استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري الصادرة بالقرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل باللائحة، فتمنح (٣) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.
المادة الرابعة
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المشار إليهما، عدا الأحكام المنظمة لمنصات التمويل الجماعي، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٦م
د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الأوراق المالية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- القانون:
قانون الأوراق المالية.
٢- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
٣- مؤسسة سوق رأس المال:
أي من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (١٤) من القانون.
٤- الجهة العاملة:
الشركة المرخص لها في مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢١) من القانون أو الأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٥- مجلس الجهة العاملة:
مجلس إدارة الجهة العاملة أو مجلس المديرين بها – بحسب الأحوال -.
٦- الجهة المرخصة:
أي من مؤسسات سوق رأس المال أو الجهات العاملة.
٧- البورصة:
بورصة الأوراق المالية أو بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من المجلس.
٨- نشرة الإصدار:
وثيقة مكتوبة تتضمن كافة البيانات والشروط والمعلومات والتوقعات والأحكام المتعلقة بإصدار الأوراق المالية.
٩- حق الأفضلية:
حق حامل الوحدة الاستثمارية في الاكتتاب في عدد من الوحدات للزيادة في رأس مال صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة، وذلك بنسبة عدد الوحدات التي يملكها في تاريخ اكتساب الحق.
١٠- أصحاب حق الأفضلية:
حاملو الوحدات المسجلون في سجلات صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة في تاريخ اكتساب الحق المحفوظة لدى جهة الإيداع أو المدير الإداري للصندوق، ويكون لهم الاكتتاب بحق الأفضلية أو التنازل عنه خلال المدة التي تحدد ذلك.
١١- التداول:
بيع وشراء الأوراق المالية أو الحصص المدرجة في البورصة.
١٢- مقدم الخدمة:
الشخص الاعتباري المرخص أو المعتمد من الهيئة الذي يقدم خدمات لصناديق الاستثمار الجماعي مقابل أتعاب، وذلك بموجب عقد يبرمه معه الصندوق.
١٣- المعلومات الجوهرية:
المعلومات التي يكون للإفصاح عنها تأثير على سعر الورقة المالية أو في القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو اتجاهات التعامل في البورصة أو تمس المركز أو الأداء المالي للورقة المالية.
١٤- الأشخاص المطلعون:
كل شخص يمكنه الاطلاع على معلومات جوهرية – في الجهة المصدرة – غير مفصح عنها بحكم منصبه أو وظيفته ويشمل ذلك زوجه وأقاربه من الدرجة الأولى، وكل شخص يحصل على هذه المعلومات من خلال علاقته بمن يحوز المعلومات سواء كانت علاقة عائلية أو شخصية أو عمل أو تعاقدية أو تنظيمية.
١٥- الطرف ذو العلاقة:
الشخص الذي يعد طرفا ذا علاقة في الأحوال المحددة في المبادئ المنظمة للحوكمة التي تضعها الهيئة.
١٦- نظام النشر الإلكتروني:
النظام الذي تضعه الهيئة لنشر البيانات والمعلومات التي يوجب القانون وهذه اللائحة نشرها.
المادة (٢)
يحظر الجمع بين ممارسة الأنشطة المرخصة بموجب القانون وهذه اللائحة وأي أنشطة أخرى.
واستثناء من ذلك، يجوز للمصارف الجمع بين أنشطتها التجارية المرخصة ونشاط الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية، وإذا رغبت في ممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة فيجب أن يكون ذلك بواسطة جهة عاملة مملوكة بالكامل للمصرف.
وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة الفصل بين عمليات تلك الأنشطة بما يضمن عدم تضارب المصالح.
المادة (٣)
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام القانون أن تحتفظ بالوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها لمدة (١٠) عشرة أعوام تحسب من تاريخ انتهاء العملية أو قرار عدم تنفيذها.
المادة (٤)
يجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات والمحررات والسجلات التي تقدم إلى الهيئة في نطاق تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة مكتوبة باللغة العربية ويجوز أن تكون مقرونة باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى تحددها الهيئة.
المادة (٥)
يجب على الجهة المرخصة إصدار جميع اللوائح والقرارات اللازمة لمزاولة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وذلك بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات وتجنب تضارب المصالح، ويجب أن تنظم / تشمل هذه اللوائح كحد أدنى الآتي:
١- الهيكل التنظيمي للجهة المرخصة والذي يجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة بالجهة المرخصة وطريقة رفع التقارير.
٢- أدلة العمل واللوائح التشغيلية والأنظمة الداخلية المنظمة للأنشطة المرخصة.
٣- سياسات وخطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال.
٤- الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز أعمالها.
٥- المستويات والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات.
٦- السياسات المتعلقة بالمشتريات وعقود الخدمة.
٧- السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتي تتضمن الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات وغيرها من الجوانب الأخرى ذات العلاقة.
٨- سياسة الإحلال للوظائف المعتمدة (خطة التعاقب الوظيفي).
٩- سياسة إدارة المخاطر والالتزام وآلية التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
١٠- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية الإبلاغ عن المخالفات وحالات الاشتباه.
١١- إجراءات سلامة المعلومات وسريتها.
١٢- السياسات الاستثمارية.
١٣- قواعد السلوك المهني.
١٤- سياسات وإجراءات النظر في شكاوى المتعاملين وحلها أو الإبلاغ عن المخالفات وآلية تسوية المنازعات.
١٥- أي مسائل أخرى تقررها الهيئة. كما يجب على مجلس الجهة المرخصة مراجعة مدى فاعلية وكفاية اللوائح والإجراءات والسياسات وأنظمة الرقابة الداخلية المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة في العام على الأقل.
المادة (٦)
يجب على الجهة المرخصة عند تعيين رئيسها التنفيذي ومن في حكمه، أو مسؤول الالتزام، أو المدير المالي، أخذ موافقة الهيئة، ويتعين على مجلس الجهة المرخصة التحقق من تمتع هؤلاء الأشخاص بالمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة بحسب المهام الموكلة إليهم.
المادة (٧)
يجب على مجلس الجهة المرخصة القيام بجميع الجهود الممكنة لضمان أن جميع العاملين بها ووكلاءها وغيرهم ممن يمثلونها يتصفون بحسن الخلق والأمانة وملتزمون بقواعد السلوك المهني الخاصة بها ومؤهلون بشكل مناسب للقيام بالمهام التي تسند إليهم وأنهم يحصلون على التدريب والمؤهلات المهنية التي تمكنهم من القيام بأعمالهم.
المادة (٨)
يجب على مسؤول الالتزام أن يقدم التقارير التي يعدها للإدارة التنفيذية في الجهة المرخصة مع تزويد مجلس إدارتها أو لجنة التدقيق فيها بنسخ من تلك التقارير، وفي جميع الأحوال يجب عليه الالتزام بالمعايير المتعارف عليها دوليا عند قيامه بأعماله.
المادة (٩)
يتولى مسؤول الالتزام في الجهة المرخصة التأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة له، وعلى الأخص ما يأتي:
١- القيام بدور حلقة اتصال بين الجهة المرخصة والهيئة.
٢- التعاون مع موظفي الهيئة عند قيامهم بالتدقيق على الجهة المرخصة.
٣- العمل على ضمان اتفاق القرارات والإجراءات التي تتخذ في الجهة المرخصة مع القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لأنشطتها.
٤- إخطار مجلس الجهة المرخصة والهيئة فور اكتشاف مخالفة للمتطلبات الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتجنب تكرارها.
٥- التأكد من أن جميع التقارير المطلوبة من قبل الهيئة يتم إعدادها بشكل صحيح وأن يتم تقديمها في الموعد المحدد.
٦- التأكد من كفاية اللوائح الداخلية والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتحقق من تنفيذها.
٧- تقديم المشورة للإدارة العليا عن التحكم في المخاطر المالية ومخاطر السوق والائتمان والعمليات التي تقوم بها الجهة المرخصة.
٨- الاحتفاظ بسجلات مكتوبة تثبت قيامه بمهامه.
٩- التأكد من عقد برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين في الجهة المرخصة عن المتطلبات القانونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من إبلاغهم بأي تعديلات تطرأ عليها.
١٠- إعداد وتزويد الهيئة بتقرير فحص الالتزام بشكل سنوي وفقا للنموذج المعد من الهيئة.
١١- مراجعة شكاوى المتعاملين والمساعدة في إيجاد حلول لها.
١٢- الإشراف على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للتشريعات المعمول بها.
١٣- متابعة التزام الجهة المرخصة بخطة تعاقب الوظائف فيها، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها بعد اعتمادها من مجلس الجهة المرخصة.
المادة (١٠)
يجوز للهيئة السماح بتجربة التقنيات المالية الحديثة في الخدمات والمنتجات ذات الصلة بأحكام القانون وهذه اللائحة والتي لا يكون لها تشريع صادر وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
المادة (١١)
لا يجوز لأي شخص القيام أو المشاركة في أي سلوك يؤدي إلى منع الهيئة من ممارسة صلاحياتها تنفيذا لأحكام القانون وهذه اللائحة، سواء كان ذلك بالامتناع عن تقديم معلومات أو مستندات أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة أو بالامتناع عن تقديم مساعدة بشأن تحقيق تجريه الهيئة أو بالامتناع بعذر غير مقبول عن الحضور أمام الهيئة في الزمان والمكان المحددين بعد إخطاره رسميا قبل موعد الحضور بـ(٣) ثلاثة أيام.
المادة (١٢)
تحدد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بموجب القانون وهذه اللائحة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (١٣)
تضع الهيئة المبادئ المنظمة لحوكمة أنشطة الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
المادة (١٤)
يجوز للجهة المرخصة إنشاء فروع لها بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتكون الجهة العاملة مسؤولة أمام المتعامل والهيئة عن الأعمال التي تقوم بها فروعها.
الفصل الثاني
مؤسسات سوق رأس المال الفرع الأول أحكام عامة
المادة (١٥)
لا يجوز لأي جهة ممارسة أي من أنشطة مؤسسات سوق رأس المال في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
المادة (١٦)
يشترط في مؤسسة سوق رأس المال أن يتوفر لديها رأس مال كاف، ونظام حوكمة فعال، وأنظمة تقنية وتشغيلية آمنة، وخطط لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، وغيرها من المتطلبات التي توجبها هذه اللائحة وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة.
المادة (١٧)
تخضع مؤسسة سوق رأس المال لرقابة الهيئة، وتلتزم بتقديم تقارير مالية وتشغيلية دورية ربع سنوية عن أنشطتها.
الفرع الثاني
الترخيص
المادة (١٨)
يشترط للترخيص لمؤسسة سوق رأس المال استيفاؤها متطلبات التأسيس وعلى الأخص الآتي:
١- أن يكون لديها مقر رئيسي في محافظة مسقط.
٢- ألا يقل رأس المال المدفوع وحقوق المساهمين لكل نشاط على حدة عن الآتي:
أ- مؤسسة البورصة: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.
ب- مؤسسة الإيداع: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني.
ج- مؤسسة التقاص: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
د- مؤسسة التسوية: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
هـ- الطرف المركزي المقابل: (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال عماني.
المادة (١٩)
يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص في ممارسة أي من أنشطة مؤسسات سوق رأس المال على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١- التفويض الصادر عن المؤسسين أو أعضاء مجلس إدارة مؤسسة سوق رأس المال لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات الحصول على الترخيص.
٢- هيكل الملكية لمقدم الطلب بأسماء المؤسسين وجنسياتهم ونسب تملكهم في رأس مال الشركة وسلسلة هياكل الملكية بالنسبة للمؤسس الاعتباري.
٣- ما يفيد بأن المؤسسين لم تصدر ضد أي منهم خلال (٥) الخمسة أعوام السابقة على تقديم الطلب أحكام قضائية بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على أي تغيير يطرأ على الأعضاء أو الشركاء الذين يتم تعيينهم بعد ذلك.
٤- بيان الأنشطة المراد مزاولتها ورأس المال المقترح.
٥- خطة عمل تشمل نطاق العمل للجهة طالبة الترخيص وفئات العملاء المحتملين، والخدمات المتوقع تقديمها وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة وتدابير التعامل معها.
٦- إقرار وفق النموذج المعد لذلك يفيد بأن الجهة تملك الخبرات والأنظمة الإلكترونية، والنظم المالية، والتشغيلية الكافية وغيرها من المتطلبات اللازمة للوفاء بالتزامات الأنشطة محل طلب الترخيص.
٧- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
٨- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٢٠)
تتولى الهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة، وتصدر موافقتها المبدئية على الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من استكمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة، ويجب استكمال إجراءات التسجيل في السجل التجاري وكافة الإجراءات المقررة قانونا للترخيص، في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ الموافقة وإلا اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن.
المادة (٢١)
يقدم طلب الحصول على الموافقة النهائية للترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:
١- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري.
٢- بيان بأعضاء مجلس إدارة مؤسسة سوق رأس المال والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم بما فيهم مسؤول الالتزام والمدير المالي.
٣- إقرار صادر عن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة سوق رأس المال وموظفي الإدارة التنفيذية بما يفيد حسن سمعتهم وأنه لم تصدر ضد أي منهم خلال (٥) الخمسة أعوام السابقة على تقديم الطلب أحكام قضائية بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على أي تغيير يطرأ على أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الإدارة التنفيذية الذين يتم تعيينهم بعد ذلك.
٤- بيان باستيفاء الحد الأدنى من العاملين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية طبقا لما تقرره الهيئة.
٥- ضمان مصرفي غير مشروط صادر عن أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان يعادل (١٪) واحد في المائة من رأس المال المطلوب، ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الضمان المصرفي متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
٦- وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية.
٧- ما يفيد تعيين مراقب حسابات من المكاتب المعتمدة لدى الهيئة.
٨- ما يفيد توفر النظم المالية والإلكترونية اللازمة لمزاولة الأنشطة محل طلب الترخيص.
٩- نسخة من اللوائح والسياسات والإجراءات المنظمة لأعمال الشركة معتمدة من أعضاء مجلس الإدارة أو المفوضين في الإدارة التنفيذية بحسب الأحوال.
١٠- سداد الرسم المقرر.
وتتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المستندات والبيانات، ويصدر الترخيص بقرار من الرئيس التنفيذي.
ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز للهيئة منح المرخص له مدة محددة لاستكمال بعض المستندات والبيانات بعد الحصول على الترخيص وإلا عد الترخيص ملغى من تاريخ انتهاء تلك المدة دون استكمال البيانات والمستندات.
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديدها لمدة أو مدد مماثلة بعد سداد الرسم المقرر.
المادة (٢٢)
يجوز للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص أي من مؤسسات سوق رأس المال في الحالات الآتية:
١- إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص.
٢- إذا أخلت بأي من التزاماتها المقررة بموجب القانون أو هذه اللائحة، أو أي تشريعات صادرة عن الهيئة.
٣- إذا قامت بفعل يهدد استقرار السوق أو النظام المالي أو حماية المتعاملين.
الفرع الثالث
التزامات مؤسسات سوق رأس المال
المادة (٢٣)
يجب على مؤسسة سوق رأس المال مزاولة النشاط المرخص فيه بعناية وحرص وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والنزاهة، والعدالة والمساواة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة الأعمال، أو استغلال الأعمال بطريقة غير مشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (٢٤)
تلتزم البورصة على الأخص بالآتي:
١- تشغيل وتنظيم وإدارة مخاطر خدمة تداول الأوراق المالية.
٢- الرقابة على عمليات التداول، وإحالة أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة ترصدها إلى الهيئة.
٣- إدارة ونشر وبيع بيانات التداول التي بحوزتها.
٤- إدارة الأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال عملية الإدراج أو إلغاء الإدراج أو إعادة التصنيف.
٥- إنشاء واحتساب ومراجعة ونشر المؤشرات المختلفة.
٦- تسلم، ومتابعة، ونشر، وطلب الاستيضاح لافصاحات الجهات المدرجة وفق متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
٧- إصدار وإدارة مختلف أنواع الأخبار والتنبيهات للجمهور وللجهات المدرجة وللمشاركين في البورصة.
٨- وضع وإدارة متطلبات عمل صانع السوق ومزود السيولة.
٩- وضع وإدارة ضوابط تسجيل الوسطاء الأفراد.
١٠- وضع وإدارة متطلبات عمل نشاط التمويل الهامشي.
١١- وضع وإدارة برنامج الشهادات المهنية لموظفي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
المادة (٢٥)
تلتزم مؤسسة الإيداع على الأخص بالآتي:
١- فتح وإدارة حسابات المستثمرين بما فيها الحسابات المجمعة، والاحتفاظ بتفاصيل البيانات الشخصية لهؤلاء المستثمرين وفق لوائح وضوابط تعتمدها الهيئة.
٢- تسجيل وتحويل ملكية الأوراق المالية التي تحتفظ بها إلى اسم المحول إليه عند تسلم المعلومات المناسبة، وفقا للنماذج وإجراءات التحقق التي تعدها لهذا الغرض.
٣- الاحتفاظ بسجل إلكتروني لمالكي الأوراق المالية المصدرة في سلطنة عمان والتي يجوز لها الاحتفاظ بها بموجب القانون والقوانين الأخرى المعمول بها في سلطنة عمان والحقوق المرتبطة بها، وإصدار رموز الترقيم الدولي لها حسب متطلبات المنظمة الدولية لوكالات الترقيم الوطنية (آنا).
٤- تبادل المعلومات والسجلات المطلوبة مع الجهات المصدرة، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة.
٥- قيد جميع التعاملات والتصرفات القانونية من رهن وحجز وغيرها التي تتم على الأوراق المالية المسجلة لديها.
٦- تطوير وإدارة منصة لإدارة الجمعيات العامة.
٧- إدارة توزيعات العوائد النقدية للأوراق المالية التي تحتفظ بسجلاتها وعمليات هيكلة رؤوس الأموال للجهات المصدرة.
٨- توفير الأنظمة الإلكترونية لإدارة عمليات الاكتتاب في السوق الأولية.
٩- قبول وتسجيل الأعضاء المشاركين وفقا للمعايير المحددة للحصول على العضوية.
١٠- تقديم خدمات وكيل حملة الصكوك والسندات.
١١- إجراء عمليات التحويلات المستثناة من نظام التداول.
١٢- إدارة ونشر وبيع البيانات والإحصائيات التي بحوزتها.
١٣- التعامل مع الأحداث المتعلقة بالجهات المصدرة التي تحتفظ بسجلاتها مثل الاندماج والاستحواذ ورفع رأس المال وتخفيضه وتجزئة الأسهم ودمجها وغيرها.
المادة (٢٦)
تلتزم مؤسسة التقاص على الأخص بالآتي:
١- القيام بعملية نقل، ومطابقة وتأكيد سداد الالتزامات أو تحويل الأوراق المالية فيما بين الأطراف المتعاملة أو وكلائهم قبل إجراء عملية التسوية.
٢- إجراء عمليات التقاص بين أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، وتحديد صافي الالتزامات المالية والسهمية المترتبة على كل طرف.
٣- تنفيذ عملية المقاصة بشكل دقيق وفقا للأنظمة الزمنية المحددة لها، وتحديث سجلاتها تلقائيا بناء على بيانات التداول المستلمة من البورصة.
٤- تزويد أعضاء المقاصة بالبيانات المتعلقة بالصفقات المنفذة حسب الآلية المتبعة.
٥- الربط التقني والتشغيلي مع مؤسسة الإيداع ومؤسسة التسوية بما يضمن انسيابية إجراءات ما بعد التداول.
٦- حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بأطراف المقاصة، والصفقات المنفذة، والمخاطر المحتملة في سجلات آمنة وقابلة للمراجعة.
المادة (٢٧)
تلتزم مؤسسة التسوية على الأخص بالآتي:
١- تنفيذ عملية التسوية النهائية للأوراق المالية المنفذة في البورصة من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) أو أي نظام آخر تعتمده الهيئة.
٢- إقراض أوراق مالية، شريطة الحصول على إذن صريح من مالكها، وفق أنظمتها الداخلية.
٣- السيطرة على الأصول المرهونة أو الضمانات المودعة لديها من قبل المتعاملين فيما يخص أي تعاملات تتم عبرها، ويبقى حق الرهن أو الضمان ساريا لديها حتى تكتمل المعاملة التي قام بها أو بدأها المتعامل المعني.
٤- استخدام الأصول أو الضمانات لتسوية أي مطالبات تنشأ عن أي معاملة قام بها المتعامل المعني.
٥- التحقق من عملية الربط مع بنوك التسوية بما يضمن تسلم تقرير الالتزامات لأعضاء التسوية وذلك في الوقت المحدد.
٦- التحقق من تسلم الالتزامات المترتبة على أعضاء التسوية في الوقت المحدد.
٧- التحقق من سلامة الربط مع أنظمة الدفع لدى البنك المركزي العماني لأغراض إتمام التسوية في الوقت المحدد.
٨- التنسيق مع لجنة صندوق إدارة التسويات في حال وجود أي عجوزات في التسوية النقدية لأغراض تغطية العجز في الوقت المحدد.
٩- تحويل صافي المبالغ النقدية الناتجة عن عمليات التداول إلى الحسابات البنكية للأعضاء المشاركين.
١٠- التأكد من تحويل الأوراق المالية بين الحسابات المسجلة لدى مؤسسة الإيداع بناء على نتائج المقاصة المعتمدة من مؤسسة التقاص.
١١- التحقق من تطابق بيانات الصفقات مع سجلات مؤسسات الإيداع والتقاص، وتصحيح أي اختلافات فورا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٢- تسجيل جميع عمليات التسوية التي تتم على الأوراق المالية في سجلات إلكترونية دقيقة ومحدثة.
١٣- الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت تنفيذ التسويات المالية وحركة الأموال.
المادة (٢٨)
يلتزم الطرف المركزي المقابل على الأخص بالآتي:
١- التوسط بين طرفي التعامل أو التعاقد في بورصة أو أكثر للأوراق المالية.
٢- تحديد العمليات التي سوف تنفذ من خلالها المقاصة.
