التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٩٨ بتعيين أمين عام لمجلس الدولة

1998/4 4/1998 98/4 4/98 ١٩٩٨/٤ ٤/١٩٩٨ ٩٨/٤ ٤/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين خالد بن سالم بن سعيد السعيدي أمينا عاما لمجلس الدولة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.

1998/4 4/1998 98/4 4/98 ١٩٩٨/٤ ٤/١٩٩٨ ٩٨/٤ ٤/٩٨