صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦ |
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة (١)[١] [٢]
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المفتش العام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة:
الإدارة العامة للمرور، أو أحد فروعها في المحافظات والولايات.
المركبة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية، على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وتشمل – بصفة خاصة – السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات، ولا تشمل القطارات.
الدراجة:
مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الطريق:
كل سبيل مفتوح للسير العام، للمركبات أو للمشاة أو الحيوانات، ويشمل الطرقات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها.
كتف الطريق:
جزء من الطريق، محاذ له من الجانب الأيمن، ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات.
مكان عبور المشاة:
المكان المخصص لمرور المشاة بأمان.
الوقوف (الانتظار):
وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة.
علامات/ إشارات الطريق:
علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور، وتحدد اللائحة التنفيذية صفات هذه العلامات والإشارات.
الراكب:
كل شخص يوجد بالمركبة، أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها، بخلاف السائق.
السائق:
كل شخص يتولى سياقة مركبة أو وسيلة من وسائل النقل أو الجر أو الحمل.
رخصة السياقة:
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز لصاحبها سياقة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
رخصة تسيير المركبة:
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المشاة:
الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشيا على أقدامهم، ومن في حكمهم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
الوزن الفارغ:
وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
الوزن الإجمالي:
الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني
تسجيل المركبات والترخيص بتسييرها
مادة (٢)[٣]
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك، وتستثنى من ذلك ما يأتي:
١- المركبات الخاصة بجلالة السلطان.
٢- المركبات التابعة للسلطات العسكرية والتي تحمل أرقاما عسكرية.
٣- مركبات الزائرين والعابرين والسائحين الأجانب.
٤- المركبات الأجنبية التي تقوم برحلات مؤقتة إلى السلطنة لنقل الركاب أو البضائع.
٥- المركبات التي تحمل لوحات أرقام قيد التسجيل.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات تسيير المركبات الواردة بالبنود المشار إليها.
مادة (٣)
يشترط للترخيص بتسيير المركبة استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يتم تسجيلها بالإدارة، وأن يخصص لها رقم معين.
٢- أن تكون المركبة مستوفاة لشروط المتانة والأمن المنصوص عليها في هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وشروط الترخيص بتسيير مركبات المعوقين.
٣- فحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما القسم المختص بالإدارة للتأكد من استيفاء شروط المتانة والأمن.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص الفني والأحوال التي يجوز فيها الإعفاء منه وشروط ذلك.
٤- التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة لصالح الغير، طوال مدة الترخيص، طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك.
٥- أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص الفني والترخيص المقررة. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص، ومدة صلاحية رخصة التسيير ورسومها وقواعد وشروط تجديدها.
مادة (٤)[٤]
تسجل جميع أنواع المركبات في السجلات المعدة لذلك لدى الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التسجيل.
وتمنح للمالك رخصة تسيير مركبة وفقا للنموذج المعد لذلك، وتعتبر الرخصة هي السند لإثبات ملكية المركبة.
مادة (٥)[٥]
على المالك أو من ينيبه تقديم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لذلك بعد سداد رسم التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدة صلاحية الرخصة، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهاية العطلة.
وفي حالة التأخير تحصل غرامة مقدارها (٢٠٪) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى، و(٤٠٪) على الأشهر الستة التي تليها، و(٥٠٪) إذا زادت مدة التأخير على سنة.
ويجوز بعد مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة صلاحية الرخصة دون تجديدها حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا الشأن.
مادة (٦)[٦]
يجوز بعد سداد الرسم المقرر وبناء على طلب مالك المركبة أو من ينوب عنه، نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها من مركز ترخيص إلى آخر داخل حدود السلطنة أو تبديل أرقامها.
مادة (٧)
على مالك المركبة عند تغيير عنوانه المسجل بالإدارة، أن يبلغها كتابة، خلال عشرة أيام، من تاريخ حصول التغيير، وعليه كذلك أن يبلغها خلال ذات المدة، في حالة فقد أو تلف رخصة تسييرها، ويجوز له بناء على طلبه وبعد دفع الرسم المقرر الحصول على بدل فاقد أو تالف بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.[٧]
مادة (٨)
إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا، وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي يختاره المالك ليكون ممثلا له ومسؤولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وبشرط موافقته.
وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في رخصة التسيير اسم الولي أو الوصي أو القيم عليه ويكون مسؤولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية ناقص الأهلية إذا توافرت أحكامها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي يختاره الملاك ليكون مسؤولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون.[٨]
مادة (٩)
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم، وتعيين من يكون مسؤولا عن المركبة فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها باسمه خلال المدة التي تحددها الإدارة.
مادة (١٠)
على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير، أن يبلغ ذلك كتابة إلى الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية، مبينا اسم المالك الجديد وعنوانه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الملكية والترخيص والمستندات اللازمة لذلك، على أن يكون من بينها صورة المستند المثبت لنقل الملكية.
وتستمر مسؤولية المالك المسجلة المركبة باسمه عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها باسم المالك الجديد.
مادة (١١)
يجب أن تحمل كل مركبة، موضوعة في السير، لوحتين بأرقام المركبة تصرفهما الإدارة حال إتمام إجراءات التسجيل والترخيص وتثبت أحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، ولا يجوز استعمالهما لغير تلك المركبة، كما يحظر إبدال أي من اللوحتين أو تغيير بياناتها أو شكلها، وفي حالة المخالفة، يكون على رجال الشرطة ضبط المركبة وسحبها، على أن يعتبر ترخيص تسييرها ملغيا من تاريخ الضبط.
ويكون للمقطورة في حالة وجودها لوحة واحدة تحمل رقمها وتثبت في مؤخرتها وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف لوحات المركبات وأنواعها وألوانها ومقاساتها والرسوم المقررة عليها.
مادة (١٢)
لوحات الأرقام ملك للدولة، ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة أو إلغاء ترخيصها أو عدم تجديده أو عند تصدير المركبة نهائيا وعليه في حالة فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلتيهما أن يبلغ الإدارة فورا.
مادة (١٣)
تصرف لوحات الأرقام الخاصة بمركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية المعتمدة بالسلطنة من الإدارة بناء على طلب وزارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات صرفها واسترجاعها.
مادة (١٤)[٩]
لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال (١٠) عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.
وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها، أو لونها أو استبدال محركها، أو هيكلها أو أي جزء منها أو الإضافة عليها في غير ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض.
ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.
مادة (١٥)[١٠]
يحدد المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية أنواع وأعداد سيارات الأجرة والنقل بأنواعها وغيرها من المركبات المخصصة لخدمة المواطنين، كما ينظم شروط وإجراءات تسجيلها والترخيص بتسييرها.
المادة (١٥) مكررا[١١]
يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
الباب الثالث
المتانة والأمن
مادة (١٦)
لا تصدر رخصة تسيير المركبة إلا إذا كانت مصممة ومصنعة وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة، في حالة صالحة للاستعمال والسير، وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لا يعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضرر للطرق أو للأملاك.
مادة (١٧)
يجب أن تحتوي كل مركبة على الأجزاء التالية:
١- قاعدة (شاسية) أو أية وسيلة أخرى يكون لها من المتانة والقوة ما يجعلها تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والإجهادات المصممة لتحملها.
٢- محرك (موتور) مصمم بشكل متين يتناسب واستخدامات المركبة ومكون تكوينا قويا.
٣- جهاز متين للسياقة خال من الحركة الارتجاعية.
٤- جهازين لتوقيف المركبة (فرامل) يكون كل منهما مستقلا عن الآخر، ويمكن بواسطتهما السيطرة على سياقة المركبة وذلك على النحو التالي:
أ- جهاز للتوقيف يستعمل بواسطة القدم، ويسيطر على جميع عجلات المركبة، ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل أو آليا أو بأية وسيلة متينة أخرى.
