التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2026/31 31/2026 ٢٠٢٦/٣١ ٣١/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

 

تعديلات على بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

المادة (١)

يستبدل بالبند (١٠) من (سادسا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ المشار إليه، البند الآتي:

سادسا: رسوم التحقق وتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
١٠ رسم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية (لغير العمانيين) يحصل نظير تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية (لغير العمانيين) (٣٠) ثلاثون

المادة (٢)

يضاف بندان جديدان برقمي (٤٧) و(٤٨) إلى (رابعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

رابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في المجلس

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٤٧ رسم تسجيل لحضور دورة دعم الحياة المتقدم للجلطات الدماغية
Advance Stroke Life Support (ASLS) Provider Course
يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية “دعم الحياة المتقدم للجلطات الدماغية” للفئات غير الملتحقة بالتدريب في المجلس (١٠٠) مائة
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (٧٠) سبعون
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠) عشرون
٤٨ رسم تسجيل لحضور دورة التقييم والدعم الأساسي في العناية المركزة
Basic Assessment and Support in intensive Care (BASIC)
يحصل نظير التسجيل لحضور الدورة التدريبية “التقييم والدعم الأساسي في العناية المركزة” للفئات غير الملتحقة بالتدريب في المجلس (١٢٠) مائة وعشرون
لأطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١١٠) مائة وعشرة
للفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون