جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي العربي، الحروشي مجيد، فرج شوشان، عثمان متولي حسن
(٦٤)
الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م
– الإخفاء «للأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة بين النصين القديم والجديد في قانون الجزاء».
– النصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصفي الإخفاء والتصريف في حين اقتصر النصُّ الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء) كما أنه وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق إلا أن الحقيقة هي أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت، إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى