التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2022/13 13/2022 ٢٠٢٢/١٣ ١٣/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع

أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

أولا: رسوم تقديم امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم امتحان القبول لبرامج التدريب العليا (OMSB) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس للموعد الأساسي (١٠٠) مائة
يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس للموعد الإضافي (١٢٠) مائة وعشرون
٢ رسم امتحان الجزء الأول (P1) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون
يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس للمحاولات (الثانية والثالثة والاستثنائية) (٢٠٠) مائتان
٣ رسم الامتحان النهائي التحريري يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون
يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس للمحاولات (الثانية والثالثة والاستثنائية) (٢٠٠) مائتان
٤ رسم الامتحان النهائي السريري يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٣٠٠) ثلاثمائة
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذه الفترة (٢٥٠) مائتان وخمسون
٥ رسم الامتحان النهائي السريري الاستثنائي يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٤٠٠) أربعمائة
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذه الفترة (٣٠٠) ثلاثمائة
٦ رسم تسجيل امتحان القبول (IFOM) يحصل نظير تسجيل لحضور امتحان القبول يدفعها الطبيب الجديد الراغب في الالتحاق للتدريب في أحد التخصصات العلمية في المجلس (٥٠) خمسون
٧ رسم امتحانات التصنيف المهني في المجلس العماني للاختصاصات الطبية يحصل نظير تقديم امتحانات التصنيف المهني للفئات الطبية والطبية المساعدة (٣٠) ثلاثون
٨ رسم إصدار إفادة بدل مفقود (نتيجة امتحان) يحصل نظير استخراج خطاب إفادة بدل مفقود بنتيجة امتحان التصنيف المهني القياسي (١٠) عشرة
٩ رسم طلب إعادة التظلم على الإجراءات المتبعة في عقد الامتحانات أو نتائج امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية OMSB Exams Re-Appeals Fees يحصل نظير تقديم طلب إعادة التظلم على الإجراءات المتبعة في عقد الامتحانات أو نتائج امتحانات المجلس (٥٠) خمسون

ثانيا: رسوم تقديم الامتحانات الدولية

م الرسم البيان الرسم الذي تحصله الشركة المتعاقد معها للقيام ببعض أعمال المجلس بالريال العماني الرسم الذي يحصله المجلس بالريال العماني إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم إداري لامتحان MCAI يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية College of Anesthetists of Ireland (٣٠١) ثلاثمائة وواحد (٤٥) خمسة وأربعون (٣٤٦) ثلاثمائة وستة وأربعون
٢ رسم إداري لامتحان MCRP UK Part I and II يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Physicians, UK (٣٨٣) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون (٦٠) ستون (٤٤٣) أربعمائة وثلاثة وأربعون
٣ رسم إداري لامتحان PACES يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Physicians, UK (٦٥٥) ستمائة وخمسة وخمسون (١٢٠) مائة وعشرون (٧٧٥) سبعمائة وخمسة وسبعون
٤ رسم إداري لامتحان MRCPI يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Physicians, Ireland (٢٣٨) مائتان وثمانية وثلاثون (٤٥) خمسة وأربعون (٢٨٣) مائتان وثلاثة وثمانون