٣- تحديد نماذج ومعايير متطلبات الهامش.
٤- تحديد فئات وشروط وضوابط العضوية.
٥- تحديد الضمانات الواجب على الأعضاء تقديمها وآلية إدارتها ومراقبتها.
٦- تحديد هيكل الحسابات وأنواع الحسابات.
٧- ضمان تسوية الصفقات المنفذة بين الأطراف.
٨- إدارة مخاطر الطرف المقابل باستخدام أدوات مثل الهامش الأولي والهامش المتغير وهامش التعثر والهامش الإضافي وهامش التركيز وغيرها.
٩- إدارة مبلغ الضمانات النقدية المقدمة من الأعضاء وكذلك الضمانات الأخرى كالأوراق المالية والضمانات البنكية وتشمل عمليات طلب وإيداع وسحب وتحويل تلك الضمانات.
١٠- إنشاء وإدارة صندوق التعثر لتغطية أي خسائر تتعدى الخسائر التي تغطى بواسطة متطلبات الهامش.
١١- تحديد النقطة التي تصبح عندها التسوية نهائية.
١٢- تطبيق آليات الإغلاق في المقاصة النهائية (Close-Out Netting) عند تعثر أي طرف.
١٣- إجراء اختبارات ضغط دورية (Stress Testing) وتحليل سيناريوهات لتقدير كفاية الضمانات.
١٤- تحديد الحالات التي يعد فيها العضو متعثرا بما في ذلك حالات التعثر المالي والتشغيلي وآلية التعامل معها.
المادة (٢٩)
يحظر على أي من مؤسسات سوق رأس المال القيام بالآتي:
١- السماح للعاملين بها بشغل عضوية مجلس إدارة أو تولي منصب في أي صندوق استثمار جماعي أو شركة مساهمة عامة أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها.
٢- السماح لأي شخص – دون الحصول على موافقة الهيئة – أن يتملك ما يزيد على (٥٪) خمسة في المائة من الأسهم ذات حق التصويت، ويقصد بالشخص هنا الشخص الطبيعي وزوجه وأقاربه حتى الدرجة الأولى والشركات التجارية التي يمتلك في أي منها (٢٠٪) عشرين في المائة أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت، أو الشخص الاعتباري التي يمتلك في أي منها (٢٠٪) عشرين في المائة أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت.
الفرع الرابع
إفصاح مؤسسات سوق رأس المال
المادة (٣٠)
يجب على مؤسسة سوق رأس المال إبلاغ الهيئة فور حدوث أي من الآتي:
١- استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٢- فتح أو إغلاق أي فرع للمؤسسة.
٣- عدم مقدرتها – بسبب وقوع حدث طارئ أو ظروف استثنائية – على تشغيل أنظمتها الإلكترونية الرئيسية أو أي من مرافقها أو تقديم خدماتها في أوقات العمل الرسمية.
٤- تغيير مراقب الحسابات الخارجي أو إنهاء مهامه.
٥- أي حجز أو رهن على موجوداتها.
٦- أي خسائر مادية مفاجئة أثرت على مركزها المالي مع بيان الأسباب.
٧- أي دعوى أقامتها أو أقيمت ضدها والتي يكون لها أثر على مركزها المالي أو على استمراريتها.
٨- إنهاء أو انتهاء خدمة مسؤول الالتزام أو المراقب الداخلي أو أي من موظفي الإدارة العليا.
المادة (٣١)
يكون التداول من قبل العاملين في أي من مؤسسات سوق رأس المال وفقا للقواعد الآتية:
١- الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي لمؤسسة سوق رأس المال أو من في حكمه.
٢- أن يقوم العاملون وأعضاء مجلس الإدارة بإخطار مسؤول الالتزام عن جميع الحسابات الخاصة بهم في البورصة وبأزواجهم وأبنائهم القصر وشركاتهم ومؤسساتهم الفردية، كما يجب عليهم تزويد مسؤول الالتزام بأي معلومات إضافية يطلبها عن تلك الحسابات.
٣- قيام مسؤول الالتزام بفحص ومراجعة التعاملات التي يجريها العاملون للتأكد من التزامهم بالمتطلبات القانونية.
الفرع الخامس
الإشراف والرقابة
المادة (٣٢)
يجب على مؤسسة سوق رأس المال الالتزام بإعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني وتقديمها إلى الهيئة حسب النموذج الذي تقرره، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ نهاية الربع المعني، كما يتعين عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة من أحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة من الهيئة وفقا لمتطلبات الهيئة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني وتقديمها إلى الهيئة في فترة لا تجاوز (٦٠) ستين يوما من نهاية السنة المالية أو قبل (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.
المادة (٣٣)
يجب على مؤسسة سوق رأس المال موافاة الهيئة بتقرير كفاية رأس المال بشكل ربع سنوي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل ربع.
كما يجب عليها موافاة الهيئة بذلك التقرير بشكل سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٢) شهرين من نهاية السنة المالية وذلك وفق النموذج الذي تعده الهيئة، على أن يكون مدققا من قبل مراقب حسابات خارجي معتمد من الهيئة، وأن يتضمن التقرير رأيه عن مدى توفر نظام في مؤسسة سوق رأس المال يسمح للتأكد من عدم انخفاض كفاية رأس مالها عن الحد المطلوب.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة طلب تقارير إضافية عن كفاية رأس المال خلال المدة التي تحددها.
المادة (٣٤)
يجب على مؤسسة سوق رأس المال الالتزام بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية الربع عن منظومة إدارة المخاطر وعن أهم التطورات التي حدثت على جميع المستويات العملية والتكنولوجية والإدارية والمالية وغيرها من الجوانب الرئيسية.
المادة (٣٥)
يجوز للهيئة، في سبيل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية، القيام بزيارات ميدانية إلى أي من مؤسسات سوق رأس المال، سواء بشكل دوري أو مفاجئ، ولها طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وتلتزم مؤسسة سوق رأس المال بالتعاون مع موظفي الهيئة وتقديم ما يطلب منها خلال المدة التي تحددها الهيئة.
الفصل الثالث
الجهات العاملة الفرع الأول الترخيص
المادة (٣٦)
لا يجوز للجهات العاملة مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة.
المادة (٣٧)
يجب أن يكون المقر الرئيسي للجهة العاملة في سلطنة عمان، ويستثنى من ذلك فروع الشركات الأجنبية.
المادة (٣٨)
تعد من الجهات العاملة في الأوراق المالية كل جهة يرخص لها في ممارسة أحد الأنشطة الآتية، على ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن الحد الأدنى الموضح قرين كل نشاط على النحو الآتي:
١- الحفظ والأمانة: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
٢- هيكلة المنتجات: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني.
٣- إدارة محافظ الأوراق المالية: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
٤- إدارة صناديق الاستثمار الجماعي: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
٥- مدير الاستثمار: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
٦- إدارة إصدارات: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
٧- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
٨- تسويق أوراق مالية غير عمانية: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
٩- وكيل حملة السندات أو ملاك الصكوك ووحدات الصناديق: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
١٠- الوساطة: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال عماني.
١١- صناعة السوق: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني.
١٢- التمويل الهامشي: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.
ويجب على الجهة العاملة المرخصة التي تطلب مزاولة أكثر من نشاط أن تستوفي الحد الأدنى لرأس مال وحقوق الملكية عن كل نشاط من الأنشطة التي تطلب ممارستها.
المادة (٣٩)
يشمل نشاط إدارة الأصول مزاولة الأنشطة الآتية مجتمعة:
١- إدارة محافظ الأوراق المالية.
٢- مدير الاستثمار.
٣- هيكلة المنتجات.
٤- أي أنشطة يوافق عليها المجلس.
المادة (٤٠)
يشمل نشاط بنوك الاستثمار مزاولة الأنشطة الآتية مجتمعة:
١- مدير استثمار.
٢- هيكلة المنتجات.
٣- إدارة محافظ الأوراق المالية.
٤- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.
٥- إدارة إصدارات.
وفي جميع الأحوال، يجوز لبنوك الاستثمار القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من الهيئة.
المادة (٤١)
يقتصر ترخيص فروع الشركات الأجنبية على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية:
١- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.
٢- تسويق الأوراق المالية غير العمانية.
٣- إدارة إصدارات.
٤- أي أنشطة يوافق عليها المجلس.
المادة (٤٢)
يقدم طلب الموافقة المبدئية للترخيص لمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذه اللائحة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١- التفويض الصادر عن المؤسسين أو أعضاء مجلس الجهة العاملة لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات الحصول على الترخيص.
٢- هيكل الملكية لمقدم الطلب بأسماء المؤسسين وجنسياتهم ونسب تملكهم في رأس مال الجهة العاملة وسلسلة هياكل الملكية بالنسبة للمؤسس الاعتباري.
٣- ما يفيد بأن المؤسسين لم تصدر ضد أي منهم خلال (٥) الخمسة أعوام السابقة على تقديم الطلب أحكام قضائية بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على أي تغيير يطرأ على الأعضاء أو الشركاء الذين يتم تعيينهم بعد ذلك.
٤- بيان الأنشطة المراد مزاولتها ورأس المال المقترح بما لا يقل عن الحدود المبينة في هذه اللائحة.
٥- خطة عمل تشمل نطاق العمل للجهة طالبة الترخيص وفئات العملاء المحتملين، والخدمات المتوقع تقديمها وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة وتدابير التعامل معها.
٦- إقرار وفق النموذج المعد لذلك يفيد بأن الجهة العاملة تملك الخبرات والأنظمة الإلكترونية، والنظم المالية، والتشغيلية الكافية وغيرها من المتطلبات اللازمة للوفاء بالتزامات الأنشطة محل طلب الترخيص.
٧- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
٨- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٤٣)
تتولى الهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة، وتصدر موافقتها المبدئية على الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة، ويجب استكمال إجراءات تسجيل الجهة العاملة في السجل التجاري وكافة الإجراءات المقررة قانونا للترخيص، في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ الموافقة وإلا اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن.
المادة (٤٤)
يقدم طلب الحصول على الموافقة النهائية للترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:
١- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري.
٢- بيان بأعضاء مجلس الجهة العاملة والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم بما فيهم مسؤول الالتزام والمدير المالي.
٣- الإقرار الصادر عن أعضاء مجلس الجهة العاملة العاملين في الإدارة التنفيذية بما يفيد حسن سمعتهم وأنه لم تصدر ضد أي منهم خلال (٥) الخمسة أعوام السابقة على تقديم الطلب أحكام قضائية بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على أي تغيير يطرأ على الأعضاء أو موظفي الإدارة التنفيذية الذين يتم تعيينهم بعد ذلك.
٤- بيان باستيفاء الحد الأدنى من العاملين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية طبقا لما تقرره الهيئة.
٥- ضمان مصرفي غير مشروط صادر عن أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان يعادل (١٪) واحد في المائة من رأس المال المطلوب كالآتي:
أ- لا يقل عن (٢,٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا يزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني للشركة الوطنية.
ب- (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني لفرع الشركة الأجنبية، ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الضمان المصرفي متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
٦- وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية.
٧- ما يفيد تعيين مراقب حسابات من المكاتب المعتمدة لدى الهيئة.
٨- ما يفيد توفر النظم المالية والإلكترونية اللازمة لمزاولة الأنشطة محل طلب الترخيص.
٩- نسخة من اللوائح والسياسات والإجراءات المنظمة لأعمال الجهة العاملة معتمدة من أعضاء مجلس الجهة العاملة أو المفوضين في الإدارة التنفيذية – بحسب الأحوال – وبالأخص المشار إليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.
١٠- سداد الرسم المقرر.
وبالنسبة لفرع الجهة العاملة الأجنبية يجب إرفاق المستندات والبيانات الآتية بالإضافة إلى ما سبق ذكره:
١- ما يفيد موافقة الجهة الرقابية في البلد التي يقع فيها المقر الرئيسي لمقدم الطلب على مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وأن الجهة الأم ليست خاضعة لأي إجراءات قانونية قد تؤثر على مركزها المالي أو القدرة على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية للهيئة.
٢- نسخة طبق الأصل من شهادة الترخيص للجهة العاملة الأم في البلد الأصلي.
٣- نسخة من التقارير السنوية للجهة العاملة الأم متضمنة البيانات المالية المدققة عن آخر (٣) ثلاث سنوات.
٤- ما يفيد أن رأس مال الجهة العاملة الأم المدفوع وحقوق مساهميها لا يقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عماني حسب آخر بيانات مالية مدققة.
٥- ما يفيد التزام الجهة العاملة الأم بالإشراف على الفرع في سلطنة عمان والتزامها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
المادة (٤٥)
تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المستندات والبيانات، ويصدر الترخيص بقرار من الرئيس التنفيذي مبينا فيه نوع الأنشطة المرخصة.
ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز للهيئة منح المرخص له مدة محددة لاستكمال بعض المستندات والبيانات بعد الحصول على الترخيص وإلا عد الترخيص ملغى من تاريخ انتهاء تلك المدة دون استكمال البيانات والمستندات.
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد سداد الرسم المقرر.
المادة (٤٦)
يجب على الهيئة إخطار مؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة بنسخة من ترخيص الجهة العاملة، وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة إتاحة الترخيص للجمهور بالطرق المناسبة.
المادة (٤٧)
يجب على الجهة العاملة مزاولة الأنشطة المرخص لها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على مبررات تقبلها الهيئة.
المادة (٤٨)
تقيد الجهات العاملة وفروعها أو فروع الجهة العاملة الأجنبية المرخص لها في سجل خاص في الهيئة، ويعطى لكل جهة رقم مسلسل يحدد فيه نوع النشاط أو الأنشطة المرخص لها في مزاولتها ويتضمن بيانات عن الجهة العاملة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين والموظفين والفروع التابعة لها، وتسلم كل جهة عاملة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص لها، وتلتزم الجهة العاملة بوضع الشهادة في مكان بارز في جميع مقارها ومكاتبها.
الفرع الثاني
الوقف والإلغاء
المادة (٤٩)
يجوز للهيئة بناء على طلب من الجهة العاملة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
١- وقف أي من أنشطتها لمدة مؤقتة، شريطة ألا تتجاوز مدة الوقف (١٢) اثني عشر شهرا، ولا يجوز التقدم بطلب وقف آخر إلا بعد مضي (٥) خمسة أعوام من الموافقة على آخر طلب مقدم.
٢- إلغاء ترخيص نشاط أو أكثر مرخص لها في مزاولتها.
٣- إلغاء ترخيصها.
المادة (٥٠)
يجب على الجهة العاملة في حال رغبتها في وقف أي من أنشطتها أو إلغائه أو إلغاء الترخيص، التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:
١- نسخة من محضر اجتماع مجلس الجهة العاملة أو مجلس المديرين بحسب الأحوال أو من في حكمهم بشأن موافقتهم على الطلب مع بيان أسباب ومبررات ذلك.
٢- خطة الوفاء بالالتزامات القائمة التي على الجهة العاملة تجاه الهيئة أو المتعاملين.
٣- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٥١)
يجب على الجهة العاملة – قبل الموافقة النهائية على طلب وقف أو إلغاء النشاط أو إلغاء الترخيص – موافاة الهيئة بتقرير معد من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة عن مدى التزام الجهة بتنفيذ خطة الوفاء بالالتزامات، على أن يشمل التقرير كحد أدنى التفاصيل الآتية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط ومتطلباته:
١- قيام الجهة العاملة بإخطار عملائها بالقرار والتنسيق معهم في حال رغبتهم في نقل حساباتهم إلى جهة عاملة أخرى.
٢- تطابق أصول المتعاملين الموجودة بحسابات الجهة العاملة مع الحسابات المصرفية والحسابات السهمية الموجودة لدى مؤسسة الإيداع، وحالات عدم التطابق وأسبابها – إن وجدت -.
٣- تحويل جميع الأصول المحتفظ بها لدى الجهة العاملة إلى حسابات المتعاملين المصرفية، وتفاصيل الأصول الواجب تحويلها إلى صندوق أمانات المستثمرين في حالة تعذر تحويلها لأصحابها مع بيان السبب.
٤- تحويل جميع الأوراق المالية الخاصة بالمتعاملين إلى حساباتهم الرئيسية في مؤسسة الإيداع.
٥- سداد جميع الالتزامات المالية مستحقة الدفع حتى تاريخ الوقف أو الإلغاء إلى كل من (الهيئة، مؤسسات سوق رأس المال، الجمعية العمانية للأوراق المالية)، وأي التزامات أخرى.
٦- تسوية الجهة العاملة في حالة طلب الإلغاء لجميع المطالبات والشكاوى المرفوعة ضدها أو ضد أي من العاملين فيها من جانب المتعاملين، وتفاصيل المطالبات والشكاوى التي لم يتم تسويتها – إن وجدت -.
المادة (٥٢)
تتولى الهيئة دراسة طلب الوقف أو الإلغاء والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادتين (٥٠) و(٥١) من هذه اللائحة، وإصدار قرارها بالإيقاف أو الإلغاء، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.
المادة (٥٣)
يجوز للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص الجهة العاملة لمخالفتها لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما وعلى الأخص في الحالات الآتية:
١- إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص.
٢- عدم ممارسة الجهة العاملة للنشاط المرخص لها فيه خلال (٦) ستة أشهر.
٣- في حالة تعرض الجهة العاملة للإفلاس.
٤- إذا قامت بفعل يهدد استقرار السوق أو النظام المالي أو حماية المتعاملين.
وفي حال إلغاء ترخيص الجهة العاملة بموجب حكم هذه المادة، يجوز للهيئة تعيين مراقب حسابات من بين مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لديها على نفقة الجهة العاملة للقيام بالإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إذا لم تلتزم الجهة العاملة بذلك.
المادة (٥٤)
تتولى الهيئة إخطار مؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة بنسخة من قرار وقف النشاط أو إلغاء الترخيص والإفصاح عنه للعامة بالوسائل المناسبة.
المادة (٥٥)
تسترد الجهة العاملة الضمان المصرفي أو ما تبقى منه في حال إلغاء ترخيصها بعد الوفاء بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليها.
المادة (٥٦)
يجوز للجهة العاملة تقديم طلب إلى الهيئة برفع الوقف عن مزاولة النشاط الموقوف قبل انتهاء المدة المحددة للوقف، وتبت الهيئة في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
المادة (٥٧)
لا تلتزم الجهة العاملة التي توافق الهيئة على طلبها بوقف أي من أنشطتها بدفع الرسوم السنوية المقررة للأنشطة الموقوفة خلال فترة الإيقاف.
الفرع الثالث
أنشطة الجهات العاملة التي تنظمها الهيئة
المادة (٥٨)
يجب عند ممارسة نشاط الحفظ والأمانة القيام بالأعمال الآتية:
١- الاحتفاظ بالأوراق المالية والأموال الخاصة بالمتعاملين في حسابات منفصلة.
٢- الالتزام بقواعد الاستثمار الواردة في نشرة الإصدار بالنسبة لصناديق الاستثمار الجماعي، على أن يلتزم الحافظ الأمين بإبلاغ إدارة الصندوق والهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما في حال مخالفة تلك القواعد.
٣- ضمان حفظ وسلامة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها بما في ذلك الحق في تسلم الأرباح والتصويت وحق الاكتتاب وحضور الجمعيات العامة والتصويت نيابة عن العميل بناء على تعليماته وبما يحقق مصالحه.
٤- تقديم الحماية المباشرة للمتعامل على نحو مستقل عن علاقته بأي جهة عاملة أخرى.
٥- ضمان دقة التعاملات التي تنفذها الجهة العاملة المرخصة في مزاولة نشاط الوساطة.
٦- تسلم وحفظ ودفع أموال المتعاملين لتسوية التعاملات التي نفذت للأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في البورصة.
٧- أي أعمال أخرى مرتبطة بأعمال الحفظ والأمانة وفقا للاتفاقية المبرمة مع المتعامل.
المادة (٥٩)
تلتزم الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط الحفظ والأمانة بالآتي:
١- عدم التصرف في الأوراق المالية أو المبالغ النقدية المحفوظة لديها إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة والاتفاقية المبرمة مع المتعامل.
٢- تزويد المتعامل بتقارير دورية عن محافظ الأوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة به.
٣- إخطار المتعامل مباشرة بجميع الإجراءات المتخذة من مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة على الأوراق المالية الخاصة به.
٤- توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة للقيام بمهامها.
المادة (٦٠)
يشمل نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية القيام بالأعمال الآتية:
١- تكوين محافظ الأوراق المالية للأفراد والأشخاص الاعتبارية وتخصيص الأصول وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة مع المتعامل.
٢- إدارة محافظ العملاء الأفراد والمؤسسات ومتابعة تنفيذ أوامر البيع والشراء لصالح المحفظة.
٣- إدارة محافظ صناديق التقاعد أو صناديق الثروة السيادية وفقا للسياسات الاستثمارية للمتعامل.
٤- إدارة حسابات العهدة.
٥- إعادة توازن المحفظة بناء على تغيرات السوق وأهداف المتعامل.
المادة (٦١)
تلتزم الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية بالآتي:
١- تنفيذ الأهداف والسياسة الاستثمارية للمتعامل المتفق عليها ومتابعة الأداء الفعلي والرقابة عليها.
٢- عدم تقديم أي بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغ فيها عن أي استثمارات قائمة أو محتملة، وذلك بهدف توجيه المتعامل لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الجهة العاملة.
٣- إبرام عقد مع المتعامل وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة على أن يحدد هذا العقد على الأخص الآتي:
أ- طبيعة التعاملات التي تملك الشركة حرية التصرف فيها وتلك التي يجب أن تحصل على تفويض من العميل بشأنها، وشروط تشغيل حساب المحفظة، والأتعاب التي تحصل عليها الجهة العاملة، ومكان الاحتفاظ بالأوراق المالية، والتقارير الدورية.
ب- شرطا ينص على حق العميل أو الشركة في إنهاء العقد في أي وقت بعد إخطار الطرف الآخر، وتحصل الشركة على الأتعاب عن الفترة التي تمت خلالها إدارة المحفظة.
