التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٢ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية

2022/45 45/2022 ٢٠٢٢/٤٥ ٤٥/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.
2022/45 45/2022 ٢٠٢٢/٤٥ ٤٥/٢٠٢٢