التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩١ بإصدار قانون الدفاع المدني

1991/76 76/1991 91/76 76/91 ١٩٩١/٧٦ ٧٦/١٩٩١ ٩١/٧٦ ٧٦/٩١

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بتشكيل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الدفاع المدني المرافق.

مادة (٢)

على المفتش العام للشرطة والجمارك إصدار اللوائح الخاصة بتدابير الدفاع المدني، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ محرم سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩١م.

قانون الدفاع المدني

الفصل الأول
تعاريف

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

أ- المفتش العام: هو المفتش العام للشرطة والجمارك.

ب- الإدارة العامة للدفاع المدني: هي الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية.

ج- الدفاع المدني: هو مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى وقاية السكان، وتأمين سلامة المواصلات، والثروات الوطنية، والمرافق والممتلكات والمؤسسات والمنشآت والمباني والمشروعات من أخطار الكوارث العامة وضمان سير العمل بانتظام في جميع المرافق.

د- الكارثة العامة: هي ذلك الحدث الطبيعي أو البشري الذي ينجم عنه أو يحتمل فيه وقوع خسائر فادحة في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو كليهما معا بحيث تكون القدرة اللازمة لمواجهتها تفوق قدرة الإدارات المختصة بالمناطق المختلفة.

هـ- المرفق العام: هو كل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو تعهد لشركة أو مؤسسة أو فرد بإدارته تحت إشرافها وتوجيهها بقصد تقديم الخدمات العامة.

و- المنشأ الحيوي: هو الذي يمارس منه نشاط ذو طبيعة تمثل أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سواء كان تابعا للدولة أو القطاع الخاص.

ز- المتطوع: هو كل شخص يتقدم بمحض إرادته أو بدعوة من الجهة المختصة للمشاركة في أعمال الدفاع المدني.

الفصل الثاني
تدابير الدفاع المدني

مادة (٢)

تتضمن تدابير الدفاع المدني جميع الإجراءات والأساليب التي تحقق أهدافه وعلى الأخص ما يلي:

١- وضع الخطط التي تهدف إلى تحقيق السلامة العامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها.

٢- وضع وتنفيذ خطط إخلاء كل أو بعض المناطق المنكوبة وإغاثة سكانها.

٣- إنشاء وإعداد وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.

٤- وضع إجراءات وشروط تنظيم الاستيراد والتصنيع والتخزين والبيع والنقل والتداول والاستخدام للمواد الخطرة على الصحة والسلامة العامة بجميع أنواعها والتخلص من نفاياتها، والتأكد من توفر أنظمة السلامة والوقاية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- تنظيم ورقابة وسائل الكشف عن التلوث الإشعاعي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- تنظيم قواعد ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق والإنقاذ، وكذا تنسيق وسائل الإسعاف الطبي.

٧- وضع الخطط الخاصة بوقاية وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والمشروعات والمرافق والمنشآت والمؤسسات والشركات والمصانع العامة والخاصة من الحوادث والأخطار.

٨- إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار بالأخطار، وتحديد أماكن آمنة عامة أو خاصة بالمباني والمنشآت للجوء إليها وقت الطوارئ.

٩- تخزين المهمات والأدوات والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

١٠- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني وإرشاد المواطنين ومساعدتهم وقت الطوارئ.

١١- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف نشر الوعي بين المواطنين للوقاية من أخطار الحوادث وتجنب وقوعها.

الفصل الثالث
أحكام الطوارئ

مادة (٣)

تسري عند إعلان حالة الطوارئ التدابير التالية:

أ- يخضع العاملون في مجال الدفاع المدني من غير العسكريين لقواعد الانضباط والعقوبات المقررة على العاملين بجهاز الشرطة.

ب- يحظر على العاملين بالمرافق العامة والحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة الأماكن التي يعملون فيها في غير الأحوال التي يرخص بها، كما يحظر ذلك على أي فئات أخرى ترى اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية ضرورة بقائها في أعمالها لضمان استمرار الحياة الطبيعية.

