التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2019/52 52/2019 ٢٠١٩/٥٢ ٥٢/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (١) سنة من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الجهة المختصة:
الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية بمشروع الشراكة.

مشروع الشراكة:
مشروع يكون الغرض منه القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة، وخطتها التنموية، أو إجراء تحسين أو تطوير لخدمة عامة قائمة، أو رفع كفاءتها، يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون.

مشروعات الشراكة ذات الطبيعة الخاصة:
مشروعات يتعذر على الهيئة تحديد عناصرها الفنية والمالية والقانونية وغيرها بشكل دقيق وشامل منذ البداية، ويمكن تنفيذها من خلال اللجوء إلى حلول مختلفة.

عقد الشراكة:
عقد تبرمه الجهة المختصة مع شركة المشروع تعهد بمقتضاه إليها خلال مدة محددة تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإدارتها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها، وتأدية خدماتها والمساهمة في أداء وظيفتها، وذلك نظير حصول شركة المشروع على المقابل المتفق عليه في العقد، أو طبقا للأسس والقواعد التي يحددها.

شركة المشروع:
الشركة التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز بمشروع الشراكة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، بغرض تنفيذ هذا المشروع.

القطاع الخاص:
الشخص الاعتباري أو التحالف الذي يشكل بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية، الذي يمتلكه الأفراد بالكامل أو تكون نسبة مساهمة الحكومة في رأس ماله تقل عن (٤٠٪) أربعين بالمائة.

الشريك:
القطاع الخاص الذي يدخل في تنافس مع غيره للفوز بأحد مشروعات الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة، وعقود الاستشارات المتعلقة بها المشار إليها في المادة (٦) من هذا القانون، ولا تسري على هذه العقود أحكام كل من قانون المناقصات، وقانون التخصيص.

المادة (٣)

لا يترتب على سريان أحكام هذا القانون الإخلال بما ورد من أحكام في قوانين أخرى تتعلق بإدارة أو تأجير أو ترخيص أو انتفاع أو امتياز أي من المرافق العامة، حيث تسري عليها أحكام القوانين الصادرة بشأنها.

المادة (٤)

لا يجوز للجهة المختصة أن تبرم عقود شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كان مشروع الشراكة له مردود اقتصادي أو اجتماعي، ويتوافق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية.

الفصل الثاني
طرح وترسية مشروع الشراكة

المادة (٥)

يجب أن يتم اختيار الشريك وفقا لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وتحدد اللائحة القواعد الخاصة بطرح وترسية مشروع الشراكة، وعلى الأخص إجراءات الإعلان عنه، والبيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان، ومواعيد تقديم طلبات التأهيل أو العطاءات، ومعايير وإجراءات التأهيل المسبق للمترشحين، والمستندات والوثائق التي يجب على الشريك تقديمها، وعناصر وإجراءات الترسية، وضوابط وأسس المفاضلة بين مقدمي العطاءات.
واستثناء من ذلك، يجوز – بعد موافقة مجلس الوزراء – التعاقد بالإسناد المباشر لتنفيذ مشروع الشراكة.

المادة (٦)

للهيئة التعاقد مع أشخاص ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية في مجال عقود الشراكة لتقديم استشارات تتعلق بدراسة وطرح مشروعات الشراكة، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات اختيارهم.

المادة (٧)

يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة بفكرة مشروع شراكة في صورة دراسة جدوى مبدئية، تتفق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية، ويكون لها مردود اقتصادي أو اجتماعي، وللهيئة قبول الفكرة أو رفضها، على أنه في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
وفي حالة قبول فكرة مشروع الشراكة، يجب على صاحبها تقديم دراسة جدوى متكاملة للمشروع.
وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تقديم طلب فكرة مشروع الشراكة والبت فيها وحقوق والتزامات صاحب الفكرة.