ج- آلية تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أصول وأوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى المتعامل أو لمن له صلة في إدارتها أو حفظها.
٤- موافاة المتعامل بكشف حساب دوري يوضح التفاصيل الأساسية لمحفظته الاستثمارية وفقا للعقد المبرم معه.
٥- عدم استثمار أموال محافظ الأوراق المالية في صناديق الاستثمار الجماعي التي تديرها إذا كان مرخصا لها في مزاولة نشاط مدير الاستثمار، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المتعامل.
٦- بذل العناية والحرص الواجب لدراسة المركز المالي للشركات والأصول التي تستثمر فيها أموال المتعامل وتتولى إدارتها بما يتفق مع سياسة المتعامل الاستثمارية، وألا تستخدم تلك الأموال في التأثير على أسعار الأوراق المالية في البورصة.
٧- عدم استخدام المحافظ الاستثمارية التي تديرها لصالح المتعامل في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحتها، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أيا كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية أو رهن المحفظة الاستثمارية كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحة المتعامل.
المادة (٦٢)
يشمل نشاط إدارة صناديق الاستثمار الجماعي القيام بالأعمال الآتية:
١- الإجراءات المتعلقة بإصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية.
٢- حفظ وتحديث سجلات الصندوق.
٣- مراقبة عملية حل أو تصفية الصندوق.
٤- إدارة حوكمة الصندوق.
٥- القيام بعمليات المكتب الخلفي للصندوق.
المادة (٦٣)
تلتزم الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الجماعي بالآتي:
١- تسوية عقود التزامات صندوق الاستثمار الجماعي مع الجهات المتعاقدة معه.
٢- حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة، وسعر الإصدار وسعر الاسترداد للوحدات.
٣- الإجراءات المتعلقة بإصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية.
٤- حساب ودفع الأرباح للمستثمرين في صندوق الاستثمار الجماعي.
٥- حساب مصاريف وإيرادات صندوق الاستثمار الجماعي المستحقة، والأرباح وإعداد البيانات المالية الربعية والسنوية.
٦- القيام بتسوية عمليات التداول اليومية وعمليات التسوية المصرفية.
٧- مراقبة عملية حل أو تصفية صندوق الاستثمار الجماعي.
المادة (٦٤)
تلتزم الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط مدير الاستثمار بالآتي:
١- إدارة استثمارات صناديق الاستثمار الجماعي وفقا لنشرة الإصدار والنظام الأساسي للصندوق المعني.
٢- دراسة المركز المالي للشركات والأصول التي تستثمر فيها أصول صندوق الاستثمار الجماعي.
٣- التنسيق مع الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الجماعي وتزويدها بجميع البيانات المتعلقة بتقييم أصول صندوق الاستثمار الجماعي.
٤- الإفصاح لحملة الوحدات الاستثمارية عن البيانات الخاصة بأعمال صندوق الاستثمار الجماعي وتوزيعات أرباحه وأي بيانات أخرى تتعلق به.
٥- اتخاذ القرارات الاستثمارية أو غيرها بما يحقق مصلحة صندوق الاستثمار الجماعي والمستثمرين.
٦- تسجيل جميع عمليات الشراء والبيع التي تمت لصالح صندوق الاستثمار الجماعي بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
٧- توفير نظام محاسبي لتتبع وفحص جميع التعاملات الخاصة باستثمارات صندوق الاستثمار الجماعي أو تسويتها مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المسجلة باسم صندوق الاستثمار الجماعي لدى الحافظ الأمين.
٨- توفير السيولة الكافية لصندوق الاستثمار الجماعي للوفاء بأي التزامات قد تترتب عليه.
٩- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول صندوق الاستثمار الجماعي من أي مخاطر.
١٠- إخطار الهيئة وحملة الوحدات الاستثمارية بأي معلومات جوهرية أو وقوع أحداث تؤثر على مصالح حملة الوحدات الاستثمارية الخاصة بالصندوق محل الإدارة.
المادة (٦٥)
تتولى الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط إدارة الإصدارات القيام بالآتي:
١- تولي مهام الإصدارات الأولية لكافة الأوراق المالية التي تطرح في السوق وتكون المسؤولة أمام الهيئة والعامة عن استيفاء المتطلبات القانونية لهذه الإصدارات حتى يتم إدراجها في البورصة.
٢- التنسيق بين الهيئة ومؤسسة الإيداع والجهات المرخصة لتلقي طلبات الاكتتاب.
٣- إعداد نشرة الإصدار وفق النموذج المعد لذلك وتقديمها للهيئة بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهة المصدرة ومستشارها القانوني، وتكون الجهة العاملة مسؤولة عما تحويه النشرة من بيانات ومعلومات.
٤- إدارة وتنظيم عملية إصدار الأوراق المالية.
٥- تقديم المشورة للمصدرين بشأن هيكلة الإصدارات والاستحواذ والاندماج أو شروط الطرح أو استراتيجيات جذب المستثمرين.
٦- التأكد من استيفاء المصدر لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الأوراق المالية حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
٧- تزويد الهيئة بتقارير دورية في أثناء عملية إصدار الأوراق المالية حول نتائج الاكتتاب.
٨- أي مهام أو مسؤوليات أخرى تقتضيها عملية إصدار الأوراق المالية.
المادة (٦٦)
يشمل نشاط البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصة القيام بالأعمال الآتية:
١- تقييم الأوراق المالية.
٢- إعداد ونشر تقارير الدراسات والبحوث والتقارير المالية التحليلية وما في حكمها.
٣- تقديم خدمة الأخبار المالية.
٤- إعداد البحوث المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصة بناء على متطلبات المتعامل.
٥- تقديم مشورة للمتعامل بشأن الاحتفاظ أو شراء أو بيع أوراق مالية مدرجة في البورصة أو الاكتتاب في أوراق مالية.
٦- أي مهام أو مسؤوليات أخرى تقتضيها عملية نشاط البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية تحددها الهيئة.
المادة (٦٧)
تلتزم الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة عند مزاولتها النشاط القيام بالآتي:
١- إخطار المتعامل في حالة وجود مصلحة لها في الورقة المالية أو لأحد العاملين لديها أو لأي شخص ذي صلة بها.
٢- التأكيد للمتعامل في أن التقارير والتوصيات والبحوث والمشورة الصادرة عنها تعد رأيا فنيا.
٣- تحديد آلية التقدير والتقييم المستخدمة والفرضيات والمقارنات التي تم الاستناد إليها.
٤- إخطار المتعامل بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ التوصيات المذكورة في التقارير الصادرة عنها.
٥- عدم تضمين التقارير والتوصيات والبحوث والمشورة الصادرة عنها أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.
٦- عدم تسلم أي أموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاملين مقابل استثماراتهم في الأوراق المالية.
المادة (٦٨)
لا يعد من أعمال نشاط البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، إذا كان الغرض من النشر تقديم معلومات أو تحليل عام للأسواق والأوراق المالية ولا تكون مقرونة بتوصية تتعلق بتداول أوراق مالية معينة.
المادة (٦٩)
فيما عدا الأوراق المالية المصدرة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اكتتاب عام، تلتزم الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية بالآتي:
١- التسويق وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية والمنتجات المالية التي تصدر عن جهات من خارج سلطنة عمان وتكون منظمة من هيئات رقابية في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
٢- تقديم المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية للمستثمرين، بما فيها نشرة الإصدار المعتمدة وأي تعديلات أدخلت عليها والمخاطر المتعلقة بها.
٣- عدم تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب تنطوي على الغش أو التدليس أو إخفاء بيانات أو معلومات جوهرية.
٤- عدم استخدام وسائل الإعلام لتسويق الأوراق المالية.
٥- تسويق الأوراق المالية على المتعامل من ذوي الخبرة في أسواق الأوراق المالية على أن يثبت ذلك في الاستمارة التي يتقدم بها المتعامل للجهة العاملة.
٦- أخذ ما يفيد اطلاع المتعامل على جميع المستندات المتعلقة بالورقة المالية وأنه على علم ودراية بالعوائد والمخاطر المصاحبة للورقة المالية.
٧- عدم تسلم أي أموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاملين مقابل استثماراتهم في الأوراق المالية.
٨- الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المتعاملين من ذوي الخبرة في أعمال أسواق الأوراق المالية الذين قاموا بالاكتتاب في الورقة المالية على أن يتضمن السجل أيضا المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بهؤلاء المتعاملين.
٩- أي متطلبات أخرى يقتضيها نشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية.
المادة (٧٠)
تتولى الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط هيكلة المنتجات بالعمل على استحداث وإدارة وتوزيع منتجات مهيكلة مبنية على أوراق مالية أو مؤشرات أو أي منتج يمكن أن يطرح ويتداول في أي بورصة، كما يجوز لها استحداث شركات ذات غرض خاص (SPV) واستخدام أدوات الرفع المالي (Financial Leverage) والتوريق (Securitization) واستخدام قوائمها المالية لخدمة غرضها الرئيس، وتضع الهيئة الضوابط التنظيمية الأخرى اللازمة لمزاولة هذا النشاط مع مراعاة الضوابط الصادرة عن البنك المركزي العماني في مجال توريق القروض الممنوحة وفقا لأحكام القانون المصرفي.
المادة (٧١)
تتولى الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط وكيل حملة السندات أو ملاك الصكوك ووحدات الصناديق مراقبة تنفيذ الجهة المصدرة أو المستفيدة وشركة الغرض الخاص لالتزاماتها الواردة في نشرة الإصدار، وحماية مصالح حملة السندات وملاك الصكوك، واتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على حقوق حملة السندات أو ملاك الصكوك، وعلى الأخص الآتي:
١- طلب أي تقارير أو معلومات متصلة بواجباتها من الجهة المصدرة أو المستفيدة أو شركة الغرض الخاص.
٢- فحص دفاتر وسجلات الحسابات والأصول والمستندات والتقارير ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للجهة المصدرة أو المستفيدة أو شركة الغرض الخاص.
٣- التأكد من دفع الجهة المصدرة أو المستفيدة أو شركة الغرض الخاص العوائد المستحقة للمستفيدين في تاريخ الاستحقاق.
٤- متابعة تنفيذ الجهة المصدرة أو المستفيدة الشروط المتعلقة بإيجاد الضمانات اللازمة والتأكد من أن الضمانات المقدمة كافية للوفاء بمطالبات حملة السندات أو ملاك الصكوك عند استحقاقها، وأن تكون قابلة للتنفيذ عليها عند الاقتضاء.
٥- التحقق من الالتزام بأحكام نشرة الإصدار في حالة إطفاء السندات أو الصكوك أو تحويلها إلى أسهم أو وحدات أو حصص.
٦- التأكد من أن حصيلة بيع السندات أو الصكوك تم استخدامها وفقا لما هو مبين في نشرة الإصدار.
٧- التحقق من عدم إجراء أي تغيير في الشروط والأحكام الأساسية للسندات أو الصكوك، إلا بعد الموافقة المسبقة من الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك.
٨- إخطار مجلس إدارة الجهة المصدرة أو المستفيدة بجميع القرارات التي تصدرها الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك.
٩- تمثيل حملة السندات أو ملاك الصكوك في مواجهة الجهة المصدرة أو المستفيدة أو الغير.
١٠- رئاسة اجتماعات الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك.
١١- رفع الدعاوى التي توافق الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك على إقامتها باسمها، وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لحملة السندات أو ملاك الصكوك.
الفرع الرابع
التزامات الجهات العاملة
المادة (٧٢)
تلتزم الجهة العاملة بالآتي:
١- تعيين مراقب حسابات من بين مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى الهيئة لمدة (١) سنة مالية واحدة، ويجوز تجديده بما لا يجاوز (٤) أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز بعد انتهاء هذه المدة التعاقد مع مراقب الحسابات ذاته إلا بعد مضي (٢) سنتين ماليتين بالنسبة للشركات المساهمة العامة و(١) سنة مالية واحدة بالنسبة لبقية الشركات الأخرى.
٢- ألا تشترك في ملكية جهة عاملة أخرى تزاول النشاط ذاته المرخص لها فيه، ويستثنى من ذلك التملك في الجهات العاملة المدرجة في البورصة وبما لا يتجاوز نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من رأس المال.
٣- ألا تتجاوز التزاماتها في أي وقت من الأوقات (٢٠٠٪) مائتين في المائة من صافي أصولها.
٤- عدم شراء أو بيع أوراق مالية متنازع عليها مع علمها بذلك، أو أن تدفع قيمة أوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع.
٥- توفير وسائل فتح الحسابات والتداول والتعامل من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي وفقا للضوابط الصادرة عن البورصة بعد موافقة الهيئة.
٦- عدم تقاضي أي أجر أو مقابل من أي نوع من المتعامل عند تقديم خدمات أعلنت أنها دون مقابل.
٧- عدم استغلال أي معلومات غير مفصح عنها، ويسري هذا الالتزام على الأطراف ذوي العلاقة بها.
٨- أن يكون لديها قائمة مراقبة للأوراق المالية التي تمتلك معلومات غير مفصح عنها، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام تلك المعلومات.
٩- أن تبين مسبقا للمتعامل معها وقبل التعاقد معه طبيعة الخدمات التي تقدمها والمخاطر المرتبطة بها والعمولات والنفقات التي سيتحملها من جراء تعامله معها.
١٠- تصنيف كافة المعلومات والأوامر المتعلقة بالعملاء على أنها سرية والتعامل معها وفقا لذلك وقصر استعمال المعلومات والبيانات الموجودة للغرض الذي أخذت من أجله.
١١- ضمان عدم الاطلاع على المعلومات والبيانات في أنظمتها أو تعديلها إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.
١٢- عدم نشر أي بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة سواء في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى.
١٣- تحديث جميع البيانات والمعلومات الخاصة بها بما فيها بيانات أعضاء مجلس إدارتها والأنشطة المرخصة والعاملين فيها وجميع المستندات الأخرى في نظام الهيئة الإلكتروني.
المادة (٧٣)
يكون التداول من قبل العاملين في الجهة العاملة وفقا للقواعد الآتية:
١- أن يجري التداول عن طريق الجهة العاملة التي يعمل فيها وأن يفصح الموظف لها عن هذا الحساب، ويسري هذا الحكم على الشريك وعضو مجلس إدارة الجهة العاملة.
٢- الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي أو المدير العام في الجهة العاملة أو من في حكمهما.
٣- أن يقوم العاملون والشركاء وأعضاء مجلس الجهة العاملة بإخطار مسؤول الالتزام عن جميع الحسابات الخاصة بهم في البورصة وبأزواجهم وأبنائهم القصر وشركاتهم ومؤسساتهم الفردية، كما يجب عليهم تزويد مسؤول الالتزام بأي معلومات إضافية يطلبها عن تلك الحسابات.
٤- قيام الجهة العاملة بإخطار البورصة بجميع حسابات التداول للفئات المحددة في البند (٣) من هذه المادة.
٥- قيام مسؤول الالتزام بفحص ومراجعة التعاملات التي يجريها العاملون للتأكد من التزامهم بالمتطلبات القانونية.
٦- احتفاظ الجهة العاملة بسجل التعاملات التي يجريها العاملون فيها، ويجب على مسؤول الالتزام مراجعة هذا السجل بصفة مستمرة.
المادة (٧٤)
يجب على الجهة العاملة فصل أموال المتعامل عن أموالها وفقا للقواعد الآتية:
١- إيداع الأموال الخاصة بالمتعامل في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حسابات الجهة العاملة ويسمى “حساب المتعامل” وتشمل أموال المتعامل المبالغ التي يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي تم تسلمها لحسابه. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتأثر أو تكون عرضة لأي مطالبات تنشأ عن تصفية أو إفلاس الجهة العاملة.
٢- استخدام الأموال المودعة في حساب المتعامل لتسوية الالتزامات المستحقة للبورصة والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك المتعامل لحسابه.
٣- إذا لم يكن للمتعامل رصيد كاف لتغطية التزاماته أو في حالة رجوع شيك أصدره المتعامل، لا يجوز تغطية العجز في حساب المتعامل من أموال المتعاملين الآخرين.
٤- عدم إقراض الأموال المودعة في حساب المتعامل أو استخدامها من قبل الجهة العاملة لأي عمليات أو أغراض أخرى، كما لا يجوز لها استخدام هذه الأموال في عمليات الرهن أو الضمان.
٥- تحويل عمولاتها وأتعابها التي تحصل عليها من المتعامل بشكل دوري إلى حسابها المصرفي.
٦- أن تشتمل التقارير المدققة وغير المدققة لحسابات الجهة العاملة على المبالغ المستحق استيفاؤها من المتعامل والمبالغ المودعة في حسابه.
٧- ألا تحصل الجهة العاملة على فوائد من المتعامل مقابل المبالغ المستحقة لها ما لم يكن مرخصا لها في مزاولة نشاط التمويل الهامشي.
المادة (٧٥)
يجب على الجهة العاملة فصل الأوراق المالية التي تحتفظ بها عن غيرها من الأوراق المالية وفقا للآتي:
١- عدم الاحتفاظ باسمها على أوراق مالية تخص المتعاملين إلا إذا كان الترخيص الممنوح لها يسمح بذلك وبوجود عقد موقع من المتعامل والرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من في حكمهم ينظم ذلك، على أن يشتمل العقد على شروط إدارة الحساب، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتأثر الأوراق المالية أو تكون عرضة لأي مطالبات تنشأ عن تصفية أو إفلاس الجهة العاملة.
٢- الاحتفاظ بشكل مستمر بحسابات منفصلة ودقيقة للمتعاملين تحدد بوضوح الأصول والتعاملات الخاصة بكل متعامل وكل محفظة، ويجب أن يقوم المكتب الخلفي بقيد التعاملات في الدفاتر وتسويتها بشكل يومي.
المادة (٧٦)
يجب على الجهة العاملة في حالة عدم تطابق سجلات وحسابات المتعامل مع حساباته لدى المصرف المودع فيه أمواله أو مع حسابات أي طرف آخر تحتفظ بأصول المتعامل وأمواله، ومعالجة هذا الاختلاف خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل.
وفي جميع الأحوال، عليها بشكل يومي ضمان مطابقة سجلات وحسابات المتعامل لديها مع حساباته لدى المصرف أو مع حسابات أي طرف آخر تحتفظ بأصول المتعامل وأمواله.
المادة (٧٧)
يجب على الجهة العاملة عند فتح الحساب للمتعامل الالتزام بالآتي:
١- التأكد من اطلاع المتعامل على القواعد والإجراءات المتعلقة بفتح الحساب وكافة الخدمات التي تقدمها والعمولات والنفقات ذات الصلة.
٢- فتح حساب للمتعامل مع مؤسسة الإيداع إذا لم يكن له حساب لديها.
٣- إبرام عقد مكتوب مع المتعامل يبين الخدمات التي تقدمها له والعمولات والنفقات التي سيتحملها.
٤- المصادقة على صحة توقيع المتعامل والتأكد من هويته وأهليته للتعاقد، وتتحمل الجهة العاملة مسؤولية صحة التوقيع.
٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة وفقا لمتطلبات (اعرف عميلك) التي تتيح لها معرفة المتعامل وتحديد أهدافه الاستثمارية، وعليها تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة به بشكل دوري ومستمر.
٦- الالتزام بجميع الاتفاقيات والقوانين واللوائح والقرارات التي تصدر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (٧٨)
يجب على الجهة العاملة التي تتعامل مع أوامر المتعاملين بشراء أو بيع الأوراق المالية أن يكون لديها نظام مناسب لضمان العدالة في إصدار الأوامر وتنفيذها وتوزيعها.
المادة (٧٩)
يجب على الجهة العاملة التي تحتفظ بأصول المتعامل – سواء كانت أوراقا مالية أو أموالا – أن ترسل له بيانا بحسابه في نهاية كل شهر تجري فيه تعاملات، ومرة واحدة على الأقل كل (٦) ستة أشهر في حالة وجود رصيد من الأموال أو أوراق مالية في الحساب، ويجب إرسال تأكيد بالطريقة المناسبة عند كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تنفيذ العملية مع إبداء الأسباب في حالة عدم تنفيذها.
المادة (٨٠)
تكون الجهة العاملة مسؤولة أمام المتعامل والهيئة عن الأعمال التي تقوم بها فروعها المرخصة من قبل الهيئة.
المادة (٨١)
يجب على الجهة العاملة إخطار الهيئة فور حدوث أي من الآتي:
١- تغيير اسمها أو عنوانها أو اسم أو عنوان أي من فروعها أو اسم الشركة الأم في حال فروع الشركات الأجنبية.
٢- تغيير أغراض الشركة أو تعديل نظامها الأساسي.
٣- تغيير رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو أي من العاملين في الإدارة العليا، مع بيان الأسباب في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل أو إنهاء الخدمة أو أي تغيير في مناصب هؤلاء الأشخاص، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٥) من القانون.
٤- إنهاء خدمة مسؤول الالتزام أو المدقق الداخلي.
٥- إغلاق أي فرع لها أو إنهاء التعامل مع أي وكيل لها سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
٦- تغيير مراقب الحسابات الخارجي.
٧- أي حجز أو رهن على أصولها وأموالها.
٨- الدعاوى المقامة منها أو ضدها والتي يكون لها أثر في مركزها المالي أو في أرباحها.
٩- أي حدث يؤثر أو يحتمل أن يؤثر سلبا في مركزها المالي أو مصالح المتعاملين
المادة (٨٢)
يجب على الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط تسويق أوراق مالية غير عمانية تقديم بيان سنوي للهيئة وفق النموذج المعد لذلك، وذلك خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة، ويجب أن يتضمن البيان على وجه الخصوص الآتي:
١- اسم الورقة المالية المسوقة.
٢- الجهة المصدرة للورقة المالية.
٣- الدولة والجهة التي تخضع الورقة المالية لقوانينها.
٤- أسماء المتعاملين في الورقة المالية.
٥- عدد وقيمة الأوراق التي تم تسويقها.
