التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية (الدرجة الثانية) لكل من:

١ – الأستاذة الدكتورة / صباح بنت أحمد بن عبدالوهاب السليمان

٢ – الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد بن سيف السعدي

٣ – الأستاذ الدكتور / خليفة بن سيف بن سلطان الجابري

٤ – الشيخ / سهيل بن سالم بن عبدالله المخيني

٥ – الدكتور / محمد بن علي بن محمد البرواني

٦ – الفاضل / صالح بن محمد بن عامر الشنفري

٧ – الفاضل / حارب بن عبدالله بن سالم الكيتاني

٨ – الفاضلة / حنينة بنت سلطان بن أحمد المغيرية

وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.