نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة البيئة.
٢ – الرئيس:
رئيس الهيئة.
٣ – الاتفاقية:
اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
٤ – الجهات المختصة:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عمان السلطانية.
٥ – اللجنة:
اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.
٦ – الأحياء الفطرية:
جميع أنواع الكائنات الحية أو مشتقاتها أو منتجاتها أو مخلفاتها التي توجد مجموعاتها في بيئتها الطبيعية أو خارجها.
٧ – الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض:
جميع أنواع الكائنات الحية أو مشتقاتها أو منتجاتها أو مخلفاتها المدرجة في ملاحق الاتفاقية أو القوائم الوطنية في الملحقين رقمي (١، ٢) المرفقين بقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه.
٨ – الأنواع الغريبة الغازية:
أي نوع من الأحياء الفطرية التي تشكل خطرا على البيئة وتلحق أضرارا على التنوع الأحيائي.
٩ – العينة:
أي عينة من الأحياء الفطرية أو الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، يتبين من مظهرها أو المستندات المصاحبة لها أو من عبوتها أو من العلامة التجارية أو من الملصقات أو من أي ظروف أخرى أنها جزء أو مشتقة من أي من تلك الأحياء الفطرية.
١٠ – التداول:
بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للأحياء الفطرية، ويعد في حكم التداول حيازة الأحياء الفطرية تمهيدا لبيعها.
١١ – التجارة المحلية:
أي نشاط تجاري يتعلق بتداول الأحياء الفطرية في سلطنة عمان.
١٢ – التجارة الدولية:
أي تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد للأحياء الفطرية أو إدخال من البحر.
١٣ – التهريب:
إدخال أو محاولة إدخال أي عينة من الأحياء الفطرية إلى حدود سلطنة عمان أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للقوانين المعمول بها.
١٤ – الاستيراد:
إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أي عينة من الأحياء الفطرية.
١٥ – التصدير:
إخراج أي عينة من الأحياء الفطرية عمانية المنشأ.
١٦- إعادة التصدير:
تصدير أي عينة من الأحياء الفطرية سبق استيرادها.
١٧ – الإدخال من البحر:
إدخال أي عينة إلى سلطنة عمان مأخوذة من البيئة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة، بما في ذلك الفضاء الجوي فوق البحر.
١٨ – العبور والتفريغ مع إعادة الشحن:
بقاء العينة تحت سيطرة الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج سلطنة عمان.
١٩ – الإكثار الصناعي:
إكثار النباتات في بيئة محكمة من بذور أو عقل أو أنسجة أو أبواغ أو غيرها من مواد الإكثار.
٢٠ – التربية:
إنتاج وإكثار الحيوانات في بيئة محكمة يعيش فيها الآباء.
٢١ – الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الهيئة على الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو إدخالها من البحر أو الإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة من الأحياء الفطرية.
٢٢ – الفحص:
التأكد من الترخيص وفحص العينة.
٢٣ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الأحياء الفطرية والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض التي تنظمها الاتفاقية، وذلك على النحو الآتي:
١- العينات والكميات المسموح بنقلها مع الأشخاص وفق ما حددته الاتفاقية.
٢- الإعارة غير التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين المؤسسات العلمية في سلطنة عمان.
٣- العينات في حالة العبور والتفريغ مع إعادة الشحن.
المادة (٣)
تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العلمية) يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.
المادة (٤)
تبين اللائحة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص.
المادة (٥)
تتولى الهيئة تنظيم التجارة المحلية والدولية والرقابة عليها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة.
المادة (٦)
يحظر تداول العينات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
المادة (٧)
لا يجوز استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية إلا للأغراض العلمية بعد موافقة الهيئة.
الفصل الثاني
التجارة الدولية
المادة (٨)
لا يجوز مزاولة التجارة الدولية للعينات إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٩)
يجوز للهيئة إصدار الترخيص للاتجار الدولي مع دولة ليست طرفا في الاتفاقية، شريطة تقديم وثائق صادرة عن تلك الدولة معادلة لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة.
المادة (١٠)
يجوز للرئيس تحديد منافذ دخول وخروج العينات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١١)
يجب أن يكون الاستيراد، أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر للعينات عن طريق المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية المحددة من قبل الهيئة.
الفصل الثالث
ضبط المخالفات
المادة (١٢)
يكون لشاغلي وظائف الهيئة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس، صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (١٣)
يجب على الهيئة – في حال الاشتباه بوجود عمليات تهريب – القيام بفحص العينة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، ومكافحة التجارة غير المشروعة فيها.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (١٤)
يعاقب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقل عن (٤) أربع سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٥)
يعاقب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٦)
يعاقب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٧)
يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٨)
يعاقب كل من قام باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأي عينة دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
المادة (١٩)
يعاقب كل من حاز أو قام بالتربية أو العرض أو البيع أو الإكثار الصناعي بأي وسيلة من الوسائل لعينة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مضللة عنها، بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٢٠)
يعاقب كل من قام بمنع أي من مأموري الضبط القضائي من أداء واجباته ومهامه بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة (٢١)
يجب على مرتكب الجريمة سداد كافة النفقات المصروفة نتيجة ضبطها، بما في ذلك تكاليف الوضع في الحجز أو الحراسة أو المحافظة على العينات أو نقلها أو التصرف فيها بحسب ما تحدده الهيئة، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي.
المادة (٢٢)
يجب على المحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي بمصادرة العينات المضبوطة أو قيمتها، وتؤول ملكية العينات إلى الهيئة.
المادة (٢٣)
يجوز للهيئة إيداع العينات والأدوات المضبوطة في مستودعاتها أو المستودعات التي تديرها الجهات المختصة أو المراكز المحلية أو الإقليمية المتخصصة.
المادة (٢٤)
يجوز للرئيس أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة، ولا يجوز التصالح في حالة التكرار.