ب- جهاز آخر للتوقيف مستقل عن الأول، ويستعمل آليا باليد أو القدم ويسيطر على عجلتين على الأقل من عجلات المركبة.
٥- منبه واضح للصوت.
٦- كاتم للصوت بواسطة ماسورة.
٧- مرآة عاكسة يستطيع السائق من خلالها رؤية ما خلفه من المركبات وغيرها.
٨- مساحات للزجاج الأمامي.
٩- عداد للسرعة.
١٠- إشارات ضوئية وأنوار الفرامل.
١١- أنوار كافية لإنارة الطريق ليلا، وجهاز لتخفيف الأنوار.
١٢- الأجهزة والأدوات الاحتياطية التي تبينها اللائحة التنفيذية.[١٢]
ويجب أن يكون الزجاج الأمامي للمركبة من النوع الواقي، كما يجب أن يكون طلاؤها بدهان مصقول (الدوكو).
مادة (١٨)
تثبت الأنوار على المركبات والمقطورات وعربات الحيوان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (١٩)[١٣]
لا يجوز وضع الزجاج العاكس في أية مركبة، أو تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما لا يجوز استخدام أنوار عاكسة أو مصابيح أو آلات تنبيه أو وضع زجاج معتم أو غير ذلك من الإضافات على جسم المركبة أو بداخلها إلا في الأحوال وبالشروط المبينة في اللائحة التنفيذية.
مادة (٢٠)
على رجال الشرطة إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى الإدارة أو إلى أقرب مركز شرطة، وإذا اتضح من الفحص الفني على المركبة عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت رخصتها ولوحتا أرقامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة.
وللجهة المرخصة أن تسمح باستعمال المركبة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقافها.
الباب الرابع
رخص السياقة
مادة (٢١)[١٤]
لا يجوز سياقة أية مركبة دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تجيز للمرخص له سياقة مثل هذا النوع من المركبات، ويستثنى من ذلك:
١- حاملو رخص السياقة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لمنتسبيها لسياقة المركبات العسكرية دون غيرها، وذلك بعد اجتياز الاختبار الفني في سياقة تلك المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها.
٢- حاملو رخص السياقة الدولية أو الأجنبية من الأجانب المقيمين في السلطنة بشرط المعاملة بالمثل.
٣- الزائرون والسائحون والقادمون للعمل أو الالتحاق الذين يحملون رخص سياقة دولية أو أجنبية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول السلطنة بعد اعتمادها من الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع المنظمة لذلك.
مادة (٢٢)
أنواع رخص السياقة:
١- رخصة سياقة خفيفة: تجيز للمرخص له سياقة مركبات لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان.
٢- رخصة سياقة ثقيلة: تجيز للمرخص له سياقة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان.
٣- رخصة سياقة معدات: تجيز للمرخص له سياقة المعدات التي يتم الترخيص له بسياقتها.
٤- رخصة سياقة دراجات آلية: تجيز للمرخص له سياقة جميع أنواع الدراجات الآلية.
وتبين اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لأنواع الرخص المشار إليها، كما تبين بيانات ومدة سريان وقواعد وإجراءات وشروط استخراج رخص السياقة وتجديدها.
مادة (٢٣)[١٥]
يشترط لمنح رخصة السياقة المشار إليها في المادة (٢١) ما يأتي:
١- ألا يقل سن طالب الرخصة عن ١٨ سنة.
وللمفتش العام الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يقدرها.
٢- أن يجتاز طالب الرخصة اختبار السياقة الذي تجريه الإدارة لهذا الغرض.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار ومراحله وشروطه وإجراءاته، كما تبين أوضاع وشروط إعفاء من يحمل رخصة سياقة صادرة من سلطة أجنبية مختصة ومعترف بها من كل أو بعض مراحل الاختبار.
مادة (٢٤)[١٦]
على سائق المركبة حمل رخصته أثناء السياقة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
مادة (٢٥)
يجب على صاحب رخصة السياقة في حالة تلفها أو فقدها أن يقوم بإبلاغ الإدارة أو أقرب مركز للشرطة بذلك فورا، ويجوز له أن يتقدم بطلب بدل تالف أو فاقد، بعد دفع الرسوم المقررة.