٥ رسم إداري لامتحان MRCPI Clinical يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Physicians of Ireland (٦٠٠) ستمائة (٩٠) تسعون (٦٩٠) ستمائة وتسعون
٦ رسم إداري لامتحان MRCPCH Clinical تحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Pediatrics and Child Health (٦٦٠) ستمائة وستون (١٢٠) مائة وعشرون (٧٨٠) سبعمائة وثمانون
٧ رسم إداري لامتحان MRCPCH FOP يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية The European Society of Anesthesiology (٢٠٠) مائتان (٣٠) ثلاثون (٢٣٠) مائتان وثلاثون
٨ رسم إداري لامتحان MRCPCH TAS يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية The Royal College of Pediatrics and Child Health (٢٠٠) مائتان (٣٠) ثلاثون (٢٣٠) مائتان وثلاثون
٩ رسم إداري لامتحان MRCPCH AKP (٣٨٣) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون (٦٠) ستون (٤٤٣) أربعمائة وثلاثة وأربعون
١٠ رسم إداري لامتحان MRCEM OSCE يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية The Royal College of Emergency Medicine (٢٣٠) مائتان وثلاثون (٣٥) خمسة وثلاثون (٢٦٥) مائتان وخمسة وستون
١١ رسم إداري لامتحان MRCPsych تحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Psychiatry (٣٥٥) ثلاثمائة وخمسة وخمسون (٥٥) خمسة وخمسون (٤١٠) أربعمائة وعشرة
١٢ رسم إداري لامتحان FRCPath يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Pathologists (٤٧٨) أربعمائة وثمانية وسبعون (٧٥) خمسة وسبعون (٥٥٣) خمسمائة وثلاثة وخمسون
١٣ رسم إداري لامتحان FRCEM يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Emergency Medicine (١٨٤) مائة وأربعة وثمانون (٣٥) خمسة وثلاثون (٢١٩) مائتان وتسعة عشر
١٤ رسم إداري لامتحان FRCS Clinical Ophthalmology يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (٧٢٠) سبعمائة وعشرون (١١٠) مائة وعشرة (٨٣٠) ثمانمائة وثلاثون
١٥ رسم إداري لامتحان EDAIC Part 1 يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية The European Society of Anesthesiology (١٥٠) مائة وخمسون (٢٥) خمسة وعشرون (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون
١٦ رسم إداري لامتحان FCAI written يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية College of Anesthetists of Ireland (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرون (٥٠) خمسون (٣٧٩) ثلاثمائة وتسعة وسبعون
١٧ رسم إداري لامتحان FCAI Oral يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المؤسسة التعليمية College of Anesthetists of Ireland (٣٠٧) ثلاثمائة وسبعة (٤٦) ستة وأربعون (٣٥٣) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون
١٨ رسم إداري لامتحان OET يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالامتحان الأسترالي لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية المهني Occupational English Test (١٧٨) مائة وثمانية وسبعون (٣٠) ثلاثون (٢٠٨) مائتان وثمانية
١٩ رسم حضور امتحان دولي يحصل نظير حضور امتحان دولي ينظمه المجلس لكافة الراغبين في اجتياز هذه الامتحانات (٥٠) خمسون (٥٠) خمسون
٢٠ رسم إداري لامتحان Arab Board Part I Exam (Written) يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص في المجلس العربي للاختصاصات الصحية (١١٦) مائة وستة عشر (٢٠) عشرون (١٣٦) مائة وستة وثلاثون
٢١ رسم إداري لامتحان Arab Board Part II Exam (Written)
٢٢ رسم إداري لامتحان Arab Board Part II Exam (Clinical)

ثالثا: رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس

م الرسم البيان الرسم الذي تحصله الشركة المتعاقد معها للقيام ببعض أعمال المجلس بالدولار الأمريكي الرسم الذي يحصله المجلس بالدولار الأمريكي إجمالي مبلغ الرسم بالدولار الأمريكي
١ رسم الامتحان القياسي لطب التخدير يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي في المجلس (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٢ رسم الامتحان القياسي لطب أمراض القلب (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٣ رسم الامتحان القياسي لطب الأمراض السريرية (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٤ رسم الامتحان القياسي لطب أمراض الكلى (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٥ رسم الامتحان القياسي لطب الطوارئ (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٦ رسم الامتحان القياسي لطب الأنف والأذن والحنجرة (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٧ رسم الامتحان القياسي لطب الأسرة (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٨ رسم الامتحان القياسي لطب الجهاز الهضمي (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٩ رسم الامتحان القياسي لطب الأسنان (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٠ رسم الامتحان القياسي للطب العام (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١١ رسم الامتحان القياسي لطب الجراحة العامة (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٢ رسم الامتحان القياسي للطب الباطني (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٣ رسم الامتحان القياسي لجراحة المخ والأعصاب (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٤ رسم الامتحان القياسي لطب النساء والولادة (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٥ رسم الامتحان القياسي لطب وجراحة العيون (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٦ رسم الامتحان القياسي لطب جراحة العظام (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٧ رسم الامتحان القياسي لطب الأطفال (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٨ رسم الامتحان القياسي لطب جراحة التجميل (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
١٩ رسم الامتحان القياسي للطب النفسي (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٢٠ رسم الامتحان القياسي لطب الأمراض الجلدية (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٢١ رسم الامتحان القياسي لطب الأشعة التشخيصية (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٢٢ رسم الامتحان القياسي لطب المسالك البولية (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٢٣ رسم الامتحان القياسي لأخصائي تمريض (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٢٤ رسم الامتحان القياسي للقبالة (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٢٥ رسم الامتحان القياسي لفني صيدلة (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٢٦ رسم الامتحان القياسي لأخصائي صيدلة (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٢٧ رسم الامتحان القياسي لأخصائي العلاج الطبيعي (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٢٨ رسم الامتحان القياسي للعلاج الوظيفي (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٢٩ رسم الامتحان القياسي لفني مختبر (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٣٠ رسم الامتحان القياسي لفني أشعة (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٣١ رسم الامتحان القياسي لتقنية الأشعة (حملة البكالوريوس) (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٣٢ رسم الامتحان القياسي لمساعد طبيب أسنان (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٣٣ رسم الامتحان القياسي لأخصائي طب أعصاب (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٣٤ رسم الامتحان القياسي لأخصائي تركيب أسنان (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٣٥ رسم الامتحان القياسي لفني مختبر أسنان (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٣٦ رسم الامتحان القياسي لأخصائي التغذية (٩٠) تسعون (١١٠) مائة وعشرة (٢٠٠) مائتان
٣٧ رسم الامتحان القياسي لعلوم البصريات (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٣٨ رسم الامتحان القياسي لعلاج جذور الأسنان (١١٠) مائة وعشرة (١١٠) مائة وعشرة (٢٢٠) مائتان وعشرون
٣٩ رسم الساعة التشغيلية لكل ممتحن يحصل نظير تغطية كلفة الساعة التشغيلية لكل ممتحن للامتحان القياسي (٧) سبعة (٧) سبعة

رابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في المجلس

م الرسم البيان   مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم تسجيل في الدورات التدريبية وحلقات العمل التي ينظمها المجلس يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين غير المنتسبين للمجلس لحضور حلقات العمل التي ينفذها المجلس للدورات التي لا تزيد على (٧) سبعة أيام (١٠٠) مائة
للدورات التي يكون عدد أيامها ما بين (٨ – ١٤) ثمانية إلى أربعة عشر يوما (١٥٠) مائة وخمسون
٢ رسم تسجيل في محاضرات وندوات علمية ينظمها المجلس يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين المنتسبين أو غير المنتسبين للمجلس لحضور المحاضرات والندوات التي ينفذها المجلس (بالنسبة للورش والندوات والمؤتمرات الإلزامية للمناقشة) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٣ رسم تسجيل مؤتمر يعقده المجلس يحصل نظير التسجيل لحضور إحدى المؤتمرات التي يقوم بتنفيذها المجلس للأفراد والحاضرين من المجال (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٥٠) خمسون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٤ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للمتدربين (النسخة الصفية أو المدمجة) Advance cardiovascular life support (ACLS) Provider Course (Class room-based or Heart code) يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للإنعاش القلبي المتقدم للكبار للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٧٠) سبعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٥ رسم تسجيل لحضور دورة إعادة التجديد لشهادة الإنعاش القلبي المتقدم للكبار (النسخة الصفية) ACLS recertification course (Class room based) يحصل نظير التسجيل لحضور دورة تجديد شهادة الإنعاش القلبي المتقدم للكبار للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٣٥) خمسة و ثلاثون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠) عشرة
٦ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للمدربين ACLS Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة تدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإنعاش القلبي المتقدم للكبار للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
٧ رسم رخصة اجتياز دورة تدريبية يحصل نظير استخراج بطاقة إكمال دورة تدريبية (٥) خمسة
٨ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للمتدربين (النسخة الصفية أو المدمجة) Pediatric advanced life support (PALS) Provider Course (Class room-based or Heart code) يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٧٠) سبعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٩ رسم تسجيل لحضور دورة إعادة التجديد لشهادة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال (النسخة الصفية) PALS recertification course (Class room based) يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٣٥) خمسة وثلاثون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠) عشرة
١٠ رسم تسجيل لحضور دورة (الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال) للمدربين PALS Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
١١ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي للمتدربين (النسخة الصفية أو المدمجة) Basic life support (BLS) Provider Course (Class room-based or Heart code) يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي للمتدربين للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٣٠) ثلاثون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠) عشرة
١٢ رسم تسجيل لحضور دورة إعادة التجديد لشهادة الإنعاش القلبي (النسخة الصفية) BLS Recertification Course (Class room based) يحصل نظير التسجيل لحضور دورة إعادة التجديد لشهادة الإنعاش القلبي للأفراد والحاضرين من المجال (٢٥) خمسة وعشرون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٥) خمسة عشر
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٥) خمسة
١٣ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي للمدربين BLS Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة تدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في الإنعاش القلبي للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
١٤ رسم تسجيل لحضور دورة أساسيات دعم العناية المركزة للأطفال للمتدربين Pediatric fundamental critical care support (PFCCS) Provider Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال العناية المركزة للأطفال للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٢٠) مائة وعشرون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١١٠) مائة وعشرة
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
١٥ رسم تسجيل لحضور دورة أساسيات دعم العناية المركزة للمتدربين Fundamental critical case support (FCCS) Provider Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال العناية المركزة للكبار للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٢٠) مائة وعشرون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١١٠) مائة وعشرة
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
١٦ رسم تسجيل لحضور برنامج إنعاش حديثي الولادة للمتدربين Neonatal Resuscitation Program (NRP) Provider Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال إنعاش حديثي الولادة للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٧٥) خمسة وسبعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٥) خمسة وعشرون
١٧ رسم تسجيل لحضور برنامج إنعاش حديثي الولادة للمدربين NRP Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في مجال إنعاش حديثي الولادة للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
١٨ رسم تسجيل لحضور دورة متقدمة لدعم الحياة في الإصابات للمتدربين Advanced trauma life support (ATLS) Provider Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال دعم الحياة في الإصابات للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
١٩ رسم تسجيل لحضور دورة متقدمة لدعم الحياة في الإصابات للمدربين ATLS Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في مجال دعم الحياة في الإصابات للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
٢٠ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للمتدربين Advanced life support obstetrics (ALSO) Provider Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٥٠) مائة وخمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٠٠) مائة
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٢١ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للمدربين ALSO Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٨٠) مائة وثمانون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٨٠) مائة وثمانون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٨٠) مائة وثمانون
٢٢ رسم تسجيل لحضور دورة الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للمتدربين Major incident medical management and support (MIMMS) provider course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٦٠) مائة وستون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٢٣ رسم تسجيل لحضور دورة الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للمدربين MIMMS instructor course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٠٠) مائتان
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
