التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2022/2 2/2022 ٢٠٢٢/٢ ٢/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،
وعلى نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٦،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ أكاديمية تسمى “الأكاديمية السلطانية للإدارة”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

تكون الأكاديمية السلطانية للإدارة تحت الرعاية الفخرية لجلالة السلطان.

المادة الثالثة

يكون مقر الأكاديمية السلطانية للإدارة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأكاديمية السلطانية للإدارة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون للأكاديمية السلطانية للإدارة مجلس أمناء، برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، ويصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.

وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة السابعة

يكون للأكاديمية السلطانية للإدارة رئيس بالدرجة الخاصة ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة الثامنة

تؤول إلى الأكاديمية السلطانية للإدارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني.

المادة التاسعة

ينقل إلى الأكاديمية السلطانية للإدارة موظفو كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني، بذات درجاتهم المالية.

المادة العاشرة

يصدر رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

يلغى كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات الأكاديمية السلطانية للإدارة

١ – تأهيل وتطوير القيادات الإدارية وإعداد القيادات الواعدة في القطاعين العام والخاص بما يتوافق واحتياجات المستقبل.

٢ – العمل على رفد القيادات التنفيذية الحكومية بالمهارات الحديثة المتعلقة بتطوير العمل الحكومي من خلال إثرائهم بالمحتوى الفكري المتخصص في الإدارة الحديثة.

٣ – صقل الكفاءات الإدارية التخصصية وأعضاء مجالس الإدارة، في القطاعين العام والخاص، ومدهم بالعلوم والمعارف والمهارات المتصلة بالفكر الإداري الحديث.

٤ – إقامة برامج متخصصة لتطوير أداء الموظفين في المحافظات لتنميتها وتعزيز تنافسيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥ – إعداد وتنفيذ برامج الزمالة بالتعاون مع بيوت الخبرة والمختصين في مجال التطوير الإداري.

٦ – وضع وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية العمانية للعمل في الأكاديمية بمجالاتها المختلفة.

٧ – توظيف تقنيات وأساليب التعلم الحديثة وتعزيز مهارات التعلم الذاتي المستمر المتصلة باختصاصات الأكاديمية.

٨ – إجراء الدراسات والبحوث في شأن التحديات الإدارية الآنية والمستقبلية، وإيجاد الحلول المبتكرة للتعامل معها ومعالجتها.

٩ – تقديم المشورة والخدمات الفنية والاستشارية للقطاعين العام والخاص في الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الأكاديمية والمساهمة في تنفيذها.

١٠ – إيجاد وخلق شراكة مجتمعية بين الأكاديمية والمجتمع.

١١ – تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المرتبطة بالتطوير الإداري.

١٢ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالأكاديمية مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٣ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الأكاديمية.

١٤ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة

2022/2 2/2022 ٢٠٢٢/٢ ٢/٢٠٢٢