استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى البند (٩٧) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١٠٨) (إيرادات غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:
| رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
| مادة | بند | فصل | باب | ||
| ٢٧ | ٩٧ | ١٠٨ | ١ | مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب | يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪) |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٦م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