المادة (٨)

يجب على الهيئة قبل طرح مشروع الشراكة أو الإعلان عنه التنسيق مع الجهة المختصة، وأخذ موافقة وزارة المالية، وإجراء التقييم اللازم لمشروع الشراكة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٩)

تعد الهيئة – بالتنسيق مع الجهة المختصة – كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع الشراكة وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:

١ – المعلومات الأساسية لمشروع الشراكة التي تكون لازمة لإعداد العطاء وتقديمه، وأسلوب الشراكة.

٢ – المواصفات الخاصة بمشروع الشراكة، والشروط الفنية والمالية اللازم توفرها في العطاء.

٣ – قيمة التأمين المؤقت، وأسس احتساب قيمة التأمين النهائي.

٤ – الوثائق والمستندات الواجب تقديمها، والمواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها والالتزام بها.

٥ – الأسس الفنية والمالية والقانونية التي يتم بناء عليها تقييم العطاء والبت فيه، على أن تعد هذه الأسس وفق قواعد موضوعية تضمن عدم التمييز بين المترشحين المؤهلين.

٦ – الشروط الأساسية لعقد الشراكة، مع بيان الشروط التي لا يجوز التفاوض بشأنها.

المادة (١٠)

يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مترشح مؤهل، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف، ما لم يتم النص في كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المترشحين المؤهلين بالعطاءات بصورة منفردة.
وفي حالة تقديم العطاء من تحالف، يحظر على أي مترشح مؤهل عضو في هذا التحالف أن يتقدم بعطاء آخر، سواء بصورة منفردة أو بواسطة تحالف آخر، أو من خلال شركة يملك أغلبية رأس مالها، أو يكون له السيطرة على إدارتها على النحو المبين في اللائحة، وذلك ما لم يتم النص في كراسة الشروط والمواصفات على خلاف ذلك، ويقع باطلا كل عطاء يقدم على خلاف حكم هذه الفقرة.

المادة (١١)

تتولى الهيئة – بالتنسيق مع الجهة المختصة – دراسة العطاءات المقدمة ومطابقتها للشروط والمواصفات المعلن عنهما، وتحديد المستبعد منها غير المطابق لهذه الشروط والمواصفات، وتقييم المطابق وفق الأسس الفنية والمالية والقانونية المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، وفي اللائحة.
ويتم إرساء مشروع الشراكة على صاحب العطاء الذي يثبت أفضليته بعد إعمال الأسس المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (١٢)

يجوز للهيئة إجراء مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون للهيئة في حالة فشل المفاوضات مع صاحب العطاء الفائز إجراء مفاوضات مع مقدمي العطاءات الأخرى بحسب ترتيبهم، حتى يتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع أحدهم، وإلا رفضتهم جميعا.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الهيئة أن تعاود إجراء مفاوضات مع مقدم عطاء فشلت المفاوضات معه طبقا لحكم هذه المادة.

المادة (١٣)

يجوز بالنسبة لمشروعات الشراكة ذات الطبيعة الخاصة تقديم عروض فنية ومالية مبدئية غير ملزمة تحوي العناصر الأساسية للعطاءات النهائية، على أن يعقب ذلك إجراء حوار تنافسي مع المترشحين المؤهلين بغرض الحصول على إيضاحات بشأن العناصر الفنية والمالية الواردة في هذه العروض، ثم يلي ذلك تقديم العطاءات النهائية التي يتم على أساسها التقييم النهائي.
وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تقديم العروض المبدئية، والعطاءات النهائية، وقواعد وإجراءات الحوار التنافسي.

المادة (١٤)

تلغى إجراءات طرح مشروع الشراكة إذا تم الاستغناء نهائيا عن المشروع، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز إلغاؤها بناء على توصية الجهة المختصة في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تقدم عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

٢ – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات جوهرية لا تتوافق مع كراسة الشروط والمواصفات، أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا.

٣ – إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد دون مبرر على التكلفة المقارنة المعتمدة من الهيئة.

