التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٣ برد الجنسية العمانية

2023/64 64/2023 ٢٠٢٣/٦٤ ٦٤/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٢) الصادر في ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم
١ ابتسام بنت حمود بن عبود اليزيدية
٢ خالد بن ثني بن بخيت المخيني
٣ ريم بنت حمود بن عبود الزيدية
٤ زوينة بنت سعيد بن عبدالله الزيدية
٥ سالم بن صقر بن سالم العلوي
٦ سامية بنت ناصر بن محمد السعدية
٧ سليمة بنت عامر بن غانم العوفية
٨ شيخة بنت حمود بن عبود الزيدية
٩ سايرا بانو بنت طناف بن مبارك السعدية
١٠ عوض بن ناصر بن محمد السعدي
١١ محمد بن ناصر بن أحمد السعدي
١٢ محمد بن ناصر بن محمد السعدي
١٣ مختار بن ناصر بن محمد السعدي
١٤ منال بنت حمود بن عبود الزيدية
١٥ منى بنت حمود بن عبود الزيدية
١٦ ناصر بن خالد بن منصور النعماني
١٧ ناصر بن محمد بن سعيد السعدي
١٨ وفاء بنت لال بخش بن عبدالرحيم البلوشية