التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون تسليم المجرمين

2000/4 4/2000 ٢٠٠٠/٤ ٤/٢٠٠٠

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم القضاء الجزائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تسليم المجرمين بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

تلغى المواد من (١٤ إلى ٢٨) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م.

 

قانون تسليم المجرمين

مادة (١)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى، يكون القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٢)

يجوز التسليم في الأحوال الآتية:

١- إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم. أو كان مرتكبها أحد رعاياها.

٢- إذا ارتكبت الجريمة خارج أرض الدولة طالبة التسليم، وكانت تخل بأمنها أو تمس بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية.
ويشترط في كل الأحوال أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وفقا لقوانين السلطنة، فإذا كان المطلوب تسليمه محكوما عليه تعين أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة أشد.

مادة (٣)

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

١- إذا كان المطلوب تسليمه عماني الجنسية.

٢- إذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في أراضي السلطنة.

٣- إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة ضد الإجراءات القانونية في سلطنة عمان، ما لم يتنازل صراحة عن الحصانة وذلك في الحالات التي يجوز له فيها التنازل عنها.

٤- إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في السلطنة قبل طلب التسليم واستمر متمتعا بهذا الحق بعد ورود الطلب.

٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي.

٦- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بالسلطنة عن هذه الجريمة.

٧- إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد سقطت بأحد الأسباب القانونية، وفقا لقوانين السلطنة أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها.

مادة (٤)

لا يجوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إلا بعد ورود طلب تسليمه مرفقا به الوثائق المبينة في المادة (١١) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز في الحالات المستعجلة قبول طلبات التسليم الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا، بشرط أن تتضمن تلك الطلبات نوع الجريمة والنص القانوني الذي يعاقب على الفعل، وجنسية المطلوب وهويته ومكان وجوده في السلطنة إذا أمكن.

مادة (٥)

يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا كان ملاحقا بجرائم أخرى في السلطنة، إلى حين انتهاء محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة (٦)

إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة كان لمحكمة الاستئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنسية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النسبية وتاريخ تلقي الطلبات، وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية.

مادة (٧)

توجه طلبات التسليم إلى شرطة عمان السلطانية، لاتخاذ إجراءات التحري والاستدلال والقبض على الشخص المطلوب وفقا للأحكام المقررة قانونا.

مادة (٨)

على الادعاء العام أن يأمر باستجواب المقبوض عليه وحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها، وفقا لما يقتضيه الحال، وله أن يمنعه من مغادرة الأراضي العمانية إلى أن يفصل في الطلب الوارد بشأنه.

مادة (٩)

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه على شهرين ويخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه.

مادة (١٠)

تتولى محكمة الاستئناف الجزائية في مسقط الفصل في طلبات التسليم بقبول الطلب أو برفضه، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن نهائية.

مادة (١١)

يجب أن يرفق بطلب التسليم صورة من الوثائق التالية مصدق عليها ومختومة رسميا من السلطة القضائية المختصة في الدولة طالبة التسليم.

١- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن.

٢- أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه وصورة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.

٣- صورة من النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.

٤- تعهد من الدولة طالبة التسليم، بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أية جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت محل طلب التسليم.

٥- تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.

٦- تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.

مادة (١٢)

على محكمة الاستئناف الجزائية رفض كل طلب تسليم لم ترفق به الوثائق المبينة في المادة السابقة ولم تقم الدولة طالبة التسليم باستكمالها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
كما يجوز لها رفض الطلب إذا رأت أن الشروط القانونية غير متوافرة أو أن الأدلة الواردة في طلب التسليم أو التحقيقات غير كافية لثبوت الجريمة المنسوبة إلى المطلوب تسليمه، فإذا صدر قرار المحكمة بتسليم الشخص المطلوب وجب أن يتضمن القرار الصادر بالتسليم الجريمة التي سلم الشخص من أجلها.

مادة (١٣)

إذا رفضت محكمة الاستئناف الجزائية طلب التسليم فيتعين على الحكومة رفض التسليم.
أما إذا وافقت المحكمة على طلب التسليم أو إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه في جلسة المحاكمة على أن يسلم فللحكومة تقدير أمر تسليمه.

مادة (١٤)

يجب على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة على طلب التسليم، وإلا وجب إخلاء سبيله، ولا يجوز القبض عليه مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراء آخر في شأنه إلا بناء على طلب جديد.

2000/4 4/2000 ٢٠٠٠/٤ ٤/٢٠٠٠