استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من ولايتي أوتاربراديش والبنجاب بجمهورية الهند وإقليم البنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم البنجاب، والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ١٩٤ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢، المشار إليهما.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.
