التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي العربي، الحروشي مجيد، فرج شوشان، عثمان متولي حسن

(٦٤)
الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م

– الإخفاء «للأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة بين النصين القديم والجديد في قانون الجزاء».

– النصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصفي الإخفاء والتصريف في حين اقتصر النصُّ الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء) كما أنه وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق إلا أن الحقيقة هي أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت، إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ١٠٣ / ٢٠١٨م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  د. سلطان بن حمد السيابي، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي.

(٧٨)
الطعن رقم ١٠٢ / ٢٠١٨م

– محاكمة الأحداث « اصطحاب محام». محام « اصطحابه في محاكمة حدث». قانون « تطبيق المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث «.

– مؤدى نص المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث أن حضور محام مع الحدث خلال أطوار المحاكمة ليؤازره في الدفاع عن نفسه أمر لزومي لا اختياري. مخالفة ذلك تبطل الحكم، وهي تتعلق بالنظام العام. وللمحكمة العليا إثارة ذلك من تلقاء نفسها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٠٦٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / أبريل / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦٧)
الطعن رقم ١٠٦٩ / ٢٠١٧م

– الإكراه المعيب للإرادة.» ماهيته».

– المقصود بالإكراه الذي يعيب الاعتراف في القانون الجنائي هو ضغط خارجي على إرادة شخص يعدمها أو يشل حرية الاختيار لديه للقيام بعمل أو الامتناع عنه ولا يستوجب ذلك أن يكون الضغط من خارج جسم من بوشر عليه الإكراه وإنما أن يكون من خارج نفسيته كذلك. أما إذا كان الإكراه مصدره داخليا أو ذاتيا أو مبعثه التركيبة النفسية للشخص ذاته فإنه لا يعد إكراهاً معيباً لإرادة الشخص وبالتالي معيباً لاعترافه، وتأسيساً على ذلك فمجرد القول بأن الاعتراف أمام الادعاء العام كان نتيجة الخوف دون تحديد موجب ذلك الخوف وهل كانت أسبابه خارجة عن إرادته ونفسيته أم هي لأسباب ذاتية يجعله دفعاً غير جدي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٢٢٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / أبريل / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، عثمان متولي حسن

(٦٦)
الطعن رقم ١١٢٩ / ٢٠١٧م

– جرائم غير عمدية « أركانها «.

– الجرائم غير العمدية يتوقف تحققها على توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والرابطة السببية بين ركن الخطأ والضرر، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة والحذر اللذين تقضيان بهما ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الفرد العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالجاني مرتكب الخطأ، وأما الضرر فهو الأثر الخارجي المترتب على الخطأ المعاقب عليه، وأما رابطة السببية وهي ركن من أركان هذه الجريمة فيجب أن تتوافر بين خطأ الجاني والضرر أي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور أي أن تكون الجريمة المرتكبة نتيجة سلوك الجاني فعلاً سواءً كان هذا السلوك إيجابياً أم سلبياً.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٨٦٤ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ / أبريل / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من المشايخ أصحاب الفضيلة القضاة :د. سلطان بن حمد السيابي, سيد ساتي زيادة, الحسين غرار, عابدين صلاح حسن.

(٧٧)
الطعن رقم ٨٦٤ / ٢٠١٧م

– جريمة «الامتناع عن إعطاء عينة « ورودها على سبيل الحصر». قانون « تطبيق المادة ٦٤ مكرر من قانون مكافحة المخدرات».

– تنحصر جريمة الامتناع عن إعطاء عينة لكشف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في الحدود التي قررها القانون وفقا لنص المادة (٦٤مكرر) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولا يصح بأن يتوسع فيها أو يقاس عليها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٨٣٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة من فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة:  سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي

(٧٦)
الطعن رقم ٨٣٢ / ٢٠١٧م

– جريمة « ابتزاز إلكتروني. سماع شهادة المجني عليه فيها».

– نعي الطاعن على محكمة الموضوع ارتكانها في إدانته على أقوال المجني عليهما بأن ما تم كان نتيجة تهديد وابتزاز من قبله مردود عليه بأن المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما أنست صدقها واطمأن لها وجدانها، شأنه شأن أي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويعود لمحكمة الموضوع وحدها أمر تقديره وتحديد وزنه حسب اقتناعها دونما رقابة عليها متى كانت مطروحة على بساط البحث أمامها عملا بالمادة (١٩٠) من قانون الإجراءات الجزائية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٨٢١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، عثمان متولي حسن

(٦٥)
الطعن رقم ٨٢١ / ٢٠١٧م

– جريمة «إطلاق الأعيرة النارية. مراعاة الأعراف والتقاليد». قصد جنائي.

– المشرِّع مايز بين الأعراف الحميدة التي أولتها الجهات المختصة كل الاهتمام وبين الأعراف السلبية التي سادت في الماضي ورأى المشرِّع أنها تهدد أمن وسلامة المجتمع فجرَّم ممارستها دون ترخيص ومن هذه الأعراف إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات، وبناء عليه لا يصح نفي محكمة الموضوع في حكمها توافر القصد الجنائي لدى المتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٢٥٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦٣)
الطعن رقم ١٢٥٩ / ٢٠١٧م

– القانون الأصلح للمتهم» ماهيته».

– القانون الأصلح هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم كأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون السابق غير معاقب عليه في القانون الجديد فيصبح الفعل مباحاً بأن يضيف سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو يقرر عذراً قانونياً معفياً من العقوبة لم يكن مقرراً في القانون القديم وكذلك إذا كان القانون الجديد يضيف ركناً للجريمة فهو أصلح للمتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى تبرئته باعتبار أن الفعل الذي ارتكبه لم تتوافر فيه عناصر الجريمة بأكملها وكذلك يكون أصلح من جهة المقارنة بين جسامة العقوبات إذا ما استبدلت عقوبة الجناية بعقوبة الجُنحة وعقوبة الجُنحة بعقوبة المخالفة وغيرها من القواعد القانونية التي تكون أصلح للمتهم.

— قانون «تطبيق المادة ١٣ من قانون الجزاء الجديد رقم ٧ / ٢٠١٨». قاعدة «شرعية الجريمة والعقاب «ماهيتها».

-المادة (١٣) من قانون الجزاء الجديد تنصُّ على أنه: «… يُطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم فيها باتاً …» ومقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون بحُسْ بانه أصلح للمتهم أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر ومن المقرَّر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينصُّ صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض   مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٠٠٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٩ / يناير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦١)
الطعن رقم ١٠٠٣ / ٢٠١٧م

– مبلغ الضمان «مصادرته». قرار ادعاء عام «مصادرة مبلغ الضمان». قانون تطبيق المواد ٦٤ و ٦٥ و٦٦ من قانون الإجراءات الجزائية.

– مجرَّد تخلف المطعون ضده عن جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي الذي سبق أن قدَّمه المتهم. علة ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦١٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء ٢١الموافق ٩ / يناير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦٢)
الطعن رقم ٦١٩ / ٢٠١٧م

– أمر التفتيش « تجاوزه لغير الغرض منه».

– اقتصار التفتيش على حدود الغرض منه هو مبدأ قانوني هام مقرر لحماية حق الخصوصية، فيجب أن يستهدف الأشياء المتعلقة بالجريمة. لأنه إذا كان التفتيش هو في حقيقته انتهاكاً لخصوصية شخص اقتضته ظروف قانونية معينة فإنه يجب أن يبقى في الحدود التي اقتضت إجراءه. مؤدى ذلك بطلان ما يتم ضبطه خارج نطاق أمر التفتيش ما دام لم تتعلق به شبهة معقولة. تفصيل ذلك.