التصنيفات
قرار وزاري

الأكاديمية السلطانية للإدارة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٦ بتعديل الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة

2026/1 1/2026 ٢٠٢٦/١ ١/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على تعديل مسمى “مساعد الرئيس للدراسات والتطوير” إلى “مساعد الرئيس للأثر والاستدامة” بالهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “مساعد الرئيس للدراسات والتطوير” الوارد في الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه ليكون “مساعد الرئيس للأثر والاستدامة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.