التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٧٦ بتغيير اسم “وزارة التراث العماني” باسم “وزارة التراث القومي”

1976/14 14/1976 76/14 14/76 ١٩٧٦/١٤ ١٤/١٩٧٦ ٧٦/١٤ ١٤/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما نوليه من أهمية للحفاظ على تراثنا القومي ولكي تكون مهام وواجبات وزارة التراث العماني شاملة على أوسع نطاق.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تغيير اسم “وزارة التراث العماني” باسم “وزارة التراث القومي”.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٦م.
1976/14 14/1976 76/14 14/76 ١٩٧٦/١٤ ١٤/١٩٧٦ ٧٦/١٤ ١٤/٧٦