استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نوردلاند في مملكة النرويج، ومحافظة بودلاسكي في جمهورية بولندا، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٤٣ / ٢٠٢٦، المشار إليهما.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.
