التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

2001/114 114/2001 ٢٠٠١/١١٤ ١١٤/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه، وكل ما يتعارض مع القانون المرافق.

مادة (٣)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.

 

قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

الوزير: وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

المديرية العامة: المديرية العامة للشؤون البيئية بالوزارة / المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بالمحافظة / المنطقة المعنية.

البيئة: الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وما يحيط به من هواء وماء وتربة، ومن مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت ثابتة أو غير ثابتة.

التنمية المستدامة: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات ومتطلبات المستقبل.

الهواء: خليط من الغازات تتعرض له الكائنات الحية أو غير الحية في الأماكن العامة أو الخاصة أو أماكن العمل.

الماء: ويشمل:

أ- المياه الداخلية السطحية / أو الجوفية، سواء كانت عذبة أو مالحة أو شبه مالحة، التي توجد في أراضي السلطنة.

ب- المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة أي الحزام المائي الذي يمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم (١٥ / ٨١) في شأن البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما يتعدى مائتي ميل بحري.

الزيت: جميع أنواع النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة وزيت التشحيم وزيت الوقود والزيت المكرر ونفط الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط ومخلفاته.

الحياة الفطرية: جميع أنواع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبكتيريا وفطريات وغيرها في مواطنها الأصلية أو خارجها.

مناطق صون الطبيعة: المناطق المخصصة لصون نوع أو أكثر من أنواع الحياة الفطرية وخاصة المهددة بالانقراض والتي يحظر معها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو نقلها أو الإضرار بها، وتشمل كذلك المناطق الأثرية أو المناظر الطبيعية أو الحدائق الطبيعية العامة.

حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي وأنظمتها الطبيعية ومنع تدهورها، أو تلوثها والحد منه ومكافحته وصون الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها، وحماية الكائنات الحية وخاصة النادرة منها والمهددة بالانقراض.

التلوث البيئي: التغيير أو الإفساد في خواص البيئة أو نوعيتها بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه خطر على صحة الإنسان أو الحياة الفطرية أو ضرر على النظم البيئية مما يجعلها غير صالحة للاستعمال في الأغراض المخصصة لها.

تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يغير من طبيعتها أو يستنزف مواردها الطبيعية.

الضرر البيئي: الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها أو في وظيفتها أو يقلل من مقدرتها.

الكارثة البيئية: الحادثة الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها تلوث أو تدهور أو ضرر جسيم بالبيئة.

ملوثات البيئة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الأدخنة أو الأبخرة أو الروائح أو الضوضاء أو الإشعاع أو الحرارة أو الاهتزازات وكل ما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التلوث البيئي.

التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو صب أو تفريغ أو إغراق أي من ملوثات البيئة في الهواء أو الماء أو التربة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مواصفات التصريف: نسبة التركيز لأي ملوث يحتوي عليه التصريف وفقا لمعايير التلوث المحددة خلال وحدة زمنية محددة أو أثناء دورة التشغيل.

معيار التلوث: الحد الأقصى المحدد لمستوى التصريف والذي لا يسمح بتجاوزه خلال فترة زمنية محددة.

النقطة النهائية للتصريف: النقطة التي تصرف عندها الملوثات من منطقة العمل والتي لا يستطيع بعدها المالك أن يتحكم في التصريف الناتج عن نشاطه.

مرافق الاستقبال: التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لاستقبال وتخزين وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه التوازن (الاتزان) أو المخلفات وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركات العاملة في مجال شحن وتفريغ النفط أو غيرها من الجهات المشرفة على الموانئ والممرات المائية.

المالك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالكا لمصدر أو لمنطقة عمل أو مسؤولا عن تشغيلها أو إدارتها.

المصدر: العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر للتلوث البيئي.

منطقة العمل: الموقع البري أو الساحلي أو العائم في الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة، والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر.

منطقة الأمان: المنطقة الفاصلة بين المصدر أو منطقة العمل، وبين منطقة أو نظام بيئي يتطلب حماية خاصة. وتحدد الوزارة هذه المنطقة والأنشطة التي يسمح بمزاولتها فيها.

مفتش البيئة: كل موظف يعينه الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المنشأة البحرية: هي التي تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية وتشمل ناقلات الزيت والسفن التجارية والحربية وأية منشأة بحرية عائمة من أي طراز أو التي تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة بالماء، وكذلك كل منشأة ثابتة أو متحركة تقام على السواحل أو على سطح الماء بهدف مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي أو علمي أو عسكري.

الموارد الطبيعية: مكونات البيئة الحية وغير الحية التي لا دخل للإنسان في وجودها.

التصريح البيئي: الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة وتتضمن السماح للمالك بممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيا.

دراسة تقييم التأثيرات البيئية: الدراسة التي يتم إعدادها لبيان ما إذا كان للمصدر أو منطقة العمل أية تأثيرات ضارة بالبيئة وتتضمن الإجراءات الكفيلة بمعالجة تلك التأثيرات.

المواد الخطرة: المواد الطبيعية أو المصنعة ذات الخواص الضارة أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو التي لها قدرة على إحداث تآكل أو ذات نشاط إشعاعي يزيد على (١٠٠) مائة بيكوريل / غرام وتوجد في البيئة بكميات أو تركيزات من شأنها الإضرار بخواص البيئة أو بصحة الإنسان أو الحياة الفطرية أو تؤثر على الأجنة.

المخلفات: النفايات المختلفة الناتجة عن العمليات الصناعية أو التعدينية أو الزراعية أو الحرفية أو عن المنازل أو المستشفيات أو المنشآت العامة أو غيرها، والتي يتم التخلص منها أو إعادة استخدامها أو تحييدها طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في السلطنة.

المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوي على أي نسبة من الزيت.

المخلفات الخطرة: النفايات التي تحتفظ بسميتها أو بقابليتها للانفجار أو الاشتعال أو بقدرتها على إحداث تآكل أو لها نشاط إشعاعي يزيد على (١٠٠) مائة بيكوريل / غرام أو غيرها وتكون بحكم طبيعتها وتكوينها وكمياتها أو نتيجة لأي سبب آخر خطرة على حياة الإنسان وصحته أو على البيئة، سواء بذاتها أو نتيجة اتصالها بنفايات أخرى.

المنشأة النووية: المفاعلات النووية ومنشآت دورة الوقود النووي والمسارعات النووية والمواد التي يصدر عنها إشعاع نووي يفوق ١٠٠ مائة بيكوريل / غرام.

المخلفات النووية: النفايات التي لها نشاط إشعاعي يزيد على (١٠٠) مائة بيكوريل / غرام وتكون خطرة على حياة الإنسان وصحته أو على البيئة، سواء بذاتها أو نتيجة اتصالها بنفايات أخرى.

تداول المواد والمخلفات الخطرة: جميع العمليات التي تهدف إلى تحريك المادة أو المخلفات الخطرة بقصد جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها أو إعادة تصديرها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها أو دفنها.

الإغراق:

أ- التخلص المتعمد بحرا لنفايات أو أية مواد أخرى من منشآت بحرية أو طائرات.

ب- التخلص المتعمد بحرا للمنشآت البحرية أو الطائرات.

مادة (٢)

تتولى الوزارة تمثيل سلطنة عمان في مفاوضات الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، ولها أن توصي بالانضمام إلى الاتفاقيات من عدمه.

مادة (٣)

يكون لمفتشي البيئة والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٤)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستحق مقابل الحصول على التصاريح البيئية التي تصدرها الوزارة والخدمات البيئية التي تؤديها تطبيقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٥)

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو المديرية العامة خلال شهر من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني.
وللوزير سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف هذا القرار أو الإجراء.

الباب الثاني
القواعد والمبادئ الأساسية لتأمين سلامة البيئة العمانية

مادة (٦)

تعمل الوزارة على نشر المعرفة والتثقيف والوعي البيئي في جميع قطاعات المجتمع ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة وحماية البيئة العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعلى الوحدات الحكومية كل في مجال اختصاصه التعاون مع الوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون والالتزام بها وتقع مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها على عاتق الجميع من أفراد وجماعات.

مادة (٧)

لا يجوز استخدام البيئة العمانية لتصريف ملوثات البيئة بالأنواع والكميات التي تؤدي إلى الإخلال بصلاحيتها وبمواردها الطبيعية أو بمناطق صون الطبيعة أو بالتراث التاريخي والحضاري للسلطنة.
ويحظر تصريف الملوثات في أنظمة البيئة الطبيعية إلا وفقا للنظم والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٨)

لا يجوز استغلال مناطق الأمان التي تحددها الوزارة في أي غرض من الأغراض المخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٩)

لا يجوز البدء في إقامة أي مصدر أو منطقة عمل قبل الحصول على تصريح بيئي يؤكد سلامته من الناحية البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به المالك إلى الوزارة، ويصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات وشروط وقواعد الحصول على التصريح البيئي ومدته وتجديده.

