التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

2026/62 62/2026 ٢٠٢٦/٦٢ ٦٢/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام قانون التراث الثقافي

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد: (١، ٣، ٥، ٦، ١٦، ١٧، ٥٥، ٧٨) من قانون التراث الثقافي المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الجهة المختصة:

وزارة التراث والسياحة، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، بحسب الأحوال.

– الوزير:

وزير الجهة المختصة، بحسب الأحوال.

– اللجنة:

اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (٤٥) من هذا القانون.

– السجل:

السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون.

– الشخص:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

– الأهمية التراثية الثقافية:

كل قيمة معنوية استثنائية من الناحية الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها سلطنة عمان. 

– التراث الثقافي:

كل ما له أهمية تراثية ثقافية ماديا كان أو غير مادي.

– التراث الثقافي العماني العالمي:

التراث الثقافي العماني المدرج على قوائم التراث العالمي، بما في ذلك قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢م، أو القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، أو قائمة الصون العاجل، أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٠٣م.

– التراث الثقافي العام:

التراث الثقافي المملوك للدولة.

– التراث الثقافي الخاص:

التراث الثقافي المملوك للأشخاص.

– التراث الثقافي المادي:

التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.

– التراث الثقافي الثابت:

كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء كان على سطح الأرض أم في باطنها.

– التراث الثقافي المنقول:

كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.

– التراث الثقافي المغمور بالمياه:

التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (١٠٠) مائة عام. 

– التراث الجيولوجي:

مناطق محددة تنكشف فيها ظواهر جيولوجية مميزة ذات قيمة علمية استثنائية، تشمل التكوينات الصخرية وطبقاتها وتراكيبها الهيكلية والجيوكيميائية، والأحافير، والنيازك، وجيومورفولجية السطح نتيجة عوامل التجوية والتعرية.

– النيازك:

كتل صخرية من صخور الكويكبات أو كواكب المجموعة الشمسية، مختلفة الأحجام سقطت على كوكب الأرض.

– التراث الثقافي غير المادي:

التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا بعد جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.

– المتحف الخاص:

الموقع الذي يعرض فيه التراث الثقافي، بقصد الدراسة، أو البحث، أو تنمية ثقافة المجتمع، أو تحقيق منافع اقتصادية، أو كوجهة سياحية.

– بيت التراث الخاص:

مبنى تراثي يمتلكه شخص، مضى على تشييده (١٠٠) مائة عام على الأقل.

– المعرض التراثي الخاص:

المكان الذي يعرض فيه التراث الثقافي الخاص لفترة مؤقتة.

– المبنى التراثي:

البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

– المجمعات التراثية الثقافية:

المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكان منفصلا أم متصلا بعضها ببعض. 

– موقع التراث الثقافي:

المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.

– الأثر:

كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

– المسح والتنقيب عن الآثار:

عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.

– ترميم التراث الثقافي المادي:

إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.

– الأحرامات:

المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

– الأعمال الإنشائية:

أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.

– اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٣)

تتولى الجهة المختصة حماية التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، ونقله إلى الأجيال القادمة.

المادة (٥)

تتولى الجهة المختصة الإشراف على التراث الثقافي العماني العالمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل سلطنة عمان، ومع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والالتزام بها.

المادة (٦)

تتولى الجهة المختصة إدارة وتطوير جميع مواقع ومشروعات التراث الثقافي.

المادة (١٦)

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة:

أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.

ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.

ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة أو معارض التراث الثقافي.

المادة (١٧)

لا يجوز لصاحب المتحف الخاص أو بيت التراث الخاص أو القائم على إدارتهما تملك قطع أو لقى أثرية مجهولة المصدر.

المادة (٥٥)

يجب على أي شخص في حال عثوره على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي، أن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة، كما يجب على أي شخص يقوم بأعمال إنشائية في حال العثور على أي من تلك الآثار أو الدلائل أن يتوقف فورا عن الأعمال وأن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال تلك المدة.

وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الآثار والدلائل المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون تدخل منها جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتضى.

المادة (٧٨)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٥٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٢)

تستبدل عبارة (الجهة المختصة) بكلمة (الوزارة) أينما وردت في قانون التراث الثقافي المشار إليه.

المادة (٣)

يضاف إلى قانون التراث الثقافي المشار إليه، فصل جديد نصه الآتي:

الفصل الثاني مكررا
التراث الجيولوجي

المادة (٣٢) مكررا

لا يجوز أخذ عينات من التراث الجيولوجي أو استعارتها أو استعارة جزء منها، إلا لأغراض العرض في المتاحف أو المعارض أو للقيام بالأبحاث والدراسات، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ووفقا لما تبينه اللائحة.

كما لا يجوز لأي شخص البحث عن النيازك أو حيازتها، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة.

المادة (٣٢) مكررا (١)

لا يجوز لأي شخص التصرف في التراث الجيولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

ويجوز للوزير الموافقة على بيع التراث الجيولوجي بناء على توصية اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (٣٢) مكررا (٢)

فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري على التراث الجيولوجي الأحكام المنظمة للتراث الثقافي المادي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٤)

تضاف إلى قانون التراث الثقافي المشار إليه مواد جديدة فيما يأتي نصوصها:

المادة (٧٩) مكررا

يعاقب كل من قام بالبحث عن نيزك، أو ضبط في حيازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٩) مكررا (١)

يعاقب كل من قام بالتصرف بالتراث الجيولوجي بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٩) مكررا (٢)

يعاقب كل من قام بتهريب أي من قطع التراث الجيولوجي، بالسجن مدة لا تقل عن (٤) أربع سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٩) مكررا (٣)

يعاقب كل من أضر أو هدم أو أتلف أو خرب عمدا تراثا جيولوجيا بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.