٤ – فشل المفاوضات مع مقدمي العطاءات إعمالا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يصدر بالإلغاء قرار من الهيئة، ويجب أن يكون مسببا، ولا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن هذا القرار.
واستثناء مما تقدم، يجوز قبول العطاء الوحيد أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة المقارنة، وذلك في الحالات والحدود التي تبينها اللائحة.

المادة (١٥)

يجب على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة المشروع يكون غرضها الوحيد تنفيذ مشروع الشراكة المعلن عنه، ويجوز أن يمتلكها بالكامل أشخاص غير عمانيين، وتحدد اللائحة شكل الشركة، وقيمة رأس مالها، وكافة الأحكام المتعلقة بها بما في ذلك الحالات التي يسمح لها فيها بتنفيذ عقود شراكة أخرى بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
ويجوز للمجلس الموافقة على قيام الجهة المختصة بالمساهمة في تأسيس شركة المشروع بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، على أن تأخذ الشركة في هذه الحالة شكل شركة مساهمة، أو شركة محدودة المسؤولية، وذلك على الوجه المبين في اللائحة، على أن يقتصر الاكتتاب في أسهم الجهة المختصة في حالة طرحها على الأفراد العمانيين، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال، يحظر تداول أسهم شركة المشروع قبل اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير والبدء في تشغيل مشروع الشراكة أو استغلاله، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية بذلك من الهيئة.

المادة (١٦)

يحظر إجراء أي تعديل على الشكل القانوني لشركة المشروع أو تخفيض رأس مالها، أو بيع الأسهم أو رهنها، أو تعديل حصص الشركاء، أو الاندماج، أو التقسيم، أو الاستحواذ، أو دخول شركاء جدد، أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير أغراض التمويل.
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بعقد الشراكة

المادة (١٧)

يحدد عقد الشراكة حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها، ويجب أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

١ – تحديد أطراف العقد وبياناتهم التفصيلية.

٢ – طبيعة ونطاق الأعمال أو الخدمات الواجب أداؤها من قبل شركة المشروع وشروط تنفيذها.

٣ – ملكية أموال وأصول مشروع الشراكة والحقوق المرتبطة به، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم وتسلم المشروع، والأحكام المنظمة لقواعد استرداده ونقل ملكيته عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب.

٤ – أنواع ومبالغ التأمين على مشروع الشراكة، والمخاطر الناجمة عن تشغيله أو استغلاله، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المختصة، والقواعد والإجراءات المتعلقة باستردادها.

٥ – الالتزامات المالية المتبادلة بين أطراف العقد، وطرق التمويل.

٦ – مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة بتنفيذ مشروع الشراكة.

٧ – مقابل أداء الخدمة أو سعر بيع المنتج، وأسس وقواعد احتسابهما وتعديلهما.

٨ – تقاسم المخاطر في حالات اختلال توازن العقد بسبب تعديل القوانين أو بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وأسس تحديد التعويضات بحسب الأحوال.

٩ – تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية والإدارية التي تكفل حسن تشغيل مشروع الشراكة واستغلاله وصيانته، ومستوى الأداء.

١٠ – حق الجهة المختصة في تعديل نطاق وحجم الخدمات أو الأعمال وغيرها من التزامات شركة المشروع، وتحديد أسس وقواعد تقدير التعويض في هذه الحالة.

١١ – التزام شركة المشروع بشروط الصحة والسلامة، وبمتطلبات حماية البيئة.

١٢ – الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على شركة المشروع.

١٣ – مدة العقد بحيث لا تزيد في جميع الأحوال على (٥٠) خمسين عاما، وحالات الإنهاء المبكر له.

١٤ – الحالات التي يحق فيها للجهة المختصة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، والآثار المترتبة على ذلك.

١٥ – طرق تسوية المنازعات.