ج- يجوز لرئيس اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية إصدار قرارات بالاستيلاء المؤقت على العقارات المبنية أو غير المبنية التي ترى اللجنة لزوم الاستيلاء المؤقت عليها.

وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (١٤) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. كما يجوز له إصدار قرارات بالاستيلاء على المنقولات مقابل تعويض عادل لمالكيها عن المدة التي يحرمون فيها من استعمالها أو عما يلحق بها من نقص أو تلف.

مادة (٤)

تتولى اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية واللجان الفرعية في المناطق المختلفة، مسؤولية الإشراف على تنفيذ تدابير الدفاع المدني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

مادة (٥)

يصدر الوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية القرارات اللازمة لتشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في الوزارات، والمرافق والمنشآت التابعة لها أو الداخلة في نطاق إشرافها.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (٦)

لشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني أن تنشئ فرقا من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني في أوقات الطوارئ ومواجهة الكوارث العامة.

مادة (٧)

يطبق على متطوعي الدفاع المدني في حالة الإصابة أو الوفاة الناجمة عن ممارسة أعمال الدفاع المدني الأحكام الخاصة بذلك المطبقة على أفراد الإدارة العامة للدفاع المدني.

مادة (٨)

للمفتش العام أن يقرر إجراء تجارب وتمارين للتحقق من مستوى التدريب وصلاحية المعدات وآليات الدفاع المدني لضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة.

مادة (٩)

تتولى الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال أجهزتها وبالتنسيق مع بقية أجهزة الدولة ذات الاختصاص ما يلي:

١- وضع خطط الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.

٢- تدريب الفرق المختلفة وتدبير وتخزين المهمات والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

٣- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهداف الدفاع المدني ووسائله.

٤- وضع الخطط والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت والمؤسسات والشركات والمباني والمصانع العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث.

٥- تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ.

٦- تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث.

٧- تأدية المهام والمسؤوليات التي تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية.

٨- تهيئة المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (١٠)

مع مراعاة أحكام الخطة المعتمدة لإدارة حالة الطوارئ وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ يتولى المفتش العام وضع قواعد وتدابير وخطط الدفاع المدني على مستوى السلطنة وتحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والمنشآت والمرافق القائمة على تنفيذها.

مادة (١١)

للمفتش العام بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يحدد بقرار منه المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

مادة (١٢)

على الجهات المسؤولة عن المرافق العامة والمنشآت الخاصة كل في مجال اختصاصه أن تعين مسؤولا يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة فيها وفقا للائحة التي يصدرها المفتش العام.

مادة (١٣)

على جميع الجهات الحكومية والأهلية كل في مجال اختصاصه تزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بكل ما تطلبه مما يتوفر لديها من معلومات أو إحصائيات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني في حالات الحوادث.

مادة (١٤)

على المسؤولين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية، وملاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحددها اللوائح التنفيذية وقرارات المفتش العام الصادرة بشأنها على نفقتهم وفي المواعيد المحددة.

مادة (١٥)

يحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني والاتجار فيها قبل الرجوع إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لفحص عينة منها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العمانية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية الأخرى.

مادة (١٦)

يجب عند تنفيذ تدابير عمليات الدفاع المدني عدم التعرض لحرمة المباني والمنشآت بقدر الإمكان – وحصر الضرر في أضيق الحدود.

مادة (١٧)

لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة مركبة لاستعمالها في أغراض الدفاع المدني أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له إلا بعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ويلزم المخالف بإعادة الشيء إلى ما كان عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة.

مادة (١٨)

تدرس مادة الدفاع المدني في مختلف مراحل التعليم العام والخاص والفني وفي الجامعات والكليات والمعاهد وفقا للخطط والمناهج التي تعدها الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

مادة (١٩)

يكون لضباط الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق هذا القانون ولهم بهذه الصفة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.

الفصل الخامس
العقوبات

مادة (٢٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو للخطة المعتمدة لإدارة حالة الطوارئ بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1991/76 76/1991 91/76 76/91 ١٩٩١/٧٦ ٧٦/١٩٩١ ٩١/٧٦ ٧٦/٩١