استنادا إلى قانون السجلات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