مادة (١٠)

يجب على المالك اتخاذ الإجراءات اللازمة واتباع أحدث الوسائل الفنية التي تقرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقليل إفراز المخلفات عند المصدر واستخدام تقنيات الإنتاج النظيفة لمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبيعية.
ويلتزم المالك بتقديم خطة طوارئ تعتمدها الوزارة ويتم مراجعتها دوريا.

مادة (١١)

لا يجوز للمالك أن يتسبب بفعل أو ترك في زيادة درجة التلوث البيئي في النظم والعوامل البيئية أو في مناطق صون الطبيعة عن معايير التلوث ومواصفات التصريف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (١٢)

يحظر على المالك القيام أو الأمر أو السماح بتصريف أي من ملوثات البيئة عند النقطة أو النقاط النهائية للتصريف الخاصة بالمصدر أو منطقة العمل التي تقع تحت مسؤوليته إلا في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة المحددة لمواصفات التصريف التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون أو في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة التي حددت للمالك عند حصوله على التصريح البيئي.
وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة حالات التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل أو إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المصدر أو منطقة العمل بشرط قيام المالك باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لإصلاح الخلل وإخطار الوزارة والالتزام بما يقرره مفتش البيئة.

مادة (١٣)

يجب على المالك أن يخطر الوزارة فورا وكتابة عن أي تصريف يخالف هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو التصريح البيئي الممنوح له، أو أي حادث يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بها مع تحديد أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحالة أو الحدث والتدابير المتخذة لمعالجة الوضع والمدة المقررة لذلك.
ويجب على المالك أن يحتفظ بسجلات تتضمن كميات وأنواع وأساليب التصريف، وللوزارة الاطلاع عليها في أي وقت.

مادة (١٤)

يجب أن يكون للموقع الذي يقام عليه المصدر أو منطقة العمل منطقة أمان مناسبة تضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وأن يكون معدل التلوث الناتج عن مجموع المصادر في منطقة العمل الواحدة في الحدود المصرح بها وذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

مادة (١٥)

يجب عند القيام بأعمال الإنشاءات المختلفة أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة أو حرق أي نوع من أنواع الوقود اتخاذ الاحتياطات التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الجهات المختصة التأكد من استيفاء هذه الاحتياطات قبل منح التراخيص.

مادة (١٦)

يجب على مالك أي مصدر أو منطقة عمل يمكن – طبقا للأسس التي تحددها الوزارة – أن يمثل خطرا على البيئة يمكن تلافيه أو معالجته، تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر أو منطقة العمل تؤكد بأن فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي.
ويجب على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر أو مناطق العمل اشتراط وجود دراسة تقييم للتأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص واعتبار التكلفة المترتبة على الدراسة المفصلة وعلى إجراءات تخفيف أو معالجة تلك التأثيرات أو الحد منها ضمن التكلفة الكلية للمصدر أو منطقة العمل.
ويحظر الترخيص بمزاولة أي نشاط يمكن أن يلحق ضررا بالبيئة لا يمكن تلافيه أو معالجته.

مادة (١٧)

للوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة ورصد النظم البيئية والعمليات الطبيعية وأنواع الحياة الفطرية، ويتم في ضوء ذلك إعادة تقييم سياسات وأساليب الحفاظ على البيئة.

مادة (١٨)

يجب على مالك أية منشأة نووية أو منشأة تتعامل مع المواد المشعة، سواء بالاستيراد أو بالنقل أو بالتخزين أو بالاستخدام الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وتوفير خطة طوارئ لمواجهة أخطار التلوث الإشعاعي تعتمدها الوزارة.
وتقوم الوزارة برصد الإشعاعات النووية بالتنسيق مع مراكز الرصد الإقليمية والعالمية وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي يحددها الوزير.

مادة (١٩)

يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة أو التعامل فيها أو التخلص منها في البيئة العمانية إلا بتصريح من الوزارة.