٢٤ رسم تسجيل لحضور دورة الأشعة بالموجات فوق الصوتية للمتدربين CPOCUS provider course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال الأشعة بالموجات فوق الصوتية للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٢٠) مائة و عشرون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٨٠) ثمانون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٢٥ رسم تسجيل لحضور دورة الأشعة بالموجات فوق الصوتية للمدربين CPOCUS instructor course يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في مجال الأشعة بالموجات فوق الصوتية للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٥٠) مائة و خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٥٠) مائة و خمسون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٥٠) مائة و خمسون
٢٦ رسم تسجيل لحضور دورة أشعة الموجات فوق الصوتية للأعصاب الأساسية Basic Ultrasound Guided Nerve Blok Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أشعة الموجات فوق الصوتية للأعصاب الأساسية للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٨٠) ثمانون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٢٧ رسم تسجيل لحضور دورة أشعة الموجات فوق الصوتية لتخطيط القلب Advanced Point Of Care Echocardiography course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أشعة الموجات فوق الصوتية لتخطيط القلب للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٨٠) ثمانون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٢٨ رسم تسجيل لحضور دورة أساسيات الجبيرة Basic Casting and Splinting Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أساسيات الجبيرة للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٢٥) خمسة وعشرون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠) عشرة
٢٩ رسم تسجيل لحضور دورة أشعة الموجات فوق الصوتية لتخطيط القلب Advance Point Of Care Echocardiography course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة التعامل مع المواد الخطرة للمتدربين للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٧٠) مائة وسبعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٣٠ رسم تسجيل لحضور دورة تقييم وإدارة الإصابات Trauma Evaluation And Management Provider (Team) يحصل نظير التسجيل لحضور دورة تقييم وإدارة الإصابات للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٣٠) ثلاثون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٣١ رسوم تسجيل لحضور دورة أساسيات المهارات الجراحية Basic Surgical Skills Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أساسيات المهارات الجراحية للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٦٠) مائة وستون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٣٢ رسم تسجيل لحضور دورة إدارة المصادر Reference manager Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة إدارة المصادر للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٥) خمسة عشر
٣٣ رسم تسجيل لحضور دورة إدخال وإدارة البيانات Data Entry & management course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة إدخال وإدارة البيانات للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٥) خمسة عشر
٣٤ رسم تسجيل لحضور دورة الإشراف على البحوث Research Supervision Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإشراف على البحوث للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٣٥ رسم تسجيل لحضور دورة كتابة المخطوطة البحثية Manuscript Writing Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة كتابة المخطوطة البحثية للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٥) خمسة وثلاثون
٣٦ رسم تسجيل لحضور دورة تحليل البيانات Data Analysis Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة تحليل البيانات للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٣٧ رسم تسجيل لحضور دورة مقدمة في الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات Introduction to Biostatics & Basics of Statistical testing Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة مقدمة في الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٣٨ رسم تسجيل لحضور دورة منهجية البحوث (الجزء الأول) Research methodology Part I course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة منهجية البحوث (الجزء الأول) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٣٩ رسم تسجيل لحضور دورة منهجية البحوث (الجزء الثاني) Research methodology Part II course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة منهجية البحوث (الجزء الثاني) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٤٠ رسم تسجيل لحضور دورة منهجية البحوث (الجزء الثالث) Research methodology Part III course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة منهجية البحوث (الجزء الثالث) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٤١ رسم تسجيل لحضور دورة مكافحة ومراقبة العدوى Infection Control Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة مكافحة ومراقبة العدوى للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٤٢ رسم تسجيل دورة مهارات التواصل Communication Skills Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة مهارات التواصل للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٤٣ رسم تسجيل لحضور دورة أخلاقيات الطب Medical Ethics يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أخلاقيات الطب للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون
٤٤ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي الأساسي (النسخة المدمجة) Heart-Code BLS Recertification Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي الأساسي (النسخة المدمجة) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٤٠) أربعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠) عشرة
٤٥ رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال حديثي الولادة (النسخة المدمجة) Heart-Code PALS Recertification Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال حديثي الولادة (النسخة المدمجة) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٧٠) سبعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٤٦ رسم تسجيل في دورة أو حلقة عمل جديدة ينظمها مركز المحاكاة يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين لحضور دورة أو ورشة جديدة ينفذها المركز (لثلاثة أيام أو أكثر) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٠٠) مائة
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين لحضور دورة أو ورشة جديدة ينفذها المركز (ليومين) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٥٠) خمسون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (١٠) عشرة
يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين لحضور دورة أو ورشة جديدة ينفذها المركز (ليوم واحد – أكثر من أربع ساعات) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٥٠) خمسون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٣٠) ثلاثون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٥) خمسة
يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين لحضور دورة أو ورشة جديدة ينفذها المركز (ليوم واحد – لأربع ساعات أو أقل) للفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٥) خمسة وعشرون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٥) خمسة عشر

