات خدمتهم، والأجور والمزايا المالية الممنوحة لهم.

المادة (١٨)

يجب على الشركة المشار إليها في المادة (١١) من هذا القانون بعد اطلاعها على البيانات المتوفرة عن الموظفين أن تحدد الموظفين الذين سيتم استيعابهم فيها، وعددهم، والوظائف التي سيشغلونها.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يتقدم لمشروع تخصيص المشروع العام، على أن يلتزم بتحديد الموظفين، وعددهم، والوظائف التي سيشغلونها في العطاء المقدم منه.

المادة (١٩)

تلتزم شركة المشروع بنقل الموظفين المشار إليهم في المادة (١٨) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح فيه اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إليها.
كما تلتزم تلك الشركة بعدم الاستغناء عن الموظفين المنقولين إليها لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ نقلهم، بشرط التزام هؤلاء الموظفين بنظم وضوابط العمل.

المادة (٢٠)

يلتزم الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع بسداد الاشتراكات لصندوق التقاعد الذي سيخضعون له بعد نقلهم، كما تلتزم الشركة بسداد مساهماتها في هذا الصندوق، وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا.

المادة (٢١)

تتم تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم استيعابهم في شركة المشروع، وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

2019/51 51/2019 ٢٠١٩/٥١ ٥١/٢٠١٩