الفرع الخامس
إفصاح الجهات العاملة
المادة (٨٣)
تلتزم الجهة العاملة بإعداد البيانات المالية وتدقيقها وفقا لمتطلبات الهيئة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتشمل بصفة خاصة الميزانية العمومية، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الجهة العاملة، والإيضاحات على البيانات المالية.
المادة (٨٤)
يجب على الجهة العاملة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، وتقديمها إلى الهيئة وفق نظام النشر الإلكتروني المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية الربع المعني، و(٣٠) ثلاثين يوما بالنسبة للجهة العاملة التي لديها جهات تابعة.
كما يجب عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقديمها إلى الهيئة في مدة لا تتجاوز (٢) شهرين من نهاية السنة المالية، أو قبل (١٤) أربعة عشر يوما من انعقاد الجمعية بالنسبة لشركات المساهمة العامة.
المادة (٨٥)
يجب على الجهة العاملة موافاة الهيئة بتقرير كفاية رأس المال خلال (٥) خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر.
كما يجب عليها موافاة الهيئة بتقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٢) شهرين من نهاية السنة المالية وذلك وفق النموذج الذي تعده الهيئة، على أن يكون مدققا من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد من الهيئة، ويجب أن يتضمن التقرير رأيه عن مدى توفر نظام في الجهة العاملة يسمح للتأكد من عدم انخفاض كفاية رأس مالها عن الحد المطلوب.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة طلب تقارير إضافية عن كفاية رأس المال خلال المدة التي تحددها. كما يجوز لها إتاحة هذه التقارير للكافة عبر نظام النشر الإلكتروني.
المادة (٨٦)
يجب على الجهة العاملة موافاة الهيئة بتقرير فحص الالتزام بشكل سنوي وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر يناير من كل عام، ويجوز أن تطلب الهيئة التقرير عن فترة أقل.
المادة (٨٧)
يجب على الجهة العاملة موافاة الهيئة بكشف شهري لأموال وأصول المتعاملين لديها وفق النموذج المعد لذلك، كما يجب عليها موافاة الهيئة بتقرير سنوي مدقق من قبل مراقب حسابات خارجي معتمد لدى الهيئة للتأكد من مدى التزامها بقواعد فصل أموال المتعاملين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة العاملة موافاة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو تقارير ذات صلة.
الفرع السادس
السيطرة والاندماج وخفض ورفع رأس مال الجهة العاملة
المادة (٨٨)
فيما عدا المصارف التجارية لا يجوز لأي شخص أن يتملك أكثر من (٢٠٪) عشرين في المائة من الأسهم ذات حق التصويت في الجهة العاملة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويقصد بالشخص في تطبيق هذه المادة الشخص الطبيعي وزوجه وأقاربه حتى الدرجة الأولى والشركات التي يمتلك في أي منها (٢٠٪) عشرين في المائة أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت، أو الشخص الاعتباري والشركات التي يمتلك في أي منها (٢٠٪) عشرين في المائة أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت.
المادة (٨٩)
لا يجوز للجهة العاملة أن تقوم برفع رأس مالها أو تخفيضه دون الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويجب على الجهة العاملة – في حال قبول الطلب – استكمال إجراءات رفع رأس المال أو تخفيضه لدى الجهة المختصة على أن تخطر الهيئة بشهادة القيد من السجل التجاري المحدث.
المادة (٩٠)
لا يجوز للجهة العاملة أن تندمج مع أي جهة عاملة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وفي حال قبول الطلب يجب على الجهة العاملة استكمال إجراءات الاندماج لدى الجهة المختصة.
المادة (٩١)
يجب على الجهة العاملة بعد إتمام عملية الاندماج موافاة الهيئة بنسخة من شهادة القيد في السجل التجاري الجديد وجميع البيانات والمستندات.
المادة (٩٢)
إذا اقتضت عملية الاندماج انتقال ترخيص أنشطة أوراق مالية من الجهة العاملة أو الجهات العاملة المندمجة للجهة العاملة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال)، تصدر الهيئة قرارها بنقل تلك الأنشطة للجهة العاملة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) بعد انتهاء عملية الاندماج.
المادة (٩٣)
في حال كانت الجهات العاملة المندمجة تزاول ذات النشاط، يصدر ترخيص واحد للجهة العاملة الدامجة أو الجديدة وتعتبر جميع التراخيص الممنوحة للجهة العاملة المندمجة ملغاة تلقائيا اعتبارا من تاريخ انتهاء عملية الاندماج.
المادة (٩٤)
تصدر الهيئة قرارها بإصدار ترخيص جديد للجهة العاملة الدامجة أو الجديدة بحسب الأحوال بعد انتهاء عملية الاندماج، وإخطار مؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة بنسخة من القرار والإفصاح عن القرار للعامة.
الفصل الرابع
شركات التصنيف الائتماني
المادة (٩٥)
لا يجوز مزاولة نشاط التصنيف الائتماني إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة.
المادة (٩٦)
تشمل أنشطة شركات التصنيف الائتماني على الأخص الآتي:
١- تقييم الجدارة الائتمانية للمصدرين والمقترضين عبر تحليل وتقييم قدرة الشركات، والمؤسسات المالية، والحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها في الوقت المحدد، يشمل ذلك تقييم المخاطر الائتمانية للأوراق المالية، وأدوات الدين، ومنتجات التمويل المهيكل.
٢- إصدار ونشر التصنيفات الائتمانية عبر وسائل متعددة للكافة، كما يمكن تقديمها للمشتركين أو العملاء عند الطلب مقابل اشتراك أو رسوم محددة، حيث تعد هذه التصنيفات بمثابة رأي احترافي حول درجة المخاطر الائتمانية، وليست توصية استثمارية مباشرة.
٣- تحليل شامل للبيانات والمعلومات المالية والاقتصادية المتاحة، والعوامل الكلية المؤثرة في الجدارة الائتمانية، يتضمن التحليل النظر في الأداء المالي، وهيكل رأس المال، والسيولة، ومستوى المديونية، وغيرها من العوامل.
٤- تقديم تقارير ومعلومات عن الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة، بما يساعد المتعاملين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وتهدف هذه التقارير إلى تعزيز الشفافية وتقليل درجة عدم اليقين في السوق المالي.
المادة (٩٧)
يقدم طلب الحصول على ترخيص شركات التصنيف الائتماني إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك للحصول على موافقتها المبدئية، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١- التفويض الصادر عن المؤسسين أو أعضاء مجلس إدارة شركة التصنيف الائتماني لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات الحصول على الترخيص.
٢- هيكل الملكية لمقدم الطلب يتضمن أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومؤهلاتهم ونسب تملكهم في رأس مال الشركة، وسلسلة هياكل الملكية بالنسبة للمؤسس الاعتباري الذي يملك (٥٪) خمسة في المائة أو أكثر من رأس المال.
٣- ما يفيد بأن المؤسسين لم تصدر ضد أي منهم خلال (٥) الخمسة أعوام السابقة على تقديم الطلب أحكام قضائية بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على أي تغيير يطرأ على الأعضاء أو الشركاء الذين يتم تعيينهم بعد ذلك.
٤- رأس المال المقترح على ألا يقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عماني.
٥- خطة عمل تشمل نطاق العمل للشركة طالبة الترخيص وفئات العملاء المحتملين، والخدمات المتوقع تقديمها، وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة وتدابير التعامل معها.
٦- إقرار وفق النموذج المعد لذلك يفيد بأن شركة التصنيف الائتماني تملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة النشاط.
٧- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
المادة (٩٨)
تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وتصدر موافقتها المبدئية لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واستكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لترخيصها في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
المادة (٩٩)
يجب تقديم طلب الموافقة النهائية للترخيص خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من الحصول على الموافقة المبدئية وفق النموذج الذي تعده الهيئة مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
٢- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأي تعديلات أدخلت عليهما.
٣- بيان بأعضاء مجلس إدارة شركة التصنيف الائتماني والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأي تعديلات تطرأ على هذه البيانات.
٤- بيان باستيفاء الحد الأدنى من العاملين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية طبقا لما تقرره الهيئة.
٥- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة تتعلق بتنظيم أعمال طالب الترخيص وكفاية رأس ماله.
٦- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
المادة (١٠٠)
تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المستندات والبيانات، ويصدر الترخيص بقرار من الرئيس التنفيذي، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
وتكون مدة الترخيص (١) عاما واحدا، ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد سداد الرسم المقرر.
المادة (١٠١)
تتولى الهيئة إخطار مؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة بنسخة من القرار، ويتم في كل الأحوال إتاحة الترخيص لاطلاع الكافة بالطرق المناسبة.
المادة (١٠٢)
يجب على شركة التصنيف الائتماني مزاولة الأنشطة المرخصة لها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ويعد الترخيص ملغى في حالة مضي تلك المدة دون مزاولة النشاط.
المادة (١٠٣)
تقيد شركات التصنيف الائتماني في سجل خاص تعده الهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل، ويتضمن بيانات الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس المديرين والفروع التابعة لها، وتسلم كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك، وتلتزم الشركة بوضع الشهادة في مكان بارز في جميع مقارها ومكاتبها.
المادة (١٠٤)
تستثنى شركات التصنيف الائتماني العالمية التي لا توجد لديها مكاتب أو فروع في سلطنة عمان وترغب في تقديم خدماتها في سلطنة عمان من تأسيس شركة محلية أو فتح مكتب تمثيل أو فرع في سلطنة عمان، كما تعفى من إجراءات الترخيص، ويصدر بتحديد هذه الشركات قرار من المجلس.
المادة (١٠٥)
تلتزم شركات التصنيف الائتماني بالآتي:
١- توفير جميع الموارد والمعلومات الكافية لإجراء التقييمات الائتمانية بجودة عالية لدعم مصداقية التصنيف ومراقبتها وتحديثها.
٢- اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتجنب إصدار أي تصنيف ائتماني يحتوي على معلومة خاطئة أو مضللة في شأن الأهلية الائتمانية للجهة المصنفة أو الورقة المالية ذات العلاقة.
٣- اتباع منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة واعتماد وتنفيذ معايير ملائمة للتأكد من استخدامها فئات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضاته الأساسية المناسبة عند تحديد التصنيف الائتماني للجهة المصنفة أو الورقة المالية ذات العلاقة.
٤- عدم استعمال المعلومات إلا للأغراض المرتبطة بأعمال التصنيف لديها.
٥- بذل العناية اللازمة والحكم المهني للمحافظة على مضمون ومظهر الاستقلالية والموضوعية.
٦- التعامل بعدل ونزاهة مع الهيئة والجهات المصنفة والمستثمرين والمستخدمين الآخرين للتصنيفات الائتمانية.
٧- التأكد من أن محللي التصنيف لديها والعاملين فيها يتمتعون بالمؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
٨- اعتماد وتنفيذ إجراءات وآليات محددة لتجنب تضارب المصالح.
المادة (١٠٦)
يجب أن يتمتع مديرو وكبار محللي شركات التصنيف الائتماني بخبرة عملية لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في القطاع المالي، بعد حصولهم على مؤهل في مجال التقييم أو التحليل المالي أو أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها. كما يجب على تلك الشركات الدخول في ارتباط مهني مع وكالة تصنيف عالمية (شريك أجنبي) تتمتع بسمعة جيدة وخبرة مهنية لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام في هذا المجال، وأن تلتزم الأخيرة بأن توفر جميع الإمكانات المادية والفنية والخبرات البشرية التي تمكن الشركة من تقديم خدمات التقييم.
المادة (١٠٧)
يجب على شركات التصنيف الائتماني أن تضع ميثاقا داخليا تتعهد فيه بالالتزام بشرف المهنة وبعدم مخالفة القوانين وعدم التلاعب بالبيانات أو نتائج التقييم وعليها الإفصاح العادل والفوري عن النتائج والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحصلة من المتعاملين، فضلا عن الالتزامات الأخرى التي تقررها الهيئة وفقا للنموذج الذي تضعه لذلك.
المادة (١٠٨)
يجب على شركات التصنيف الائتماني أن توقع عقدا مع المتعامل يحتوي على جميع البيانات والمعلومات والاشتراطات الضرورية والتي تشمل بوضوح حقوق والتزامات كل طرف، وبصفة خاصة الرسوم التي تتقاضاها الشركة ومسؤوليتها وتعهد المتعامل بالتعاون معها وموافقته على الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به في الجهات المختلفة وتقديمه جميع البيانات والمعلومات التي تساعدها في تقديم تقييم عادل ونزيه وموافقته على قيامها بالمراجعة الدورية للتقييم.
المادة (١٠٩)
لا يجوز لشركات التصنيف الائتماني أن تقدم خدماتها للأطراف ذات العلاقة.
المادة (١١٠)
يجب على شركات التصنيف الائتماني موافاة الهيئة بتقرير عن الخلافات التي تنشأ مع أي من المتعاملين معها وما تم بشأنها فور علمها بها.
الفصل الخامس
صناديق الاستثمار الجماعي الفرع الأول أحكام عامة
المادة (١١١)
تهدف صناديق الاستثمار الجماعي إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقا لأصول الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية.
المادة (١١٢)
يقسم رأس مال صندوق الاستثمار الجماعي إلى وحدات استثمارية متساوية الحقوق، وتقتصر مسؤولية حاملي الوحدات على قيمة مساهمتهم، ويتم تسديد قيمة الوحدات الاستثمارية عند الاكتتاب فيها.
المادة (١١٣)
تتمتع صناديق الاستثمار الجماعي بالشخصية الاعتبارية وتتخذ أحد الشكلين الآتيين:
١- صندوق ذو نهاية مفتوحة: صندوق استثمار جماعي مشترك في الوحدات الاستثمارية ويكون ذا رأس مال متغير، يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة وينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في النظام الأساسي للصندوق وذلك اعتمادا على صافي قيمة الأصول.
٢- صندوق ذو نهاية مغلقة: صندوق استثمار جماعي ذو رأس مال ثابت، ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة رأس ماله وفقا لما يقرره النظام الأساسي للصندوق.
ويجب على صناديق الاستثمار الجماعي التي ترغب في الاستثمار في النشاط العقاري أن تكون في شكل صندوق ذي نهاية مغلقة.
المادة (١١٤)
تصنف أنواع صناديق الاستثمار الجماعي بحسب طبيعة نشاطها وفق الآتي:
١- صندوق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.
٢- صندوق السيولة النقدية.
٣- صندوق الاستثمار العقاري.
٤- صندوق أدوات الدين.
٥- صندوق قابض.
٦- صندوق المؤشرات المتداولة (ETF).
٧- صندوق رأس المال المغامر.
٨- صندوق حقوق الملكية الخاصة.
٩- صندوق وقف.
١٠- صندوق أخضر.
١١- صندوق لأغراض مستدامة.
١٢- أي نوع آخر توافق عليه الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل رأس مال صندوق الاستثمار الجماعي عند التأسيس عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال عماني مدفوعا بالكامل، وألا تقل حصة المؤسسين عن (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال.
وتبين الهيئة قواعد الاستثمار لأنواع الصناديق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (١١٥)
مع مراعاة حكم المادة (٣٨) من القانون، تسجل ملكية أصول صندوق الاستثمار الجماعي باسم الصندوق، ولا يتم تسجيلها في الحسابات المالية للجهة العاملة التي تولت تأسيسه أو غيرها من مقدمي الخدمات.
المادة (١١٦)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي عند القيام بنشر الإعلانات أو عمل حملات ترويجية عن الوحدات المصدرة مراعاة تعريف المستثمر بعوائد ومخاطر الاستثمار وإبراز البيانات الفعلية الواردة في نشرة الإصدار.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإعلان أو الترويج ببيانات أخرى غير واردة في نشرة الإصدار.
المادة (١١٧)
يجب على إدارة صندوق الاستثمار الجماعي والجهة العاملة التي تولت تأسيسه، ومقدمي الخدمات تقديم المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. وللهيئة زيارة وفحص مكاتب وسجلات الصندوق أو أي من المشار إليهم، وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش.
المادة (١١٨)
يجوز للهيئة إذا ارتكب صندوق الاستثمار الجماعي فعلا يضر بمصالح حاملي الوحدات الاستثمارية أو المتعاملين معه أو دائنيه، أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أن تتخذ واحدا أو أكثر من التدابير الآتية:
١- توجيه تنبيه إلى صندوق الاستثمار الجماعي يتضمن أسباب الخطر أو الضرر، وتكليفه بإزالته خلال المدة التي تحددها الهيئة.
٢- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي للمدة التي تحددها الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس، وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود.
٣- إلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي بدعوة الجمعية العامة أو المجلس إلى الانعقاد لاتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب الخطر، أو الضرر في المدة التي تحدد لإزالتها من قبل الهيئة.
ويحضر اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة ممثل أو أكثر عن الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود.
٤- حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإزالة أسباب الخطر، أو الضرر، وتسيير أعمال صندوق الاستثمار الجماعي لحين اختيار مجلس إدارة جديد.
٥- منع صندوق الاستثمار الجماعي من مزاولة بعض أغراضه حتى زوال أسباب الخطر أو الضرر.
٦- منع صندوق الاستثمار الجماعي من مزاولة كل أغراضه لمدة محددة يجوز تمديدها لحين زوال أسباب الخطر أو الضرر.
ويكون التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفرع الثاني
تأسيس صناديق الاستثمار الجماعي
المادة (١١٩)
يجب على كل شخص يرغب في تأسيس صندوق استثمار جماعي عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، تعيين إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة في مزاولة نشاط إدارة الإصدارات لتتولى التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بإجراءات تأسيس الصندوق وإصدار وحداته الاستثمارية.
المادة (١٢٠)
يقدم مدير الإصدار طلب الموافقة على نشرة الإصدار قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب، على أن تكون نشرة الإصدار موقعا عليها من إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ومدير الإصدار والمستشار القانوني والمتعهد بالتغطية بالنسبة للصناديق قيد التأسيس المطروحة للاكتتاب العام، وعلى أن يتضمن الطلب المستندات والبيانات الآتية وذلك وفق النماذج المعدة لذلك من الهيئة:
١- نشرة الإصدار باللغة العربية، وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
٢- النظام الأساسي للصندوق.
٣- طلب الاكتتاب.
٤- إعلان الإصدار باللغة العربية، وترجمته إلى اللغة الإنجليزية.
٥- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
٦- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (١٢١)
تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من استكمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
المادة (١٢٢)
يجب على مدير الإصدار استكمال إجراءات التأسيس خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموافقة الهيئة على الطلب، وإلا اعتبرت تلك الموافقة كأن لم تكن.
المادة (١٢٣)
تتولى الهيئة إعداد سجل لصناديق الاستثمار الجماعي، وتقيد فيه الصناديق التي تستوفي شروط التأسيس.
المادة (١٢٤)
يجب على مدير الإصدار بالاتفاق مع المؤسسين تعيين مقدمي الخدمة، وذلك قبل اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة.
الفرع الثالث
إصدار الوحدات الاستثمارية
المادة (١٢٥)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي حال طرح وحداته للاكتتاب العام الالتزام بطرح ما لا يقل عن (٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مال صندوق الاستثمار الجماعي للجمهور، ويجوز للهيئة الموافقة على طرح نسبة أقل من النسبة المذكورة.
ولا يجوز للمؤسس بيع أو استرداد حصته قبل مضي (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام.
المادة (١٢٦)
يجوز لمدير الإصدار إسناد بعض مهامه إلى جهة عاملة أخرى مرخص لها في إدارة الإصدارات في سلطنة عمان، وذلك دون الإخلال بمسؤوليته أمام صندوق الاستثمار الجماعي والهيئة والمستثمرين عن هذه المهام.
المادة (١٢٧)
يجب على مدير الإصدار تضمين نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره، ويجوز نشر أو السماح للجمهور بالاطلاع على النشرة قبل اعتمادها، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، أو أن تقوم الهيئة بذلك من تلقاء نفسها.
المادة (١٢٨)
يجوز للهيئة طلب معلومات إضافية من مدير الإصدار أو إجراء المناقشات والاستقصاءات التي تراها مناسبة لإعداد النشرة.
المادة (١٢٩)
تصدر الهيئة قرارها باعتماد نشرة الإصدار خلال (٥) خمسة أيام عمل بعد التأكد من استيفائها جميع المتطلبات، على أن يتحمل صندوق الاستثمار الجماعي ومدير الإصدار مسؤولية صحة المعلومات والبيانات والتحليلات الواردة في نشرة الإصدار.
المادة (١٣٠)
يجب على مدير الإصدار خلال (٢) يومي عمل من تاريخ اعتماد نشرة الإصدار تزويد الهيئة والمؤسسة المسؤولة عن نظام النشر الإلكتروني بنسخة إلكترونية (محمية) من النشرة المعتمدة بغرض إدراجها على شبكة المعلومات العالمية ونظام النشر الإلكتروني.
المادة (١٣١)
يجب على مدير الإصدار بعد اعتماد نشرة الإصدار نشر إعلان الإصدار عبر وسائل النشر المناسبة على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب العام.
المادة (١٣٢)
يجب على مدير الإصدار توجيه الدعوة للجمهور للاكتتاب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة باعتماد نشرة الإصدار، ويبقى الاكتتاب مفتوحا وفق المدة المحددة في نشرة الإصدار بما لا يجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الاكتتاب، وللهيئة الموافقة على تمديد مدة الاكتتاب لمدة مماثلة. كما يجوز لمدير الإصدار تقليص مدة الاكتتاب لمدة أقل في حالة الاكتتاب الخاص.
المادة (١٣٣)
يجب على مدير الإصدار إبلاغ الهيئة فورا بأي تغيير أو تعديل على نشرة الإصدار المعتمدة وذلك للحصول على موافقتها.
ويتعين على مدير الإصدار فور حصوله على موافقة الهيئة نشر التغيير أو التعديل عبر
نظام النشر الإلكتروني أو أي وسيلة مناسبة توافق عليها الهيئة على أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية.
