التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

1996/22 22/1996 96/22 22/96 ١٩٩٦/٢٢ ٢٢/١٩٩٦ ٩٦/٢٢ ٢٢/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٧٣ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

مادة (٢)

يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى القانون رقم ٩ / ٧٣ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ /٤ / ١٩٩٦م.

 

قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

مهنة الطب: مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

مزاولة مهنة الطب: إبداء مشورة طبية أو الكشف على مريض أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية أو وصف أية أجهزة تعويضية كالنظارات الطبية وغيرها أو الكشف على فم مريض أو علاجه بأية طريقة كانت وذلك كله بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

الأعمال الملازمة لمهنة الطب: الأعمال ذات الارتباط بمهنة الطب كالتصوير بالأشعة والتمريض والتدليك الطبيعي وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٢)

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب ما لم يكن حائزا على ترخيص مسبق من الوزارة، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٣)

يصدر قرار من الوزير بتحديد الأعمال الملازمة لمهنة الطب والتي لا يجوز مزاولتها إلا بترخيص. ويحدد القرار شروط وإجراءات الحصول على الترخيص والقواعد المنظمة لتلك الأعمال.

مادة (٤)

ينشأ في الوزارة جدولان لقيد الأطباء الذين وافقت اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (٢١) على الترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب، أحدهما خاص بالأطباء البشريين والآخر خاص بأطباء الأسنان. ويجب أن يشتمل القيد على البيانات التالية:

أ- اسم الطبيب.

ب- رقم وتاريخ القيد.

ج- بيان الشهادة العلمية الحاصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة منها.

د- عنوان ومحل إقامة ومكان عمل الطبيب.

وتقوم الوزارة بنشر أسماء الذين يتم قيدهم وذلك في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد.

مادة (٥)

تمنح الوزارة الطبيب بعد قيد اسمه في الجدول ترخيصا مكتوبا بمزاولة المهنة يدرج به اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان مكان مزاولته المهنة ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق المصرح له بالعمل فيها.

مادة (٦)

لا يجوز مزاولة مهنة الطب أو أي من الأعمال الملازمة لها إلا في عيادة طبية أو مستشفى أو مكان عمل مناسب مرخص به.

مادة (٧)

على الطبيب أن يزاول مهنته بشكل يحافظ على كرامتها ولا يفسد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية. وعلى الطبيب معالجة مرضاه بروح إنسانية بصرف النظر عن أحوالهم المادية أو الاجتماعية أو جنسياتهم أو معتقداتهم.

مادة (٨)

لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري، ويمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الأطباء والصيادلة أو أي شخص آخر. ويحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الأدوية والآلات الطبية وكذا في الصيدليات عدا الحالات التي تستدعي سرعة معالجة جريح أو مريض.

مادة (٩)

يصدر بتنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة وتحديد شروط وإجراءات الترخيص بها قرار من الوزير.

مادة (١٠)

لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه من الإسعافات الأولية ثم إحالته إلى أقرب مستشفى ومعه تقرير عن النتائج الأولية للفحص والعلاج والإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل ذهابه إلى المستشفى.

مادة (١١)

لا يجوز للطبيب اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يجوز له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب ذلك وتقررها لجنة طبية متخصصة، وفي هذه الحالة يتعين أن يقوم بإجراء العملية أخصائي في أمراض النساء والولادة كلما كان ذلك ممكنا.

مادة (١٢)

لا يجوز لأي طبيب لأي سبب كان أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة مغايرة للحقيقة.

مادة (١٣)

لا يجوز للطبيب إفشاء الأسرار الخاصة التي تصل إلى علمه عن طريق مزاولته للمهنة ما لم يوافق صاحب السر على ذلك. ويجوز إفشاء السر لأحد أفراد عائلة المريض المقربين كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو أحد الأولاد البالغين، وذلك إما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخرى كافية. كما يحق للطبيب إفشاء السر بقصد منع حدوث جريمة أو للكشف عن جريمة أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية المحددة قانونا وذلك للجهة الرسمية المختصة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها. وإذا كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فيكون له الحق في الكشف عن السر للشركة فقط.

مادة (١٤)

مع مراعاة الحفاظ على آداب مزاولة مهنة الطب، لا يجوز للطبيب القيام بالدعاية لنفسه، ويجوز له وضع لافتة على العيادة، كما له أن ينشر في حالة فتح أو تغيير محل العيادة أو مواعيد العمل بها.

مادة (١٥)

تحدد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة لصرفها إلى مرضاه بقرار من الوزير. ويجوز له أيضا الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة في العيادة بشرط الإمساك بسجل خاص لهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة وتاريخ الشراء والكميات المستعملة منها وتاريخ استعمالها واسم المريض المنصرفة له وتشخيص حالته ومقدار المخدر الذي أعطي له وعنوانه بالكامل.

مادة (١٦)

يتعين على الطبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل تثبت فيه البيانات الخاصة بالمريض المتردد على العيادة ويتضمن الاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.

مادة (١٧)

يجوز للوزارة في أي وقت وبدون سابق علم أن تندب أطباء من قبلها للتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة ويقوم هؤلاء الأطباء برفع تقارير عن عملهم إلى الوزارة.

مادة (١٨)

لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة له لتشخيص حالة المريض وإعطائه العلاج الصحيح.

مادة (١٩)

يتحمل الطبيب مسؤولية عمله والأضرار الناتجة عنه في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب- إذا وقع منه إهمال أو تقصير أو لم يبذل العناية اللازمة.

ج- إذا أجرى على المريض تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل الوزارة.

د- إذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العلاج أو العمليات مما تمنع الوزارة إجراءه خارج المستشفيات.

مادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص الصادر بمزاولة المهنة نهائيا أو لفترة معينة، كما يجوز إغلاق المكان الذي يمارس فيه المخالف العمل مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة به. وينشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه. ويكون لكل من لحقه ضرر من المخالفة الحق في الرجوع على المخالف بالتعويض أمام المحكمة المختصة.

مادة (٢١)

تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر تختص بما يأتي:

أ- البت في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب المقدمة إلى الوزارة.

ب- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون.

ج- الحفاظ على مستوى مهنة الطب في السلطنة والالتزام بمبادئ المهنة.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء لأحكام هذا القانون. ويجب إعلان الطبيب للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على الطبيب إحدى العقوبات التأديبية التالية:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب مدة لا تجاوز سنة واحدة.

ج- إلغاء الترخيص وشطب القيد من الجدول.

ويعلن الطبيب بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.
وللوزير أن يصدر قرارا إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة. وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
ويتم نشر القرار النهائي بإلغاء الترخيص وشطب القيد في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.

1996/22 22/1996 96/22 22/96 ١٩٩٦/٢٢ ٢٢/١٩٩٦ ٩٦/٢٢ ٢٢/٩٦