مادة (٢٠)

يحظر تصريف المواد والمخلفات الخطرة وغيرها من ملوثات البيئة في الأودية أو مجاري المياه أو مناطق تغذية المياه الجوفية أو شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات أو الأفلاج ومجاريها.
كما يحظر استخدام أو تصريف مياه الصرف غير المعالجة في الأماكن المشار إليها.
ولا يجوز استخدام أو تصريف مياه الصرف المعالجة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة وفقا للإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٢١)

للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية التربة ومكافحة التصحر وفقا للخصائص الطبيعية للتربة وطبقا لظروف المنطقة المعنية، ولا يجوز:

أ- قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الوزارة.

ب- ممارسة أي نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية.

ج- نزع الحجارة أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والأعشاب أو نقل التربة والرمال من مجاري المياه والشواطئ والأودية أو البرك والمستنقعات ومصارف المياه العامة وضفافها إلا بتصريح من الوزارة.
ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة وجمع العينات التي تتم بالتنسيق مع الوزارة.

مادة (٢٢)

يحظر إغراق المخلفات أو أية مواد أخرى مهما كان نوعها أو شكلها أو حالتها في البيئة البحرية إلا بتصريح من الوزارة.

مادة (٢٣)

يحظر على جميع السفن تصريف الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات بيئية في المياه الداخلية أو في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

مادة (٢٤)

على مالك السفينة أو ربانها أو المسؤول عنها تنفيذ التعليمات الصادرة من مفتش البيئة والاحتفاظ بالسجلات والبيانات اللازمة.

مادة (٢٥)

على مالك أية منشأة بحرية أو الربان أو المسؤول عنها، والمسؤولين عن نقل الزيت والغاز وملوثات البيئة داخل المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجهات المصرح لها في استكشاف أو استخراج أو استغلال النفط والغاز أو أية مواد خطرة في الماء أو في البر إبلاغ الوزارة فورا عن كل حادث تسرب وبيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات المتخذة لإيقاف التسرب أو الحد منه.

مادة (٢٦)

يحظر على المنشأة البحرية والطائرات والجهات التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية أو أية أعمال أخرى إلقاء المخلفات أيا كانت في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ويكون تسليم المخلفات في مرافق الاستقبال أو الأماكن التي تحددها الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة (٢٧)

يجب على الجهات التي تقوم باستغلال الموارد الطبيعية وضع ضوابط الاستغلال الأمثل لتلك الموارد ضمانا لصونها وحمايتها من التلوث.
كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن النفط أو الغاز أو أي من الموارد الطبيعية الأخرى أو استغلالها الأحكام التي تكفل التزام الجهات المتعاقدة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٢٨)

على الوزير في الحالات التي يترتب فيها على المخالفة خطر داهم أو تأثير ضار على البيئة أو الصحة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع الضرر أو زيادته، وإصدار قرار بوقف المخالف عن مزاولة نشاطه مدة لا تجاوز شهرا.
وللوزير تجديد قرار الوقف لمدة أخرى في حالة استمرار المخالفة.

مادة (٢٩)

يجب على الجهات التي تقوم بإعداد خطط التنمية واستخدامات الأراضي وتنفيذها، التنسيق مع الوزارة عند إعداد الخطط وقبل البدء في التنفيذ وأثناءه ومراعاة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها.

مادة (٣٠)

يجب على المالك القيام بأعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يحتفظ بسجلات خاصة لذلك وأن يقدم للوزارة تقارير دورية بنتائج تلك الأعمال على فترات يحددها الوزير.

الباب الثالث
العقوبات

مادة (٣١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٩) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني وتزاد الغرامة بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار المخالف باكتشاف المخالفة.
وفي حالة استمرار المخالفة لأكثر من شهر يجوز وقف المخالف عن مزاولة نشاطه لحين إزالة أسباب المخالفة وآثارها ويتم إزالة النشاط المخالف في منطقة الأمان وإخطار الجهات المختصة بذلك.

مادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في وثائق طلب التصريح البيئي أو طلب الحصول على موافقة الوزارة على إقامة مصدر أو منطقة العمل بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المستثمر أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن جواز وقف العمل وإلغاء التصريح.