 

 

خامسا: رسوم الاعتراف بمراكز التدريب للدورات المقدمة من قبل جمعية القلب الأمريكية

م الرسم البيان الرسم الذي يحصله فريق الإشراف لكل مشرف بالريال العماني عن كل يوم الرسم الذي يحصله المجلس بالريال العماني لكل يوم إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم الإشراف على المدربين من الجهات الطالبة للاعتراف لكل يوم HS, BLS, ACLS, PALS, PEARS monitoring / faculty / day يحصل نظير الإشراف على المدربين من الجهات الطالبة للاعتراف لكل يوم (١٢٠) مائة و عشرون (٤٠) أربعون (١٦٠) مائة وستون
٢ تجديد الاتفاقية للمراكز المعترف بها Agreement renewal تجديد الاتفاقية للمراكز المعترف بها (١٢٠) مائة وعشرون (٤٠) أربعون (١٦٠) مائة وستون

تابع خامسا: رسوم الاعتراف بمراكز التدريب للدورات المقدمة من قبل جمعية القلب الأمريكية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٣ رسم استخراج رخصة جمعية القلب الأمريكية American Heart Association e-Cards يحصل نظير طلب استخراج رخصة جمعية القلب الأمريكية للأفراد والحاضرين من المجال (٥) خمسة
٤ رسم تسجيل لحضور دورة الإسعافات الأولية للمتدربين Heart-saver First Aid CPR AED (HFACA) Provider Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإسعافات الأولية للمتدربين لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٦٠) ستون
٥ رسم تسجيل لحضور دورة الإسعافات الأولية للمدربين Heart-saver First Aid CPR AED (HFACA) Instructor Course يحصل نظير التسجيل لحضور دورة الإسعافات الأولية للمدربين لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٠٠) مائة
٦ أساسيات التعرف على الحالات الحرجة للأطفال وكيفية التعامل معها للمتدربين لكل مشارك Pediatric Advanced Emergency Assessment, Recognition and Stabilization provider (PEARS) / Participant يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أساسيات التعرف على الحالات الحرجة للأطفال وكيفية التعامل معها للمتدربين للممارسين الصحيين العاملين بالمراكز الطالبة للاعتراف (٨٠) ثمانون
٧ أساسيات التعرف على الحالات الحرجة للأطفال وكيفية التعامل معها للمدربين لكل مشارك Pediatric Advanced Emergency Assessment, Recognition and Stabilization instructor (PEARS) / Participant يحصل نظير التسجيل لحضور دورة أساسيات التعرف على الحالات الحرجة للأطفال وكيفية التعامل معها للمدربين للممارسين الصحيين العاملين في المراكز الطالبة للاعتراف (١٥٠) مائة وخمسون
٨ برنامج إعداد وتدريب مشرفي ومنسقي البرامج التدريبية AHA program coordination & administration training (PCAT) / participant يحصل نظير التسجيل لحضور دورة برنامج إعداد وتدريب مشرفي ومنسقي البرامج التدريبية للممارسين الصحيين العاملين في المراكز الطالبة للاعتراف (١٢٠) مائة وعشرون
٩ الرسوم الإدارية للزيارات Visit Administration Fee يحصل نظير الاعتراف للمراكز لتقديم دورات تدريبية المراكز الطالبة للاعتراف (٦٠) ستون
١٠ رسم ورشة إعداد مشرف مركزي TCF Course يحصل نظير التسجيل لحضور ورشة إعداد مشرف مركزي للعاملين في المراكز الطالبة للاعتراف (٨٠) ثمانون
١١ رسم اعتماد / إعادة اعتماد مركز تدريب طبي / محاكاة يحصل نظير اعتماد / إعادة اعتماد مركز تدريب طبي / محاكاة، من حيث اشتراطات المبنى والمحاضرين والإدارة والدورات والأجهزة المستخدمة في المركز (بحيث يشمل السماح بفتح المركز مع اعتماد برنامج التدريب (BLS) الإنعاش القلبي للمدربين) (٢٠٠٠) ألفان
١٢ رسم تجديد ترخيص مركز طبي / محاكاة يحصل نظير التجديد السنوي لترخيص مركز تدريب طبي / محاكاة (١٠٠٠) ألف
١٣ رسم اعتماد / إعادة اعتماد برنامج تدريب طبي في مركز تدريب يحصل نظير طلب اعتماد أو إعادة اعتماد برنامج تدريب طبي في أحد مراكز التدريب الطبي أو المحاكاة الطبي (لكل برنامج تدريب) (٧٠٠) سبعمائة
١٤ رسم إداري لتوفير المواد التعليمية لمراكز التدريب يحصل نظير طلب مراكز التدريب من المجلس توفير أو شراء المواد التعليمية (٥٠) خمسون

سادسا: رسوم التحقق وتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

م الرسم البيان الرسم الذي تحصله الشركة المتعاقد معها للقيام ببعض أعمال المجلس بالريال العماني الرسم الذي يحصله المجلس بالريال العماني إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم التحقق من شهادات وخبرات طبيب يحصل مقابل التحقق من الآتي:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر خمس سنوات خبرة عملية في ثلاث مؤسسات مختلفة

(سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check).

(١١٥) مائة وخمسة عشر (٢٠) عشرون (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون
٢ رسم التحقق من شهادات وخبرات ممرض (جامعي) يحصل مقابل التحقق من الآتي:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر خمس سنوات خبرة عملية في ثلاث مؤسسات مختلفة

(سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check).

(٩٠) تسعون (٢٠) عشرون (١١٠) مائة وعشرة
٣ رسم التحقق من شهادات وخبرات ممرض (دبلوم) يحصل مقابل التحقق من الآتي:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر ثلاث سنوات خبرة عملية في مؤسستين مختلفتين

(سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check).

(٨٥) خمسة وثمانون (١٥) خمسة عشر (١٠٠) مائة
٤ رسم التحقق من شهادات وخبرات صيدلي يحصل مقابل التحقق من الآتي:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – آخر ثلاث سنوات خبرة عملية في مؤسستين مختلفتين

(سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٣ – التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check).

(٨٠) ثمانون (٣٠) ثلاثون (١١٠) مائة وعشرة
٥ رسم التحقق من شهادات وخبرات الفئات الطبية المساعدة يحصل مقابل التحقق من الآتي:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – آخر ثلاث سنوات خبرة عملية في مؤسستين مختلفتين

(سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٣ – التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check).

