التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠٢٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2023/216 216/2023 ٢٠٢٣/٢١٦ ٢١٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بدليل الحساب – في المادة (٠٦) (لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب) من البند (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على اللوازم والأدوات المكتبية كالكتب والمجلدات والمطبوعات والأختام الرسمية والأقلام وأوراق الصحف وغيرها.

المادة الثانية

يستبدل بدليل الحساب – في المادة (٠٧) (صيانة آلات) من البند (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٧ ٣٣ ١٠١ ٢ صيانة آلات يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة وإصلاح الآلات والمعدات والأجهزة وبصفة خاصة:

١ – آلات ومعدات الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وكذلك المولدات الكهربائية.

٢ – آلات ومعدات تنظيف وصيانة الخطوط الكهربائية وأجهزة التبريد في محطات التوزيع ومضخات مياه الصرف الصحي ومياه النافورات.

٣ – المعدات الزراعية من حراثات ومعدات تمهيد وتسوية وطلمبات ضخ المياه وغيرها.

٤ – معدات خدمات الطرق من حفارات وكسارات وخلاطات وغيرها من المعدات المتحركة.

٥ – أجهزة اللاسلكي.

٦ – آلات وقطع غيار المطابع والمعدات الصحفية وغيرها من المعدات المرتبطة بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ٢  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ /  ٩  /  ٢٠٢٣م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٤) الصادر في ٨ من أكتوبر ٢٠٢٣م.