التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة

1990/42 42/1990 90/42 42/90 ١٩٩٠/٤٢ ٤٢/١٩٩٠ ٩٠/٤٢ ٤٢/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٠ بإنشاء معهد الإدارة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٨٨ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تنظيم معهد الإدارة العامة وفق النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الخدمة المدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرافق وإلى أن تصدر اللوائح المشار إليه يستمر العمل باللوائح الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٠ المشار إليه، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.

 

نظام معهد الإدارة العامة

مادة (١)

معهد الإدارة العامة هيئة علمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويتبع وزير الخدمة المدنية.

مادة (٢)

يكون مقر المعهد الرئيسي مدينة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في جهات أخرى من السلطنة.

مادة (٣)

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية:

١- رفع مستوى الأداء والكفاية بين الموظفين العمانيين على مختلف مستوياتهم وإعدادهم نظريا وعمليا، عن طريق البرامج العلمية والتدريبية المستمرة.

٢- تعميق المفاهيم الإدارية اللازمة لتطوير مستوى الإدارة ولتحسين الأداء وزيادة الإنتاج.

٣- إجراء البحوث العلمية النظرية والميدانية وتقديم المشورة للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للمساهمة في حل مشاكلها في مجالات الإدارة العامة المختلفة.

٤- تدعيم العلاقات في ميادين الإدارة العامة بين سلطنة عمان والمؤسسات المماثلة في المستوى الإقليمي والعربي والدولي.

٥- القيام بأعمال نشر وتوثيق وجمع المعلومات الإدارية.

مادة (٤)

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية:

١- وضع وتنفيذ البرامج التدريبية العامة منها والخاصة لكافة المستويات الوظيفية والتعريف بالوسائل الإدارية الحديثة وأساليبها.

٢- وضع وتنفيذ برامج اللغات والحاسب الآلي لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

٣- وضع وتنفيذ البرامج الإعدادية لتأهيل الخريجين الجدد عند الالتحاق بالخدمة.

٤- وضع التنظيمات اللازمة لجمع وتنظيم المعلومات الإدارية وحفظ الوثائق الإدارية للسلطنة.

٥- إصدار المطبوعات والدوريات والبحوث والدراسات المتصلة بنشاط المعهد.

٦- إنشاء مكتبة متخصصة في العلوم الإدارية والمجالات الأخرى المتصلة بنشاط المعهد تكون في متناول القراء والباحثين.

٧- تنظيم المؤتمرات والندوات لبحث المشاكل الإدارية المختلفة ووضع توصيات بأفضل الحلول لها.

٨- المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد لبحث المشاكل الإدارية.

إدارة المعهد

مادة (٥)

يكون للمعهد مجلس إدارة يتولى تصريف شؤونه والإشراف على نشاطه وتطوير نظام العمل به وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المعهد من أجلها، وفقا لأحكام هذا المرسوم وله على الأخص:

١- رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

٢- إعداد اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية والإدارية والمالية للمعهد، ووضع النظام الكفيلة بتحقيق أغراضه.

٣- وضع الشروط والقواعد الخاصة بشغل وظائف الهيئة العلمية بالمعهد وتحديد مهام وواجبات أعضائها وكل ما يتصل بشؤونهم الوظيفية.

٤- الموافقة على مشروع موازنة المعهد بالتنسيق مع السلطات المالية واعتماد الحساب الختامي.

٥- منح الشهادات للناجحين في البرامج التخصصية التي يعدها المعهد طبقا لأحكام هذا المرسوم.

٦- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل بالمعهد ومركزه المالي.

مادة (٦)

يجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته.

مادة (٧)

يشكل مجلس الإدارة على النحو الآتي:

– وزير الخدمة المدنية رئيسا
– وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب لشؤون التربية والتعليم عضوا
– وكيل وزارة العمل والتدريب المهني عضوا
– وكيل وزارة الخدمة المدنية عضوا
– ممثل عن جامعة السلطان قابوس لا تقل درجة وظيفته عن مدير عام عضوا
– ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد لا تقل درجة وظيفته عن مدير عام عضوا
– مدير عام معهد الإدارة العامة عضوا ومقررا

مادة (٨)

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء من بينهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٩)

يمثل رئيس مجلس الإدارة المعهد في صلاته بالجهات الأخرى ويكون له سلطة رئيس الوحدة فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

مادة (١٠)

يكون للمعهد مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة (١١)

تتكون الهيئة العلمية بالمعهد من المستشارين والخبراء والمحاضرين والباحثين ويجوز لمجلس الإدارة إضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف.

مادة (١٢)

يعمل المعهد على تحقيق أهدافه من خلال الإدارات الرئيسية الآتية:

١- إدارة التدريب.

٢- إدارة البحوث.

٣- إدارة الاستشارات.

٤- إدارة المعلومات الإدارية.

٥- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

وتتكون كل إدارة من عدد من الأقسام بحسب طبيعة العمل بها على الوجه المبين باللائحة الداخلية.
ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء إدارات أخرى أو دمج بعض الإدارات طبقا لما تتطلبه حاجة العمل.

مادة (١٣)

يجوز للمعهد أن يعد برامج تخصصية تأهيلية في مجالات التنمية الإدارية، يحدد مجلس الإدارة شروط القبول لها ومناهج البحث أو الدراسة أو التدريب ونظم الامتحانات في هذه البرامج والشهادات التي تمنح للناجحين فيها.

مادة (١٤)

يكون للمعهد موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مادة (١٥)

تتكون موارد المعهد من:

١- الاعتمادات التي تخصص للمعهد في الموازنة العامة للدولة.

٢- حصيلة رسوم التدريب في حدود ما يقرره مجلس الإدارة.

٣- مقابل أعمال البحوث والاستشارات التي يقدمها المعهد.

٤- ثمن المطبوعات والدوريات التي يصدرها المعهد.

٥- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي تقدم للمعهد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية ويقرر مجلس الإدارة قبولها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

1990/42 42/1990 90/42 42/90 ١٩٩٠/٤٢ ٤٢/١٩٩٠ ٩٠/٤٢ ٤٢/٩٠