المادة (١٨)

مع مراعاة حكم المادة (١٩) من هذا القانون، لا يجوز إجراء أي تعديل على الشروط الواردة في عقد الشراكة إلا طبقا للأسس والحدود المنصوص عليها فيه، أو بموافقة أطرافه، وبعد موافقة كتابية من الهيئة – في جميع الأحوال – على التعديل.

المادة (١٩)

يكون للجهة المختصة – وبعد موافقة كتابية من الهيئة – حق تعديل أي من الشروط الواردة في عقد الشراكة والقواعد المتعلقة بتشغيل مشروع الشراكة أو استغلاله بما في ذلك أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، دون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض طبقا للأسس والحدود المبينة في عقد الشراكة.

المادة (٢٠)

يكون للجهة المختصة – بعد موافقة كتابية من الهيئة – حق الحلول محل شركة المشروع في تنفيذ عقد الشراكة، أو أن تحل غيرها في ذلك في حالة ارتكابها أخطاء جسيمة تؤثر في سير مشروع الشراكة، أو إذا أخلت إخلالا جوهريا بأحد التزاماتها المنصوص عليها في عقد الشراكة، أو في هذا القانون، أو في تحقيق مستويات جودة المنتجات، أو الخدمات التي تقدمها، ولم يتم معالجة الخطأ أو الخلل، ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحهما خلال الأجل المحدد في عقد الشراكة من تاريخ إخطارها بذلك، دون الإخلال بحق الجهة المختصة في اقتضاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

المادة (٢١)

لا يجوز الحجز على المنشآت أو الأجهزة أو الأدوات أو الآلات أو المعدات أو غيرها مما يكون مستخدما في تشغيل مشروع الشراكة أو استغلاله، ويقع باطلا كل إجراء يتم على خلاف ذلك.

المادة (٢٢)

ينقضي عقد الشراكة بانقضاء مدته، ويجوز إنهاؤه قبل انقضاء هذه المدة في الحالات المنصوص عليها فيه، أو في حالة اتفاق طرفيه على ذلك، وبعد موافقة كتابية من الهيئة – في جميع الأحوال – على إنهائه.

المادة (٢٣)

في حالة انقضاء مدة عقد الشراكة، أو إنهائه قبل انقضاء مدته لأي سبب من الأسباب، تؤول إلى الدولة دون اتخاذ أي إجراء قضائي، أو دفع أي مقابل، أو تعويض ملكية جميع أصول مشروع الشراكة وما يعد من مستلزماته، وذلك بعد استبعاد الأصول التي قد يتفق في العقد على أنها لا تؤول إلى الدولة، أو تؤول إليها بمقابل أو تعويض، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم على خلاف ذلك.
ويجوز إعادة طرح مشروعات الشراكة التي آلت إلى الدولة وفق أحكام هذا القانون، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.

المادة (٢٤)

يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون العماني، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك، ويجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عنه بطريق التحكيم، أو غيره من الطرق الودية لتسوية المنازعات، وذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة.

الفصل الرابع
التزامات شركة المشروع

المادة (٢٥)

لا يجوز لشركة المشروع تقاضي أي مقابل مالي نظير بيع المنتجات أو أداء الخدمات محل عقد الشراكة، إلا بعد قيام الجهة المختصة بإصدار شهادة بقبول مستوى جودة المنتجات أو الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في عقد الشراكة.

المادة (٢٦)

لا يجوز لشركة المشروع بيع أو رهن الأرض المقام عليها مشروع الشراكة، كما لا يجوز لها أن تتنازل عن أي حق أو التزام يكون ناشئا عن عقد الشراكة أو أن تحل غيرها في تنفيذه، أو أن ترتب رهنا وأي حق عيني لغرض آخر غير التمويل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ووفقا للإجراءات والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

المادة (٢٧)

تلتزم شركة المشروع بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة بما في ذلك القواعد المتعلقة بتوظيف القوى العاملة، وشروط الصحة والسلامة، وبمتطلبات حماية البيئة.
كما تلتزم بنقل الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة إلى الجهة المختصة، وتدريب وتأهيل موظفي هذه الجهة على إدارة وتشغيل مشروع الشراكة، وذلك وفق الأحكام والشروط المتفق عليها في عقد الشراكة.

