التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات

1995/46 46/1995 95/46 46/95 ١٩٩٥/٤٦ ٤٦/١٩٩٥ ٩٥/٤٦ ٤٦/٩٥

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١ بإصدار قانون الدفاع المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (٣)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد الذين يخضعون لأحكام هذا النظام، بتصحيح أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلديات الإقليمية والبيئة مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.

 

نظام تداول واستخدام الكيميائيات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها أو يقتضي سياق النص غيرها:

النظام: نظام تداول واستخدام الكيميائيات.

الوزير: وزير البلديات الإقليمية والبيئة.

الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

الجهة المعنية: أية جهة حكومية لها سلطة الإشراف أو الترخيص بمزاولة الأنشطة التي تستخدم المواد الكيميائية.

اللجنة: اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية.

الدائرة: دائرة المواد الكيميائية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

المستخدم: أي شخص طبيعي أو معنوي حصل على تصريح من الدائرة لتداول المواد الكيميائية الخطرة أو لاستخدامها.

المادة الكيميائية: أية مادة، تكون مدرجة كمادة خطرة طبقا للتصنيفات الدولية للمواد الخطرة التي لها تأثير على الصحة العامة والبيئة، ويستثنى من ذلك المواد المتفجرة المحددة في المرسوم السلطاني بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها المشار إليه.

بطاقة البيانات: أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة، مرفقة بعبوات المادة الكيميائية وتبين تركيبها وخواصها وكيفية استعمالها.

مكان مرخص به: أي مكان مسجل لدى الدائرة لحفظ أو تخزين المادة الكيميائية بغرض التوزيع أو التداول أو التصنيع أو التفريغ أو التخفيف أو الخلط أو إعداد المواد الكيميائية.

المفتش: الموظف الذي يعينه الوزير ويكون مخولا بدخول الأماكن المرخص بها وفحص السجلات للتأكد من سلامة تنفيذ النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه وضبط ما يقع من مخالفات.

مادة (٢)

يكون تصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتداول واستخدام أية مادة كيميائية وفق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (٣)

تشكل بقرار من الوزير اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البيئة، وتضم أعضاء بدرجة مدير عام من شرطة عمان السلطانية ومن كل من وزارات: البلديات الإقليمية والبيئة، الدفاع، الزراعة والثروة السمكية، الصحة، النفط والمعادن، التجارة والصناعة، موارد المياه، جامعة السلطان قابوس، وأية جهة يحددها الوزير.

مادة (٤)

تختص اللجنة بالآتي:

أ- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام طبقا لما هو معمول به بالسلطنة والنظم الدولية، ومتابعة تنفيذها.

ب- وضع إجراءات وشروط تصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية والتخلص من نفاياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج- بحث وإيقاف المستخدم عن مزاولة نشاطه في تصنيع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تداول أو استخدام أية مادة كيميائية لتلافي خطر جسيم، يهدد الصحة العامة أو البيئة، وذلك بناء على توصية من الدائرة، وعلى الدائرة إخطار المستخدم بقرار الإيقاف وبالأسباب التي بني عليها، كما تخطر الجهة المعنية بذلك.
ويجوز للمستخدم التظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، ويتم البت في التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير نهائيا.

مادة (٥)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، وأن تدعوه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (٦)

تنشأ بالوزارة دائرة للمواد الكيميائية تختص بالآتي:

أ- تنفيذ اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا النظام.

ب- إجراء الفحوصات اللازمة للمواد الكيميائية لتحديد درجة سميتها ومدى خطورتها.

ج- منح التصاريح اللازمة لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها أو تداولها طبقا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا النظام، وذلك قبل صدور الرخصة من الجهات المعنية، ودون إخلال بصلاحيات الجهات الحكومية المختصة في تحديد نوعية المادة الكيميائية التي تستخدمها.

د- منح المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والتعليمية والمختبرات تصاريح الاستخدام التجريبي لأية مادة كيميائية خطرة لأغراض البحث العلمي.

هـ- حصر وتسجيل المواد الكيميائية الخطرة ومستخدميها وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتعديل التسجيل أو إلغائه بحيث يسمح للجهات المعنية بالرقابة والتفتيش عليها.

و- تصنيف المواد الكيميائية وفقا للتصنيفات المحلية والدولية.

ز- الاتصال والتنسيق محليا ودوليا لتبادل المعلومات والقرارات الخاصة بتداول المواد الكيميائية.

ح- إنشاء بنك معلومات للمواد الكيميائية.

ط- إبداء المشورة الفنية للجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية.

ي- وضع البرامج الإرشادية والقواعد الخاصة بتدريب العاملين في مجال المواد الكيميائية، ونشر التوعية اللازمة للاستخدام السليم للكيميائيات.

ك- التحقق بواسطة المفتشين من استيفاء الاشتراطات القانونية ومراقبة السجلات الخاصة بالمواد الكيميائية بمواقعها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له.

ل- تقديم تقرير دوري إلى اللجنة عن نشاط الدائرة وكشوف بأسماء المستخدمين المسجلين لديها والمصرح لهم بالتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو أية مستجدات ترى عرضها على اللجنة.

م- إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة والتحضير لعقد اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها والتنسيق بينها وبين الجهات الأخرى.

مادة (٧)

يصدر الوزير قرارات تحديد الرسوم الواجب تحصيلها تنفيذا لهذا النظام بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٨)

يجب الحصول على ترخيص بنقل أو تخزين أية مادة كيميائية خطرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية طبقا لما تحدده اللوائح الصادرة عنها.

مادة (٩)

لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تداول أية مادة كيميائية ما لم تكن معبأة في عبوات خاصة طبقا للمواصفات المعتمدة والمعترف بها في السلطنة.

مادة (١٠)

على الجهات الحكومية وغير الحكومية تزويد الدائرة بما تطلبه من معلومات متوفرة لديها خاصة بالمواد الكيميائية الخطرة التي تستخدمها.

مادة (١١)

يلتزم مستخدم المواد الكيميائية الخطرة بالتخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأية مواد مخالفة وذلك على نفقته وبإشراف الوزارة، وفقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (١٢)

يلتزم مستخدم المواد الكيميائية الخطرة بالآتي:

أ- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الأضرار الصحية ومخاطر العمل، وتوفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة لهم وتوعيتهم وتدريبهم على الأسلوب الأمثل للتعامل ومواجهة مخاطر المواد الكيميائية وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن.

ب- إعداد سجلات يثبت بها أسماء الأشخاص والمواد الكيميائية وكمياتها وأرقامها ومدى خطورتها وكيفية التعامل معها وتقديمها لموظفي الدائرة متى طلب منه ذلك.

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتصادر المادة الكيميائية محل المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

1995/46 46/1995 95/46 46/95 ١٩٩٥/٤٦ ٤٦/١٩٩٥ ٩٥/٤٦ ٤٦/٩٥