وإذا كان التغيير أو التعديل جوهريا ومن شأنه التأثير في صندوق الاستثمار الجماعي، جاز للهيئة إلغاء الإصدار وإلزام مدير الإصدار بإعادة الأموال إلى المكتتبين.
المادة (١٣٤)
يجوز للمصارف المرخص لها في العمل في سلطنة عمان والجهات العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط الوساطة القيام بمهمة تلقي طلبات الاكتتاب بأي وسيلة من خلال الربط مع نظام الاكتتاب الإلكتروني لدى مؤسسة الإيداع، أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الهيئة.
المادة (١٣٥)
يجب على مدير الإصدار تعيين (٣) ثلاث جهات على الأقل من الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣٤) من هذه اللائحة لتلقي طلبات الاكتتاب العام وجهة واحدة على الأقل في حالة الاكتتاب الخاص، وذلك بالتشاور مع صندوق الاستثمار الجماعي، وإبرام اتفاقيات مع هذه الجهات تحدد واجباتها ومسؤولياتها، ويتعين على هذه الجهات تلقي طلبات الاكتتاب، وتسلم المبالغ وتخصيص الأوراق المالية المكتتب بها وفقا لإجراءات الاكتتاب المحددة في نشرة الإصدار، كما يتعين عليها التنسيق مع مدير الإصدار وتوفير البيانات اللازمة عن التغطية، وعليها التنسيق مع مؤسسة الإيداع بشأن سجل المكتتبين، كما يتعين عليها إعادة المبالغ الزائدة على الاكتتاب خلال (٣) ثلاثة أيام عمل على الأكثر بعد التخصيص.
المادة (١٣٦)
يجب توزيع الوحدات بين المكتتبين بنسبة عدد الوحدات المكتتب بها من كل منهم وبحسب طريقة التخصيص المبينة في نشرة الإصدار في حالة تبين بعد انتهاء فترة الاكتتاب أن الاكتتابات تجاوزت عدد الوحدات الاستثمارية المعروضة في صندوق الاستثمار الجماعي.
ويجوز للهيئة أن تقرر توزيع حد أدنى من الوحدات المطروحة للاكتتاب العام ابتداء على جميع المكتتبين بالتساوي، ثم توزع باقي الوحدات على النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (١٣٧)
يجوز عرض الوحدات الاستثمارية الزيادة للاكتتاب العام مباشرة دون عرضها مسبقا على حاملي وحدات صندوق الاستثمار الجماعي بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة (١٣٨)
يكون مدير الإصدار وجهات الاكتتاب مسؤولين أمام صندوق الاستثمار الجماعي والمكتتبين عن جبر الأضرار الناتجة عن أي إهمال في أداء مهامهم، ويجوز أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين مدير الإصدار وجهات الاكتتاب نصوصا تتعلق بفرض غرامات مالية إذا لم تقم الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها.
الفرع الرابع
قواعد الاستثمار
المادة (١٣٩)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي أن يستثمر ما لا يقل عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من رأس ماله في تحقيق أهدافه الاستثمارية الأساسية.
المادة (١٤٠)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي الذي يرغب في الاستثمار في الأوراق المالية، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- ألا يتملك نسبة تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة من الأوراق المالية لأي مصدر.
٢- ألا تزيد استثمارات الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد على (١٠٪) عشرة في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يسري هذا القيد على الصناديق التي تستثمر في عينة المؤشر.
٣- ألا يقترض أكثر من (١٠٪) عشرة في المائة من صافي قيمة أصوله.
المادة (١٤١)
لا يجوز أن تزيد الأموال التي يقترضها صندوق الاستثمار الجماعي الذي يستثمر في المجال العقاري على (٣٠٪) ثلاثين في المائة من صافي قيمة أصوله.
الفرع الخامس
إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية
المادة (١٤٢)
يتم إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية للصناديق ذات النهاية المغلقة في البورصة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجوز للصندوق ذي النهاية المفتوحة إدراج وتداول وحداته في البورصة.
المادة (١٤٣)
تطبق في شأن إدراج وتداول الصناديق المدرجة في البورصة أحكام وإجراءات الإدراج والتداول الخاصة بالأسهم.
المادة (١٤٤)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي غير المدرج في البورصة إعداد سجل بالمستثمرين وحفظه، ويجوز له تعيين من يراه لإعداد وحفظ هذا السجل بموجب عقد يبرمه معه، وتنتقل ملكية الوحدات الاستثمارية بإثباتها في السجل، وعلى إدارة الصندوق تسجيل نقل الملكية بلا مقابل خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المثبتة لذلك.
الفرع السادس
حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة
المادة (١٤٥)
تسري أحكام هذا الفرع على عمليات إصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية للصندوق ذي النهاية المفتوحة.
المادة (١٤٦)
يجب أن يتم حساب صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المفتوحة وتحديد صافي القيمة المحققة خلال الفترة المحددة في النظام الأساسي للصندوق بما لا يزيد على (٧) سبعة أيام، على أن يتم الإفصاح عنها فور احتسابها.
ويجب أن تحسب وتظهر صافي قيمة الأصول في أي وقت بنفس الطريقة التي تظهر وتحسب بها في البيانات المالية.
المادة (١٤٧)
يجوز لصندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المفتوحة إصدار أو استرداد وحداته الاستثمارية وفقا لصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة (NAV per Unit) التي تحسب وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وإذا كان صافي القيمة المحققة للوحدات الاستثمارية أقل من صافي قيمة الأصول التي يتم على أساسها احتساب قيمة الاسترداد فيجب ألا تزيد نسبة الخصم من صافي قيمة الأصول على (١٠٪) عشرة في المائة، ولا ينطبق ذلك في حالة الاسترداد عند تصفية الصندوق.
المادة (١٤٨)
يجب ألا يتضمن حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة مصاريف الإصدار أو الاسترداد التي قد يتحملها المستثمر.
المادة (١٤٩)
يجب أن تدرج كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية يقوم بها صندوق الاستثمار الجماعي ضمن أول عملية لاحقة لاحتساب صافي قيمة أصوله (NAV) بعد تنفيذ العملية، بحيث تحتسب نتائجها ضمن التقييم التالي مباشرة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (١٥٠)
يجب أن تحتسب عملية إصدار أو استرداد الوحدات الاستثمارية عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول صندوق الاستثمار الجماعي بعد عملية الإصدار أو الاسترداد.
المادة (١٥١)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي طريقة تقييم الأوراق المالية المدرجة في البورصة أو غير المدرجة فيها أو غيرها من الأصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خلال (٢٠) العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقييم، كما يجب أن يتم تحديد طرق تقييم الأوراق المالية غير السائلة المستخدمة في حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة.
الفرع السابع
إصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية
المادة (١٥٢)
تسري أحكام هذا الفرع على عمليات إصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المفتوحة.
المادة (١٥٣)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المفتوحة إصدار نشرة إصدار مبسطة بصفة سنوية على الأقل تشتمل على التقرير السنوي.
المادة (١٥٤)
تنفذ كافة أوامر إصدار أو استرداد وحدات صندوق الاستثمار الجماعي بسعر يعادل صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثمارية أو صافي القيمة المحققة والتي يتم تحديدها بعد تسلم الصندوق للأمر.
ويجوز للصندوق أن يعتبر أن الأوامر المتسلمة بعد وقت معين في أي يوم عمل أو في أي يوم عطلة قد تم تسلمها من قبل الصندوق في يوم العمل التالي لليوم الفعلي لتسلم الأمر، ويجب على الصندوق الاحتفاظ بسجل أوامر الإصدار والاسترداد.
المادة (١٥٥)
يقوم صندوق الاستثمار الجماعي فور حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة بإرسال تأكيد إلى المستثمر يتضمن طبيعة الصفقة، والقيمة المصدرة أو المستردة، ومصاريف البيع أو الاسترداد، وصافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة، وعدد الوحدات المصدرة أو المستردة، وتاريخ تنفيذ العملية.
المادة (١٥٦)
يتم تحديد مصاريف الإصدار بنسبة مئوية من صافي قيمة المبالغ المصدرة، ويتم تحديد مصاريف الاسترداد بنسبة مئوية من صافي المبالغ المستردة.
المادة (١٥٧)
يجب على المستثمر سداد قيمة أمر شراء الوحدات المصدرة في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تحديد سعر الإصدار.
المادة (١٥٨)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي الإفصاح بشكل سنوي عن الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية والمستندات المطلوب تقديمها فيما يتعلق بأمر الاسترداد، كما يجب تضمين هذا البيان في نشرة الإصدار المبسطة.
المادة (١٥٩)
إذا تبين لصندوق الاستثمار الجماعي أنه لم يتم استيفاء متطلبات الاسترداد وجب إخطار المستثمر الذي أعطى أمر الاسترداد، مع نهاية يوم العمل التالي لتسلم أمر الاسترداد، بما يفيد عدم استيفاء المتطلبات مع توضيح الإجراءات والبيانات الواجب استكمالها.
المادة (١٦٠)
يجب أن يقوم صندوق الاستثمار الجماعي بسداد قيمة الوحدات المستردة إلى المستثمر بعد خصم المصروفات، وذلك في مدة لا تجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة المستخدمة في تحديد سعر الاسترداد.
المادة (١٦١)
لا يجوز لصندوق الاستثمار الجماعي تعليق حق المستثمر في استرداد قيمة وحداته إلا في الحالات الآتية:
١- وقف عملية التداول على أوراق مالية تشكل قيمتها نسبة (٥١٪) واحد وخمسين في المائة على الأقل من إجمالي أصول الصندوق.
٢- إذا نص النظام الأساسي للصندوق على حدود واشتراطات بشأن تعليق إجراءات الاسترداد.
٣- الحالات الاستثنائية التي توافق الهيئة عليها. ويجب على الصندوق الذي يقوم بتعليق إجراءات الاسترداد إخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز نهاية عمل اليوم التالي لتاريخ التعليق، كما يجب عليه الإفصاح عن ذلك في ذات اليوم وفقا للآلية التي تحددها الهيئة.
الفرع الثامن
إدارة صناديق الاستثمار الجماعي
المادة (١٦٢)
يتولى إدارة صندوق الاستثمار الجماعي والإشراف على أعماله مجلس إدارة ينتخب من قبل الجمعية العامة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق على أن يكون تشكيله فرديا، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٧) سبعة، ويمثل صندوق الاستثمار الجماعي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أمام القضاء والغير.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يتم تعيين مجلس الإدارة الأول من قبل مدير الإصدار بالاتفاق مع المؤسسين على ألا تزيد مدته على (١) عام واحد من تاريخ قيده في سجل الصناديق.
المادة (١٦٣)
يتعين عند تشكيل مجلس الإدارة أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفق الآتي:
| عدد أعضاء مجلس الإدارة | ٣ | ٥ | ٧ |
| عدد الأعضاء المستقلين | ١ | ٢ | ٣ |
وتحدد المبادئ المنظمة للحوكمة التي تضعها الهيئة الحالات التي لا يعد فيها عضو مجلس الإدارة مستقلا.
المادة (١٦٤)
يشترط فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي الآتي:
١- أن يكون شخصا طبيعيا.
٢- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
٣- أن يتمتع بخبرة عملية تخصصية في مجال الأوراق المالية بما لا يقل عن (٥) خمسة أعوام.
٤- أن يكون لديه رقم مساهم مسجل لدى مؤسسة الإيداع.
٥- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو بالإفلاس، أو بالإعسار أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.
٦- ألا يكون متسببا بتصرفات فردية أو ضمن المسؤولية الجماعية لمجلس الإدارة في إفلاس إحدى الشركات أو الصناديق.
٧- ألا يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوا في أكثر من (٤) أربعة صناديق استثمارية، وألا يكون رئيسا لإدارة أكثر من (٢) صندوقين من صناديق الاستثمار الجماعي.
٨- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة صندوق استثمار يمارس أغراضا مشابهة في سلطنة عمان لأغراض صندوق الاستثمار الجماعي الذي يتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارته.
وفي جميع الأحوال، إذا كان المترشح عضوا مستقلا فيجب عليه تقديم إقرار بذلك يتضمن سقوط عضويته إذا فقد صفة الاستقلالية.
المادة (١٦٥)
لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي تملك حد أدنى من الوحدات الاستثمارية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
المادة (١٦٦)
تكون مدة العضوية في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ انعقاد الجمعية التي أجري فيها الانتخاب إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية الثالثة التي تليها، وإذا جاوز تاريخ انعقاد هذه الجمعية مدة الأعوام (٣) الثلاثة المشار إليها، مدت العضوية إلى تاريخ انعقادها على ألا يجاوز ذلك نهاية المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة السنوية.
المادة (١٦٧)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي على النموذج المعد من الهيئة إلى الصندوق، وذلك قبل (٥) خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وعلى صندوق الاستثمار الجماعي المدرج في البورصة نشر أسماء المترشحين ونبذة مختصرة عنهم قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أيام.
المادة (١٦٨)
يتولى المستشار القانوني لصندوق الاستثمار الجماعي مراجعة واعتماد استمارات المترشحين للتأكد من تدوين جميع البيانات المطلوبة بها والتحقق من استيفائهم الشروط الواجب توفرها، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أيام.
المادة (١٦٩)
يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي عن طريق الانتخاب السري المباشر من قبل حاملي الوحدات الاستثمارية، ويكون لكل حامل وحدة استثمارية عدد من الأصوات مساويا لعدد ما يملكه من وحدات استثمارية ويحق له التصويت بها جميعا لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين بما لا يجاوز المقاعد الشاغرة وذلك ببطاقة التصويت بحيث يكون إجمالي ما أعطاه لهم من أصوات مساويا لعدد الوحدات التي يملكها.
المادة (١٧٠)
تكون عضوية من يتم انتخابه في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة باطلة من تاريخ انتخابه، ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لانتخاب عضو آخر خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من اكتشاف البطلان، على أن يعود صندوق الاستثمار الجماعي على ذلك العضو وعلى كل من شارك في تسهيل دخوله إلى مجلس الإدارة بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء ذلك.
المادة (١٧١)
إذا عقد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي وكان عدد المترشحين أقل من عدد الأعضاء المحدد في النظام الأساسي، يجب دعوة الجمعية العامة مرة أخرى خلال (٦٠) ستين يوما على الأكثر من تاريخ الانعقاد لانتخاب عدد الأعضاء المتبقي.
المادة (١٧٢)
إذا شغر – لأي سبب من الأسباب – مركز عضو من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين، يكون للمجلس أن يتخذ الآتي، ما لم ينص النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي على خلاف ذلك:
١- أن يملأ المركز الشاغر من قائمة المرشحين الذين لم يدخلوا المجلس وفق آخر انتخابات جرت أمام الجمعية العامة العادية لصندوق الاستثمار الجماعي، ووفق ترتيب أعلى الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وإذا تساوى مرشحان في عدد الأصوات، يتم اختيار واحد منهما من قبل مجلس الإدارة، وإذا لم تتوفر أسماء في قائمة المرشحين، فيعود للمجلس اختيار من يشغل ذلك المقعد لحين انعقاد أقرب جمعية عادية.
٢- إذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة طبقا لأحكام البند السابق نصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وجب على المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغور آخر مركز، وذلك لشغل المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال، يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم مدة أسلافهم المتبقية.
المادة (١٧٣)
يجب أن يراعى في اجتماعات مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي الآتي:
١- ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه.
٢- ألا يشارك عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي في المناقشات أو التصويت على أي موضوعات إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في ذلك.
٣- أن يتم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
٤- تسجيل اعتراض العضو الذي يرفض القرار في محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي.
٥- أن يجتمع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي (٤) أربع مرات سنويا على الأقل، على ألا تتجاوز الفترة بين أي اجتماعين متعاقبين مدة (٤) أربعة أشهر.
المادة (١٧٤)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعاته من خلال الحضور الشخصي لمقر الاجتماع أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء، ويصدر قراراته بالأغلبية.
المادة (١٧٥)
يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض من قراراته عن طريق محضر بالتمرير، على أن يراعي الآتي:
١- ألا يكون موضوع القرار متعلقا بالبيانات المالية.
٢- عرض القرار المراد إصداره على جميع الأعضاء مرفقا به جميع المستندات والوثائق اللازمة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه.
٣- أن يدون كل عضو دون استثناء موقفه من القرار، وفي حالة الرفض عليه أن يوضح كتابة أسباب ومبررات الرفض.
المادة (١٧٦)
يجوز للهيئة – بناء على طلب حاملي الوحدات الاستثمارية الذين يملكون نسبة لا تقل عن (٥٪) خمسة في المائة من وحدات صندوق الاستثمار الجماعي – إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة لصندوق الاستثمار الجماعي التي من شأنها الإضرار بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من حاملي الوحدات، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.
ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد مضي (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
وعلى كل ذي مصلحة إقامة الدعوى لطلب إبطال القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.
المادة (١٧٧)
يكون أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي مسؤولين أمام حاملي الوحدات الاستثمارية والهيئة عن الرقابة والإشراف على أعمال مدير الاستثمار وغيره من مقدمي الخدمة والمحافظة على مصالح صندوق الاستثمار الجماعي والمستثمرين.
المادة (١٧٨)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي القيام بمهام الرقابة والإشراف على أعمال صندوق الاستثمار الجماعي، وعليه في سبيل ذلك الآتي:
١- تقييم الأداء الاستثماري لصندوق الاستثمار الجماعي بالمقارنة مع أداء صناديق مماثلة أو أي مؤشر معياري آخر، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية.
٢- التحقق من التزام صندوق الاستثمار الجماعي بنشرة الإصدار وبنظامه الأساسي وبالمتطلبات القانونية.
٣- تقييم أداء مدير الاستثمار وغيره من مقدمي الخدمة.
٤- التأكد من كفاية أنظمة صندوق الاستثمار الجماعي في المحافظة على أصوله، بالإضافة إلى التأكد من وجود ضوابط محاسبية داخلية جيدة.
٥- الوقوف على مدى كفاية أنظمة وضوابط مدير الاستثمار لضمان الالتزام بأنه يعمل لتحقيق مصلحة صندوق الاستثمار الجماعي والمستثمرين.
٦- تجنب تضارب المصالح، والتأكد من كفاية الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان إزالة حالات تضارب المصالح بما يحقق مصلحة صندوق الاستثمار الجماعي والمستثمرين.
٧- التأكد من وجود فصل في المهام عندما تعمل شركة واحدة كمقدم خدمة لأكثر من صندوق استثمار جماعي.
٨- تعيين وإقالة مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم عدا مراقب الحسابات.
٩- إخطار الهيئة فورا بأي إخلال بمتطلبات هذه اللائحة أو أي تغيير جوهري في المعلومات التي قدمت للهيئة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ التغيير.
الفرع التاسع
لجنة الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار الجماعي
المادة (١٧٩)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ومدير الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مراعاة ضمان توفيق استثمارات وأعمال صندوق الاستثمار الجماعي في كل الأوقات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إحدى الوسائل الآتية:
١- تشكيل لجنة للرقابة الشرعية.
٢- الاستعانة بلجنة الرقابة الشرعية الموجودة لدى مدير الاستثمار.
٣- التعاقد مع مؤسسة متخصصة في تقديم خدمات الرقابة الشرعية أو مؤسسة أخرى لديها لجنة شرعية.
المادة (١٨٠)
في حالة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية، فيجب أن يكون أعضاؤها مستقلين عن مدير الاستثمار، ولا يجوز لأعضاء اللجنة الشرعية أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي، ويجب أن يكون عدد أعضاء اللجنة فرديا، على ألا يقل عددهم عن (٣) ثلاثة ممن تتوفر فيهم الكفاية لأداء مهامهم، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
ويجوز للجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٨١)
تتولى لجنة الرقابة الشرعية المهام الآتية:
١- تقديم المشورة في كل مجالات الاستثمار، والتحقق من إدارة صندوق الاستثمار الجماعي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
٢- توفير الخبرة والموجهات الشرعية في كل المسائل، وبصفة خاصة حول النظام الأساسي للصندوق، ونشرة الإصدار، وهيكلة الصندوق، والاستثمار، والمسائل التشغيلية الأخرى.
٣- مراجعة تقرير مدير الاستثمار أو الحافظ الأمين بشأن مدى التزام الصندوق ومعاملاته الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
٤- إعداد تقرير يتم تضمينه إلى التقرير السنوي أو المرحلي للصندوق يتضمن رأيها حول ما إذا كان تشغيل الصندوق يتم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية للفترة المالية المعنية من عدمه.
المادة (١٨٢)
يجب على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الالتزام بما يأتي:
١- مراعاة معايير النزاهة والعدالة في أداء مهامهم.
٢- مراعاة الحيطة والحذر في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
٣- يجب على أي عضو يتم تعيينه كعضو في أكثر من لجنة رقابة شرعية لصناديق الاستثمار الجماعي يقوم بتشغيلها مدير الاستثمار نفسه، أن يؤدي بصورة مستقلة لكل صندوق يتم تعيينه به.
المادة (١٨٣)
تكون مدة العضوية في اللجنة الشرعية (٥) خمسة أعوام، وإذا شغر مقعد أحد أعضاء اللجنة قبل نهاية مدة الولاية قام باقي الأعضاء باختيار عضو آخر بدلا منه إلى حين استكمال هذه المدة.
المادة (١٨٤)
يجوز للجنة الرقابة الشرعية أن تعقد اجتماعاتها من خلال الحضور الشخصي لمقر الاجتماع أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (١٨٥)
يجوز للجنة الرقابة الشرعية إصدار قراراتها عن طريق محضر بالتمرير، شريطة حصولها على موافقة غالبية أعضائها، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:
١- عرض القرار المراد إصداره على جميع الأعضاء مرفقا به جميع المستندات والوثائق اللازمة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه.
٢- أن يدون كل عضو موقفه من القرار، وفي حالة الرفض عليه أن يوضح أسباب ومبررات الرفض كتابة، وفي حالة تعذر الوصول إلى أي عضو على أمين السر تدوين ذلك في القرار.