ويجب إعادة الرخصة المفقودة عند العثور عليها إلى الجهة التي أصدرتها.
مادة (٢٥) مكررا[١٧]
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة سياقة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز تسليمها للغير لاستخدامها.
مادة (٢٦)
لا يجوز لأحد أن يتعلم سياقة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها والرسوم المقررة لذلك.
مادة (٢٧)
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم سياقة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك، كما تبين الشروط الواجب توافرها في سيارات التعليم.
ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير سياقة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
وللمفتش العام استثناء بعض الجهات من الحصول على هذا الترخيص.[١٨]
مادة (٢٨)
يعتبر معلم (مدرب) السياقة في حكم سائق المركبة، ويكون مسؤولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع أثناء التعليم من مخالفات لأحكام القانون، ما لم يثبت أنه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وتحذيره.
مادة (٢٩)
ينظم المفتش العام بقرار منه حالات منح التصاريح اللازمة لسياقة المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات.
مادة (٣٠)
يصدر المفتش العام قرارا بتنظيم الترخيص بإنشاء وإدارة أندية المركبات التي تمنح رخصا دولية، وشروط وإجراءات صرف هذه الرخص ورسومها.
مادة (٣١)
يجب على حائز رخصة السياقة عند تغيير محل إقامته، أن يخطر الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير.
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة (٣٢)[١٩]
على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته، واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.
وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد والآداب والعلامات، والإشارات والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات، وآلية ووسائل ضبط المخالفات، والغرامات التي توقع على المخالف.
مادة (٣٣)[٢٠]
لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.
مادة (٣٤)[٢١]
يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة، وأماكن سير وعبور المشاة، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم.
مادة (٣٥)
يحظر سياقة أية مركبة على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.
وتسحب رخصة السياقة في حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة.
مادة (٣٦)
يجوز للمفتش العام أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محددة ومقابل رسم يحدده، على أن يصدر قرارا بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.
مادة (٣٧)
لا يجوز إشغال الطريق أو تعديله أو إجراء أية حفريات به، أو وضع ما يتسبب عنه عرقلة حركة المرور، إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية العلامات الإرشادية التي يجب استعمالها.
وعلى الشرطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.
مادة (٣٨)
على سائق المركبة إذا وقع منه حادث، نشأت عنه إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، الوقوف، وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو إسعاف فورا.
يحظر على أي شخص أو ورشة القيام بإصلاح أية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الإدارة أو مركز الشرطة أو الجهات التي يتم تحديدها بقرار من المفتش العام، وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.[٢٢]
مادة (٣٩)
يكون مالك المركبة، أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، مسؤولا مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم يثبت أن من كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنه.
مادة (٤٠)
يحظر إجراء سباق مركبات أو دراجات أو استعراض لأغراض الدعاية والإعلان أو إقامة مواكب أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى ازدحام الطريق أو تعطيل المواصلات إلا بتصريح سابق من الإدارة.
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة (٤١)[٢٣]
لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة.
مادة (٤٢)[٢٤]
لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون.
مادة (٤٣)
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بموافقة الإدارة، كما لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة، وللشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة.
ومع ذلك يجوز أن تسمح الإدارة بكتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية ونوع النشاط الذي يمارسه، بشرط أن لا يؤثر ذلك على البيانات التي يشترط إثباتها ووضوح رؤيتها.
مادة (٤٤)[٢٥]
تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون إنهاء حوادث المرور وفقا للقواعد، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (٤٥)
يحدد المفتش العام، بقرار منه، شروط وقواعد حجز المركبات المخالفة أيا كان نوعها، وكيفية حفظها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم مراجعة أصحابها أو عدم استلامها أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومصاريف كما يحدد المدة اللازمة لإجراء البيع بعد نشر الإعلانات اللازمة بالطرق القانونية المقررة في هذا الشأن.
