جلسة يوم الأربعاء الموافق٢١ / ٦ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ د صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٢٢)
طلب التنازع رقم (١٨) السنة القضائية الثامنة
هيئة (تنازع – اختصاص – أعمال سيادة – حرس سلطاني – عدم اختصاص)
– لا تختص محكمة القضاء الإداري بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو المراسيم أو الأوامر السلطانية وفي الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.(المادة٧) من قانون محكمة القضاء الإداري.
– ينحصر اختصاص الهيئة في تحديد مدى اختصاص إحدى المحكمتين المطروح عليهما النزاع به وقت نشأته والفصل فيه، فإذا نص القانون على اختصاص إحداهما به، فحكمت بعدم الاختصاص، ثم عرض الموضوع على محكمة أخرى ذات ولاية مختلفة؛ فقضت بعدم الاختصاص.
– المعيار في تحديد الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري، ومحاكم القضاء العادي هو معيار موضوعي تم النص عليه قانوناً في المادة (٨) من قانون السلطة القضائية، مؤداه النظر في طبيعة النزاع، فمتى كانت الخصومة إدارية انعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وفي حالة انتفاء صفة الخصومة الإدارية عنها تختص بالدعوى محاكم القضاء العادي.
– لئن كانت طبيعة الخصومة محل طلب التنازع هي خصومة إدارية؛ تلك الخصومة التي حُظر على محاكم القضاء العادي الاختصاص بها، وقصر الاختصاص بالنسبة لتلك الخصومة على محكمة القضاء الإداري، إلا أن البت في مسألة تحديد الجهة المختصة من قبل هيئة تنازع الاختصاص والأحكام تتطلب الفصل في مسألة أوليَّة هي مدى اختصاص محكمة القضاء الإداري بالدعوى الماثلة مثار هذا الطلب باعتبارها خصومة إدارية وقت إقامة الدعوى أمامها وصدور الحكم فيها.
– تدخل الخصومات الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية لمنتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية في اختصاص محكمة القضاء الإداري وليس المراسيم السلطانية وعمل الوحدات الأمنية والعسكرية.
– يدخل الطلب من خلال وقائع وقرارات بالحرس السلطاني العماني، الأمر الذي يخرج المنازعة من اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ استناداً إلى أحكام المادة (٧) من قانونها سالفة البيان.
– ثبت قانوناً عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري أو محاكم القضاء العادي بنظر الدعوى الماثلة، فإن ذلك يعد مانعاً لهيئة تنازع الاختصاص والأحكام من تحديد الجهة القضائية المختصة.