٣- عرض القرارات التي اتخذت بالتمرير، وتحفظات الأعضاء عليه (إن وجدت)، وأسماء الأعضاء الذين تعذر الوصول إليهم (إن وجدت) في الاجتماع التالي للجنة لتضمينها بمحضر اجتماعه.
المادة (١٨٦)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ومدير الاستثمار وغيرهم من مقدمي الخدمات عدم التدخل في أعمال لجنة الرقابة الشرعية، وتمكينها من أداء مهامها بما في ذلك تمكينها من الاطلاع على السجلات وتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة باستثمارات صندوق الاستثمار الجماعي وتقديم المساعدة اللازمة لها.
الفرع العاشر
الجمعية العامة لصناديق الاستثمار الجماعي
المادة (١٨٧)
الجمعية العامة هي السلطة العليا لصندوق الاستثمار الجماعي وتتألف من جميع حملة الوحدات الاستثمارية.
المادة (١٨٨)
لكل حامل وحدة استثمارية أو من ينوب عنه كتابة – وفق النموذج المعد لذلك – أن يحضر الجمعية العامة ويكون له صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية يملكها، ويحق لحملة الوحدات الاستثمارية أو من ينوب عنهم الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة عبر الأنظمة الإلكترونية ويبين النظام الأساسي للصندوق آلية ذلك.
المادة (١٨٩)
يجوز لحامل الوحدة الاستثمارية المسجل تحت حسابات العهدة أو الحافظ الأمين أن يعين الجهة العاملة نائبا عنه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت، شريطة أن تكون هذه الإنابة ضمن بنود الاتفاقية المبرمة بينهما.
المادة (١٩٠)
يجب أن تعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال (٩٠) تسعين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية لصندوق الاستثمار الجماعي، وتختص الجمعية العامة العادية السنوية بالآتي:
١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي.
٢- تعيين وإعفاء مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
٣- دراسة تقرير مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي عن السنة المالية المنتهية والموافقة عليه.
٤- الموافقة على تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي يتطلب الأمر الموافقة عليها.
٥- دراسة مقترح توزيع أنصبة الأرباح على حاملي الوحدات، والموافقة عليه.
٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة لصندوق الاستثمار الجماعي عن السنة المالية المنتهية والموافقة عليه.
٧- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور الجلسات.
المادة (١٩١)
تختص الجمعية العامة العادية بالبت في جميع الأمور التي لا تكون وفقا لأحكام هذه اللائحة والنظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي من اختصاص مجلس الإدارة.
كما يجب دعوة الجمعية العامة العادية عندما تدعو الضرورة إلى ذلك أو إذا طلب انعقادها من يمثل (١٠٪) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، على أن تنعقد الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيام حالة الضرورة أو تقديم الطلب.
وإذا تخلف مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية للانعقاد خلال الأجل المحدد لذلك، وجب على مدير الاستثمار دعوتها للانعقاد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (١٩٢)
تختص الجمعية العامة غير العادية للنظر في المسائل الآتية:
١- تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي.
٢- تغيير الأهداف الاستثمارية الأساسية لصندوق الاستثمار الجماعي.
٣- تعديل مواعيد حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة.
٤- تخفيض عدد مرات أو حدود الاسترداد.
٥- تغيير وضع صندوق الاستثمار الجماعي بالاندماج أو الانفصال أو التحويل أو غير ذلك.
٦- حل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي.
المادة (١٩٣)
يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية بدعوة من مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي، وإذا تخلف المجلس عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مدير الاستثمار دعوتها، ولا تكون الدعوة صحيحة ما لم تشتمل على جدول الأعمال وفق النموذج الذي تعده الهيئة، على أن يتم التوقيع عليهما من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ومراقب الحسابات والمستشار القانوني أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال.
ويجب أن يتضمن جدول الأعمال أي اقتراح يقدمه مستثمر أو أكثر يمتلكون (٥٪) خمسة في المائة على الأقل من رأس المال قبل (١٤) أربعة عشر يوما على الأقل من تاريخ إرسال الدعوة لحملة الوحدات الاستثمارية لحضور الاجتماع.
المادة (١٩٤)
يجب على رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال، عرض دعوة الجمعية العامة وجدول الأعمال على الهيئة، للمراجعة والاعتماد، على أن يتحمل مجلس الإدارة أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال، مسؤولية صحة البيانات الواردة فيهما.
المادة (١٩٥)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي أو مدير الاستثمار – بحسب الأحوال – نشر إعلان دعوة الجمعية العامة وجدول الأعمال في الموقع الإلكتروني للصندوق وفي نظام النشر الإلكتروني وأي وسائل نشر أخرى على أن تكون صادرة باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ(١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (١٩٦)
لحاملي الوحدات الاستثمارية مجتمعين أو من ينوب عنهم أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة الأحكام المقررة لدعوتها، ولهذه الجمعية أن تصدر أي قرارات تدخل في صلاحيتها.
المادة (١٩٧)
تتولى مؤسسة الإيداع تنظيم الشؤون الإدارية للجمعية العامة وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
المادة (١٩٨)
يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إذا حضر الاجتماع، شخصيا أو بتفويض، مستثمرون يمتلكون (٥٠٪) خمسين في المائة على الأقل من الوحدات الاستثمارية في حالة الجمعية العامة العادية و(٦٠٪) ستين في المائة على الأقل في حالة الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يتحقق النصاب المطلوب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية الأولى وذلك بنشر إعلان الدعوة في إحدى وسائل النشر المناسبة قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع واحد على الأقل، ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية صحيحا أيا ما كانت نسبة الحضور.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية حضور مستثمرين يمتلكون (٥٠٪) خمسين في المائة على الأقل من الوحدات الاستثمارية.
المادة (١٩٩)
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي أو نائبه أو مدير الاستثمار في حالة دعوة الجمعية من قبله أو في حالة غياب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ونائبه – بحسب الأحوال -، وتعين الجمعية العامة أمينا للسر يقوم بتحرير محضر اجتماعها يثبت فيه المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها، ويكون لأي من المستثمرين حق الاطلاع على هذا المحضر.
المادة (٢٠٠)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي في أثناء انعقاد الجمعية العامة الرد على أي استفسار حول الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وعلى مراقب الحسابات الرد على أي استفسار حول البيانات المالية التي قام بتدقيقها أو التي تتعلق بها، وعلى المستشار القانوني الرد على أي استفسار يتعلق بالأوضاع القانونية لصندوق الاستثمار الجماعي.
المادة (٢٠١)
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو في قرار له مصلحة خاصة فيه، ولا يجوز للأطراف ذوي العلاقة الاشتراك في التصويت بالأصالة أو الإنابة على القرارات التي تتخذها الجمعية العامة إذا كان لهم مصلحة في تلك القرارات، ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات التي اقترعت بعد استبعاد الأصوات ذات المصلحة.
المادة (٢٠٢)
يكون التصويت على قرارات الجمعية العامة علنيا إلا إذا تعلقت بانتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية ضدهم، فيكون التصويت سريا.
المادة (٢٠٣)
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة ما لم ينص النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي على نسبة أعلى.
المادة (٢٠٤)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي إعداد بيان بعدد الوحدات الحاضرة بالأصالة والإنابة ونسبة هذه الوحدات إلى عدد الوحدات الاستثمارية للصندوق، وصحة اكتمال النصاب القانوني من عدمه، ويتم توقيعه من المستشار القانوني لصندوق الاستثمار الجماعي ورئيس الاجتماع.
المادة (٢٠٥)
يحرر محضر اجتماع الجمعية العامة على الأوراق الرسمية لصندوق الاستثمار الجماعي سواء بصيغة ورقية أو إلكترونية، ويدرج فيه النصاب القانوني للاجتماع والأمور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد الأصوات المؤيدة لكل قرار والمعارضة له والأصوات التي لم تقترع بشأن القرار، ويجب أن يدون في المحضر المناقشات والمداولات التي حدثت في أثناء الاجتماع والتحفظات التي يبديها حاملو الوحدات وكل ما يطلبون إثباته في المحضر. وفي حال قيام صندوق الاستثمار الجماعي بتعديل نظامه الأساسي، فيجب أن يرفق مع المحضر التعديل موقعا من رئيس الاجتماع والمستشار القانوني وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
المادة (٢٠٦)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي إيداع أصل محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة خلال (٧) سبعة أيام عمل تحسب من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة، وتقوم الهيئة بالتصديق على (٤) أربع نسخ من المحضر بما يفيد الإيداع مقابل سداد الرسم المقرر لذلك، مرفقا به أصل استمارات الترشح لدى الهيئة إذا كان جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
المادة (٢٠٧)
يجوز لحاملي الوحدات الاستثمارية الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة في المركز الرئيسي للصندوق، كما يجوز لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع على محاضر اجتماعات الجمعية العامة لدى الهيئة والحصول على صورة طبق الأصل منها مقابل سداد الرسم المقرر.
المادة (٢٠٨)
يجوز للهيئة إيفاد مراقب لحضور اجتماع الجمعية العامة ورصد الإجراءات المتعلقة به وما يتخذ من قرارات.
الفرع الحادي عشر
توزيع أرباح وخسائر صناديق الاستثمار الجماعي
المادة (٢٠٩)
يكون توزيع الأرباح السنوية أو المرحلية بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على أحدث البيانات المالية المدققة. ويجوز بموافقة الجمعية العامة العادية تحويل جزء من الأرباح الصافية إلى وحدات استثمارية تخصص لحاملي تلك الوحدات، ويترتب على ذلك زيادة رأس المال المصدر بقيمة هذه الأسهم.
المادة (٢١٠)
لا يجوز توزيع أرباح على حاملي الوحدات في الحالات الآتية:
١- إذا ترتب على التوزيع المساس بمقدرة صندوق الاستثمار الجماعي على أداء ديونه والتزاماته المالية في مواعيدها.
٢- إذا كان التوزيع ناتجا عن أرباح صورية.
٣- إذا لحقت بصندوق الاستثمار الجماعي خسارة ولم تتم تغطيتها بالكامل.
ولدائني الصندوق أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أي توزيع يتم بالمخالفة لذلك، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين اقترحوا التوزيع أو وافقوا عليه مسؤولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود ما يحكم ببطلان توزيعه من الأرباح.
المادة (٢١١)
لا يجوز إجراء أي توزيع إلا من الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم جميع التكاليف اللازمة.
الفرع الثاني عشر
التغيرات في رأس المال والحفاظ عليه
المادة (٢١٢)
يجب أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على رأس مال الصندوق في حالة خسارة (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من رأس ماله، وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر وإعادة الصندوق للربحية، وعلى الإدارة أن تدعو إلى جمعية عامة غير عادية في حالة خسارة الصندوق (٥٠٪) خمسين في المائة من رأس ماله لاتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، على أن تنعقد الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تحقق الإدارة من نسبة الخسارة المشار إليها.
المادة (٢١٣)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال صندوق الاستثمار الجماعي إذا كان يفوق حاجة الصندوق بشرط ألا يترتب على ذلك انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه اللائحة.
كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا تكبد الصندوق خسائر.
المادة (٢١٤)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص فيه لصندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة أو رأس المال المصدر إذا لم يكن له رأس مال مرخص فيه عن طريق الاكتتاب الخاص أو حق الأفضلية.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر إذا كان للصندوق رأس مال مرخص فيه، بشرط أن تكون الزيادة في حدود رأس المال المرخص فيه، كما يجوز أن تكون زيادة رأس المال المصدر عن طريق المساهمة بحصة عينية أو تحويل ديون الصندوق إلى وحدات استثمارية.
الفرع الثالث عشر
الاكتتاب الخاص
المادة (٢١٥)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق تخصيص وحدات الاستثمار لشخص معين أو أكثر الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقتها في هذا الشأن، وعليه أن يرفق في جدول الأعمال ملخصا وافيا لمقترح الاكتتاب الخاص من حيث السعر والأسس التي بموجبها تم احتسابه، وأسماء الأشخاص المقترح تخصيص الوحدات الاستثمارية لصالحهم مع نبذة عن خبرات ومؤهلات كل منهم، بالإضافة إلى توضيح المزايا والفوائد المتوقع أن تعود على الصندوق من هذا التخصيص. وإذا كان الأشخاص المقترح تخصيص الوحدات الاستثمارية لصالحهم أطرافا ذوي علاقة بالصندوق، تعين عليه الإفصاح عن ذلك لحاملي الوحدات الاستثمارية في الدعوة الموجهة إليهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبيان المصالح المرتبطة بالصندوق في ذلك.
المادة (٢١٦)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي الحصول على ضمان مالي من الأشخاص الموجه إليهم الاكتتاب الخاص قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتغطية قيمة الوحدات الاستثمارية المخصصة لهم.
المادة (٢١٧)
يقدم مدير إصدار صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية إلى الهيئة نشرة الإصدار وفق النموذج الذي تعده الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر لاعتماد النشرة.
المادة (٢١٨)
يقوم صندوق الاستثمار الجماعي ذو النهاية المغلقة بتحصيل مبالغ الاكتتاب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وفي حالة عدم تحصيل مبالغ الاكتتاب خلال تلك الفترة يتعين على إدارة الصندوق الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية مرة أخرى لتجديد موافقتها في هذا الشأن متى رغب في تنفيذ مقترح الاكتتاب الخاص.
المادة (٢١٩)
لا يجوز لمن خصصت له وحدات استثمارية للزيادة في رأس المال في اكتتاب خاص التصرف فيها قبل مضي (١) عام واحد على الأقل من تاريخ إدراجها في البورصة، وذلك دون الإخلال بحقه في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الوحدات.
ولا يسري هذا القيد على الوحدات الاستثمارية التي خصصت بعد عرضها على حاملي الوحدات كحق أفضلية.
الفرع الرابع عشر
اكتتاب حق الأفضلية في صناديق الاستثمار الجماعي والتنازل عنه
المادة (٢٢٠)
لكل حامل وحدة استثمارية في حالة الزيادة في رأس المال حق الأفضلية في الاكتتاب بعدد من الوحدات الجديدة بنسبة عدد الوحدات التي يملكها.
وتسري في شأن إصدار الوحدات الاستثمارية في الاكتتاب بحق الأفضلية أحكام إصدار الوحدات في الاكتتاب العام باستثناء تعيين (٣) ثلاث جهات لتلقي طلبات الاكتتاب.
المادة (٢٢١)
لأصحاب حق الأفضلية خلال مدة الاكتتاب التنازل عن حق أفضلية اكتتابهم في كل أو بعض وحدات الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب فيها، ويكون للمتنازل إليهم الاكتتاب فيها بموجب هذا الحق أو التنازل عنه حتى نهاية تلك المدة.
المادة (٢٢٢)
يتعين على صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة بعد اعتماد نشرة الإصدار وقبل (٥) خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ اكتساب حق الأفضلية، نشر إعلان الإصدار عبر وسائل النشر المناسبة على أن تكون صادرة باللغة العربية، وأن يتضمن هذا الإعلان ملخصا وافيا عن نشرة الإصدار بما في ذلك مقدار ونسبة الزيادة في رأس المال وسعر الإصدار وتاريخ اكتساب حق الأفضلية وجهات الاكتتاب وفترة الاكتتاب، والمدة التي يتم خلالها التنازل عن حق الأفضلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم تحديد تاريخ اكتساب حق الأفضلية في نشرة الإصدار بقرار من الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
المادة (٢٢٣)
يكون التنازل عن حق الأفضلية خلال مدة تبدأ من تاريخ الإدراج في البورصة وتنتهي في التاريخ الذي تحدده نشرة الإصدار على أن يكون قبل انتهاء فترة الاكتتاب بوقت كاف، ويكون التنازل عن حق الأفضلية بصفة مستقلة عن الوحدات الاستثمارية.
المادة (٢٢٤)
يقوم مدير الإصدار بالتنسيق مع مؤسسة الإيداع والبورصة لاتخاذ إجراءات إدراج حقوق الأفضلية في البورصة خلال (٥) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ اكتساب الحق، ويتعين إعداد سجل لأصحاب حقوق الأفضلية تجري على أساسه عمليات التنازل عنها خلال المدة المحددة لذلك.
المادة (٢٢٥)
يقوم مدير الإصدار قبل الموعد المحدد لبداية ممارسة حق الأفضلية بـ(٣) ثلاثة أيام على الأقل بإرسال إخطار لكل حامل وحدة استثمارية في محل إقامته المدون في سجل حاملي الوحدات، لإعلامه بحق الأفضلية مرفقا به ملخص من نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة، على أن يحدد في هذا الإشعار الحد الأقصى المسموح الاكتتاب فيه من وحدات الزيادة والمدة المحددة للاكتتاب بموجب هذا الحق أو التنازل عنه بحيث لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.
المادة (٢٢٦)
يجب على مدير الإصدار بعد انتهاء مدة الاكتتاب بحق الأفضلية مطابقة سجل أسماء أصحاب حقوق الأفضلية النهائي مع طلبات الاكتتاب الواردة من قبل جهة الاكتتاب.
المادة (٢٢٧)
يجوز تضمين طلب الاكتتاب حصول حامل الوحدة الاستثمارية على وحدات استثمارية إضافية إذا لم تتم تغطية كامل وحدات الزيادة، وذلك على النحو الذي تحدده نشرة الإصدار.
وإذا لم يتم الاكتتاب في الوحدات الزيادة أو بعضها من قبل حاملي الوحدات الاستثمارية خلال المدة المحددة، وجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ذي النهاية المغلقة أن يقوم بطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، أو تخفيض قيمة الزيادة في رأس المال بما يعادل قيمة الوحدات الاستثمارية التي لم يتم الاكتتاب فيها.
الفرع الخامس عشر
اندماج صناديق الاستثمار الجماعي
المادة (٢٢٨)
يجوز لصناديق الاستثمار الجماعي الاندماج فيما بينها، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:
١- الضم: وهو حل صندوق الاستثمار الجماعي ونقل أصوله والتزاماته إلى صندوق استثمار جماعي قائم.
٢- المزج: وهو حل صندوقين أو أكثر من صناديق الاستثمار الجماعي وتأسيس صندوق استثمار جماعي جديد تنتقل إليه أصول والتزامات كل صندوق من صناديق الاستثمار الجماعي المندمجة.
المادة (٢٢٩)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات الآتية:
١- يصدر قرار من صندوق الاستثمار الجماعي المندمج بحله ودمجه في صندوق الاستثمار الجماعي الدامج.
٢- يقوم صافي أصول صندوق الاستثمار الجماعي المندمج طبقا لآخر بيانات مالية مدققة، وإلا اتخذت إجراءات تقويم الأصول وفقا للقواعد المعمول بها قانونا.
٣- يصدر صندوق الاستثمار الجماعي الدامج قرارا بزيادة رأس ماله وفقا لنتيجة تقويم صندوق الاستثمار الجماعي المندمج.
٤- توزع زيادة رأس المال على حاملي الوحدات في صندوق الاستثمار الجماعي المندمج بنسبة حصصهم ووحداتهم الاستثمارية فيه.
المادة (٢٣٠)
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات الآتية:
١- يصدر كل صندوق استثمار جماعي من صناديق الاستثمار الجماعي المراد دمجها قرارا بحلها، وتأسيس صندوق الاستثمار الجماعي الجديد وفقا للقواعد المتطلبة بموجب هذه اللائحة.
٢- يتم تقييم أصول والتزامات صناديق الاستثمار الجماعي المراد دمجها وفقا للقواعد المعمول بها قانونا، ويتم تحويلها إلى صندوق الاستثمار الجماعي الجديد.
٣- يؤسس صندوق الاستثمار الجماعي الجديد برأس مال لا يقل عن صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار الجماعي الجاري حلها، ويخصص لكل صندوق استثمار جماعي مندمج عدد من الحصص أو الوحدات الاستثمارية يعادل حصته أو وحداته في رأس مال صندوق الاستثمار الجماعي الجديد، وتوزع هذه الحصص أو الوحدات بين حاملي الوحدات الاستثمارية في كل صندوق استثمار جماعي مندمج بنسبة حصصهم أو وحداتهم الاستثمارية فيه.
المادة (٢٣١)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي الراغب في الاندماج، الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية مرفقا بها مذكرة إيضاحية تستوفي المتطلبات الآتية:
١- توضيح الأسباب الداعية للاندماج وأثره في صندوق الاستثمار الجماعي وحاملي الوحدات الاستثمارية.
٢- شروط الاندماج المتفق عليها بين صناديق الاستثمار الجماعي الراغبة في الاندماج.
٣- نتيجة تقييم أصول وخصوم كل صندوق استثمار جماعي طبقا لآخر بيانات مالية مدققة، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من (٦) ستة أشهر.
٤- الجهة التي تولت عملية تقييم الأصول والخصوم والأسس المحاسبية التي اتبعت في ذلك.
٥- التاريخ الذي اتخذ كأساس للتقييم.
٦- المقابل الذي سيحصل عليه حاملو الوحدات بعد الاندماج والأسس التي اتبعت في تقديره. كما يجب عليه إرفاق تقرير برأي مراقب الحسابات لصندوق الاستثمار الجماعي المندمج في الأسس التي اتبعت في تقدير المقابل الذي سيحصل عليه صندوق الاستثمار الجماعي المندمج أو صندوق الاستثمار الجماعي الجديد بحسب الأحوال.
المادة (٢٣٢)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي نشر قرار الاندماج في نظام النشر الإلكتروني خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
ولدائني صندوق الاستثمار الجماعي أن يعترضوا على قرار الاندماج لدى الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم رسميا بالقرار أو نشره إذا كان في الاندماج مساس بحقوقهم.
وإذا لم يقم صندوق الاستثمار الجماعي بتسوية الاعتراض كان للمعترضين إقامة دعوى بإبطال هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، ويترتب على الاعتراض وقف إجراءات الاندماج لحين قيام صندوق الاستثمار الجماعي بتسوية الأمر مع الدائنين المعترضين أو استصدار أمر من المحكمة المختصة بالاستمرار في إجراءات الاندماج أو انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون إقامة دعوى.