(٧٠) سبعون (١٠) عشرة (٨٠) ثمانون
٦ رسم التحقق من شهادة علمية أو رخصة مزاولة مهنة أو خبرة عملية (الحزمة الاختيارية) يحصل نظير التحقق من شهادة علمية واحدة + التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check) (٥٠) خمسون (١٠) عشرة (٦٠) ستون
٧ رسم تحويل تقارير التحقق المعنونة من دول أخرى (Report Transfer) يحصل نظير طلب تحويل تقرير التحقق من الشهادات الصحية الحاصل عليها المتقدم من دول أخرى وإصدار تقرير جديد معنون باسم المجلس بمصداقية البيانات الواردة في تقرير التحقق من تلك الدول + التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check) (٢٠) عشرون (٥) خمسة (٢٥) خمسة وعشرون
٨ رسم تحويل تقارير التحقق مع إضافة وثائق أخرى (Report Transfer with Check(s)) يحصل نظير طلب تحويل تقرير التحقق من الشهادات الصحية الحاصل عليها المتقدم من دول أخرى مع طلب تحقق من وثيقة إضافية أخرى وإضافتها في التقرير وإصدار تقرير جديد معنون باسم المجلس بمصداقية البيانات الواردة في تقرير التحقق من تلك الدول + التدقيق والمراجعة العامة (Cross Check) (٧٠) سبعون (١٥) خمسة عشر (٨٥) خمسة وثمانون
٩ رسم تحويل تقارير التحقق غير المعنونة لأي دولة True Profile Report Transfer يحصل نظير طلب تحويل تقرير التحقق من الشهادات الصحية غير المعنونة وإصدار تقرير جديد معنون باسم المجلس بمصداقية البيانات الواردة في تقرير التحقق من تلك الدول (٥٠) خمسون (٥٠) خمسون
١٠ رسم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية يحصل نظير تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية (٥٠) خمسون (٥٠) خمسون
١١ رسم التحقق من وثائق إضافية يحصل نظير إضافة وثيقة أخرى إلى الوثائق المطلوبة في كل الفئات (٤٠) أربعون (١٠) عشرة (٥٠) خمسون
١٢ رسم إصدار إفادة بدل فاقد (نتيجة امتحان) يحصل نظير استخراج خطاب إفادة بدل فاقد بنتيجة امتحان التصنيف المهني القياسي (١٠) عشرة (١٠) عشرة
١٣ رسم تسجيل وثيقة واحدة فقط يحصل نظير طلب تسجيل البيانات للفئات التي تتطلب التسجيل لوثيقة واحدة فقط (١٠) عشرة (١٠) عشرة
١٤ رسم تسجيل أكثر من وثيقة واحدة يحصل نظير طلب التسجيل على جميع الفئات التي تتطلب تسجيل أكثر من وثيقة واحدة (٢٠) عشرون (٢٠) عشرون

سابعا: رسوم اعتماد مراكز تعليمية وبرامج وفعاليات وأنشطة تعليمية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم اعتماد مؤسسة تقدم برامج التطوير المهني المستمر يحصل نظير إجراءات التحقق واعتماد مقدم برامج التطوير المهني المستمر (لا يسترد) (١٠٠٠) ألف
٢ رسم الاشتراك السنوي رسوم سنوية يدفعها مقدم برامج التطوير المهني المستمر (لا يسترد) (٣٠٠) ثلاثمائة
٣ رسم تقديم طلب اعتماد برامج التطوير المهني المستمر يحصل نظير طلبات الاعتماد للبرامج التعليمية المقدمة من منظمي برامج التطوير المهني المستمر (لا يسترد) (١٠٠) مائة
٤ رسم إصدار شهادة نقاط التطوير المهني المستمر يحصل نظير تخليص إصدار شهادة لنقاط التطوير المهني المستمر (لا يسترد) ٠ – ١٩ نقطة (١) ريال
٢٠ – ٣٩ نقطة (٢) ريالان
٤٠ نقطة فأعلى (٣) ثلاثة

ثامنا: رسوم تأجير القاعات والمختبرات وغرف الدراسة في المجلس

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم تأجير القاعة الكبرى يحصل نظير الاستفادة من القاعة ومرفقاتها والأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (٢٥٠) مائتان وخمسون لليوم الواحد
٢ رسم تأجير قاعة محاضرات / غرفة دراسة يحصل نظير الاستفادة من قاعة المحاضرات / غرفة الدراسة ومرفقاتها والأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (١٠٠) مائة لليوم الواحد
٣ رسم تأجير مختبر محاكاة يحصل نظير الاستفادة من أحد المختبرات واستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (٣٠٠) ثلاثمائة لليوم الواحد
٤ رسم تأجير مركز الاختبارات السريرية (OSCE) يحصل نظير الاستفادة من جميع الغرف والمرافق واستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (٥٠٠) خمسمائة لليوم الواحد
٥ رسم تأجير مختبر مهارات الحاسوب يحصل نظير الاستفادة من المختبر ومرفقاته والأجهزة والمعدات المتوفرة به من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (١٥٠) مائة وخمسون لليوم الواحد
٦ رسم تأجير مختبر المهارات الجراحية (٥٠٠) خمسمائة لليوم الواحد
٧ رسم حجز فعالية متكاملة يحصل نظير تنظيم فعالية يقتضي تنفيذها استخدام أكثر من قاعة أو فصل أو مختبر في المبنى، ويتعاون المجلس مع منسقي الفعالية في إدارة الفعالية وتنفيذها (١٠٠٠) ألف لليوم الواحد

تاسعا: الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات في مجلة عمان الطبية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
١ رسم (استبدال أو بدل مفقود) بطاقة موظف يحصل نظير استخراج بدل فاقد أو استبدال بطاقة تالفة للموظف التي يصدرها المجلس (٥) خمسة
٢ رسم (استبدال أو بدل مفقود) بطاقة متدرب يحصل نظير استخراج بدل فاقد أو استبدال بطاقة تالفة لبطاقات المتدرب التي يصدرها المجلس (٥) خمسة
٣ رسم (استبدال أو بدل مفقود) شهادة الاختصاص أو إكمال التدريب أو شهادة الجزء الأول لشهادة الاختصاص يحصل نظير استخراج بدل فاقد أو استبدال لشهادة الاختصاص التي يصدرها المجلس أو إكمال التدريب أو اجتياز امتحان الجزء الأول (١٥) خمسة عشر
٤ رسم إصدار خطاب “لمن يهمه الأمر” للطبيب المتدرب يحصل نظير طلب الطبيب المقيم في المجلس خطابا لمن يهمه الأمر مفاده بأنه مسجل كطبيب مقيم في المجلس العماني للاختصاصات الطبية لأغراض لا تخص العملية التعليمية (٥) خمسة
٥ رسم تقديم خدمات المساعدة والاستشارات خدمة تقديم المساعدة للراغبين في التسجيل الإلكتروني وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتجنب الوقوع في الأخطاء عند إدخال البيانات والمرفقات المطلوبة (١٠) عشرة
٦ رسم انسحاب أو إلغاء قيد من البرنامج التدريبي يحصل نظير الانسحاب أو إلغاء القيد من البرنامج التدريبي للأطباء العمانيين والأطباء غير العمانيين المسجلين في البرامج التدريبية، يدفع عن سنوات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: الانسحاب من البرنامج التدريبي:

١ – الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم بعد سنتين في حال عدم طلب إعادة الانضمام في المجلس مرة أخرى.

٢ – الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي) يعفون من دفع الرسوم.

ثانيا: إلغاء القيد من البرنامج التدريبي:

١ – الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم.

٢ – الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي) يعفون من دفع الرسوم.

ولا ينطبق ذلك على الحالات الآتية:

١ – الأمراض العقلية أو البدنية المثبتة بتقرير طبي مفصل من قبل طبيب اختصاصي.

٢ – الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي قد تصعب قدرة الطبيب المقيم على دفع الرسوم.

٣ – الابتعاث في بعثات أو منح دراسية خارجية مدعومة بقرار إيفاد رسمي من المؤسسة الموفدة.

الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الأولى R1 Level (١٠٠٠) ألف
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثانية R2 Level (٢٠٠٠) ألفان
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثالثة وما بعدها R3 Level and beyond (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف
٧ رسم الانتساب والالتحاق للتدريب في المجلس لغير العماني يحصل نظير طلب الأطباء غير العمانيين للانتساب والالتحاق للتدريب في المجلس وتدفع سنويا (٤٠٠٠) أربعة آلاف
٨ رسم الاشتراك السنوي في مجلة عمان الطبية يحصل نظير الاشتراك السنوي للحصول على إصدارات المجلة بشكل دوري خلال العام (٧٠) سبعون
٩ رسم الإعلان في مجلة عمان الطبية يحصل مقابل طباعة إعلان في مجلة عمان الطبية إعلان في صفحتين (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
إعلان في صفحة (٢٠٠) مائتان
إعلان في نصف صفحة (١٦٠) مائة وستون
إعلان في الغلاف من الداخل (٢٧٠) مائتان وسبعون

2022/13 13/2022 ٢٠٢٢/١٣ ١٣/٢٠٢٢