التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2006/31 31/2006 ٢٠٠٦/٣١ ٣١/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس يسمى المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.

نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معني آخر:

المجلس: المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الجامعة: جامعة السلطان قابوس.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

المادة (٢)

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة (٣)

يكون مقر المجلس محافظة مسقط، ويجوز أن يمارس المجلس مهامه في غير مقره.

المادة (٤)

يباشر المجلس مهامه بالتعاون مع الجامعة والوزارة والجهات ذات الصلة.

المادة (٥)

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:

– إعداد وتأهيل ورفع كفاءة وتطوير الأداء المهني وإثراء الفكر العلمي للأطباء.

– المساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية في المجال الطبي.

– إقامة وتطوير العلاقات مع الهيئات الطبية المحلية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه.

– الحصول على الاعتراف الدولي لبرامجه التدريبية.

المادة (٦)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط شغل الوظائف الفنية والإدارية بالمجلس والأحكام المنظمة للتعيين والترقية والبدلات والعلاوات وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

المادة (٧)

يكون للمجلس في سبيل القيام بالمهام المنوطة به وتحقيق أهدافه بعد التنسيق مع الجهات المعنية استخدام المرافق التابعة للوزارة والمستشفيات الحكومية وكليات الطب بالجامعات والمعاهد الحكومية.

المادة (٨)

يعفى من الضرائب والرسوم ما يحصل عليه المجلس من ريع أمواله وأوجه نشاطه.

المادة (٩)

تكون اجتماعات المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة التنفيذية له صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الفصل الثاني
أجهزة المجلس وإدارته

المادة (١٠)

يتكون المجلس من:

– مجلس الأمناء.

– المجلس التنفيذي.

– الأقسام واللجان المتخصصة.

المادة (١١)

يشكل مجلس الأمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

– رئيس الجامعة نائبا للرئيس.

– الرئيس التنفيذي مقررا للمجلس.

– ممثل واحد عن كل من الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والوزارة، ووزارة التعليم العالي، وكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، وكليات الطب الخاصة.
وتتولى كل جهة اختيار من يمثلها.

– اثنين من ذوي الخبرة يعينهما الوزير كل ثلاث سنوات.

وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين سواء في اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة (١٢)

يتولى إدارة المجلس وتنظيم شؤونه وتحقيق أهدافه مجلس الأمناء الذي يختص بالآتي:

– إقرار السياسة العامة لتدريب الأطباء التي يتولاها المجلس.

– اعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي التي تلبي حاجات العمل.

– اعتماد عدد من المتدربين وشروط قبولهم في كل تخصص.

– اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة بالمجلس.

– الموافقة على اللائحة التنفيذية لهذا النظام قبل إصدارها.

– اعتماد التقارير الدورية عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.

– اعتماد شهادات اكتمال التدريب التخصصي الصادرة عن المجلس.

– اعتماد إنشاء الأقسام واللجان المتخصصة.

– اعتماد المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية للتدريب.

– اعتماد الموازنة السنوية المقدمة من المجلس التنفيذي.

– أية موضوعات أخرى داخلة ضمن اختصاصات المجلس يعرضها الوزير أو المجلس التنفيذي.

المادة (١٣)

يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات على الأقل كل عام وتوجه الدعوة إلى اجتماعات المجلس من رئيسه.

المادة (١٤)

يشكل المجلس التنفيذي برئاسة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني وعضوية كل من:

– عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة.

– رؤساء الأقسام واللجان المتخصصة بالمجلس.

– مدير عام الشؤون الصحية بالوزارة.

– مدير عام التعليم والتدريب بالوزارة.

– ممثل عن الخدمات الطبية بوزارة الدفاع.

– ممثل عن الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية.

– ممثل عن كليات الطب الخاصة.

– اثنين من ذوي الخبرة يعينهما الوزير كل ثلاثة أعوام.

المادة (١٥)

يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات الآتية:

– متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المعتمدة.

– التوصية باعتماد البرامج التدريبية.

– إقرار المواصفات والشروط اللازمة لاعتماد المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتدريب الطبي التخصصي.

– تنظيم شؤون التدريب والامتحانات واقتراح شروط القبول للالتحاق بالبرامج التدريبية.

– التوصية بتحديد عدد المتدربين في كل تخصص وفقا للإمكانات المتاحة.

– التوصية بمنح شهادات اكتمال التدريب والامتحانات المقررة.

– اعتماد برامج المؤتمرات والندوات واللقاءات الطبية.

– التوصية باعتماد شهادات التدريب الطبي التخصصي الصادر عنه.

– التوصية بإنشاء الأقسام وتشكيل اللجان المتخصصة.

– إبداء الرأي في التقارير التي يعدها الرئيس التنفيذي.

– إبداء الرأي في الموازنة المقدمة من الرئيس التنفيذي تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء للاعتماد.

– اقتراح القواعد المنظمة لمهام واختصاصات وواجبات الأقسام واللجان المتخصصة وموظفي المجلس.

– دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي وتكون داخلة ضمن اختصاصاته.

المادة (١٦)

تشكل الأقسام واللجان المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الأمناء.

المادة (١٧)

الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن الجهاز التنفيذي للمجلس وتصريف أموره وله اتخاذ ما يراه لازما لتنفيذ سياسات المجلس وبرامجه ويتولى على الأخص:

– تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقته بالجهات الأخرى.

– الإشراف على تنسيق البرامج التدريبية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المعتمدة.

– الإشراف على تنظيم وتنفيذ الجداول وبرامج التدريب والأنشطة المتخصصة.

– الإشراف على حفظ السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بشؤون المجلس والامتحانات وتقويم المتدربين.

– إعداد السياسات والخطط والبرامج وعرضها على المجلس التنفيذي لإبداء الرأي قبل رفعها لمجلس الأمناء.

– إعداد الموازنة السنوية للمجلس وعرضها على المجلس التنفيذي.

– إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء.

– حفظ محاضر اجتماعات مجلس الأمناء ومتابعة تنفيذ قراراته.

– إعداد اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى ومتابعة تنفيذ أحكامها.

– أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

الفصل الثالث
النظام المالي للمجلس

المادة (١٨)

يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة ويدير المجلس أمواله بنفسه وفقا للنظام المالي للدولة والقواعد التي يصدرها مجلس الأمناء.

المادة (١٩)

تتكون موارد المجلس من:

– الاعتمادات التي تخصصها الدولة.

– الدخل المحقق من الأنشطة والخدمات التي يقدمها.

– رسوم الشهادات وقيمة المطبوعات التي يصدرها.

– الهبات والإعانات والمنح التي يقرر مجلس الأمناء قبولها.

2006/31 31/2006 ٢٠٠٦/٣١ ٣١/٢٠٠٦