المادة (٢٨)

تكفل شركة المشروع المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التي يتيحها مشروع الشراكة، ومع ذلك يجوز لها أن تقرر معاملة خاصة لبعض الفئات من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وأن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة مسبقا، ومعتمدة من الجهة المختصة.

المادة (٢٩)

تلتزم شركة المشروع باستخدام الأصول الخاصة بمشروع الشراكة في الغرض الذي أعدت من أجله، ويجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها.
ولا يجوز لها بيع الأصول الخاصة بمشروع الشراكة، أو التصرف فيها بأي طريقة إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد المنصوص عليه في عقد الشراكة، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

المادة (٣٠)

يجب على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة المختصة تقارير دورية عن جميع الأعمال المتعلقة بتنفيذ عقد الشراكة كأعمال البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال، وعلى الجهة المختصة موافاة الهيئة بنسخة من تلك التقارير، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الخامس
الرقابة والإشراف

المادة (٣١)

للجهة المختصة كل سلطات الإشراف والرقابة على المرافق والخدمات محل عقد الشراكة، والمتابعة لمراحل إنشاء مشروع الشراكة وتجهيزه، والتحقق من مستويات جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها شركة المشروع، ولها في سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة تنفيذ المشروع، وذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة.

المادة (٣٢)

لموظفي الجهة المختصة حق دخول موقع مشروع الشراكة وأي مكان ذي صلة به في أي وقت، للتفتيش والرقابة، ولهم على الأخص الاطلاع على سير العمل وكفاءته، وفحص كل ما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية للمشروع، وتقييم الإجراءات المتخذة لتحقيق شروط الصحة والسلامة، وعدم وجود آثار سلبية على البيئة أو تسبب أضرارا للممتلكات العامة أو الخاصة، وعلى شركة المشروع أن تقدم كل ما يمكنهم من أداء عملهم.

المادة (٣٣)

يجب على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة المختصة كل ما تطلبه من المعلومات والبيانات والمستندات وغيرها من الأوراق ذات الصلة بتنفيذ مشروع الشراكة، وللجهة المختصة حق استخدام أي منها في أغراض تتفق مع صلاحياتها ووظائفها الإشرافية والرقابية المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

المادة (٣٤)

للجهة المختصة إصدار الأوامر والتعليمات كتابة إلى شركة المشروع لتنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها، أو التي ترى أنها ضرورية ولازمة لحسن سير العمل وكفاءته، أو بقصد تفادي وقوع ضرر أو إزالته، ويجب على الشركة الامتثال التام لهذه الأوامر والتعليمات، وتنفيذها فور علمها بها.

الفصل السادس
الأحكام الختامية

المادة (٣٥)

يختص المجلس بنظر التظلمات التي يقدمها الشريك أو شركة المشروع بشأن أي قرار أو إجراء يرتبط بعمليات طرح أو إبرام أو تنفيذ عقد الشراكة، على أن يقدم التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو الإجراء، ويبت المجلس في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائيا.

المادة (٣٦)

تلتزم الهيئة بإعداد تقرير سنوي يحال إلى مجلس الوزراء، يشتمل على جميع البيانات الخاصة بالخطط المعتمدة، وبعقود الشراكة المبرمة تطبيقا لأحكام هذا القانون، والمشاريع التي خطط لتنفيذها ولم تنفذ، مع بيان أسباب عدم التنفيذ، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.
وعلى الجهة المختصة تزويد الهيئة بكل ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بعقود الشراكة المبرمة معها.

2019/52 52/2019 ٢٠١٩/٥٢ ٥٢/٢٠١٩