التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة المالية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٢٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢)، الصادر في تاريخ ٢٨ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، الموافق ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م، إذ وردت المادة الأولى على النحو الآتي:

المادة الأولى

تضاف إلى البند (٩٧) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١٠٨) (إيرادات غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٢٧ ٩٧ ١٠٨ ١ مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪)

والصحيح هو:

المادة الأولى

تضاف إلى البند (٢٦) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١١٢) (إيرادات أخرى غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٨ ٢٦ ١١٢ ١ مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪)

لذا لزم التنويه.

وزارة المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٦ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٥م

تحميل English

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٢٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند (٩٧) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١٠٨) (إيرادات غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٢٧ ٩٧ ١٠٨ ١ مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٦م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠٢٥ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤م

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م،

وبعد العرض على جلالة السلطان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

وزارة المالية: تعميم رقم ٥ / ٢٠٢٤م بشأن إصدار نظام التوقيع على العقود والالتزمات المالية للدولة

English

تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، توجه وزارة المالية عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية:

– عدم طرح أي مناقصة أو إسناد أية أعمال يترتب عليها التزامات مالية تعاقدية جديدة على الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية إلا بعد التأكد من وجود اعتمادات مالية.

– التقيد بكافة المتطلبات الواجب توفرها في العقود الحكومية، خاصة بما يتعلق بالضمانات البنكية، وإجراءات بوابات الضمان في الدورة المستندية للمشاريع الحكومية وفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس المناقصات رقم ١٦٩ / ٢٠٢٣.

– موافاة وزارة المالية بالخطة السنوية للسيولة؛ لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها، والمعتمدة، والمشاريع المقترحة (قيد إجراءات الاعتماد) في مدة لا تتجاوز شهر يوليو من كل عام مفصلة لكل مشروع إنمائي على حدة.

– عدم إرسال أية نسخ من العقود قبل أو بعد إبرامها إلى وزارة المالية للمصادقة.

– إرسال نسخة من العقود بعد إبرامها إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

– استكمال متطلبات النظام المالي بما يمكن تمرير سندات الصرف في المواعيد المحددة؛ وذلك بإدخال الالتزامات على العقود في النظام المالي الموحد.

– عدم إبرام أي عقد دون تضمينه خطة المحتوى المحلي التفصيلية والجزاءات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات بشأن الالتزام بتطبيق المحتوى المحلي في العقود الحكومية.

– إرفاق نسخة من تقرير بوابات الضمان للمشاريع الإنمائية التي تزيد كلفتها عن ٥٠٠ ألف ريال عماني إلى وزارة المالية.

– وعليه، يجب على كل وحدات التدقيق الداخلي في كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما يلي:

– التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا التعميم.

– إبلاغ وزارة المالية بأية ملاحظات حول أية مخالفات ترصد في هذا الجانب بشكل ربع سنوي، وذلك وفقا للقانون ولائحته التنظيمية.

وعلى كل الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما ورد في هذا التعميم تحقيقا للمصلحة العامة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩  /  ٣  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣  /  ٩  /  ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣م،

وبعد العرض على جلالة السلطان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – الدكتور /  خالد بن سالم بن سعيد السعيدي رئيسا

٢ – المستشار /  صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس

٣ – الدكتور /  مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا

٤ – الفاضل /  محمد بن سعيد العبري عضوا

٥ – الفاضل /  سيف الدين بن مازن العمد عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧  / ١٠ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦  /  ٥  /  ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠٢٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بدليل الحساب – في المادة (٠٦) (لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب) من البند (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على اللوازم والأدوات المكتبية كالكتب والمجلدات والمطبوعات والأختام الرسمية والأقلام وأوراق الصحف وغيرها.

المادة الثانية

يستبدل بدليل الحساب – في المادة (٠٧) (صيانة آلات) من البند (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٧ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة آلات يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة وإصلاح الآلات والمعدات والأجهزة وبصفة خاصة:

١ – آلات ومعدات الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وكذلك المولدات الكهربائية.

٢ – آلات ومعدات تنظيف وصيانة الخطوط الكهربائية وأجهزة التبريد في محطات التوزيع ومضخات مياه الصرف الصحي ومياه النافورات.

٣ – المعدات الزراعية من حراثات ومعدات تمهيد وتسوية وطلمبات ضخ المياه وغيرها.

٤ – معدات خدمات الطرق من حفارات وكسارات وخلاطات وغيرها من المعدات المتحركة.

٥ – أجهزة اللاسلكي.

٦ – آلات وقطع غيار المطابع والمعدات الصحفية وغيرها من المعدات المرتبطة بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ٢  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ /  ٩  /  ٢٠٢٣م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٤) الصادر في ٨ من أكتوبر ٢٠٢٣م.