المادة (٢٣٣)
إذا لم تقدم أي اعتراضات خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٢٣٢) من هذه اللائحة اعتبر قرار الاندماج نهائيا، ويحل صندوق الاستثمار الجماعي الدامج أو صندوق الاستثمار الجماعي الجديد – حسب الأحوال – محل صناديق الاستثمار الجماعي المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ تسجيل بيانات صناديق الاستثمار الجماعية في سجلات صناديق الاستثمار الجماعي الدامجة في حال الاندماج بطريقة الضم، أو اعتبارا من تسجيل صناديق الاستثمار الجماعي الجديدة لدى الهيئة في حالة الاندماج بطريقة المزج، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
المادة (٢٣٤)
تستمر إدارة صناديق الاستثمار الجماعي التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يصبح الاندماج نافذا.
الفرع السادس عشر
تصفية صناديق الاستثمار الجماعي
المادة (٢٣٥)
يجب على إدارة صندوق الاستثمار الجماعي تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية بحل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي لأي سبب من الأسباب الآتية:
١- انتهاء مدة صندوق الاستثمار الجماعي.
٢- انقضاء الغرض من إنشائه وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي ونشرة الإصدار.
٣- انخفاض صافي قيمة الأصول إلى أقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني.
٤- توقف صندوق الاستثمار الجماعي عن ممارسة أعماله دون سبب مشروع.
٥- انخفاض صافي قيمة الأصول إلى مستوى تكون فيه المصروفات التي تقع على المستثمر مرتفعة دون مبرر.
٦- بناء على توصية من مدير الاستثمار.
٧- اتفاق جميع حاملي الوحدات الاستثمارية.
ويجوز حل صندوق الاستثمار الجماعي بحكم قضائي بناء على طلب ذوي الشأن أو الهيئة.
المادة (٢٣٦)
تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارها بحل وتصفية صندوق الاستثمار الجماعي متضمنا تعيين المصفي وأتعابه وإجراءات التصفية، وتنتهي سلطات إدارة صندوق الاستثمار الجماعي ومقدمي الخدمات فور تعيين المصفي، على أن يكون المصفي من المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمعتمدين لدى الهيئة.
المادة (٢٣٧)
تجري التصفية وفقا لما ينص عليه القرار أو الحكم القضائي الصادر بإجرائها، وإذا لم يتضمن ذلك، يجب اتباع الإجراءات الآتية:
١- يخطر المصفي جميع الدائنين بخطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم المدونة لدى صندوق الاستثمار الجماعي بافتتاح التصفية وإذا كانت عناوين الدائنين غير مسجلة يتم إعلانهم عن طريق نظام النشر الإلكتروني، ويمنح الإعلان للدائنين مهلة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ النشر لتقديم مطالباتهم.
٢- استخدام عائدات التصفية في الوفاء بالالتزامات الواجبة الدفع على صندوق الاستثمار الجماعي بعد سداد المصاريف المتعلقة بالحل والتصفية، ويقسم الرصيد المتبقي بين حاملي الوحدات الاستثمارية حسب النسبة والتناسب وفقا لما يملكونه من تلك الوحدات.
٣- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية عاما واحدا من تاريخ القرار أو الحكم القضائي، ويجوز تمديدها بقرار من الهيئة.
٤- يقدم المصفي إلى حاملي الوحدات الاستثمارية عند انتهاء التصفية تقريرا وحسابا ختاميا مدققا من مراقب حسابات صندوق الاستثمار الجماعي عن أعمال التصفية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء أعمال التصفية للموافقة عليه.
المادة (٢٣٨)
تنتهي أعمال التصفية بموافقة حاملي الوحدات الاستثمارية على التقرير النهائي والحساب الختامي، ويجب أن يودع المصفي نسخة من موافقتهم لدى الهيئة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدورها، وعلى المصفي نشر موافقة حاملي الوحدات الاستثمارية بانتهاء التصفية خلال (٢) يومين من تاريخ إيداعها.
المادة (٢٣٩)
تصدر الهيئة قرارا بإلغاء صندوق الاستثمار الجماعي الذي تم حله وتصفيته من سجلاتها.
الفرع السابع عشر
مقدمو الخدمات
أولا: أحكام عامة
المادة (٢٤٠)
يجوز لمقدم الخدمة أن يقدم خدماته لأكثر من صندوق استثمار جماعي مع التزامه بوضع الضوابط اللازمة للفصل بين المهام والوظائف لتجنب تضارب المصالح، وبالعمل على تقديم خدماته بعناية الشخص الحريص والجهد اللازمين لتحقيق أفضل مصلحة للصندوق والمستثمرين.
المادة (٢٤١)
يكون مقدم الخدمات أحد الأشخاص الاعتبارية الآتية:
١- المدير الإداري للصندوق.
٢- مدير الاستثمار.
٣- الحافظ الأمين.
٤- مراقب الحسابات الخارجي.
٥- المستشار القانوني.
٦- أي جهة أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (٢٤٢)
يجب أن تتوفر لدى مقدم الخدمة الأجهزة والموارد البشرية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.
المادة (٢٤٣)
يجب على صندوق الاستثمار الجماعي أن يعهد بإدارة نشاطه إلى مدير الاستثمار.
المادة (٢٤٤)
يحظر الجمع بين مزاولة نشاط الحفظ والأمانة، ومزاولة نشاط مدير الاستثمار لصندوق الاستثمار الجماعي ذاته، كما يحظر الجمع بين إدارة الصندوق، ومدير الاستثمار للصندوق ذاته.
المادة (٢٤٥)
يجوز أن تتولى الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار مهمة الحافظ الأمين للصندوق ذاته، شريطة أن تكون مرخصا لها في ذلك من الهيئة.
المادة (٢٤٦)
يجب أن يبرم صندوق الاستثمار الجماعي مع مقدم الخدمة عقدا يوضح حقوق والتزامات كل طرف، وعليه مراجعة العقد سنويا على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب على الصندوق إخطار الهيئة وإرفاق نسخة من العقد في حال تغيير أي من مقدمي الخدمات.
ثانيا: الحافظ الأمين
المادة (٢٤٧)
يجب حفظ أصول صندوق الاستثمار الجماعي داخل سلطنة عمان لدى حافظ أمين يكون مقره الرئيسي في سلطنة عمان، ويجوز له حفظها خارج سلطنة عمان لتسهيل العمليات الخارجية، على أن يكون ذلك بقيام الحافظ الأمين بتعيين حافظ أمين فرعي لحفظ الأصول خارج سلطنة عمان.
ولا يؤدي التعاقد مع الحافظ الأمين الفرعي إلى إعفاء الحافظ الأمين الرئيسي من مسؤولياته.
المادة (٢٤٨)
يجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي على جميع العقود المبرمة مع الحافظ الأمين الفرعي على أن توفر تلك العقود الحماية الكافية للأصول وفقا للشروط المتفق عليها في العقد المبرم مع الحافظ الأمين الرئيسي.
المادة (٢٤٩)
يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي على نصوص تنظم المسائل الآتية كحد أدنى:
١- المتطلبات التي تمكن صندوق الاستثمار الجماعي من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها الحافظ الأمين الفرعي.
٢- المتطلبات الخاصة بمكان حفظ الأصول.
٣- الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول.
٤- مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.
٥- تقارير المراجعة والالتزام.
٦- الأتعاب وطريقة حسابها وتوقيت دفعها.
المادة (٢٥٠)
لا يجوز أن تشتمل العقود المبرمة سواء مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي على نصوص تجيز إجراء أي نوع من الرهن على أصول صندوق الاستثمار الجماعي فيما عدا مطالبات الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي بالأتعاب والمصروفات نظير عملهم بهذه الصفة، كما لا يجوز أن تتضمن نصا بأن تدفع رسوم أو مصاريف إلى أي منهما تتمثل في تحويل ملكية بعض الأصول الخاصة بصندوق الاستثمار الجماعي.
المادة (٢٥١)
يتم تسجيل أصول صندوق الاستثمار الجماعي باسم الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أو من يمثلهما مع وجود رقم حساب أو أي علامة أخرى مميزة في سجلات الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أو من يمثلهما توضح أن ملكية تلك الأصول تعود إلى صندوق الاستثمار الجماعي.
المادة (٢٥٢)
يجب على الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أن يبذلا في حفظ أصول صندوق الاستثمار الجماعي عناية الشخص الحريص، وأن يعملا على حماية مصالح صندوق الاستثمار الجماعي في كل إجراء أو تصرف على أن يتحمل كل منهما المسؤولية الكاملة عن أي خسارة للأصول الخاصة بصندوق الاستثمار الجماعي تنتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبلهما أو من قبل التابعين لهما.
ثالثا: مراقب الحسابات الخارجي
المادة (٢٥٣)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي تعيين مراقب حسابات خارجي من بين مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة.
المادة (٢٥٤)
يكون لمراقب الحسابات الخارجي الاطلاع على دفاتر صندوق الاستثمار الجماعي وطلب البيانات والإيضاحات والتحقق من الموجودات والالتزامات وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي.
المادة (٢٥٥)
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لحسابات صندوق الاستثمار الجماعي هو نفسه مراقب الحسابات لمدير استثمار الصندوق ذاته.
المادة (٢٥٦)
يعين مراقب الحسابات الخارجي لـ(١) سنة مالية واحدة، ولا يجوز تعيين مكتب الحسابات ذاته لأكثر من (٤) أربعة أعوام مالية متتالية إلا بعد مضي (٢) عامين ماليين.
المادة (٢٥٧)
يجب على مراقب الحسابات الخارجي عند إيقاف أو إلغاء اعتماده من قبل الهيئة التوقف عن ممارسة مهامه فورا، وعلى مجلس إدارة الصندوق العمل على اتخاذ إجراءات عزله وتعيين مراقب حسابات خارجي آخر.
رابعا: المستشار القانوني
المادة (٢٥٨)
يجب على مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخصة في سلطنة عمان والمعتمدة لدى الهيئة.
المادة (٢٥٩)
يجب على المستشار القانوني القيام بالمهام الآتية:
١- التأكد من التزام صندوق الاستثمار الجماعي بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها ضمن نطاق العمل المحدد له.
٢- إعداد ومراجعة وثائق التأسيس لصندوق الاستثمار الجماعي وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليهما بما يتفق والقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
٣- مراجعة واعتماد نشرات الإصدار بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية واتفاقها مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، والنظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي ولوائحها الداخلية.
٤- إعداد ومراجعة واعتماد العقود والاتفاقيات التي تسند إليه ويدخل صندوق الاستثمار الجماعي طرفا فيها مع الجهات الأخرى للتأكد من استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
٥- مراجعة واعتماد جداول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والتأكد من أن إجراءات الدعوة تتم وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والنظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي والتعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
٦- التحقق من صحة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي طوال مدة المجلس.
٧- التحقق من صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة بالاشتراك مع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي، والإشراف على إدارة سير تلك الاجتماعات للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٨- حضور اجتماعات الجمعية العامة ومراجعة واعتماد محاضرها والتحقق من اتفاقها مع القوانين واللوائح المعمول بها والنظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي.
٩- مراجعة واعتماد استمارات الترشيح لعضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي والتأكد من استيفائها جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وأن عملية الانتخاب تتم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
١٠- إبداء الرأي القانوني في الحالات والموضوعات الأخرى التي تقع ضمن نطاق عمله وتحال إليه من قبل مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي.
١١- أي مهام ومسؤوليات قانونية أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة صندوق الاستثمار الجماعي.
الفصل السادس
الجهات المصدرة الفرع الأول أحكام عامة
المادة (٢٦٠)
يجوز للجهة العاملة وفروع الشركات الأجنبية التعهد بتغطية الإصدارات المعتمدة من الهيئة وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة لكل إصدار على حدة وسداد الرسم المقرر لذلك، وعلى الجهة العاملة أو فرع الشركة الأجنبية أن تثبت للهيئة ملاءتها المالية قبل الحصول على الموافقة، ويجوز لها التعاقد مع متعهد تغطية فرعي على ألا يخل ذلك التعاقد بمسؤولية الجهة العاملة أو فرع الشركة الأجنبية.
الفرع الثاني
إفصاح الجهات المصدرة
المادة (٢٦١)
تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات التي يوجب القانون أو هذه اللائحة نشرها في نظام النشر الإلكتروني المنصوص عليه في لائحة الشركات المساهمة العامة، وتسري على الجهة المصدرة ذات الأحكام والضوابط المنصوص عليها في تلك اللائحة.
المادة (٢٦٢)
يجب على مجلس إدارة الجهة المصدرة اعتماد سياسات وإجراءات داخلية للإفصاح، بحيث تعمل على ضمان الآتي:
١- الإعلان العادل عن المعلومات الجوهرية عن الجهة المصدرة وفي الوقت المحدد.
٢- نزاهة المعلومات المعلنة وصحتها وكفايتها على نحو لا يؤدي إلى تضليل المستثمرين.
٣- منع أي تعامل في أوراقها المالية بناء على معلومات غير مفصح عنها.
المادة (٢٦٣)
يكون مجلس إدارة الجهة المصدرة مسؤولا عن ضمان التزام الجهة المصدرة بأحكام الإفصاح، ويجب عليه تعيين شخص أو أكثر من بين أعضائه أو من الإدارة التنفيذية لتولي المهام الآتية:
١- التحدث رسميا باسم الجهة المصدرة.
٢- إعداد وتحرير البيانات الخاصة بالإفصاح.
٣- تقديم البيانات والمعلومات إلى كل من الهيئة والبورصة والمتعاملين والمحللين الماليين ووسائل الإعلام وفق ما تقتضيه أحكام الإفصاح.
٤- متابعة حركة تداول الأوراق المالية للجهة المصدرة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة وجود حركة تداول غير اعتيادية.
٥- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأحكام الإفصاح والسياسات والإجراءات المتعلقة به والالتزامات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وعلى الجهة المصدرة إبلاغ البورصة بأسماء أولئك الأشخاص وجميع عناوين الاتصال الخاصة بهم.
وللمجلس وضع ضوابط التفاعل بين الجهة المصدرة ووسائل الإعلام والمستثمرين والمحللين.
المادة (٢٦٤)
يجب أن يتوفر في الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم مجلس إدارة الجهة المصدرة لتولي المهام المنصوص عليها في المادة (٢٦٣) من هذه اللائحة، الآتي:
١- الإلمام الكامل بأحكام الإفصاح والبيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها.
٢- الوجود بالشكل المستمر وبالطريقة التي تضمن معالجة أي مشكلة طارئة قد تطرأ فجأة أو بشكل غير متوقع.
المادة (٢٦٥)
يجب على الجهة المصدرة الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة فورا وقبل وقت كاف من بداية التداول، وللبورصة إيقاف التداول في أسهم الجهة المصدرة في حالة مخالفة هذا الالتزام.
المادة (٢٦٦)
يجب على الجهة المصدرة أن تفصح فورا عن توصيات وقرارات مجلس إدارتها بتوزيع الأرباح وعليها أن تراعي توقيت انعقاد مجلس الإدارة لاعتماد القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح قبل (١٠) عشرة أيام على الأقل من استحقاقها.
المادة (٢٦٧)
مع مراعاة ما يرد في اتفاقيات الإدراج المتبادل بين البورصة والأسواق المالية الأخرى تلتزم الجهة المصدرة المدرجة في أكثر من بورصة بالإفصاح عن ذات البيانات والمعلومات في جميع الأسواق المالية المدرجة فيها أوراقها المالية وذلك بشكل متزامن دون النظر إلى السوق الرئيسي المدرجة به هذه الأوراق المالية.
المادة (٢٦٨)
يحظر على الجهة المصدرة الإدلاء لأطراف محددة بأي بيانات أو معلومات جوهرية بما في ذلك النتائج الأولية للبيانات المالية وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (٢٦٩)
يجب على الجهة المصدرة الإفصاح عن أي تغييرات أو تعديلات تطرأ على البيانات أو المعلومات المفصح عنها وبيان أسباب ذلك مع الإشارة إلى أن الإفصاح الأخير هو تصحيح لبيانات أو معلومات سبق الإفصاح عنها.
المادة (٢٧٠)
يجوز للهيئة أو البورصة مطالبة الجهة المصدرة ومراقب حساباتها بتقديم إيضاحات إضافية حول البيانات والمعلومات المفصح عنها أو غير ذلك من البيانات والمعلومات والوثائق وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها.
المادة (٢٧١)
يجوز للمجلس إصدار ضوابط الإفصاح للجهات المصدرة التي تصدر أوراقا مالية أخرى من غير فئتي الأسهم ووحدات الاستثمار.
الفرع الثالث
البيانات والمعلومات الواجب إفصاح الجهة المصدرة عنها
المادة (٢٧٢)
يجب على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس إدارتها وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة في فترة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعني من سنتها المالية و(٤٥) خمسة وأربعين يوما بالنسبة للجهة المصدرة التي لديها شركات تابعة.
ويجب أن يتضمن الإفصاح البيانات الآتية:
١- البيانات المجمعة وبيانات الشركة الأم بشكل منفصل للجهات المصدرة التي لها شركات تابعة.
٢- قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).
٣- قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل.
٤- قائمة التدفقات النقدية.
٥- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
٦- الإيضاحات حول البيانات المذكورة.
٧- الأحداث المهمة المؤثرة في أداء الجهة المصدرة.
٨- أسباب التغيرات الجوهرية عند مقارنة الفترتين الربعيتين سواء مع الربع السابق أو مع الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.
المادة (٢٧٣)
يجب على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية الربع المعني، أو السنة المالية بحسب الأحوال، وبالنسبة للجهة المصدرة التي لديها شركات تابعة، فإنه يتعين عليها وضع نتائج الأعمال الأولية للشركة الأم، والمجمعة – في حال توفرها – شريطة الاستمرارية في عرض البيانات بذات النسق.
المادة (٢٧٤)
يجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها وفقا لحكم المادة (٢٧٣) من هذه اللائحة كحد أدنى البنود الآتية:
١- إجمالي المبيعات (الإيرادات).
٢- تكلفة المبيعات (إجمالي المصروفات).
٣- صافي الربح المتوقع قبل وبعد اقتطاع مخصص الضريبة.
٤- أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق.
٥- شرح الأسباب وراء التغيرات الجوهرية في صافي الربح (الخسائر) خلال الفترتين الربعيتين أو السنويتين.
٦- بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية وغير مدققة.
٧- سبب التغير في صافي الربح (الخسائر) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
٨- أي حدث استثنائي غير متكرر أو ليس من الأعمال أو الأنشطة الأساسية للجهة المصدرة أو ذي تأثير جوهري في صافي الربح أو الخسائر.
٩- أي بنود أخرى تطلبها الهيئة أو ترى الجهة المصدرة ضرورة الإفصاح عنها.
المادة (٢٧٥)
يجب على الجهة المصدرة والمدرجة في البورصة إعداد بيانات مالية سنوية مدققة، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس إدارتها على أن يرفق بهذه البيانات التقارير الآتية:
١- تقرير مجلس الإدارة.
٢- تقرير مناقشات مجلس الإدارة وتحليلاتها.
٣- تقرير تنظيم وإدارة الجهة المصدرة (تقرير الحوكمة).
٤- تقرير الاستدامة (ESG).
٥- تقرير شامل وتفصيلي لجميع الصفقات والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
٦- تقرير مراقب الحسابات حول تقرير تنظيم وإدارة الجهة المصدرة.
٧- تقرير مراقب الحسابات بشأن البيانات المالية المدققة.
وعلى الجهة المصدرة تضمين التقارير الواردة في البنود المنصوص عليها في هذه المادة البيانات التي تحددها الهيئة وفقا للنموذج الذي تصدره في هذا الشأن.
المادة (٢٧٦)
تعد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويجب أن تضمن المعلومات والبيانات كافة، التي تظهر بصورة عادلة المركز المالي للجهة المصدرة وأدائها خلال الفترة المالية المعنية، مع بيان أي تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الجهة المصدرة وآثارها، ويجوز للمجلس وضع متطلبات إفصاح إضافية.
المادة (٢٧٧)
في حالة تعارض أي من المعايير المنصوص عليها في المادة (٢٧٦) من هذه اللائحة مع التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، تسري هذه التشريعات، ويتعين على كل من الجهة المصدرة ومراقب حساباتها الإفصاح عن هذا التعارض وبيان تأثيره في البيانات المالية.
المادة (٢٧٨)
يجب على الجهة المصدرة توفير بياناتها المالية باللغتين العربية والإنجليزية، وإدراج هذه البيانات على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية.
ويجب على الجهة المصدرة التأكد من عدم الإعلان عن أي بيانات مالية أو معلومات جوهرية من خلال موقعها الإلكتروني قبل الإفصاح عنها في نظام النشر الإلكتروني.
المادة (٢٧٩)
يجب على مراقب حسابات الجهة المصدرة التدقيق على البيانات المالية طبقا للمعايير الدولية للتدقيق، ويجب أن يتضمن تقريره المتعلق بالبيانات المالية التأكيدات الآتية:
١- أن هيكل وتقسيمات تقرير التدقيق متوافق مع المعايير الدولية للتدقيق.
٢- مدى وجود تحفظات لدى مراقب الحسابات من عدمها على الحسابات مع توضيح أثر هذه التحفظات – إن وجدت – في الأرقام الواردة في القوائم المالية للجهة المصدرة.
المادة (٢٨٠)
يجب على مراقب حسابات الجهة المصدرة أن يصدر تقريرا مستقلا يتضمن رأيه بشأن تقرير تنظيم وإدارة الجهة المصدرة (تقرير الحوكمة) ومدى خلوه من أي خطأ جوهري في العرض ومستوف متطلبات النموذج الذي تصدره الهيئة.
