التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

2026/74 74/2026 ٢٠٢٦/٧٤ ٧٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

المادة (١)

يضاف بند جديد برقم (١٤) إلى المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

١٤ – تذكارية.

المادة (٢)

تضاف مادة جديدة برقم (٢١ مكررا ١) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي:

يجوز منح لوحات أرقام تذكارية بالشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على المدة والغرض الذي تحدده الإدارة.

المادة (٣)

يضاف إلى الملحق رقم (١) “أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، الآتي:

أنواع اللوحات:

– تذكارية (حسب التصميم المعتمد من الإدارة).

أبعاد اللوحات:

٩ – بالنسبة للوحات التذكارية: حسب التصميم المعتمد من الإدارة.

المادة (٤)

يضاف بند جديد برقم (٦) إلى البند (ثالثا: اللوحات) من الملحق رقم (٢) “جدول الرسوم” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

ت البيان مقدار الرسم بالريال العماني
٦ لوحة تذكارية (٧٠) سبعون

المادة (٥)

يضاف بند جديد برقم (١٣) إلى البند تاسعا “مخالفات السجلات الرسمية واللوحات” من الملحق رقم (٣) “جدول فئات ونقاط المخالفات المرورية” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

ت المخالفة الفئة عدد النقاط
١٣ استخدام اللوحة التذكارية بعد انتهاء المدة المقررة الرابعة صفر