استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الدعاوى والطلبات في محكمة الاستثمار والتجارة وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
تطبق في شأن قيم الكفالات في محكمة الاستثمار والتجارة الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.
