التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستويين المحلي والعالمي، إذ تشير البيانات على المستوى المحلي إلى وجود تصاعد ملحوظ في المنحنى الوبائي في الفترة الأخيرة ووجود دلائل على انتشار اوميكرون مجتمعيا في سلطنة عمان، وهو ما انعكس في زيادة متوسط إيجابية الفحوصات وارتفاع في معدلات التنويم. كما تشير بيانات مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى انتشار حالات الالتهابات التنفسية في جميع المحافظات، خصوصا في فئة الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة، وهو ما يدل على انتشار واسع وسريع للالتهابات التنفسية عامة، ومن بينها فيروس كوفيد 19 في هذه الفئة غير المطعمة.

وبناء على ما تقدم، وحماية لسائر أفراد المجتمع، خصوصا فئة الأطفال وأسرهم، وتعزيزا لقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذا المرض ولتقديم خدماتها المقدرة الأخرى، فقد قررت اللجنة العليا تحويل الدراسة في صفوف الحلقة الأولى في جميع مدارس السلطنة إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أربعة أسابيع ابتداء من يوم الأحد 16 يناير 2022م.

وتشدد اللجنة العليا على ضرورة التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعتمدة، كما تهيب بالتزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصا تلك الأنشطة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس كالمجمعات التجارية والمعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات والأنشطة الرياضية، بضرورة التزام الجميع بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة %50 من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.