التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون البصمات الحيوية

2024/21 21/2024 ٢٠٢٤/٢١ ٢١/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.

المادة الثانية

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

قانون البصمات الحيوية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المفتش العام:

المفتش العام للشرطة والجمارك.

٢ – الإدارة المختصة:

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي.

٣ – البصمة الحيوية:

خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل: البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.

٤ – البصمة الوراثية:

السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.

٥ – فحص البصمة الوراثية:

مجموعة فحوصات وتقنيات تجرى على العينات الحيوية المرجعية، والآثار الحيوية لتحديد السمات الوراثية للمواقع الجينية غير المشفرة في الحمض النووي الكروموسومي (DNA).

٦ – العينة الحيوية المرجعية:

عينة من الجسم البشري أو السوائل الحيوية الموجودة فيه تستخدم لتحديد هوية الشخص.

٧ – الأثر الحيوي:

كل مادة حيوية من سوائل الجسم البشري، أو جزء من أعضائه الحيوية، أو أي مادة حيوية أخرى يعثر عليها فيه، وتصلح أن تكون دليلا حيويا في إثبات الهوية.

٨ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يجب في أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص، وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية، وفقا لأحكام القانون.

الفصل الثاني
قاعدة بيانات البصمات الحيوية

المادة (٣)

تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة، تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الآتي:

١ – الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.

٢ – الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.

٣ – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا.

٤ – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.

٥ – العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى.

ويجوز – بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه – إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.

المادة (٤)

تكون البيانات المسجلة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام أو من يفوضه، ويحظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٥)

يجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.

المادة (٦)

تعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية في الإثبات لدى الجهات القضائية، ما لم يثبت عكس ذلك.

الفصل الثالث
عينات وبيانات البصمات الحيوية

المادة (٧)

يحظر إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه.

المادة (٨)

استثناء من حكم المادة (٧) من هذا القانون، يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية في الحالات الآتية:

١ – الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية.

٢ – الاشتباه في أطفال الأنابيب.

٣ – ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم.

٤ – حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية.

٥ – وجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.

المادة (٩)

يتم جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقا لما تبينه اللائحة.

ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونا.

المادة (١٠)

تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (١١)

تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (١٢)

تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.

المادة (١٣)

يحظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها.

المادة (١٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، كل من أفشى أيا من بيانات البصمات الحيوية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو اطلع عليها عمدا بغير إذن الإدارة المختصة.

المادة (١٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من أتلف أو عبث أو تصرف في العينات الحيوية المرجعية، أو الآثار الحيوية، أو البيانات المتعلقة بها.

المادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إعطاء العينات اللازمة للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.

المادة (١٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

وتعاقب المؤسسة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.