مادة (٤٦)
يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في الشؤون الآتية:
١ – تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.[٢٦]
٢- تحديد شكل وأنواع لوحات الأرقام للمركبات ورخص التسيير والسياقة.
٣- تحديد القواعد التي يجب على المشاة اتباعها.
٤- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها بالشوارع وما يتعلق بذلك من أمور.
٥- تحديد علامات الطرق والإشارات والعلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.
٦- اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم سياقة المركبات.
٧- اللوائح الخاصة ببرامج ووسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين وعلى وجه الخصوص للأطفال وتلاميذ المدارس.
٨- اللوائح والقرارات التي ينص القانون على صدورها من المفتش العام.
مادة (٤٧)
يصدر المفتش العام قرارا بالشروط والبيانات التي يجب توافرها في الوثائق والطلبات والرخص والتصاريح والمحررات والسجلات التي ينص عليها هذا القانون وإجراءات تقديمها أو الحصول عليها أو طريقة حفظها.
مادة (٤٨)
(ملغي)[٢٧]
الباب السابع
التدابير والعقوبات
مادة (٤٩)[٢٨]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (٢، ٣، ١١، ١٤، ٢١، ٢٧، ٤٠، ٤١) من هذا القانون.
٢ – الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة، أو تقديم وثائق غير صحيحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
٣ – تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات.
٤ – سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة.
٥ – القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
٦ – ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة.
٧ – تعديل، أو إضافة أي جزء إلى المركبة، لا تتفق مع مواصفات التصنيع، أو تؤثر على السلامة، أو السكينة العامة.
٨ – تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد.
المادة (٤٩) مكررا[٢٩]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول.
٢ – السير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٣ – استخدم اليد لحمل الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة.
٤ – تعمد تعطيل المرور في الطريق، أو إعاقته.
٥ – سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
٦ – رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة لها.
٧ – سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق، أو تشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
مادة (٥٠)[٣٠]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٤) أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٥٠) مكررا[٣١]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.
المادة (٥٠) مكررا (١)[٣٢]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١) شهر وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
مادة (٥١)[٣٣]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (١٦ / فقرة ثانية، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٥ مكررا، ٢٦) من هذا القانون.
٢ – مخالفة حكم المادة (٣٨) من هذا القانون، وفي حال مخالفة الفقرة الثانية منها يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
٣ – استعمال المركبة في غير الغرض المبين في ترخيص تسييرها.
٤ – الامتناع عن تسليم رخصة السياقة لرجال الشرطة، والتي صدر قرار إداري أو حكم أو أمر بسحبها.
مادة (٥١ مكررا)[٣٤]
(ملغي)[٣٥]
مادة (٥٢)[٣٦]
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به.
مادة (٥٣)[٣٧]
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (٤٩، ٥٠، ٥١)، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار المخالفة خلال الأشهر الستة، التالية لارتكاب الجريمة السابقة.
مادة (٥٤)
للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لا تتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تجاوز سنتين.
مادة (٥٥)[٣٨]
للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح.
ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات.
ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها، لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وللإدارة في الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة في السياقة الوقائية في أحد المعاهد المرورية المتخصصة.
مادة (٥٦)
لا يجوز التصالح، إذا اتهم سائق المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضا لم يقبل المتهم سداده.
وفي هذه الأحوال، يجوز سحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢] استبدل بالكلمات (القائد / القيادة / قاد)، الكلمات (السائق / السياقة /ساق) وبعبارة (المركبة الآلية) وكلمة (السيارة) كلمة (المركبة) أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٦] استبدلت بعبارة (المركبة الآلية) الواردة بالمواد أرقام (٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من القانون كلمة (المركبة) بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٧] ألغيت عبارتا (بطاقة تسجيل الملكية) و(بطاقة تسجيل ملكيتها) أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٦.
[٣٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١.
[٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
[٣٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦.
1993/28 28/1993 93/28 28/93 ١٩٩٣/٢٨ ٢٨/١٩٩٣ ٩٣/٢٨ ٢٨/٩٣