انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٩٠ بإجراء تعديلات في قانون الخدمة المدنية

تحميل

1990/41 41/1990 90/41 41/90 ١٩٩٠/٤١ ٤١/١٩٩٠ ٩٠/٤١ ٤١/٩٠

نُشرت في 14 مايو 1990الكاتب adminالتصنيفات مرسوم سلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٠ بنقل موظفين بوزارة الداخلية إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر