استنادا إلى قانون السجلات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون السجلات الوطنية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- القانون: قانون السجلات الوطنية.
٢- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
الفصل الثاني
مصادر البيانات وهيكلتها
المادة (٢)
تعد مصدرا لبيانات السجلات الوطنية البيانات التي تحوزها أو تنتجها الجهات المعنية، وعلى الأخص الآتي:
١- بيانات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
٢- بيانات الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية.
٣- البيانات الجغرافية.
المادة (٣)
تتكون هيكلة مصادر بيانات الأشخاص الطبيعيين – على الأخص – من الآتي:
١- بيانات الوثائق والمستندات الرسمية، والبيانات الأسرية.
٢- البيانات المتصلة بالعمل.
٣- بيانات مكان الإقامة.
٤- البيانات الصحية، والتعليمية.
٥- بيانات الدخل والمنافع الاجتماعية.
٦- البيانات المالية والضريبية.
٧- البيانات القضائية.
٨- بيانات الولوج إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية.
٩- بيانات التواصل كرقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
المادة (٤)
تتكون هيكلة مصادر بيانات الأشخاص الاعتباريين – على الأخص – من الآتي:
١- بيانات الوثائق والمستندات الرسمية والسجلات التجارية.
٢- بيانات الموقع الجغرافي.
٣- البيانات المالية والضريبية.
٤- البيانات القضائية.
٥- بيانات الموظفين والعاملين.
٦- بيانات التراخيص والتصاريح بكافة أنواعها.
٧- بيانات المستثمرين ورأس المال، وبيانات الصادرات والواردات.
٨- بيانات عقود الإيجار.
٩- بيانات الولوج إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية.
المادة (٥)
تتكون هيكلة مصادر بيانات الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية – على الأخص – من الآتي:
١- بيانات الوثائق والمستندات الرسمية.
٢- بيانات سند الملكية والرسم المساحي.
٣- بيانات الأراضي والمباني، وحسابات الكهرباء والماء والصرف الصحي واستهلاكها.
٤- بيانات العنونة والمواقع الجغرافية.
٥- بيانات عقود الإيجار.
٦- بيانات التراخيص والتصاريح بكافة أنواعها.
المادة (٦)
تتكون هيكلة البيانات الجغرافية – على الأخص – من الآتي:
١- بيانات الحدود الدولية والتقسيمات الإدارية المعتمدة.
٢- بيانات صور الأقمار الصناعية.
٣- بيانات الطرق وشبكات البنى الأساسية.
٤- بيانات الأراضي والمباني.
٥- البيانات الزراعية والموارد الطبيعية.
٦- بيانات المواقع الجغرافية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمساكن.
٧- بيانات الخرائط الطبوغرافية.
الفصل الثالث
التزامات الجهات المعنية
المادة (٧)
تلتزم الجهات المعنية بإخطار المركز قبل مدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما من تطوير أو تحديث أنظمة قواعد البيانات أو العمليات التي تعتمد وتؤثر على بيانات السجلات الوطنية.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المعنية بمواءمة أنظمتها المطورة أو المحدثة مع منظومة السجلات الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تدفق البيانات التي تحوزها أو تنتجها إلكترونيا.
المادة (٨)
تلتزم الجهات المعنية عند توقف أو انقطاع الأنظمة في قواعد بياناتها بإخطار المركز خلال (١٢) اثنتي عشرة ساعة واتخاذ التدابير الفورية لمعالجة ذلك، وتزويد المركز خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من إعادة تشغيل الأنظمة بتقرير عن البيانات التي لم يتم تبادلها معه، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار التوقف أو الانقطاع.
المادة (٩)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة المركز ببيانات رئيس التقسيم الإداري المنصوص عليه في المادة (٩) من القانون، ويتولى رئيس هذا التقسيم، القيام بالآتي:
١- تحديد البرنامج الزمني للتكامل الإلكتروني بين الجهة المعنية والمركز، على ألا يتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديمه للمركز، وضمان تنفيذه.
٢- التأكد من مشاركة كافة قواعد البيانات مع المركز بالطرق المتفق عليها، وضمان توفيرها خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ جاهزيتها للربط والتبادل، ويجوز للمركز بناء على طلب الجهة المعنية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة (١٠)
مع مراعاة حكم المادة (١٠) من القانون، يجب على الجهات المعنية الالتزام بالآتي:
١- جمع البيانات بطريقة تضمن شموليتها واكتمالها بما يتفق مع الأهداف التي جمعت من أجلها.
٢- التأكد من أن هيكل البيانات ملائم ويتناسب مع هيكلة مصادر البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٣- ضمان تحديث البيانات وفق الجدول الزمني المعتمد بين المركز والجهة المعنية، وبناء على تقرير جودة البيانات الصادر عن المركز.
٤- تحديث وتطوير الحلول والأنظمة الرقمية الملائمة لضمان نقل البيانات بشكل آمن وفعال.
٥- الالتزام بالسياسات والضوابط المعتمدة من قبل المركز أو الجهات المختصة لضمان تطبيق أفضل الممارسات في جمع وإدارة البيانات.
الفصل الرابع
الاستفادة من السجلات الوطنية
المادة (١١)
يشترط لاستفادة الجهات المعنية من السجلات الوطنية الآتي:
١- أن تكون البيانات التي تطلبها ضمن اختصاصها أو ضمن البيانات التي تحتاجها لخدماتها أو المشاريع التي تنفذها أو ضمن متطلبات التحول الرقمي والتي يتطلب استخدامها بشكل مباشر.
٢- تهيئة الأنظمة الإلكترونية لاستيعاب البيانات من السجلات الوطنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ويجوز للمركز الاستثناء من هذا الشرط إذا كان طلب الاستفادة لمرة واحدة.
المادة (١٢)
يجب على الجهات المعنية عند الاستفادة من السجلات الوطنية الالتزام بالآتي:
١- سياسات وضوابط توحيد هيكلة البيانات وطريقة التعامل معها وتبادلها، المعتمدة من قبل المركز أو الجهات المختصة.
٢- حماية البيانات وضمان سريتها.
٣- توثيق كافة تفاصيل البيانات التي يتم تبادلها.
٤- استخدام السجلات الوطنية كمرجع رئيسي في العمليات التشغيلية لتحقيق التكامل بين بياناتها والبيانات المتاحة على المستوى الوطني.
المادة (١٣)
يقدم طلب الاستفادة من السجلات الوطنية إلى المركز وفقا للنموذج المعد لذلك، مبينا فيه نوع البيانات المطلوب الوصول إليها والغرض من استخدامها.
المادة (١٤)
يتولى المركز دراسة الطلب المشار إليه في المادة (١٣) من هذه اللائحة، والتأكد من حاجة الجهة المعنية للبيانات المطلوبة، وبما يضمن تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وعلى رئيس المركز البت في الطلب خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (١٥)
في حال الموافقة على طلب الاستفادة من السجلات الوطنية، يعمل المركز على تحقيق التكامل مع الجهة المعنية خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل، وفي حال الرفض يحق للجهة المعنية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٢) من القانون عرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر للبت فيه، كما يحق للجهات المعنية الأخرى المنصوص عليها في ذات المادة عرض الموضوع على المفتش العام للبت فيه.
المادة (١٦)
يجب على المركز عند حدوث انقطاع في أنظمة البيانات والعمليات التي تعتمد على بيانات السجلات الوطنية إخطار الجهات المعنية خلال (٦) ست ساعات من وقت وقوع الانقطاع، لاتخاذ التدابير المناسبة.