المادة (٢٨١)
يجب على الجهة المصدرة التي تقوم بتغيير سنتها المالية مراعاة القواعد الآتية:
١- إذا كانت الفترة المالية الممتدة من نهاية السنة المالية السابقة (قبل التعديل) وإلى نهاية السنة المالية الجديدة (بعد التعديل) لا تزيد على (٦) ستة أشهر، تعتبر السنة المالية الأولى ممتدة بما لا يجاوز (١٨) ثمانية عشر شهرا، وتستمر الجهة المصدرة بتقديم بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة حتى نهاية السنة المالية الجديدة، وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة إعداد تقرير سنوي عن السنة المالية الأولى والدعوة إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه.
٢- إذا كانت الفترة المالية المشار إليها في البند السابق تزيد على (٦) ستة أشهر، فإنه يتعين تقديم التقرير السنوي المدقق عن السنة المالية السابقة (قبل التعديل)، وكذلك التقرير السنوي المدقق عن السنة المالية الجديدة التي ستكون أقل من (١٢) اثني عشر شهرا. وتتم الدعوة إلى الجمعية العامة العادية للمصادقة على كل سنة مالية على حدة.
المادة (٢٨٢)
في حال قيام الجهات المصدرة بإعادة إعداد البيانات المالية أو إعادة نشرها عند احتوائها على أي أخطاء أو تحريفات والتي تم إرسالها سابقا عن طريق نظام النشر الإلكتروني، فإنه يجب إرسالها كملفات جديدة وبتاريخ جديد تبين فيها أنها بيانات معدلة كما يجب على الجهة المصدرة الإفصاح عن أسباب التعديل.
الفرع الرابع
الإفصاح الفوري للجهة المصدرة عن المعلومات الجوهرية
المادة (٢٨٣)
يجب على الجهة المصدرة أن تفصح فورا عن كل المعلومات الجوهرية المتعلقة بها أو بالشركات التابعة لها عن طريق إرسالها عبر نظام النشر الإلكتروني على أن تفصح قبل ساعة على الأقل من بداية جلسة التداول عن كل المعلومات التي تكونت قبلها.
وعلى الجهة المصدرة المحافظة على سرية هذه المعلومات بأقصى درجة ممكنة حتى يتم الإفصاح عنها للجمهور.
ويجوز للهيئة أن تصدر نموذجا يحدد المعلومات الجوهرية التي يتعين الإفصاح عنها فورا.
المادة (٢٨٤)
يجوز للجهة المصدرة أن تطلب من البورصة الإيقاف المؤقت للتداول عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري، ويجب الإفصاح عن الحدث في أقرب وقت ممكن بعد الإيقاف، ويجوز تقديم هذا الطلب شفهيا بواسطة المتحدث الرسمي للجهة المصدرة، على أن يتم تأكيده بعد ذلك كتابة على أن يكون الطلب مؤيدا بالأسباب الداعية إلى ذلك والمدة المطلوبة للإيقاف، ويجوز للبورصة قبول طلب إيقاف التداول أو رفضه أو تقصير المدة، وعلى البورصة رفع الإيقاف بعد الإفصاح عن المعلومات خلال نصف ساعة من تحقق الإفصاح.
المادة (٢٨٥)
يجوز للهيئة وقف الجهة المصدرة عن الإفصاح عن أي معلومة إذا ارتأت ذلك، مع ضرورة الحفاظ على سرية المعلومة من قبل الجهة المصدرة.
المادة (٢٨٦)
يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال إعداد الجهة المصدرة بيانا باللغتين العربية والإنجليزية، وإرساله عبر نظام النشر الإلكتروني، وعلى البورصة نشر هذه المعلومات وتعميمها بالطريقة المناسبة التي تجعلها متاحة للمتعاملين في البورصة، كما يتعين على البورصة إيجاد قنوات الاتصال المناسبة بينها وبين الهيئة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتعميم البيانات والمعلومات كافة التي تفصح عنها الجهات المصدرة.
المادة (٢٨٧)
يجب على الجهة المصدرة عند إعداد بيان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مراعاة المتطلبات الآتية:
١- أن يتسم البيان بالواقعية والوضوح، وأن يتم الإفصاح عن المعلومات السلبية بنفس مستوى الإفصاح عن المعلومات الإيجابية.
٢- أن يحتوي البيان على تفاصيل كافية وبشكل يمكن المتعاملين من فهم الموضوع وتقييم أهمية البيانات الواردة فيه وتقييم أثره على المركز المالي للجهة المصدرة وأداء أرباحها.
٣- أن يكون البيان متوازنا وعادلا وذلك بأن يتفادى حذف الحقائق المهمة التي قد تؤثر سلبا على المركز المالي للجهة المصدرة، وألا يعرض أوضاعا إيجابية محتملة على أنها مؤكدة أو تصوير احتمال حدوثها بأكثر مما يكون عليه الواقع، وألا يعرض أي توقعات أو تقديرات دون تعزيزها بأسس واقعية كافية.
٤- أن يبذل فيه جهد معقول لتجنب التعبيرات الفنية المعقدة والتفاصيل غير الضرورية أو التعليقات الترويجية.
٥- إذا كان من غير الممكن تقييم أثر ومفعول المعلومات على مستقبل الجهة المصدرة يجب توضيح ذلك مع ذكر الأسباب التي تحول دون ذلك.
المادة (٢٨٨)
يجب على الجهة المصدرة – بناء على طلب البورصة – أو من ذات نفسها أن تنظم مؤتمرا صحفيا بشأن المعلومات الجوهرية المفصح عنها مسبقا إذا استدعى الأمر مزيدا من التوضيح، على أن تتم دعوة جميع الجهات العاملة ووسائل الإعلام المحلية والمتعاملين لحضور هذا المؤتمر.
المادة (٢٨٩)
إذا كانت لدى الجهة المصدرة أسباب معقولة تعتقد معها أن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية سيكون له تأثير سلبي، فإنه يمكنها اعتبار هذه المعلومات سرية، ولا تلتزم بالإفصاح عنها لحين زوال الأسباب التي دعت لذلك، شريطة ضمان المحافظة على سرية هذه المعلومات، وضمان عدم حدوث أي تعاملات من قبل الأشخاص المطلعين عليها، وتنحصر الحالات التي يجوز للجهة المصدرة الامتناع فيها عن الإفصاح في الآتي:
١- إذا كان الإفصاح الفوري من شأنه الإخلال بقدرة الجهة المصدرة على تحقيق غاياتها.
٢- إذا كانت المعلومات المراد الإفصاح عنها غير مستقرة خصوصا بالنسبة للمسائل التي لا تزال في مرحلة المفاوضات.
٣- إذا كان الإفصاح يترتب عليه الإخلال بالميزة التنافسية للجهة المصدرة.
المادة (٢٩٠)
يجب على الجهة المصدرة أن تلزم الجهات الاستشارية التي تتعامل معها وأي أطراف محتملة أخرى من الممكن أن تطلع على المعلومات الجوهرية بحكم علاقتها مع الجهة المصدرة، أن توقع اتفاقية عدم الإفصاح عن البيانات (NDA) بحيث تلتزم هذه الجهات والأطراف بموجب هذه الاتفاقية بعدم الإفصاح عن المعلومات المشار إليها أو استغلالها في غير الأغراض التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (٢٩١)
يجب على الجهة المصدرة التي تحتفظ بمعلومات جوهرية غير مفصح عنها أن تراقب حركة التداول على أوراقها المالية في البورصة، وأن تفصح عن هذه المعلومات فور حدوث أي نشاط غير اعتيادي على حركة التداول على أوراقها المالية.
المادة (٢٩٢)
تلتزم الجهة المصدرة بتقديم بيان بتأكيد أو نفي أو تصحيح المعلومات في حالة قيام الصحف أو تقارير التحليل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإشاعات بتناول معلومات جوهرية غير مفصح عنها أو أي معلومات غير صحيحة.
المادة (٢٩٣)
يجب على الجهة المصدرة الالتزام بتحديث بياناتها الأساسية في الموقع الإلكتروني للبورصة إذا حدث بها أي تعديل وذلك بتعبئة جميع البنود المعروضة باللغتين العربية والإنجليزية في ذلك بشكل فوري وخلال مدة لا تتجاوز (٢) يومي عمل من تاريخ حدوث التعديل.
الفرع الخامس
تعاملات الأشخاص المطلعين
المادة (٢٩٤)
تلتزم الجهة المصدرة بتزويد البورصة بقائمة أسماء الأشخاص المطلعين على أن تتضمن – كحد أدنى – أعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية فيها وأزواجهم وأقرباءهم من الدرجة الأولى وشركاتهم الخاصة والشركات الأخرى التي يعملون في إدارتها التنفيذية أو عضوية مجلس إدارتها، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من نهاية سنتها المالية، كما تلتزم الجهة المصدرة بإبلاغ البورصة بأي تغيير يحدث في هذه القائمة خلال العام، وذلك خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير وذلك وفقا للضوابط التي تحددها البورصة.
المادة (٢٩٥)
يجب على البورصة التحقق من التزام الأشخاص المطلعين بأحكام هذه اللائحة عند تعاملهم في الأوراق المالية.
المادة (٢٩٦)
يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر عليه تسهيل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها.
المادة (٢٩٧)
يجب على الشخص المطلع الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية المدرجة في البورصة التي اطلع على معلومات جوهرية بشأنها، وعدم الكشف عن المعلومات أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مطلع، وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص آخرين. والامتناع عن حث أشخاص آخرين على التعامل في الأوراق المالية بناء على ما يحوزه من معلومات داخلية.
المادة (٢٩٨)
يحظر على الوسيط المسؤول عن تنفيذ الصفقات تقديم استشارة مالية لأي شخص بناء على معلومات داخلية تحصل عليها بسبب أو بمناسبة عمله، كما يحظر عليه تنفيذ أي أمر لصالح أي من المتعاملين إذا علم أن الأمر مبني على أي معلومات داخلية.
الفرع السادس
الأعمال والممارسات الضارة في الأوراق المالية
المادة (٢٩٩)
يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، وذلك في حالة إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توفرت أدلة من شأنها أن تتيح له العلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
المادة (٣٠٠)
يحظر على أي شخص أن يقوم بتنفيذ صفقة أو صفقات على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير حقيقي في الملكية، بهدف التأثير على السعر أو تضخيم حجم التداول.
المادة (٣٠١)
يحظر على أي شخص إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية إذا كان الهدف من ذلك الآتي:
١- التأثير على سعر الإغلاق أو الافتتاح لأي ورقة مالية بقصد تضليل المتعاملين.
٢- رفع سعر الورقة المالية بهدف حث الآخرين على شرائها.
٣- خفض سعر الورقة المالية بهدف حث الآخرين على بيعها.
٤- إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
٥- خلق تداول وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
المادة (٣٠٢)
يجب على الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط الوساطة عند تنفيذ أوامر البيع والشراء سواء لحساب أحد العاملين لديها أو لحساب عملائها، التقيد بالضوابط الصادرة عن البورصة في هذا الشأن.
المادة (٣٠٣)
يحظر على الجهة العاملة المرخص لها في مزاولة نشاط الوساطة استغلال أوامر التداول الخاصة بمتعاملين آخرين وإجراء تداولات استباقية من شأنها تحقيق ربح أو تجنب خسارة.
المادة (٣٠٤)
يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة ببيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيانات ملزم بالتصريح عنها بمقتضى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة إذا كان من شأن ذلك التأثير على سعر ورقة مالية أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية.
المادة (٣٠٥)
يحظر على أي شخص القيام ببث أو نشر أو ترويج الشائعات بشكل مباشر أو غير مباشر لأي بيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إبداء رأي أو تقديم استشارة بهدف التأثير على سعر ورقة مالية أو أي هدف آخر يقصد منه التلاعب بسعر الورقة المالية.
الفصل السابع
لجنة التظلمات
المادة (٣٠٦)
تتولى اللجنة النظر والفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة عن الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها أو رئيسها التنفيذي، والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما.
كما يتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي دائرة الشؤون القانونية في الهيئة يصدر بتسميته قرار من الرئيس التنفيذي.
وتتمتع اللجنة بالاستقلال التام في أداء مهامها، ولا تخضع قراراتها لتوجيه أو تدخل من أي جهة.
المادة (٣٠٧)
يقدم التظلم إلى أمانة سر اللجنة عن طريق النظام الإلكتروني، على أن يكون محررا باللغة العربية، ومشتملا على البيانات والمستندات الآتية:
١- اسم المتظلم وصفته وعنوانه.
٢- رقم وتاريخ القرار المتظلم منه، مع تقديم صورة منه (إن وجدت).
٣- بيان أسباب التظلم والمستندات المؤيدة له.
٤- الطلبات المرجوة من التظلم.
ولا يقبل التظلم غير المستوفي البيانات أو المستندات المشار إليها، ويخطر المتظلم لاستكمالها خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.
المادة (٣٠٨)
تتولى أمانة سر اللجنة الآتي:
١- قيد التظلم برقم مسلسل في السجل المعد لهذا الغرض.
٢- عرض التظلم على رئيس اللجنة لتحديد جلسة استماع بالتنسيق مع أعضاء اللجنة.
٣- إخطار الهيئة بصورة من التظلم، مرفقا بها المستندات المقدمة.
٤- إخطار أطراف التظلم بمكان وموعد الجلسة قبل انعقادها بـ(٧) سبعة أيام على الأقل.
المادة (٣٠٩)
تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها، ولا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولها الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (٣١٠)
تكون جلسات اللجنة ومداولاتها ومحاضرها وجميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة سرية. ويجوز لها عقد بعض الجلسات علنا إذا رأت مصلحة عامة في ذلك.
المادة (٣١١)
لا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وللجنة بناء على طلب المتظلم وقف التنفيذ إلى حين الفصل في موضوع التظلم إذا رأت أن الطلب يقوم على أسباب جدية.
المادة (٣١٢)
يكون للمتظلم حضور جلسة نظر التظلم بنفسه، وله أن يفوض غيره، أو يوكل أحد المحامين، ولهم إبداء أي إيضاحات أو بيانات تتعلق بالطلبات والأسباب التي أبديت في التظلم، وتقديم أي مستندات مرتبطة به.
المادة (٣١٣)
إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات، جاز للجنة الاستمرار في إجراءات نظر التظلم وإصدار قرارها استنادا إلى ما قدم إليها من مذكرات أو مستندات.
المادة (٣١٤)
يتولى أمين السر تحرير محاضر جلسات اللجنة، على أن تتضمن ملخصا للمناقشات التي تدور في الجلسة، والقرارات التي تتخذها في أثناء نظر التظلم، وغير ذلك من المسائل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينها في المحضر، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمين السر.
المادة (٣١٥)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦١) من القانون تبت اللجنة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ ورود الإيضاحات أو الاستيفاء الذي تطلبه بحسب الأحوال، على أن يكون قرارها مسببا ونهائيا.
المادة (٣١٦)
يتولى أمين السر إخطار أطراف التظلم بقرار اللجنة الصادر في التظلم خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار عبر البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (٣١٧)
مع عدم الإخلال بالمادة (٣١٥) يجوز للجنة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أطراف التظلم – تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، على أن يقع التصحيح كتابة على نسخة القرار الأصلي، ويوقع من رئيس اللجنة وأمين السر.
ملحق
رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة
| م | الخدمة | مقدار الرسم بالريال العماني | الاستحقاق | |
| ١ | دراسة نشرة إصدار وحدات الاستثمار في صندوق الاستثمار الجماعي | – عند الاكتتاب الأولي: (٢٠٠٠) ألفان.
– عند الاكتتابات اللاحقة: (٢٥٠) مائتان وخمسون. |
مرة واحدة عند تقديم الطلب | |
| ٢ | اعتماد نشرة إصدار وحدات الاستثمار في صندوق الاستثمار الجماعي | قيمة الإصدار الموضحة في نشرة الإصدار | النسبة المفروضة على الشريحة | يحسب الرسم تراكميا كنسبة من قيمة الإصدار بحسب النسبة الموضحة قرين كل شريحة، ويسدد مرة واحدة قبل تسلم الاعتماد |
| أقل من أو تساوي (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين. | ٠,٠٢٥٪ | |||
| أكثر من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين إلى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرين مليونا. | ٠,٠٢٠٪ | |||
| أكثر من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرين مليونا إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليونا. | ٠,٠١٧٪ | |||
| أكثر من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليونا إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون. | ٠,٠١٤٪ | |||
| أكثر من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون إلى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وخمسين مليونا. | ٠,٠١٢٪ | |||
| أكثر من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وخمسين مليونا إلى (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار. | ٠,٠١٠٪ | |||
| أكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار. | ٠,٠٠٥٪ | |||
| ٣ | دراسة طلب ترخيص الجهة العاملة | (٥٠٠) خمسمائة | مرة واحدة عند تقديم الطلب | |
| ٤ | الإشراف السنوي للجهات المصدرة | – رسم سنوي أولي: (٢٠٠٠) ألفان.
– رسم سنوي ختامي: وفقا للجدول أدناه: |
الرسم الأولي: سنويا في الأول من يناير من كل عام، أو عند إدراج أي أوراق مالية جديدة.
الرسم الختامي: يحسب الرسم تراكميا كنسبة من القيمة السوقية عند نهاية السنة المالية بحسب الشرائح الموضحة قرين كل شريحة، ويسدد في نهاية الربع الرابع من السنة المالية. إذا كان الإدراج خلال العام، يحسب الرسم (سواء الأولي أو الختامي) نسبة وتناسبا عن الأشهر المتبقية من العام ويجبر كسر الشهر إلى شهر. |
|
| القيمة السوقية للورقة المالية | النسبة المفروضة على الشريحة | |||
| إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليونا. | ٠,٠٢٥٪ | |||
| أكثر من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليونا إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون. | ٠,٠٢٠٪ | |||
| أكثر من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليون. | ٠,٠١٥٪ | |||
| أكثر من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليون إلى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون. | ٠,٠١٠٪ | |||
| أكثر من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون إلى (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون. | ٠,٠٠٣٪ | |||
| أكثر من (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون. | ٠,٠٠١٪ | |||
| ٥ | الترخيص لأول مرة لممارسة نشاط من أنشطة الجهة العاملة | ١- الوساطة: (٥٠٠٠) خمسة آلاف.
٢- صناعة السوق: (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة. ٣- بنوك الاستثمار: (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألفا. ٤- التمويل الهامشي: (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة. ٥- الحفظ والأمانة: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ٦- هيكلة المنتجات: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا. ٧- إدارة محافظ الأوراق المالية: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ٨- إدارة الأصول: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ٩- إدارة صناديق الاستثمار الجماعي: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ١٠- مدير الاستثمار: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ١١- إدارة الإصدارات: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا. ١٢- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصة: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ١٣- تسويق أوراق مالية غير عمانية: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا. ١٤- وكيل حملة السندات أو ملاك الصكوك: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. |
تحصل الجهات الممنوحة أكثر من ترخيص على خصم في إجمالي الرسم المستحق استيفاؤه، وذلك على النحو الآتي:
– (٣) ثلاثة تراخيص: خصم (١٠٪) عشرة في المائة. – (٤) أربعة تراخيص: خصم (١٥٪) خمسة عشر في المائة. – (٥) خمسة إلى (٦) ستة تراخيص: خصم (٢٠٪) عشرين في المائة. – (٧) سبعة إلى (٨) ثمانية تراخيص: خصم (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة. – (٩) تسعة تراخيص فأكثر: خصم (٣٠٪) ثلاثين في المائة. |
|
| ٦ | تجديد الترخيص لممارسة نشاط من أنشطة الجهة العاملة | ١- الوساطة: (٢٠٠٠) ألفان.
٢- صناعة السوق: (١٠٠٠) ألف. ٣- بنوك الاستثمار: (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفا. ٤- التمويل الهامشي: (١٠٠٠) ألف. ٥- الحفظ والأمانة: (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف. ٦- هيكلة المنتجات: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ٧- إدارة محافظ الأوراق المالية: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ٨- إدارة الأصول: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ٩- إدارة صناديق الاستثمار الجماعي: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ١٠- مدير الاستثمار: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ١١- إدارة الإصدارات: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ١٢- البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصة: (٥٠٠٠) خمسة آلاف. ١٣- تسويق أوراق مالية غير عمانية: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف. ١٤- وكيل حملة السندات أو ملاك الصكوك: (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف. |
تحصل الجهات الممنوحة أكثر من ترخيص على خصم في إجمالي الرسم المستحق استيفاؤه، وذلك على النحو الآتي:
– (٣) ثلاثة تراخيص: خصم (١٠٪) عشرة في المائة. – (٤) أربعة تراخيص: خصم (١٥٪) خمسة عشر في المائة. – (٥) خمسة إلى (٦) ستة تراخيص: خصم (٢٠٪) عشرين في المائة. – (٧) سبعة إلى (٨) ثمانية تراخيص: خصم (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة. – (٩) تسعة تراخيص فأكثر: خصم (٣٠٪) ثلاثين في المائة. |
|
| ٧ | تغطية إصدار | (٥٠٠٠) خمسة آلاف | مرة واحدة عند الموافقة للجهة العاملة على تغطية إصدار | |
| ٨ | دراسة طلب مقدم خدمة مرتبطة بالأوراق المالية | (٣٠٠) ثلاثمائة | مرة واحدة عند تقديم الطلب | |
| ٩ | تسجيل مقدم خدمة مرتبطة بالأوراق المالية | (٢٠٠٠) ألفان | مرة واحدة عند الموافقة على الطلب | |
| ١٠ | ترخيص وكالات التصنيف الائتماني | (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف | مرة واحدة عند الموافقة على الطلب | |
| ١١ | تجديد ترخيص وكالات التصنيف الائتماني | (٢٠٠٠) ألفان | مرة واحدة عند الموافقة على الطلب | |
| ١٢ | إيداع محضر اجتماع الجمعية العامة وتعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الجماعي | (١٠) عشرة عن كل نسخة مصدقة من الهيئة | مرة واحدة عند الإيداع | |
| ١٣ | تقديم تظلم للجنة التظلمات | (٥٠) خمسون | مرة واحدة عند تقديم التظلم | |