مادة (٣٣)

يعاقب كل من تسبب في إفساد مناطق صون الطبيعة أو الحياة الفطرية سواء كان ذلك بالقطع أو الصيد أو القتل أو بأية صورة أخرى بالعقوبات الآتية:

أ- السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قتل أو صيد الحيوانات أو الطيور من الفئة الأولى وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

ب- السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قتل أو صيد الحيوانات أو الطيور من الفئة الثانية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

ج- السجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قطع الأشجار أو صيد الحيوانات أو الطيور التي لم يرد ذكرها في البندين (أ)، (ب) المشار إليهما.
وللوزير أن يصدر قرارا بتعديل أو إضافة فئات الحيوانات والطيور المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يجب مصادرة الطيور أو الحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في المخالفة، وللوزير الأمر باستخدام المضبوطات والتصرف فيها بأي وسيلة يراها مناسبة.
وتطبق العقوبات السابقة ولو وقعت الجريمة على الحيوانات والطيور بعد إطلاقها أو خروجها من نطاق المحمية الطبيعية.

مادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٠) من هذا القانون أو كل مالك يتقاعس عن إخطار الوزارة عن حدوث كارثة بيئية أو تصريف مخالف بسبب المصدر أو منطقة العمل التابعة له بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٣٥)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٪ خمسة في المائة ولا تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة من رأس المال المستثمر.

مادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يمنع مفتش البيئة أو يتسبب في عدم مباشرته السلطات المخولة له بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة الأمر بغلق المصدر أو منطقة العمل لمدة لا تزيد على شهر.
وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة.

مادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١٨) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب من يخالف أحكام المادتين (٢٢) و (٢٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢١) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة.

مادة (٣٩)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني ويجوز التحفظ على السفينة التي وقعت منها المخالفة.

مادة (٤٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٤) و (٢٥) و (٢٧) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة.

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يلتزم كل من أحدث ضررا بيئيا بإزالته على نفقته وإعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة، فضلا عن التعويض اللازم. وللوزارة في حالة تقاعس المخالف عن إزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها تكليف من تراه للقيام بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

مادة (٤٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يقوم بالتخلص من المخلفات النووية في البيئة العمانية بالسجن المطلق (المؤبد) وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل حدوث المخالفة على نفقته الخاصة فضلا عن التعويضات المقررة في هذا الشأن.

مادة (٤٣)

للوزير تحديد عقوبات إدارية وجزائية فيما يصدره من لوائح أو قرارات بشأن ممارسة الوزارة صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون على ما يرتكب من مخالفات لأحكامه، ويتم ضبط المخالفات والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها على أن لا تزيد الغرامة على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات الواردة بالباب الثالث.

الملحق رقم (١)
بالحيوانات والطيور من الفئة الأولى

م

الاسم العربي الاسم الشائع

الاسم العلمي

١ المها العربي ARABIAN ORYX Oryx Leucoryx
٢ النمر العربي ARABIAN LEOPARD Panthera pardus
٣ الوعل العربي ARABIAN TAHAR Hemitragus jayakari
٤ الغزال الرملي (الريم) REEM (SAND GAZELLE) Gazella subgutturosa
٥ الغزال العربي ARABIAN GAZELLE (IDMI) CAZELLE gazelle
6 الوعل النوبي NUBIAN IBEX Capra aegagrus
٧ الفهد (الوشق) CARACAL LYNX Felis caracal
٨ الضبع المخطط STRIPED HYAENA Chelonia myds
٩ القط البري WILD CAT Felis silvestris
١٠ الذئب العربي ARABIAN WOLF Canis lupus
١١ غرير العسل HONEY BADGER Mellivora capensis
١٢ القط الرملي SAND CAT Felis margarite
١٣ الثعلب الرملي SAND FOX Vulpes ruepplii
١٤ أرنب مصيرة HARE
١٥ السلحفاة الشرفاف HAWKSBILL TURTLE Eretmochelys
١٦ الحبارى HOUBARA BUSTARD Chalmydotis undulata

الملحق (٢)
بالحيوانات والطيور من الفئة الثانية

– الثعلب الأحمر
– السلحفاة الخضراء
– السلحفاء الرمانية
– السلحفاة الزيتونية
– كافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة.
– كافة أنواع الثدييات غير الواردة في الملحق رقم (١) عدا الثدييات المستأنسة.

2001/114 114/2001 ٢٠٠١/١١٤ ١١٤/٢٠٠١