انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٨) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٢م.

2012/31 31/2012 ٢٠١٢/٣١ ٣١/٢٠١٢

نُشرت في 13 أكتوبر 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١٢ بصرف قيمة التأثيث للموظفين غير العمانيين العاملين بوزارة الصحة
التالي المقالة التالية: وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر